uaelaw.ai

Dubai-Resolution-1-2013 · Director General

قرار إداري رقم (1) لسنة 2013

Administrative Resolution No. (1) of 2013 Issuing the Implementing Bylaw of Executive Council Resolution No. (21) of 2011 Concerning Higher Education Institutions in the Free Zones in the Emirate of Dubai

المجال
Business/licensing

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني ّالمبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة : دولة اإلمارات العربية المتحدة. اإلمارة : إمارة دبي. المنطقة الحرة : أية منطقة حرة منشأة في اإلمارة. السلطة : سلطة المنطقة الحرة. الهيئة : هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي. المدير العام : مدير عام الهيئة. القرار : قرار المجلس التنفيذي رقم (21) لسنة 2011 بشأن مؤسسات التعليم العالي بالمناطق الحرة في إمارة دبي. المؤسسة التعليمية : كل منشأة تعليمية مستقلة أو فرع لمنشأة تعليمية موجودة داخل الدولة أو خارجها، يتم منحها التصريح األكاديمي من قبل الهيئة لتقديم برامج التعليم العالي والبحث العلمي داخل المنطقة الحرة، وتهدف إلى منح الشهادة العلمية في أي برنامج ال تقل مدة الدراسة فيه عن سنة بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وتشمل الجامعة والكلية وغيرها. برامج التعليم العالي : سلسلة من المساقات أو الوحدات الدراسية تقدمها المؤسسة التعليمية الستكمال المتطلبات الخاصة للحصول على الشهادة العلمية. الرخصة التجارية : الرخصة الصادرة عن السلطة، والتي يصرح بموجبها للمؤسسة التعليمية بمزاولة نشاطها داخل المنطقة الحرة. التصريح األكاديمي : الوثيقة الصادرة عن الهيئة والتي تتضمن موافقتها على قيام المؤسسة التعليمية بمزاولة نشاطها في المنطقة الحرة. الشهادة العلمية : شهادة الدبلوم المتوسط أو البكالوريوس أو ما يعادلها أو الدبلوم العالي أو الماجستير أو الدكتوراة التي تمنحها المؤسسة التعليمية في أي حقل من حقول المعرفة. التصديق : اعتراف الهيئة بالشهادة العلمية الممنوحة من المؤسسة التعليمية للطلبة الذين اجتازوا متطلبات الحصول عليها بنجاح. الموافقة األولية : الموافقة المبدئية التي تصدرها الهيئة لطالب التصريح األكاديمي لغايات استكمال إجراءات الحصول على الرخصة التجارية والتصريح األكاديمي والتصاريح ذات الصلة. االعتماد األكاديمي : اعتماد برامج التعليم العالي للمؤسسة التعليمية الذي تقوم به الجهات المعترف بها من قبل الهيئة بهدف التأكد من التزام تلك المؤسسة بالمعايير األكاديمية واإلدارية.

