Dubai-Resolution-109-2022 · Director General
قرار إداري رقم (109) لسنة 2022 بشأن تنظيم ترخيص أعمال الصيانة
Administrative Resolution No. (109) of 2022 Regulating the Licensing of Maintenance Works
- المجال
- Tenancy/real Estate
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبينة إزاء بكل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: اإلمارة : إمارة دبي. البلدية : بلدية دبي. اإلدارة العامة : اإلدارة العامة للدفاع المدني باإلمارة. المبنى : المبنى الدائم أو المؤقت، أيا كان الغرض من استعماله، أو الطريقة أو النظام المتبع في تشييده، أو تشييد عناصره اإلنشائية، أو المواد المستخدمة في إنشائه، ويشمل كل ما فيه من عناصر إنشائية، كاألساسات واألعمدة والجدران والسقوف والتكسية والتمديدات والبروزات واألسوار، وأي عناصر إنشائية أخرى متعلقة به. أعمال الصيانة : وتشمل أعمال الصيانة البسيطة وأعمال الصيانة اإلنشائية وأعمال الصيانة التخصصية. أعمال الصيانة البسيطة : األعمال التي تهدف إلى الحفاظ على المبنى، من خالل إصالح أي عيوب غير إنشائية فيه، وتشمل دونما حصر، أعمال الصبغ الداخلية والخارجية، وتغيير األرضيات واألبواب واألسقف المعلقة، وصيانة أعمال الكهرباء والصرف الصحي والتمديدات الصحية والتكييف وأنظمة مكافحة الحريق، وأعمال العزل والصرف الصحي، وال يتطلب القيام بأي من هذه األعمال الحصول على رخصة من البلدية لتنفيذها أو شهادة إنجاز عند إتمامها. أعمال الصيانة اإلنشائية : األعمال التي تهدف إلى إصالح العيوب اإلنشائية للمبنى، والتي من شأنها أن تؤثر على ديمومته، والتي تشكل خطورة على سالمته اإلنشائية، وتشمل دونما حصر، إصالح التشققات في عناصر الهيكل الرئيسي للمبنى أو إصالح العيوب في الواجهات الخارجية له، ويتم ترخيص هذه األعمال واصدار شهادة إنجازها ذاتياً. أعمال الصيانة التخصصية : األعمال التي تهدف إلى إصالح العيوب اإلنشائية للمبنى، والتي تشكل خطورة على سالمته اإلنشائية، وتشمل دونما حصر، وجود هبوط أو تصدعات باألسقف والجسور واألعمدة، وتساقط الغطاء الخرساني، وصدأ كبير بحديد التسليح، أو التعديل على عناصر الهيكل الرئيسي للمبنى، بما فيها تقوية أو تدعيم أو إضافة عناصر إنشائية أخرى. الرخصة : الوثيقة الصادرة عن البلدية، التي يسمح بموجبها القيام بأعمال الصيانة اإلنشائية أو أعمال الصيانة التخصصية، وفقاً للشروط واإلجراءات المنصوص عليها في األمر المحلي رقم (3) لسنة 1999 المشار إليه، وهذا القرار. شهادة اإلنجاز : الوثيقة الصادرة عن البلدية، والتي تفيد إتمام أعمال الصيانة اإلنشائية أو أعمال الصيانة التخصصية للمبنى، وفقاً للشروط واإلجراءات المعتمدة لدى البلدية في هذا الشأن. نظام دبي لتراخيص البناء : نظام إلكتروني معتمد لدى البلدية، يتيح الحصول على رخص البناء وشهادات اإلنجاز بأنواعها المختلفة، بما فيها رخص أعمال الصيانة وشهادات إنجازها.
المادة 2
يجب التقيد عند القيام بأعمال الصيانة البسيطة بما يلي: 1 . تنفيذها من خالل مقاول معتمد لدى البلدية. 2 . عدم إجراء أي تعديالت معمارية أو إنشائية تؤثر على سالمة المبنى أو أي من واجهاته. 3 . أحكام تشريعات البناء والتخطيط المعمول بها لدى البلدية، بما فيها من مواصفات واشتراطات. 4 . اشتراطات ومتطلبات السالمة العامة التي تناسب حجم العمل، وفقاً لما هو معتمد لدى البلدية في هذا الشأن. 5 . المتطلبات واالشتراطات المعتمدة لدى اإلدارة العامة، والدوائر الحكومية األخرى، إذا اقتضت تشريعات أي من هذه الدوائر ذلك بحسب أعمال الصيانة البسيطة المطلوب القيام بها. 6 . استخدام األلوان التي تنسجم مع البيئة المحلية والمباني المجاورة للمبنى، عند القيام بأعمال صبغ واجهاته الخارجية، ووفقاً لما هو مصرح به من البلدية.
