uaelaw.ai

Dubai-Resolution-154-2025 · Director General

قرار إداري رقم (154) لسنة 2025 بتسجيل حق الامتياز في السجل العقاري

Administrative Resolution No. (154) of 2025 Concerning the Registration of Privileges in the Real Property Register

المجال
Tenancy/real Estate

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني ال ُمبيّنة إزاء ُك ٍّّل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدائرة : دائرة األراضي واألمالك. السجل العقاري : السجل المنظم بموجب القانون رقم (7) لسنة 2006، ال ُمشار إليه. العقار : يشمل األرض، والوحدة العقارية القائمة المسجلة في السجل العقاري. حق االمتياز : حق عيني تبعي مقرر بموجب القانون، يخول صاحبه أسبقية اقتضاء حقه من قيمة العقار محل حق االمتياز، سواء بالنسبة للدائنين العاديين أو الدائنين التالين له في المرتبة. صاحب حق االمتياز : كل من يتقرر له بموجب القانون حق االمتياز، ويشمل دونما حصر بائع العقار الذي لم يستوف كامل ثمن العقار المبيع أو جزء منه، والمقاولين والمهندسين االستشاريين الذين عُهد إليهم بتشييد أبنية أو منشآت أو إعادة تشييدها أو ترميمها أو صيانتها، والشركاء في العقار إذا اقتسموه.

  2. المادة 2

    يُشترط لقيام الدائرة بتسجيل حق االمتياز في السجل العقاري، صدور حكم قضائي قطعي يُثبت الدين الذي سيتم ألجله تسجيل حق االمتياز، أو أن يكون الدين ثابتا ً في أي محرر يسبغ عليه القانون صفة السند التنفيذي.

  3. المادة 3

    أ- تكون مرتبة حق االمتياز من وقت تسجيله في السجل العقاري. ب- تحدد مرتبة حق االمتياز بالرقم التسلسلي للتسجيل في السجل العقاري، فإذا تقدم أشخاص متعددون في وقت واحد لتسجيل حق االمتياز على عقار واحد، فيكون تسجيل هذا الحق تحت رقم واحد ويعتبر هؤالء األشخاص متساوون في مرتبة حق االمتياز.

  4. المادة 4

    ينقضي حق االمتياز، ويتم شطب قيده من السجل العقاري، بأحد األسباب التالية: 1. تنازل صاحب حق االمتياز عنه. 2. اتحاد حق االمتياز مع حق ملكية العقار محل حق االمتياز. 3. هالك العقار محل حق االمتياز إذا كان وحدة عقارية. 4. صدور حكم أو قرار قضائي قطعي بانقضاء حق االمتياز. 5. انقضاء الدين المضمون بحق االمتياز.

  5. المادة 5

    تستوفي الدائرة نظير "تسجيل حق االمتياز في السجل العقاري" ذات الرسم المقرر على خدمة "وضع إشارة على سجل العقار، من غير الرهن"، ونظير "شطب حق االمتياز في السجل العقاري" ذات الرسم المقرر على خدمة "تعديل/ إزالة إشارة على سجل العقار"، المحددين بموجب البندين (46) و(48) من جدول تحديد رسوم تسجيل التصرفات العقارية والخدمات العقارية المقدمة من دائرة األراضي واألمالك، الملحق بقرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2013 ال ُمشار إليه.

  6. المادة 6

    يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.