  2. المادة 2

    يشترط إلصدار الموافقة األولية للمؤسسة التعليمية ما يلي: 1 - إن كان طالب الحصول على الموافقة األولية شخصاً طبيعياً، فيجب أن يكون كامل األهلية، محمود السيرة، حسن السمعة والسلوك، غير محكوم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو األمانة، ما لم يكن قد صدر عفو عنه، أو ُرّد إليه اعتباره. 2 - أن يثبت مقدرته المالية على إنشاء مؤسسة تعليمية وضمان استمراريتها من خالل بيان رأس مالها ومصادر تمويلها. 3 - تقديم خطة بالجدوى التعليمية واالقتصادية للمؤسسة التعليمية المزمع إنشاؤها بحيث تتضمن ما يلي: أ - االسم المقترح للمؤسسة التعليمية. ب - صورة عن جوازات السفر لطالبي الموافقة األولية أو صورة عن جوازات السفر لمالكي المؤسسة التعليمية األم واألشخاص الذين سيمثلونهم لدى الهيئة. ج - الرؤية والرسالة والقيم واألهداف االستراتيجية للمؤسسة التعليمية. د - الشكل القانوني المقترح للمؤسسة التعليمية. ه - االعتراف الصادر عن المؤسسة التعليمية األم في حال كان المطلوب إنشاء فرع لها. و - مواصفات الموارد البشرية األكاديمية واإلدارية المزمع تعيينها ومعايير اختيارها. ز - مواصفات الرئيس األكاديمي المقترح تعيينه من حيث المؤهل والخبرة. ح - عدد برامج التعليم العالي المعتمدة أكاديمياً ووصفها وصفاً دقيقاً وبيان كيفية تقديمها ومدتها وتاريخ بدء وانتهاء برنامج التعليم العالي. ط - اللغة المعتمدة في مناهج التعليم والمواد التعليمية. ي - دراسة مفصلة ّتبين الفئة المستهدفة من الطلبة ومدى ارتباط برامج التعليم العالي المقترحة من قبل المؤسسة التعليمية مع حاجة سوق العمل. ك - معايير تسجيل وقبول الطلبة. ل - قائمة بالرسوم الدراسية المقترحة وأية رسوم أخرى ذات صلة. م - عدد الطلبة المتوقع تسجيلهم لديها خالل السنوات الخمس الالحقة على صدور التصريح األكاديمي. ن - اإليرادات المالية المتوقع تحقيقها من قبل المؤسسة التعليمية خالل السنوات الخمس التشغيلية األولى على صدور التصريح األكاديمي. س - مقترح بالسياسات والنظم الداخلية الخاصة بالمؤسسة التعليمية، وعلى وجه الخصوص سياسات التظلم والشكاوى المتعلقة بالطلبة، والتي يجب أن تتطابق مع السياسة المعتمدة لدى المؤسسة التعليمية األم في حال كانت فرعاً لها. ع - مقترح لنظام الجودة والتقييم الذي ستتبعه المؤسسة التعليمية. ف - الوسائل والحلول البديلة التي يمكن للطالب اتباعها في حالة إيقاف نشاط المؤسسة التعليمية أو إلغاء برامج التعليم العالي ألي سبب كان. ص - مخطط بالموقع المقترح للمؤسسة التعليمية ُمبيناً فيه مساحة وحجم المباني العائدة للمؤسسة التعليمية وملحقاتها. ق - أية مستندات أخرى تحددها الهيئة. 4 - أية شروط أخرى يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.

  3. المادة 3

    تُ ّتبع إلصدار الموافقة األولية اإلجراءات التالية: 1 - تقديم طلب الحصول على الموافقة األولية وفقاً للنموذج ُالمعّد لدى الهيئة لهذه الغاية معززاً بالوثائق والمستندات الالزمة. 2 - تسجل الوحدة التنظيمية المختصة بالهيئة طلب الحصول على الموافقة األولية في جدول ُتعده لهذه الغاية، ُويعطى طالب الموافقة األولية إشعاراً بتقديم طلبه. 3 - تقوم الهيئة بدراسة الطلب من الناحية الفنية والتحقق من استيفائه لجميع الشروط والمتطلبات والوثائق والمستندات المطلوبة. 4 - ُتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الموافقة األولية خالل (60) ستين يوماً من تاريخ استيفائه لكافة الشروط المطلوبة، ويعتبر الطلب مرفوضاً إذا لم تصدر الهيئة قرارها خالل هذه المدة. 5 - تقوم الهيئة في حال رفض الطلب بإبالغ طالب الموافقة األولية بأسباب الرفض، ولطالب الموافقة األولية التقدم للهيئة مرة أخرى بهذا الطلب بعد مضي سنة واحدة على األقل من تاريخ الرفض. 6 - تمنح الهيئة لمن يحصل على الموافقة األولية مهلة ال تزيد على سنة واحدة الستكمال إجراءات الحصول على التصريح األكاديمي والرخصة التجارية، وفي حال انتهاء هذه المدة دون الحصول على التصريح األكاديمي تعتبر الموافقة األولية كأن لم تكن.

