uaelaw.ai

Dubai-Resolution-1-2025-1875 · Executive Director

قرار إداري رقم (1) لسنة 2025 بشأن تنظيم مزاولة الوسائل البحرية للأنشطة التجارية

Administrative Resolution No. (1) of 2025 Regulating the Conduct of Commercial Maritime Activities on Vessels in the Emirate of Dubai

المجال
Business/licensing

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة : دولة اإلمارات العربية المتحدة. اإلمارة : إمارة دبي. السلطة : سلطة دبي البحريّة. مياه اإلمارة : مياه اإلمارة، الواقعة بين حدود إمارة الشارقة وإمارة أبوظبي، وحتى المنطقة االقتصادية الخالصة، وتشمل المياه الداخلية لإلمارة، كالموانئ البحريّة والمرافئ والمراسي والقنوات والممرات المائية والخيران. الوسيلة البحريّة : أي وسيلة تسير في مياه اإلمارة لنقل األشخاص أو البضائع، ألغراض تجاريّة. النشاط : أي عمل بحري تجاري يتم في مياه اإلمارة، ويشمل انتشال أي هيكل، بما فيه الحطام، سواء كان عائماً أو غير ذلك، عمليات الغوص، أعمال الحفر والتجريف، أعمال الهدم، أعمال اإلنقاذ البحري، أعمال المسح البحري، أعمال القطر، نقل المواد بما فيها الرمال والصخور واألنقاض وأي مواد إنشائية قد تكون مسببة للتلوث البحري في اإلمارة، تأجير الوسائل البحرية غير المرخصة من السلطة والمصرح لها من السلطة بالسير في مياه اإلمارة. التصريح : الوثيقة الصادرة عن السلطة، التي يُسمح بموجبها للوسيلة البحريّة بمزاولة النشاط في مياه اإلمارة. الدليل : الدليل المعتمد بموجب هذا القرار، المتضمن االشتراطات والمتطلبات واإلجراءات والمعايير الفنية التي يجب مراعاتها للحصول على التصريح لتخصيص الوسيلة البحريّة لمزاولة النشاط وفقاً لفئة ونوع الوسيلة البحريّة. النظام اإللكتروني : النظام اإللكتروني العائد للسلطة، الذي يتم من خالله تقديم طلب إصدار التصريح.

  2. المادة 2

    أ- يُعتمد بموجب هذا القرار، "دليل تنظيم مزاولة الوسائل البحريّة لألنشطة البحريّة التجارية في إمارة دبي"، الذي يتضمن المتطلبات واالشتراطات واإلجراءات والمعايير الفنية لتخصيص الوسيلة البحرية في مزاولة النشاط. ب- تتولى السلطة نشر الدليل المعتمد بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، وأي تحديثات أو تعديالت تطرأ عليه، على موقعها اإللكتروني.

  3. المادة 3

    ال يجوز لمالك أو مشغل الوسيلة البحرية أو وكيلها المالحي تخصيص الوسيلة البحرية لمزاولة النشاط، إال بعد الحصول على التصريح.

