الحافلة المائية في دبي: المسارات والأسعار والأنظمة
يتناول هذا الدليل الحافلات المائية في دبي من حيث المسارات والأسعار وأوقات التشغيل وقواعد السلامة التي تُطبّقها هيئة الطرق والمواصلات وفق اللائحة رقم (2) لسنة 2007 ولائحتها التنفيذية.
ما الحافلة المائية في دبي؟
تتولى هيئة الطرق والمواصلات ترخيص الحافلات المائية وتسجيلها وتشغيلها في خور دبي، وللهيئة تفويض شركة أخرى بتشغيلها وفق شروطها (المادة 3، لائحة الحافلات المائية). وتعرّف اللائحة الحافلة المائية بأنها قارب مرخَّص من هيئة الطرق والمواصلات لنقل الركاب في خور دبي (المادة 2، لائحة الحافلات المائية)؛ إذ يُكسب الترخيصُ القاربَ صفةَ الحافلة المائية من الناحية القانونية، بصرف النظر عن التسمية التي يستخدمها المشغّل. وتسري هذه التشريعات على إمارة دبي تحديداً وتقتصر على خور دبي، ولا تمتد إلى الممرات المائية في الإمارات الأخرى.
مسارات الحافلة المائية في دبي ومحطاتها
تعبر الخور أربعة مسارات ثابتة للنقل العام، يُضاف إليها مسار سياحي مستقل (المادة 5، اللائحة التنفيذية للحافلات المائية):
- المسار B1: محطة السبخة ↔ محطة بر دبي
- المسار B2: محطة بني ياس ↔ محطة سوق دبي القديم
- المسار B3: محطة السبخة ↔ محطة السيف
- المسار B4: محطة بني ياس ↔ محطة السيف
- المسار السياحي: مسار مستقل لنقل الزوار بين المحطات عبر الخور
ولرئيس تنفيذي الوكالة البحرية تعديل أيٍّ من هذه المسارات أو إضافة مسارات جديدة أو إلغائها بهدف تحسين سير حركة نقل الركاب (المادة 5، اللائحة التنفيذية للحافلات المائية)؛ لذا فإن القائمة أعلاه تمثّل الإطار القانوني الحالي لا خريطةً ثابتة نهائياً.
كم تبلغ تعرفة الحافلة المائية في دبي؟
حُدِّدت التعرفة بـ 4 دراهم للرحلة الواحدة في اتجاه واحد بين محطتين، أو 25 درهماً للرحلة السياحية ذهاباً وإياباً (المادة 5، لائحة الحافلات المائية). وتنطبق تعرفة الـ 25 درهماً على المسار السياحي المستقل، الذي تصفه اللائحة التنفيذية بأنه مخصص لنقل الزوار بين المحطات عبر الخور (المادة 5، اللائحة التنفيذية للحافلات المائية)؛ وهي ليست سعراً بديلاً على مسارات النقل العام التي تُطبَّق عليها تعرفة الـ 4 دراهم ذهاباً بصرف النظر عن هوية الراكب. وللهيئة رفع التعرفة مستقبلاً، غير أن أي زيادة تظل ضمن الحد الأقصى المعتمد الذي حدّدته الهيئة (المادة 5، لائحة الحافلات المائية).
كما يحق لرئيس تنفيذي الوكالة البحرية منح خصم يبلغ 25% بحد أقصى على بطاقات الحافلات المائية مسبقة الدفع (المادة 9، اللائحة التنفيذية للحافلات المائية)؛ وبما أن هذه النسبة تمثّل سقفاً لا معدلاً ثابتاً، فإن الخصم المطبَّق فعلياً على أي بطاقة قد يقل عن 25%.
تُجيز المادة 5 من اللائحة لهيئة الطرق والمواصلات تحصيل رسم إصدار بطاقة التعرفة إضافةً إلى رسم التسجيل البالغ 9,000 درهم، إلا أنها تُحيل تحديد مبلغه إلى اللائحة التنفيذية التي لم تنص على رقم محدد له (المادة 5، لائحة الحافلات المائية). وعلى الراكب الراغب في الحصول على البطاقة توقّع سريان هذا الرسم عند الشراء، حتى وإن لم يُحدِّد أيٌّ من النصَّين قيمته.
وتتم عمليات الدفع عبر أجهزة الدفع الخاصة بهيئة الطرق والمواصلات، أو ببطاقة الحافلة المائية مسبقة الدفع، أو بوسائل الدفع الحديثة الأخرى والتقنيات المستحدثة (المادة 8، اللائحة التنفيذية للحافلات المائية). ولا تُذكر بطاقة نول بوصفها فئة دفع مستقلة في المادة 8، ومن ثَمَّ يظل مدى اندراجها ضمن "وسائل الدفع الحديثة الأخرى" مسألةً لم يحسمها هذا التشريع.
أما رسم تسجيل الحافلة المائية البالغ 9,000 درهم، فيُستحق عند تسجيل القارب لدى هيئة الطرق والمواصلات (المادة 5، لائحة الحافلات المائية). وتُصنّفه اللائحة بوصفه تكلفة تسجيل القارب لا رسماً محسوباً بعدد الركاب، وإن كانت لا تصفه صراحةً بأنه رسم لمرة واحدة، ولا تنص على أن الركاب لا يتحمّلونه.