  4. المادة 4

    يشترط إلصدار التصريح األكاديمي للمؤسسة التعليمية ما يلي: 1 - وجود موافقة أولية صادرة عن الهيئة. 2 - وجود رخصة تجارية للمؤسسة التعليمية. 3 - وجود قرار صادر عن الجهة المختصة في مجلس إدارة المؤسسة التعليمية األم بإنشاء فرع لها، إن كان طالب التصريح األكاديمي مؤسسة تعليمية منشأة خارج المنطقة الحرة. 4 - أن تكون جميع الوثائق والمستندات المطلوبة للحصول على التصريح األكاديمي مصدقة من الجهات الرسمية المختصة داخل الدولة وخارجها. 5 - توفير مقر للمؤسسة التعليمية يتوافق مع متطلبات البناء والصحة والسالمة المهنية المنصوص عليها في التشريعات السارية في المنطقة الحرة واإلمارة بما في ذلك الصفوف والقاعات الدراسية والمرافق ذات العالقة. 6 - مطابقة مواصفات ومعايير مقر المؤسسة التعليمية للمواصفات المعتمدة لدى المؤسسة التعليمية األم، إن كان طالب التصريح األكاديمي مؤسسة تعليمية منشأة خارج المنطقة الحرة. 7 - توفير الموارد األكاديمية واإلدارية بحسب خطة الجدوى التعليمية واالقتصادية التي تم تقديمها للحصول على الموافقة األولية. 8 - توفير كافة الوسائل التعليمية من أدوات التعليم والمختبرات وتقنية المعلومات بحسب خطة الجدوى التعليمية واالقتصادية التي تم تقديمها للحصول على الموافقة األولية. 9 - أية شروط أخرى يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.

  5. المادة 5

    ُتتَّبع اإلجراءات التالية إلصدار التصريح األكاديمي: 1 - تقديم طلب الحصول على التصريح األكاديمي وفقاً للنموذج المعّد لدى الهيئة لهذه الغاية معززاً بالوثائق والمستندات الالزمة. 2 - تسجل الهيئة طلب الحصول على التصريح األكاديمي في جدول ُتعده لهذه الغاية، ُويعطى طالب التصريح األكاديمي إشعاراً بتقديم طلبه. 3 - تقوم الهيئة بدراسة الطلب من الناحية الفنية للتحقق من استيفائه لجميع الشروط والمتطلبات والوثائق والمستندات المطلوبة، ويكون للهيئة في سبيل ذلك إجراء الزيارات الميدانية وطلب أية مستندات تراها ضرورية. 4 - تصدر الهيئة قرارها بشأن طلب التصريح األكاديمي خالل (90) تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر الطلب مرفوضاً إذا لم تصدر الهيئة قرارها خالل هذه المدة، ويجوز للهيئة منح مقدم الطلب مهلة إضافية الستكمال النواقص التي تحددها قبل إصدار قرارها في هذا الشأن. 5 - تقوم الهيئة في حال رفض الطلب، بإبالغ طالب التصريح بأسباب الرفض، ويجوز لمن ُرِفَض طلبه، التقدم للهيئة مرة أخرى بهذا الطلب بعد مضي سنة واحدة على األقل من تاريخ الرفض. 6 - في حال الموافقة على طلب التصريح األكاديمي، يكلّف طالب التصريح بدفع الرسوم المقررة في هذا الشأن، ثم تقوم الهيئة بإصدار التصريح األكاديمي، واإلعالن عنه بالطريقة التي تراها مناسبة.

  6. المادة 6

    يجب أن يحتوي التصريح األكاديمي على البيانات األساسية للمؤسسة التعليمية، وعلى وجه الخصوص ما يلي: 1- اسم المؤسسة التعليمية. 2- اسماء المستثمرين. 3- اسم الرئيس األكاديمي. 4- برامج التعليم العالي المعتمدة للمؤسسة التعليمية. 5- الشهادات العلمية التي تمنحها المؤسسة التعليمية. 6- بيانات مقر المؤسسة التعليمية.

