Dubai-Resolution-1-2016 · General Commander
قرار إداري رقم 1 لسنة 2016
Administrative Resolution No. (1) of 2016 Concerning the Requirements and Rules Related to Lost and Abandoned Property in the Emirate of Dubai
- المجال
- Tenancy/real Estate
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة: دولة اإلمارات العربية المتحدة. اإلمارة: إمارة دبي. الشرطة: شرطة دبي. اإلدارة: اإلدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية. المركز: أي من المراكز أو المكاتب أو المخافر التابعة للشرطة، وما في حكمها. القانون: القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن التصرف باللقطة واألموال المتروكة في إمارة دبي. اللقطة: األموال واألشياء المنقولة مما يجوز حيازتها قانوناً وتكون لها قيمة في ذاتها أو عند مالكها، التي يفقدها مالكها دون أن ينصرف قصد إلى التخلي عنها، ويتم العثور عليها في اإلمارة، وال تشمل الحيوانات السائبة. األموال المتروكة: األموال واألشياء المنقولة مما يجوز حيازتها قانوناً، وتكون لها قيمة في ذاتها التي انصرف قصد مالكها أو من له حق حيازتها قانوناً إلى التخلي عنها، وال تشمل الحيوانات السائبة. مالك اللقطة: من كان مالكاً للقطة أو حائزاً لها قانوناً وقت فقدانها. الملتقط: الشخص الذي يعثر على اللقطة، وال يشمل الموظف العام المنوط به بحكم وظيفته البحث عن األموال المفقودة. البرنامج: النظام اإللكتروني الخاص باللقط واألموال المتروكة.
المادة 2
لغايات هذا القرار، تتولى الشرطة المهام والصالحيات التالية: 1- تلقي البالغات بشأن فقدان األموال واألشياء في اإلمارة. 2- استالم اللقطة واألموال المتروكة وحفظها في مكان مناسب. 3- إنشاء سجالت خاصة تدون فيها بيانات وأوصاف اللقطة واألموال المتروكة، وتاريخ وساعة العثور عليها أو استالمها، والمكان الذي عثر عليها أو تركت فيه، وبيانات الملتقط، وأية معلومات أخرى تراها الزمة. 4- تقدير نفقات حفظ اللقطة واإلعالن عنها والتصرف فيها. 5- أية مهام أخرى تكون الزمة لتنفيذ أحكام القانون وهذا القرار.
المادة 3
ُينشأ لدى الشرطة برنامج إلكتروني لمتابعة كافة المسائل المتعلقة بتسليم اللُقط واألموال المتروكة وحفظها واإلعالن عنها، يتم ربطه مع الجهات المعنية في اإلمارة.
المادة 4
يتم اإلبالغ عن فقدان األموال واألشياء وفقاً لما يلي: 1- قيام مالك اللقطة أو من يمثله قانوناً بتقديم بالغ فقدان إلى المركز، وفقاً للنموذج المعتمد لدى الشرطة في هذا الشأن. 2- وصف األموال واألشياء المفقودة وصفاً نافياً للجهالة. 3- تقديم ما يثبت امتالك المبّلغ لألموال واألشياء المفقودة (إن وجدت). 4- تسجيل كافة البيانات والمعلومات المتعلقة باألموال واألشياء المفقودة في البرنامج.
المادة 5
أ- يجب على الملتقط تسليم اللقطة إلى المركز خالل (48) ساعة من تاريخ العثور عليها. ب- يتم استالم اللقطة من قبل المركز بموجب محضر استالم، يتضمن بيان أوصاف اللقطة، وحالتها، والمعلومات الدالة على هوية الملتقط، وتاريخ ووقت ومكان العثور عليها، وتسجيلها في البرنامج.
المادة 6
أ- تحتفظ الشرطة باللقطة مدة ال تقل عن سنة واحدة من تاريخ العثور عليها. أ- يجوز للشرطة بناء على طلب الملتقط تسليمه اللقطة لالحتفاظ بها بعد مضي سنة واحدة من تاريخ العثور عليها وعدم ظهور مالكها، ويتم تسليم اللقطة في هذه الحالة وفقاً لالشتراطات التالية: 1- أن يقوم الملتقط بالتوقيع على سند تعهد بالمحافظة على اللقطة وعدم التصرف بها، أو إخراجها خارج اإلمارة. 2- أن يوفر الملتقط المكان المناسب داخل اإلمارة لحفظ اللقطة حسب نوعها. 3- أن يختار الملتقط كفيل يكون على علم ودراية بمكان حفظ اللقطة، يتعهد بتسليمها إلى الشرطة أو لمالك اللقطة في األحوال التي تستدعي ذلك. 4- أن يكون للملتقط إقامة سارية المفعول في اإلمارة إذا كان من غير مواطني الدولة. 5- أن يتعهد الملتقط بتسليم اللقطة للشرطة في حال ظهور مالكها أو في حال مغادرته للدولة إذا كان من غير مواطني الدولة. ج- في حال عدم التزام الملتقط بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، فإنه يجوز مالحقته جزائياً، وفقاً ألحكام القانون االتحادي رقم (3) لسنة 1987 المشار إليه. د- يحق للشرطة معاينة اللقطة والتأكد من وجودها بحوزة الملتقط وطلبها في أي وقت. هـ- تتولى الشرطة التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتحديد كيفية حفظ األموال المتروكة لدى تلك الجهات، وذلك إلى حين التصرف بها من قبل الشرطة وفقاً ألحكام القانون وهذا القرار.