أوقات تشغيل الحافلة المائية في دبي
تتفاوت أوقات التشغيل بحسب المسار (المادة 7، اللائحة التنفيذية للحافلات المائية):
- مسارات النقل العام: من الساعة 6:00 صباحاً حتى الساعة 11:00 مساءً
- المسار السياحي: من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 12:00 منتصف الليل
ولرئيس تنفيذي الوكالة البحرية تعديل هذه الأوقات بناءً على حجم الطلب وحركة الملاحة في الخور، ومن ثَمَّ تُعدّ هذه الأوقات الحد القانوني الافتراضي لا ضمانةً ثابتة لكل يوم على مدار العام.
قواعد سلامة الحافلة المائية في دبي
لتسجيل حافلة مائية، يتعين على المشغّل إقناع دائرة التسجيل والترخيص في الوكالة البحرية بتقديم فاتورة الشراء وشهادة المصنع وشهادة إدارة مياه الصابورة، وفي حالة القوارب المستوردة شهادة التخليص الجمركي، فضلاً عن اجتياز الفحص الفني (المادة 2، اللائحة التنفيذية للحافلات المائية). وهذه الاشتراطات مستقلة عن متطلبات المعدات وطاقم العمل المذكورة أدناه.
ولا يجوز ترخيص الحافلة المائية قبل أن تكون مؤمَّنة بوثيقة تغطي الحوادث والمسؤولية المدنية والكوارث الطبيعية، صادرة عن شركة تأمين مرخَّصة في دبي (المادة 6، لائحة الحافلات المائية). كما تشترط الأحكام الفنية أن تحمل هذه القوارب معدات من بينها طفايات الحريق والسترات النجاة وجهاز GPS وجهاز راديو VHF (المادة 3، اللائحة التنفيذية للحافلات المائية). ويجب أن يُتمّ أفراد الطاقم دورات تدريبية وفق اتفاقية STCW، وأن يحمل ربّان السفن التي يقل طولها عن 50 قدماً رخصة ملاحة معتمدة من دائرة التسجيل والترخيص في الوكالة البحرية (المادة 4، اللائحة التنفيذية للحافلات المائية). ولا تربط اللائحة التنفيذية أيٌّ من هذين الاشتراطين بلحظة التسجيل تحديداً، غير أن كليهما شرط لازم لتشغيل القارب بصورة مشروعة. وليس على الراكب التحقق من هذه الأمور شخصياً، إذ إنها جزء مما تتحقق منه هيئة الطرق والمواصلات قبل السماح للحافلة المائية بالعمل.
على متن الحافلة، تحظى النساء والأطفال بأولوية الجلوس في المقدمة، ويلتزم المشغّلون بتوفير مقاعد ملائمة لذوي الاحتياجات الخاصة (المادة 6، اللائحة التنفيذية للحافلات المائية). ويُحظر على الربابنة تشغيل الحافلة المائية تحت تأثير الكحول أو المسكرات أو المخدرات، كما يُحظر عليهم المبيت على متن القارب (المادة 11، اللائحة التنفيذية للحافلات المائية). وفي حال مخالفة أي من أفراد الطاقم لهذه القواعد، يملك موظفو هيئة الطرق والمواصلات والمفتشون المنتدَبون لهذا الغرض الصلاحية القانونية لتدوين المخالفة وإصدار الغرامات (المادة 9، لائحة الحافلات المائية).
ما لا تشمله هذه اللائحة
تنظّم هذه اللائحة ولائحتها التنفيذية الحافلاتِ المائية المرخَّصة من هيئة الطرق والمواصلات في خور دبي حصراً. ولا تتضمن أي أحكام تتعلق بتعرفة العبرات أو أسعار رحلات السفن السياحية أو خدمات العبّارات في مناطق أخرى من دبي أو سيارات الأجرة المائية الخاصة والرحلات المستأجرة، كما لا تحدد آلية تسوية النزاعات المتعلقة بمبلغ فاتورة بعينها. فإن كان استفساركم يتعلق بنوع مختلف من السفن في الخور أو بنزاع في الفوترة، فإن هذه اللائحة لا تُعطي الإجابة، وعليه يُستحسن التواصل مع هيئة الطرق والمواصلات مباشرةً لا الاستناد إلى هذه الأحكام.
للاطلاع على أدلة النقل ذات الصلة، راجع دليلَينا حول حجز سيارات الأجرة في دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي.
المصادر
- اللائحة رقم (2) لسنة 2007 بشأن الحافلات المائية في إمارة دبي ("لائحة الحافلات المائية")، المواد 2 و3 و5 و6 و9.
- اللائحة التنفيذية للائحة رقم (2) لسنة 2007 بشأن الحافلات المائية في إمارة دبي ("اللائحة التنفيذية للحافلات المائية")، المواد 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و11.
- هيئة الطرق والمواصلات (RTA)، دبي — التشريعات المنشورة وصفحات النقل البحري.
هل تودّون التحقق من انطباق ما سبق على وضعكم؟ تواصلوا مع محامٍ مرخَّص في الإمارات ←