المادة 3
أ- يشترط إلصدار الرخصة للقيام بأعمال الصيانة اإلنشائية ما يلي: 1 . قيام المهندس االستشاري أو المقاول المعتمدين لدى البلدية بتقديم طلب للحصول على الرخصة ذاتياً من خالل نظام دبي لتراخيص البناء. 2 . تقديم صور لجميع العيوب اإلنشائية بالمبنى وتحديد أماكنها. 3 . تقديم التصور المقترح لطريقة تصليح العيوب اإلنشائية للمبنى، والمعلومات الخاصة بالمواد التي سيتم استخدامها في طريقة إصالح هذه العيوب. 4 . سداد الرسوم المقررة على إصدار الرخصة. ب- يتم إصدار شهادة اإلنجاز بعد االنتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة اإلنشائية ذاتياً من خالل نظام دبي لتراخيص البناء. ج- يجب التقيد عند القيام بأعمال الصيانة اإلنشائية بما يلي: 1 . عدم إجراء أي تعديالت معمارية أو إنشائية من شأنها أن تؤثر على سالمة المبنى. 2 . أحكام تشريعات البناء والتخطيط المعمول بها لدى البلدية، بما فيها من مواصفات واشتراطات. 3 . اشتراطات ومتطلبات السالمة العامة التي تناسب حجم العمل، وفقاً لما هو معتمد لدى البلدية في هذا الشأن. 4 . المتطلبات واالشتراطات المعتمدة لدى اإلدارة العامة، والدوائر الخدمية األخرى، إذا اقتضت تشريعات أي من هذه الدوائر ذلك بحسب أعمال الصيانة اإلنشائية المطلوب القيام بها.
المادة 4
أ- يشترط إلصدار الرخصة للقيام بأعمال الصيانة التخصصية ما يلي: 1 . قيام المهندس االستشاري المعتمد لدى البلدية بتقديم طلب الحصول على الرخصة من خالل نظام دبي لتراخيص البناء. 2 . تقديم المخططات ألعمال الصيانة التخصصية المطلوبة العتمادها من البلدية. 3 . تقديم صور لجميع العيوب اإلنشائية بالمبنى وتحديد أماكنها. 4 . إجراء الفحوصات المخبرية الالزمة للخرسانة وحديد تسليح عناصر الهيكل الرئيسي للمبنى، قبل القيام بأعمال الصيانة التخصصية. 5 . تقديم التصور المقترح والمعتمد من المهندس االستشاري لطريقة الصيانة المطلوبة بناءً على نتائج الفحوصات المخبرية، وجميع التفاصيل والحسابات اإلنشائية الالزمة، ومواصفات المواد التي سيتم استخدامها في تنفيذ أعمال الصيانة التخصصية، لضمان السالمة اإلنشائية للمبنى وديمومته طيلة مدة استخدامه. 6 . سداد الرسوم المقررة على إصدار الرخصة. ب- يتم إصدار شهادة اإلنجاز بعد االنتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة التخصصية، من خالل نظام دبي لتراخيص البناء، شريطة اعتماد البلدية لهذه األعمال قبل إصدارها لشهادة اإلنجاز. ج- يجب التقيد عند القيام بأعمال الصيانة التخصصية بما يلي: 1 . أحكام تشريعات البناء والتخطيط المعمول بها لدى البلدية بما تتضمنه من مواصفات واشتراطات. 2 . اشتراطات ومتطلبات السالمة العامة التي تناسب حجم العمل، المعتمدة لدى البلدية. 3 . المتطلبات واالشتراطات المعتمدة لدى اإلدارة العامة، والدوائر الخدمية األخرى، إذا اقتضت تشريعات أي من هذه الدوائر ذلك بحسب أعمال الصيانة التخصصية المطلوب القيام بها. 4 . تنفيذها من قبل مقاول معتمد لدى البلدية. د- مع عدم اإلخالل بأحكام المسؤولية، ووفقاً للتشريعات السارية في اإلمارة، يكون المهندس االستشاري والمقاول المعين لتنفيذ أعمال الصيانة التخصصية مسؤولين بالتضامن عن صحة جميع البيانات المقدمة للبلدية، وضمان سالمة أعمال الصيانة التخصصية المنفذة، ومطابقتها للمخططات والمواصفات المقدمة للبلدية.
المادة 5
يتولى قطاع الهندسة والتخطيط في البلدية الرقابة والتدقيق على أعمال الصيانة التي يتم تنفيذها في اإلمارة، للتأكد من مدى التزام المقاول المعين، لتنفيذ هذه األعمال، بالمواصفات الفنية والشروط واإلجراءات المنصوص عليها في التشريعات المنظمة ألعمال البناء والتخطيط المعمول بها في اإلمارة، وهذا القرار، واتخاذ اإلجراءات الالزمة بحق المخالف.
المادة 6
يصدر المدير التنفيذي لقطاع الهندسة والتخطيط في البلدية التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.