المادة 7
يتم اإلعالن عن اللقطة من قبل الشرطة بالكيفية والوسيلة التي تراها مناسبة، بما في ذلك الوسائل اإللكترونية.
المادة 8
أ- في حال انقضاء المدة المحددة لالحتفاظ باللقطة والبالغة سنة واحدة، دون التعرف على مالكها، أو استردادها من قبل مالكها، فإنه يجوز للشرطة بيعها من قبل لجنة يشكلها القائد العام للشرطة لهذه الغاية، ويحدد بقرار تشكيل هذه اللجنة اختصاصاتها، وآلية عملها. أ- يجوز للشرطة التصرف في األموال واألشياء المبينة تالياً دون الحاجة لإلعالن عنها أو انقضاء مدة سنة من تاريخ العثور عليها: 1- إذا كانت اللقطة مما يخشى تلفها أو هالكها أو تعيبها. 2- إذا كانت نفقات حفظها واإلعالن عنها تستغرق قيمتها أو كانت قيمتها زهيدة. 3- األموال واألشياء التي يتركها مالكوها في المطارات والمحطات والموانئ والمنافذ الحدودية، والتي ُيحظر حملها أو شحنها في الطائرات والقطارات والسفن والحافالت وغيرها من وسائل النقل العام. 4- األموال واألشياء التي يتركها نزالء المؤسسات العقابية واإلصالحية، وذلك بعد مضي (60) ستين يوماً على األقل من تاريخ اإلفراج عنهم دون أن يطالبوا بها. 5- األموال واألشياء المتروكة في األماكن والمرافق العامة، التي مضى على تركها (60) ستين يوماً على األقل دون المطالبة بها. 6- األموال واألشياء المحجوزة والمضبوطة، التي مضى على فك حجزها أو إلغاء ضبطها (60) ستين يوماً على األقل ولم يطالب بها أصحابها. 7- األموال واألشياء التي يتركها نزالء المنشآت الفندقية، التي مضى على تركها (60) ستين يوماً على األقل دون المطالبة بها.
المادة 9
أ- لمالك اللقطة الحق في استردادها قبل التصرف بها من قبل الشرطة. أ- لمالك اللقطة المطالبة بثمنها خالل (15) خمسة عشر سنة من تاريخ التصرف بها من قبل الشرطة. ج- إذا تم التصرف باللقطة من قبل الشرطة دون عوض، سواء لطبيعتها أو زهد قيمتها، أو التبرع بها للجهات الخيرية، والمتاحف، والمكتبات العامة، وغيرها من الجهات األخرى، فيكون لمالكها حق تتبعها بيد الغير. د- إذا ّادعى أكثر من شخص أنه مالك اللقطة، فيتم تسليمها أو أداء ثمنها إلى الشخص الذي تقضي له المحكمة المختصة بذلك بحكم نهائي. هـ- ال تسمع دعوى المطالبة باللقطة أو بثمنها، دون عذر شرعي، بعد مضي (15) خمسة عشر سنة من تاريخ العثور عليها. و- يتم تسليم اللقطة أو ثمنها لمالكها بعد قيامه بأداء نفقات حفظها واإلعالن عنها والتصرف بها، ويعتبر تقدير الشرطة لهذه النفقات نهائياً.
المادة 10
أ- يجوز منح الملتقط شهادة شكر من الشرطة تقديراً ألمانته، كما يجوز منحه مكافأة مالية مقدارها (10%) من قيمة اللقطة وبما ال يزيد على (50.000) خمسين ألف درهم، يتم استقطاعها من قيمة اللقطة بعد التصرف بها، سواء طالب مالكها باستردادها أو بثمنها أم لم يطلب ذلك. أ- ُيراعى عند صرف المكافأة المالية للملتقط ما يلي: 1- عدم وجود صلة قرابة بين الملتقط ومالك اللقطة في حال ظهوره. 2- أال يخل الملتقط بأي من التزاماته المنصوص عليها في القانون وهذا القرار. 3- أال تكون قيمة اللقطة زهيدة. ج- يتم استرداد المكافأة التي تم منحها للملتقط في حال ثبوت إخالله بأي من الضوابط المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 11
ُيصدر مدير اإلدارة التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة 12
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ُوينشر في الجريدة الرسمية.