  4. المادة 4

    أ- يقدم طلب الحصول على التصريح عن طريق النظام اإللكتروني، وفقاً للنموذج المعد لدى السلطة لهذه الغاية، على أن يكون الطلب معززاً بالوثائق والمستندات التالية: 1. نُسخة من جواز السّفر أو بطاقة الهويّة بالنّسبة لمواطني الدولة، ونُسخة عن جواز السّفر وتأشيرة اإلقامة في الدولة سارية المفعول أو بطاقة الهويّة بالنسبة لغير مواطني الدولة. 2. نُسخة من الرخصة التجارية للمنشأة المالكة أو المشغّلة للوسيلة البحريّة أو وكيلها المالحي صادرة من الجهات المختصة في اإلمارة. 3. نُسخة من االتفاقية الموقعة بين مالك أو مشغل الوسيلة البحريّة والجهة المتعاقد معها، التي ستتولى تقديم أي من الخدمات المتعلقة بالنشاط. 4. نُسخة من شهادة عدم الممانعة صادرة من الجهات الرسمية والجهات الخاصة المعنية باإلشراف على المنطقة التي يتم فيها تشغيل الوسيلة البحرية. 5. نُسخة من نموذج استيفاء وامتثال الوسيلة البحريّة لالشتراطات والمتطلبات والمعايير الفنية وفقاً لفئة ونوع الوسيلة البحريّة ونوع النشاط، المحددة في الدليل. 6. خطة تقييم وإدارة المخاطر، وفقاً لنوع الوسيلة البحريّة وطبيعة عملها وحجمها ومنطقة تشغيلها والنشاط الذي سوف تمارسه، المحددة في الدليل. 7. نسخة من الوثائق والمستندات األخرى المحددة في النظام اإللكتروني التي ترى السلطة ضرورة توفيرها. ب- تقوم السلطة بدراسة الطلب والتحقق من استيفائه للشروط والمتطلبات والوثائق والمستندات المطلوبة، ويكون لها في سبيل ذلك إجراء الزيارات الميدانية والتدقيق وفحص وطلب أي مستندات أو بيانات أو معلومات تراها ضرورية. ج- تصدر السلطة قرارها بالموافقة على طلب الحصول على التصريح خالل (3) ثالثة أيام عمل من استيفائه للشروط والمتطلبات والوثائق والمستندات المطلوبة، ويُكلّف طالب الحصول على التصريح بدفع الرسم المقرر في هذا الشأن، ثم تقوم السلطة بإصدار التصريح، مبيناً فيه نوع الوسيلة البحرية وطبيعة عملها وحجمها والنشاط الذي سيتم ممارسته والمنطقة التي سيتم فيها مباشرة النشاط. د- في حال تم رفض طلب الحصول على التصريح، تقوم السلطة بإبالغ مقدم الطلب بأسباب الرفض، ويجوز لمن رفض طلبه التقدم للسلطة مرة أخرى بطلب جديد. ه- تكون صالحية التصريح وفقاً للمدة المحددة فيه، ويجوز للسلطة تعديل هذه المدة بما يتناسب مع حالة وظروف الطقس السائدة في الدولة أو ألي غايات أخرى تقتضيها المصلحة العامة.

  5. المادة 5

    على مالك ومشغل الوسيلة البحريّة ووكيلها المالحي، االلتزام بما يلي: 1. التقيد بالتشريعات السارية في الدولة، واالتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، والنشرات والتحذيرات المالحية الصادرة عن السلطة والجهات المختصة في الدولة. 2. تقديم طلب الحصول على التصريح في النظام اإللكتروني خالل فترة كافية وقبل الموعد المحدد لمزاولة النشاط. 3. التقيد باالشتراطات والمتطلبات والمعايير الفنية، وفقاً لنوع الوسيلة البحرية وحجمها ومنطقة تشغيلها وطبيعة عملها والنشاط الذي سيتم ممارسته من خاللها، وذلك على النحو المحدد في الدليل. 4. الحصول على جميع الموافقات والتراخيص الالزمة لمزاولة النشاط من الجهات المختصة في اإلمارة. 5. التأكد من حصول العاملين لدى الوسيلة البحرية على التدريبات الالزمة بمتطلبات السالمة وحماية البيئة البحريّة. 6. التقيد باإلجراءات والتدابير المحددة في خطة تقييم وإدارة المخاطر المعدة من قبلها والمعتمدة من السلطة. 7. توفير الغطاء التأميني المناسب للمسؤوليّة عن األضرار التي قد تنشأ عن تخصيص الوسيلة البحرية لمزاولة النشاط. 8. عدم مزاولة النشاط على نحو قد يُعرض أمن وسالمة المالحة البحرية في اإلمارة، أو سالمة األشخاص أو الممتلكات للخطر، ويجب عليهم في جميع األحوال إيقاف مزاولة النشاط في حال وجود الخطر أو احتمالية وجوده. 9. التعاون التام مع السلطة أثناء قيامها بإجراءات التفتيش والرقابة على الوسيلة البحرية، للتأكد من مدى تجهيزها وسالمتها ومالءمة استخدامها في مزاولة النشاط. 10. إبالغ السلطة عند وقوع أي حادث أو حدث بحري أو ارتكاب مخالفة لشروط التصريح.

  6. المادة 6

    يجوز في حاالت خاصة ومبررة تقتضيها المصلحة العامة، إعفاء أي وسيلة بحرية من بعض االشتراطات والمتطلبات الالزمة للحصول على التصريح، شريطة أال يؤثر ذلك على السالمة البحرية والبيئة البحرية لمياه اإلمارة، على أن يصدر بذلك قرار من المدير التنفيذي للسلطة.

  7. المادة 7

    يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالجزاءات والغرامات المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2013 المُشار إليه.

  8. المادة 8

    يصدر مديرو اإلدارات المعنية لدى السلطة كُلٌّ فيما يخصه، التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

  9. المادة 9

    يلغى القرار اإلداري رقم (2) لسنة 2016 المشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.

  10. المادة 10

    يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.