  7. المادة 7

    يجوز للمؤسسة التعليمية طلب تعديل بيانات التصريح األكاديمي، وفقاً لإلجراءات التالية: 1- تقديم طلب تعديل التصريح األكاديمي إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعّد لديها لهذه الغاية معززاً بالوثائق والمستندات الالزمة. 2- تسجل الهيئة طلب تعديل التصريح األكاديمي في جدول ُتعده لهذه الغاية، ويعطى طالب التصريح إشعاراً بتقديم طلبه. 3- تقوم الهيئة بدراسة الطلب للتأكد من استيفائه لكافة الشروط والمتطلبات المحددة في القرار وهذه الالئحة التنفيذية، ويكون للهيئة في سبيل ذلك إجراء الزيارات الميدانية للمؤسسة التعليمية وطلب أية مستندات تراها ضرورية. 4- تصدر الهيئة قرارها بشأن تعديل بيانات التصريح األكاديمي خالل (30) ثالثين يوماً من تاريخ تقديمه إليها، ويعتبر الطلب مرفوضاً إذا لم تصدر الهيئة قرارها خالل هذه المدة.

  8. المادة 8

    ُتتَّبع اإلجراءات التالية لتجديد التصريح األكاديمي: 1- تقديم طلب تجديد التصريح األكاديمي إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعّد لديها لهذه الغاية خالل (30) ثالثين يوماً السابقة على انتهاء التصريح األكاديمي. 2- تقوم الهيئة بدراسة طلب التجديد للتأكد من استيفائه لجميع الشروط والوثائق والمستندات المطلوبة بما في ذلك: أ - التقرير السنوي الخاص بالمؤسسة التعليمية والذي يتضمن معلومات عن وضعها اإلداري والمالي. ب - بيانات الطلبة والعاملين بالمؤسسة التعليمية. ج - أن تكون الرخصة التجارية للمؤسسة التعليمية سارية المفعول وقت تقديم طلب تجديد التصريح األكاديمي. د - قيام المؤسسة التعليمية بسداد جميع المتأخرات المالية والغرامات المفروضة عليها إن وجدت. ه - استمرار صالحية االعتماد األكاديمي الصادر للمؤسسة التعليمية األم إن كانت خارج الدولة، أو أن يكون لها اعتماد أكاديمي ساري المفعول صادر عن الجهة المختصة في الدولة، وذلك في حال كانت المؤسسة التعليمية المطلوب تجديد تصريحها األكاديمي فرعاً لها. 3- يكون للهيئة إجراء الزيارات الميدانية للمؤسسة التعليمية ومرافقها واالطالع على سجالتها وقيودها وتقييم األنشطة والبرامج التعليمية التي تقدمها وطلب أية مستندات إضافية تراها ضرورية، ويجوز للهيئة منح المؤسسة التعليمية مهلة ال تجاوز (30) ثالثين يوماً من تاريخ انتهاء التصريح األكاديمي الستكمال ومعالجة النواقص التي تحددها الهيئة. 4- في حال الموافقة على التجديد، ُيكلف طالب تجديد التصريح األكاديمي بدفع الرسوم المقررة في هذا الشأن. 5- في حال رفض طلب تجديد التصريح األكاديمي، تقوم الهيئة بمخاطبة سلطة الترخيص التجاري إللغاء الرخصة التجارية للمؤسسة التعليمية.

  9. المادة 9

    باستثناء فروع المؤسسات التعليمية، يجوز التنازل عن التصريح األكاديمي للمؤسسة التعليمية المنشأة داخل المنطقة الحرة إلى جهة أخرى تتوفر فيها جميع الشروط والمتطلبات الالزمة للحصول على التصريح األكاديمي، على أن ُتتبع في ذلك اإلجراءات التالية: 1- تقديم طلب التنازل عن التصريح األكاديمي إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعّد لدى الهيئة لهذه الغاية موضحاً به أسباب التنازل ومعززاً بالمستندات المطلوبة في هذا الشأن. 2- تقوم الهيئة بدراسة طلب التنازل والتأكد من استيفائه لكافة الشروط والمتطلبات المحددة في القرار وهذه الالئحة التنفيذية، ويكون للهيئة في سبيل ذلك إجراء الزيارات الميدانية وطلب أية مستندات تراها ضرورية. 3- في حال الموافقة على طلب التنازل، تقوم الهيئة بإصدار تصريح أكاديمي جديد للجهة المتنازل لها.

