Dubai-Resolution-107-2024 · Director General
قرار إداري رقم (107) لسنة 2024 بشأن تطبيق الضريبة على المصارف الأجنبية
Administrative Resolution No. (107) of 2024 Concerning the Application of Tax to Foreign Banks Operating in the Emirate of Dubai
- المجال
- Business/licensing
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار ذات المعاني المخصصة لها في القانون رقم (1) لسنة 2024 المشار إليه، ولغايات هذا القرار تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المُبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: السنة المالية: السنة التي تبدأ من اليوم الأول من شهر يناير وتنتـهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة. المصاريف الرأسمالية: المصاريف ذات الطابع الرأسمالي التي ليس لها طابع تشغيلي، التي تفيد المصرف الأجنبي خلال السنوات المالية اللاحقة. مصاريف الإدارة المركزية: المصاريف الإشرافية لإدارة المركز الرئيسي على الفروع الدولية، بما فيها الخاضع للضريبة. مصاريف الإدارة الإقليمية: المصاريف الإشرافية للإدارة الإقليمية على الخاضع للضريبة والفروع الموجودة داخـل الدولة وخارجها. المصاريف المشتركة: المصاريف التشغيلية المشتركة التي تخدم جميع فروع المصرف الأجنبي العاملة في الإمارة وخارجها. الإيرادات المشتركة: الإيرادات الناتجة عن الاستثمارات والنشاطات المشتركة لفروع المصرف الأجنبي العاملة في الإمارة وخارجها. الفوائد المعلقة: الفوائد المستحقة والخاصة بالديون بطيئة الحركة، المشكوك في تحصيلها، والتي يتم تجنيبها من حساب الإيرادات. الموجودات: إجمالي أصول المصرف الأجنبي دون طرح مخصص الديون المشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة على هــذه الديون وأي مخصصات أخرى.
المادة 2
أ- الفترة الضريبية التي يجب على الخاضع للضريبة تقديم الإقرار الضريبي واحتساب الضريبة المستحقة عنها، هي السنة المالية للمصرف الأجنبي. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للدائرة، بناءً على طلب المصرف الأجنبي، تعديل الفترة الضريبية الخاصة به، وفقاً للشروط المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن. ج- تبدأ الفترة الضريبية الأولى لاحتساب الضريبة المقررة بموجب القانون رقم (1) لسنة 2024 المُشار إليه اعتباراً من 1 يناير 2024.
المادة 3
أ- يتم احتساب الضريبة من الدخل الخاضع للضريبة، وفقاً للمعادلة التالية: "(20% x الدخل الخاضع للضريبة) – ما يعادل نسبة الضريبة المسددة وفقاً لقانون ضريبة الشركات" ب- لغايات إجراء الخصم من الضريبة وفقاً لما هو مبيّن في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب على الخاضع للضريبة تقديم المستندات الدالة على قيامه بسداد الضريبة المقررة بموجب قانون ضريبة الشركات، ومقدار حصته من هذه الضريبة في حال شمول ضريبة الشركات لفروع المصرف الأجنبي في الدولة.
المادة 4
أ- تُحسب الإيرادات المشتركة لغايات تحديد الدخل الخاضع للضريبة، على النحو التالي: 1. تحديد حصة الخاضع للضريبة من صافي الإيرادات المشتركة المتعلقة بأعمال إدارة الخزينة بعد خصم المصروفات المركزية، وفقاً للمعادلة التالية: "صافي الإيرادات المركزية للخزينة × (المتوسط الشهري للسيولة المحولة من الخاضع للضريبة ÷ المتوسط الشهري للسيولة المحولة للخزينة المركزية من فروع المصرف الأجنبي الموجودة داخل الدولة أو خارجها)". 2. تحديد حصة الخاضع للضريبة من صافي الإيرادات المشتركة الأخرى، وفقاً للمعادلة التالية: صافي الإيرادات المشتركة × المتوسط الشهري لموجودات الخاضع للضريبة ÷ المتوسط الشهري لموجودات الفروع داخل الدولة وخارجها ب- تُحسب المصاريف المشتركة لغايات تحديد الدخل الخاضع للضريبة، على أساس تحديد حصة الخاضع للضريبة من هذه المصاريف، وفقاً للمعادلة التالية: إجمالي المصاريف المشتركة × المتوسط الشهري لموجودات الخاضع للضريبة ÷ المتوسط الشهري لموجودات الفروع داخل الدولة وخارجها ج- يجب أن تكون حصيلة معادلات احتساب الإيرادات المشتركة والمصاريف المشتركة المُشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة مدققة من مدقق حسابات خارجي معتمد للمصرف الأجنبي، ومبيّنة في الإيضاحات المتممة للقوائم المالية التي يجب على الخاضع للضريبة تزويد الدائرة والجهاز بها.
المادة 5
تُحسب مصاريف الإدارة الإقليمية المحمّلة على الخاضع للضريبة وفقاً لما يلي: 1. على الإدارة الإقليمية للمصرف الأجنبي احتساب نسبة مصاريف الإدارة الإقليمية الإشرافية التي سوف يتم تحميلها على الفروع الإقليمية، بالنظر إلى إجمالي إيرادات الفوائد المسجلة بالفروع الإقليمية خلال السنة المالية، وفقاً للمعادلة التالية: (إجمالي المصاريف الإقليمية ÷ إجمالي إيرادات الفوائد للفروع الإقليمية) 2. على الخاضع للضريبة احتساب نسبة المصاريف التي تم تحميلها عليه من الإدارة الإقليمية بالنظر إلى إجمالي إيرادات الفوائد المسجلة لديه خلال العام، وفقاً للمعادلة التالية: (المصاريف الإقليمية المحمّلة على الخاضع للضريبة ÷ إجمالي إيرادات فوائد الخاضع للضريبة) 3. يتم خصم مبلغ مصاريف الإدارة الإقليمية المحمّلة على الخاضع للضريبة في حال كانت النسبة الناتجة عن المعادلة الواردة في البند (2) من هذه المادة تساوي أو أقل من النسبة الناتجة عن المعادلة الواردة في البند (1) من هذه المادة، وإذا كانت هذه النسبة أكثر فإنه يتم رفض الزيادة. 4. يجب على الخاضع للضريبة تقديم شهادة معتمدة من مدقق حسابات الإدارة الإقليمية، موضح فيها ما يلي: أ- إجمالي مبلغ مصاريف الإدارة الإقليمية التي تم تحميلها على الخاضع للضريبة وطبيعتها. ب- الأساس الذي تم بموجبه توزيع مصاريف الإدارة الإقليمية على الفروع. ج- ما يفيد التدقيق على المعادلة الواردة في البند (1) من هذه المادة.
المادة 6
تُحسب مصاريف الإدارة المركزية المحمّلة على الخاضع للضريبة وفقاً لما يلي: 1. على إدارة المركز الرئيسي للمصرف الأجنبي احتساب نسبة مصاريف الإدارة المركزية التي سوف يتم تحميلها على الفروع الدولية للمصرف الأجنبي، بالنظر إلى إجمالي إيرادات الفوائد المسجلة بالفروع الدولية خلال العام، وفقاً للمعادلة التالية: (مصاريف الإدارة المركزية المحملة على الفروع الدولية ÷ إجمالي إيرادات الفوائد من الفروع الدولية) 2. على الخاضع للضريبة احتساب نسبة المصاريف التي تم تحميلها عليه من المركز الرئيسي بالنظر إلى إجمالي إيرادات الفوائد المسجلة لديه خلال العام، وفقاً للمعادلة التالية: (مصاريف الإدارة المركزية المحملة على الخاضع للضريبة ÷ إجمالي إيرادات الفوائد للخاضع للضريبة) 3. يتم خصم مبلغ مصاريف الإدارة المركزية المحمّلة على الخاضع للضريبة في حال كانت النسبة الناتجة عن المعادلة الواردة في البند (2) من هذه المادة تساوي أو أقل من النسبة الناتجة عن المعادلة الواردة في البند (1) من هذه المادة، وإذا كانت هذه النسبة أكثر فإنه يتم رفض هذه الزيادة. 4. يجب على الخاضع للضريبة تقديم شهادة معتمدة من مدقق حسابات المركز الرئيسي، موضح فيها ما يلي: أ- إجمالي مبلغ مصاريف الإدارة المركزية التي تم تحميلها على الخاضع للضريبة وطبيعتها. ب- الأساس الذي تم بموجبه توزيع مصاريف الإدارة المركزية على الفروع الدولية. ج- ما يفيد التدقيق على المعادلة الواردة في البند (1) من هذه المادة.