  10. المادة 10

    أ- يشترط في االسم المقترح للمؤسسة التعليمية ما يلي: 1 - أال يكون مستخدماً من قبل مؤسسات تعليمية أخرى داخل الدولة، وأال يتشابه مع اسم أية مؤسسة تعليمية ما لم تبِد تلك المؤسسة التعليمية عدم معارضتها على النحو الذي تطلبه الهيئة. 2 - أال يحتوي على كلمات تشير بشكل مباشر أو غير مباشر إلى رعاية أية شخصيات ليست بصلة حقيقية بالمؤسسة التعليمية.

  11. المادة 11

    يشترط في مقر المؤسسة التعليمية ما يلي: 1- أن يقع داخل حدود المنطقة الحرة. 2- أن يكون مالئماً لمزاولة األنشطة وبرامج التعليم العالي التي سوف تقدمها المؤسسة التعليمية. 3- أن يتوافق مع متطلبات البناء والصحة والسالمة المهنية المنصوص عليها في التشريعات السارية في المنطقة الحرة. 4- أن تتوفر فيه المواصفات الفنية التالية: أ - أن تكون الطاقة االستيعابية للمقر مالئمة ألعداد الطلبة المراد تسجيلهم. ب - أن تكون الصفوف والقاعات الدراسية والمرافق مناسبة لتقديم برامج التعليم العالي. ج - أن تكون كافة الوسائل التعليمية من أدوات التعليم والمختبرات وتقنية المعلومات، متوفرة ومناسبة لتقديم برامج التعليم العالي. د - أية مواصفات أخرى تحددها الهيئة أو سلطة المنطقة الحرة.

  12. المادة 12

    يشترط للموافقة على برامج التعليم العالي ما يلي: 1- أن يتضمن البرنامج وصفاً ألهدافه، وعدد ساعاته، ومدته، وآلية الدراسة ونظام الجودة المتبع فيه، والمتطلبات الالزمة للتخرج، واسم الشهادة العلمية الممنوحة حال اجتيازه بنجاح، واسم الجهة المانحة لهذه الشهادة. 2- أال يتضمن محتوى البرنامج ما يشكل انتهاكاً للشريعة اإلسالمية أو العادات والتقاليد المرعية في الدولة أو مخالفة التشريعات السارية في اإلمارة. 3- أن يكون البرنامج معتمداً أكاديمياً. 4- أن يكون اسم البرنامج خالياً من أية عبارات أو كلمات مضللة أو تخالف اآلداب العامة، وأال يحتوي على كلمات تشير بشكل مباشر أو غير مباشر إلى رعاية شخصيات عامة أو حكومية ليست لها صلة حقيقية ببرنامج التعليم العالي.

  13. المادة 13

    أ- يشترط لموافقة الهيئة على تعيين الرئيس األكاديمي ما يلي: 1 - أن يكون كامل األهلية حسن السيرة والسلوك، غير محكوم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو األمانة، ولو رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه. 2 - أن يكون حاصالً على مؤهل علمي يتناسب والشهادات العلمية التي تمنحها المؤسسة التعليمية. 3 - أن يكون من حملة شهادة الدكتوراة. 4 - أن يكون متفرغاً للعمل في المؤسسة التعليمية. 5 - أية شروط أو متطلبات أخرى يصدر بتحديدها قرار من المدير العام. ب - يكون الرئيس األكاديمي مسؤوالً عن إدارة المؤسسة التعليمية واإلشراف عليها، وعلى وجه الخصوص ما يلي: 1 - تعيين الكادر الفني واإلداري واإلشراف عليه، ما لم تكن المؤسسة التعليمية فرعاً لمؤسسة تعليمية أخرى موجودة داخل الدولة أو خارجها، فإنه يجب أن يكون الكادر اإلداري والفني متوافقاً مع المعايير المعتمدة لدى المؤسسة التعليمية األم. 2 - إدارة شؤون الطلبة وخصوصاً فيما يتعلق بإجراءات القبول والتسجيل والتحصيل الدراسي واالمتحانات ومتابعة الشكاوى المقدمة من قبلهم واتخاذ القرارات واإلجراءات الالزمة بشأنها. 3 - اتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو تطوير آلية لضمان الجودة في المؤسسة التعليمية، ما لم تكن المؤسسة التعليمية فرعاً لمؤسسة تعليمية موجودة داخل الدولة أو خارجها فإنه يجب أن تكون اآللية متوافقة مع المعايير المعتمدة لدى المؤسسة التعليمية األم. 4 - ضمان التزام المؤسسة التعليمية باألحكام الواردة في القرار وهذه الالئحة التنفيذية. ج- يجب على المؤسسة التعليمية في حال شغور منصب الرئيس األكاديمي ألي سبب من األسباب، إخطار الهيئة خطياً بذلك خالل (24) ساعة من شغور المنصب، ويجب على المؤسسة التعليمية خالل (30) ثالثين يوم عمل من تاريخ شغور المنصب، تعيين رئيس أكاديمي جديد تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