المادة 7
أ- لا يجوز احتساب الضريبة على المكاسب والأرباح غير المحققة الواردة في السجلات المالية للخاضع للضريبة إلا بعد تحققها. ب- لا يجوز للخاضع للضريبة أن يخصم من الوعاء الضريبي الخسائر غير المحققة الواردة في سجلاته المالية، إلا بعد تحققها فعلياً.
المادة 8
لا يجوز خصم الخسائر الائتمانية المتوقعة من الدخل الخاضع للضريبية خلال المرحلة الأولى والثانية المحددتين في المعيار المحاسبي الدولي (IFRS9)، إلا بعد تخفيض مقدار هذه الخسائر.
المادة 9
تُحسب مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة، خلال المرحلة الثالثة المحددة في المعيار المحاسبي الدولي (IFRS9) سواء كانت مرتبطة بقروض الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين، على النحو التالي: أولاً: قروض الأشخاص الطبيعيين: أ- لا يجوز خصم مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة في حال وجود أي أدلة أو قرائن تشير إلى إمكانية تحصيل مبلغ الدين أو الفوائد المعلقة. ب- يجوز للخاضع للضريبة خصم مخصصات الديون والفوائد المعلقة التي تم سداد الضريبة عنها في فترات ضريبية سابقة، من الإقرارات الضريبية اللاحقة، في حال ثبوت إعدام الدين أو الفوائد المعلقة كلياً أو جزئياً. ثانياً: قروض الأشخاص الاعتباريين: أ- لا يجوز خصم مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة، إذا توفرت أي من الحالات التالية: 1. وجود اتفاقية تسوية أو إعادة جدولة للدين أو الفوائد المعلقة بين الخاضع للضريبة والشخص الاعتباري. 2. وجود تأمينات أو ضمانات أياً كان نوعها أو شكلها، تضمن سداد الديون المشكوك في تحصيلها أو الفوائد المعلقة. 3. عدم قيام الخاضع للضريبة باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لتحصيل الديون المشكوك في تحصيلها أو الفوائد المعلقة. 4. وجود حركات دائنة ذات أهمية نسبية على الحسابات الخاصة بالشخص الاعتباري المتعثر عن سداد الديون أو الفوائد المعلقة. ب- يجوز للخاضع للضريبة خصم مخصصات الديون والفوائد المعلقة التي تم سداد الضريبة عنها في فترات ضريبية سابقة، من الإقرارات الضريبية اللاحقة، في حال ثبوت إعدام الدين أو الفوائد المعلقة كلياً أو جزئياً.
المادة 10
يجوز للخاضع للضريبة خصم أي مبالغ أخرى من غير المخصصات الواردة في هذا القرار من الوعاء الضريبي، كمخصص المكافآت للعاملين لديه، ومخصص المبالغ المحكوم بها عليه، في حال ثبوت استخدام الخاضع للضريبة لهذه المخصصات.
المادة 11
أ- تُحسب الفوائد عن المعاملات المصرفية التي تتم بين الخاضع للضريبة والمركز الرئيسي أو الإدارة الإقليمية أو الفروع الأخرى داخل الإمارة وخارجها لأغراض الضريبة، وفقاً لما يلي: 1. في حال وجود حساب جاري لتلك المعاملات، يتم احتساب مبلغ إيرادات ومصروفات الفوائد وفقاً للمعادلة التالية: (المتوسط السنوي للرصيد اليومي للحساب الجاري X المتوسط السنوي للأسعار المرجعية لفترة يوم واحد) 2. في حال وجود عمليات إقراض واقتراض لفترات متعددة، يتم احتساب الفوائد عن عمليات الإقراض والاقتراض بناءً على الأسعار المرجعية لكل عملية بتاريخ إجراء تلك العملية ولذات فترة القرض. ب- يتم إضافة صافي الفرق في قيمة الفوائد المحسوبة وفقاً للبندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الوعاء الضريبي، وفي جميع الأحوال يجب ألا يترتب على احتساب الفوائد المستحقة عن المعاملات المصرفية بين الخاضع للضريبة والمركز الرئيسي أو الإدارة الإقليمية أو الفروع الأخرى داخل الإمارة أو خارجها خفض الوعاء الضريبي. ج- يتم احتساب العمولات على أساس النظام السائد في التعاملات المصرفية.
المادة 12
أ- لا يجوز خصم كامل قيمة المصاريف الرأسمالية بنفس السنة التي تم شراء الأصول التي تم تخصيص تلك المصاريف لأجلها. ب- يجوز خصم نسبة إهلاك أو إطفاء المصاريف الرأسمالية، وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية، وفي حدود المعدلات التالية: 1. (3) ثلاث سنوات لأجهزة الحاسوب وما في حكمها، وملحقاتها. 2. (5) خمس سنوات للمركبات. 3. (7) سبع سنوات للأثاث وأعمال الديكور. 4. (25) خمس وعشرون سنة للمباني. 5. (15) خمس عشرة سنة للتحسينات الجوهرية للمباني. 6. (15) خمس عشرة سنة للأصول غير الملموسة، وهي الأصول التي تفتقر إلى الوجود المادي، ولكن يوجد لها قيمة معينة.
المادة 13
يجب على الخاضع للضريبية إضافة مبلغ المصروفات المستحقة إلى الوعاء الضريبي في حال عدم سدادها أو عكسها ضمن الإيرادات الأخرى خلال (9) تسعة أشهر من انتهاء السنة المالية، على أن تكون المصروفات المستحقة مؤيدة بالمستندات الدالة عليها.
المادة 14
على الخاضع للضريبة مسك سجل خاص بالأصول الضريبية المؤجلة، وفقاً للنموذج المعتمد لدى الدائرة في هذا الشأن، وتزويد الدائرة والجهاز به عند إجراء التدقيق الضريبي، وأن يكون معتمداً من الموظف المسؤول في المصرف الأجنبي.
المادة 15
يتم احتساب إيرادات الفوائد الناتجة عن التعاملات المالية التي تتم بين الخاضع للضريبة مع فرع المصرف الأجنبي الموجود في مركز دبي المالي العالمي، على أنها معاملة قرض، يتم إخضاعها لمعدل الفائدة السائد في السوق بحسب مدة القرض.
المادة 16
أ- على الخاضع للضريبة سداد المبلغ الناتج عن أعمال التدقيق الضريبي خلال (20) عشرين يوماً من تاريخ إخطاره بنتائج التدقيق. ب- في حال كانت نتائج التدقيق الضريبي أقل من المبلغ المسدد من الخاضع للضريبة، فيكون له طلب رد هذه الزيادة أو السماح له بخصم الفرق من نتائج التدقيق الضريبي في السنوات اللاحقة.
المادة 17
أ- على الخاضع للضريبة سداد مبلغ الضريبة المستحقة إلى الدائرة خلال (3) ثلاثة أشهر من نهاية الفترة الضريبية، المحتسبة وفقاً للقواعد والإجراءات الضريبية المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 2024 المُشار إليه وهذا القرار، بافتراض سداده للضريبة المقررة بموجب قانون ضريبة الشركات. ب- على الخاضع للضريبة تقديم الإقرار الضريبي والنماذج الضريبية والمستندات المؤيدة له طبقاً لما هو محدد في القائمة المرفقة بهذا القرار، خلال (9) تسعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية، على أن يكون هذا الإقرار معتمداً من الموظف المسؤول لدى الخاضع للضريبة ومدقق الحسابات الخارجي. ج- يعتبر الخاضع للضريبة مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة في الإقرار الضريبي والنماذج الضريبية والمستندات المؤيدة له المحددة في القائمة المرفقة بهذا القرار.
المادة 18
This Resolution will be published in the Official Gazette and will come into force on the day on which it is published.