  14. المادة 14

    أ- تعتمد الهيئة التقويم السنوي للمؤسسة التعليمية، الذي ُيحدد بموجبه تاريخ بدء وانتهاء برامج التعليم العالي التي تقدمها. ب - يتم اعتماد التقويم السنوي الخاص بكل مؤسسة تعليمية، وفقاً لإلجراءات التالية: 1 - تقوم الهيئة سنوياً باإلعالن عن مواعيد تقديم طلبات اعتماد التقويم السنوي للمؤسسات التعليمية. 2 - تقوم المؤسسة التعليمية بتقديم طلب العتماد تقويمها السنوي في المواعيد التي تحددها الهيئة، وعلى النموذج المعد لدى الهيئة لهذه الغاية، معززاً بالمستندات المطلوبة في هذا الشأن، بما في ذلك إبراز موافقة المؤسسة التعليمية األم على التقويم السنوي المطلوب اعتماده إن كانت المؤسسة التعليمية فرعاً لتلك المؤسسة. 3 - تقوم الهيئة بدراسة طلب اعتماد التقويم السنوي للتأكد من مدى مالءمته لبرامج التعليم العالي المعتمدة، واستيفائه لكافة المعايير والضوابط التي تحددها الهيئة، وللهيئة صالحية تعديل التقويم السنوي المقترح من المؤسسة التعليمية وفقاً للسياسة المعتمدة لديها في هذا الشأن. 4 - يجب على الهيئة أن تصدر قرارها بشأن طلب اعتماد التقويم السنوي خالل (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه إليها.

  15. المادة 15

    أ- ُيحظر على المؤسسة التعليمية نشر أي إعالن خاص بها بأية وسيلة، قبل الحصول على موافقة الهيئة الخطية المسبقة على ذلك. ب- يشترط في اإلعالن المطلوب نشره من قبل المؤسسة التعليمية ما يلي: 1 - أال يتضمن اإلشارة إلى الهيئة إال بعد الحصول على موافقتها ووفقاً للصيغة التي تعتمدها. 2 - أال يحتوي على كلمات تشير بشكل مباشر أو غير مباشر إلى رعاية شخصيات عامة أو حكومية دون وجود صلة حقيقية لها بالمؤسسة التعليمية. 3 - عدم مخالفته واقع المؤسسة التعليمية سواء فيما يتعلق ببرامجها أو أنشطتها التعليمية. 4 - عدم رعاية أي نشاط تجاري. 5 - أن يتفق والتشريعات المتعلقة باإلعالنات التجارية السارية في اإلمارة. 6 - أية شروط يصدر بتحديدها قرار من المدير العام. ج- يجوز للهيئة ان تطلب من المؤسسة التعليمية سحب أي إعالن تقوم بنشره أو إعادة نشره بصيغة أخرى. د- تتحمل المؤسسة التعليمية مسؤولية صحة جميع المعلومات المذكورة في اإلعالنات المنشورة من قبلها.

  16. المادة 16

    أ- يحظر على المؤسسة التعليمية إيقاف أو تعليق أو إغالق أي من برامج التعليم العالي المعتمدة لها، بشكل جزئي أو كلي، ألي سبب دون الحصول على موافقة الهيئة الخطية المسبقة على ذلك، وتوفير بدائل مناسبة للطلبة المسجلين بتلك البرامج. ب - يجوز للهيئة إيقاف أو تعليق أو إغالق أي من برامج التعليم العالي التي تقدمها المؤسسة التعليمية، وذلك في حال تخلف شرط من الشروط الواجب توفرها العتماد هذه البرامج، أو عدم التزام المؤسسة التعليمية بالمعايير والشروط والضوابط الخاصة ببرامج التعليم العالي المعتمدة لدى الهيئة.

  17. المادة 17

    في حال قيام الهيئة بإلغاء التصريح األكاديمي ألي سبب كان، فإنه يجب على المؤسسة التعليمية االلتزام بما يلي: 1- تأمين بدائل مناسبة للطلبة المسجلين في برامج التعليم العالي لديها توافق عليها الهيئة. 2- ضمان حقوق الكادر الفني واإلداري للمؤسسة التعليمية. 3- سداد الغرامات والرسوم المستحقة بذمة المؤسسة التعليمية إن وجدت. 4- أية التزامات أخرى يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.

  18. المادة 18

    يجب على المؤسسة التعليمية االحتفاظ بالسجالت والوثائق التالية: 1- سجل الطلبة، والذي يتضمن أسماء الطلبة وجنسياتهم وجنسهم وتاريخ ميالدهم ومكان إقامتهم، وبرامج التعليم العالي المسجلين بها والشهادات العلمية الممنوحة لهم، وما يشير إلى تسجيلهم في المؤسسة التعليمية األم في حال كون المؤسسة التعليمية فرعاً لمؤسسة تعليمية موجودة داخل الدولة أو خارجها. 2- سجالت أداء الطلبة، والتي تتضمن المقررات الدراسية الخاصة بكل طالب وعالماته في المواد التي اجتازها وغير ذلك من البيانات الخاصة بالطالب. 3- سجالت الموظفين، والتي تتضمن أسماء الموظفين وجنسهم وجنسياتهم وتاريخ ميالدهم ومكان إقامتهم، ومؤهالتهم العلمية وخبراتهم العملية والدورات التدريبية والمنشورات األكاديمية لكل منهم، ورواتبهم ومسمياتهم الوظيفية والتوصيف الوظيفي الخاص بكل منهم. 4- الوثائق الرسمية الصادرة عن الهيئة ذات الصلة بالمؤسسة التعليمية. 5- سجالت الحسابات الختامية السنوية الخاصة بالمؤسسة التعليمية المدققة والتي تتضمن الميزانية العمومية وحساب األرباح والخسائر. 6- أية سجالت أو وثائق يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.

  19. المادة 19

    أ- تخضع المؤسسة التعليمية لرقابة واشراف الهيئة، ويكون للهيئة التفتيش على المؤسسة التعليمية للتحقق من التزامها بأحكام القرار وهذه الالئحة التنفيذية، والتأكد من تطبيقها لمعايير الجودة المعتمدة لدى الهيئة، واالطالع على دفاترها وسجالتها وملفاتها. ب - تلتزم المؤسسة التعليمية بتقديم كافة المعلومات والبيانات والتقارير للهيئة وموظفيها. ج- تلتزم المؤسسة التعليمية بتقديم تقرير سنوي للهيئة عن وضعها األكاديمي والمالي واإلداري. د- تصدر الهيئة تقريراً دورياً عن نتائج تقييم المؤسسات التعليمية، ويكون لها نشره بالطريقة التي تراها مناسبة. ه - للهيئة اتخاذ اإلجراءات المحددة بالقرار بحق المؤسسات التعليمية التي تخالف أياً من أحكام القرار أو هذه الالئحة التنفيذية، ويكون لها في سبيل ذلك التنسيق مع الجهات المعنية في اإلمارة.

  20. المادة 20

    يتم تصديق الشهادات العلمية وفقاً لإلجراءات التالية: 1- تقوم المؤسسة التعليمية بنهاية كل برنامج تعليم عال بتزويد الهيئة بجميع البيانات الخاصة بالطلبة الذين أكملوا جميع المتطلبات الالزمة لمنحهم الشهادة العلمية، وذلك قبل تسليم الطلبة هذه الشهادات. 2- تتولى الهيئة تدقيق البيانات الخاصة بالطلبة الذين أكملوا جميع المتطلبات الالزمة لمنحهم الشهادة العلمية. 3- تقوم الهيئة بالتصديق على الشهادات العلمية بعد التأكد من استيفاء الطلبة لمتطلبات منحهم تلك الشهادات ودفع الرسوم المقررة على التصديق. 4- يجب على المؤسسة التعليمية الفرع لمؤسسة تعليمية موجودة داخل الدولة أو خارجها، تقديم ما يثبت للهيئة أن المؤسسة التعليمية األم ستقوم بإصدار الشهادات العلمية.

  21. المادة 21

    أ- ُتشكل في الهيئة بقرار من المدير العام لجنة تسمى "لجنة الشكاوى" تختص بالنظر في الشكاوى التي تقدم إليها بحق المؤسسات التعليمية والمتعلقة بعدم امتثالها للقرار وهذه الالئحة التنفيذية وأية قرارات أو تعليمات تصدرها الهيئة. ب - يشترط لقبول الشكوى ما يلي: 1 - أن تكون الشكوى ضد أي من المؤسسات التعليمية الصادر لها من الهيئة تصريح أكاديمي. 2 - أن تكون الشكوى خطية وموقعة من مقدمها وتحتوي على شرح واضح لكافة التفاصيل واألدلة ذات الصلة بموضوع الشكوى. 3 - أن ُيثبت الشاكي قيامه بمحاولة صريحة لتسوية الشكوى ودياً مع المؤسسة التعليمية من خالل اتباع سياسة التظلم المعتمدة لدى المؤسسة التعليمية. 4 - تقديم معلومات اتصال دقيقة وصحيحة عن الشاكي. 5 - أال يكون قد مضى على موضوع الشكوى أكثر من سنة واحدة. 6 - أال يكون قد تم تسجيل أية دعوى بذات موضوع الشكوى لدى المحاكم المختصة. 7 - أال يكون موضوع الشكوى يتعلق بجريمة جزائية. 8 - أال يكون قد سبق تقديم ذات الشكوى بحق ذات المؤسسة التعليمية. ج - يتم التعامل مع الشكاوى التي تقدم إلى الهيئة على النحو التالي: 1 - تقوم لجنة الشكاوى بالنظر في موضوع الشكوى المقدمة إليها وتحديد فيما إذا كانت تقع ضمن نطاق اختصاص الهيئة، والتأكد من استيفائها لشروط قبولها. 2 - تخطر الهيئة المؤسسة التعليمية بالشكوى لموافاتها بردها خالل مهلة ال تزيد على (30) ثالثين يوم عمل من تاريخ اإلخطار. 3 - تقوم لجنة الشكاوى بدراسة موضوع الشكوى والتثبت من مدى صحتها. 4 - للجنة الشكاوى أن توصي للمدير العام في حالة ثبت لها صحة الشكوى، باتخاذ اإلجراءات المناسبة بحق المؤسسة التعليمية وفقاً ألحكام القرار وهذه الالئحة التنفيذية، وفيما عدا ذلك تقوم الهيئة بحفظ الشكوى واخطار الشاكي بقرارها، ويعتبر قرار الهيئة الصادر بشأن الشكوى المقدمة إليها نهائياً.

  22. المادة 22

    أ- للهيئة االستعانة بأية جهة متخصصة للقيام بأي من األعمال التالية: 1 - دراسة طلبات الحصول على الموافقة األولية من الناحية الفنية، والتأكد من استيفائها للشروط والمتطلبات المعتمدة في هذا الشأن، بما في ذلك التحقق من مبادئ الجودة والمعايير المعتمدة لدى الهيئة. 2 - دراسة طلبات الحصول على التصريح األكاديمي وتجديده، والتأكد من استيفائها للشروط والمتطلبات المعتمدة في هذا الشأن، بما في ذلك التحقق من مبادئ الجودة والمعايير المعتمدة لدى الهيئة. ب - يجب على مقدمي الطلبات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، التنسيق مع الجهة المتخصصة التي تحددها الهيئة في كل ما يتعلق بهذه الطلبات. ج - يتحمل مقدمو الطلبات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كافة التكاليف المترتبة على دراسة طلباتهم من قبل الجهات المتخصصة التي تحددها الهيئة.

  23. المادة 23

    ُيلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

  24. المادة 24

    يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.