uaelaw.ai

Dubai-Resolution-2-2023 · Executive Director

قرار إداري رقم (2) لسنة 2023 بشأن التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية

Administrative Resolution No. (2) of 2023 Concerning Investigation into Maritime Accidents and Incidents in the Emirate of Dubai

المجال
Business/licensing

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة : دولة اإلمارات العربية المتحدة. اإلمارة : إمارة دبي. الوزارة : وزارة الطاقة والبنية التحتية. السلطة : سلطة دبي البحرية. المدير التنفيذي : المدير التنفيذي للسلطة. الجهة المعنيّة : وتشمل شرطة دبي والجهات الحكومية المحلية المختصة قانوناً بأي مسألة تتعلق بالتحقيق أو التعامل مع الحوادث البحرية واألحداث البحرية، التي تقع في مياه اإلمارة، بما في ذلك الجهات القضائية. مياه اإلمارة : مياه إمارة دبي، الواقعة بين حدود إمارة الشارقة وإمارة أبوظبي، وحتى المنطقة االقتصاديّة الخالِصة، وتشمل المياه الداخليّة لإلمارة، كالموانِئ البحريّة والمرافئ والمراسي والقنوات والممرات المائيّة والخيران. الوسيلة البحرية : أي وسيلة مهما كان نوعها أو شكلها، بما فيها السُّفن الخشبيّة والوسائل البحريّة المُسيَّرة عن بُعد، التي تسير في مياه اإلمارة لنقل األشخاص أو البضائع وغيرها، سواءً ألغراض شخصيّة كالنُّزهة أو الصيد الترفيهي، أو ألغراض تجاريّة أو رياضيّة أو سياحيّة. الموانِئ : كل مأوى طبيعي أو صناعي، مُخصص لرسو الوسائل البحريّة، تُقدَّم فيه الخدمات الالزمة إلعداد رحالت هذه الوسائل أو إنهائها، بما في ذلك األرصفة والمباني والمُنشآت والمرافِئ، سواءً الموجودة في المياه أو على سطحها أو بجوارها، وجميع األراضي التي تلزم الستخدامه، ويشمل جميع الموانِئ التجاريّة، والموانِئ التي أُنشِئت لغرض تحميل وتفريغ البضائع أو المُخصصة للركاب في اإلمارة، بما فيها الموانِئ الجافّة والمرافق المينائيّة، ومحطات مُناولة الحاويات، واألنشِطة والعمليّات المُرتبِطة بها، ومن هذه الموانِئ، ميناء راشد، وميناء الحمريّة، وميناء جبل علي. المراسي البحرية : مكان رسو وإيواء الوسيلة البحرية، ويشمل المارينا واألندية البحرية الرياضية وموانئ الصيد والموانئ الخاصة، سواءً الدائمة أو المؤقتة، القائمة في مياه اإلمارة. السالمة البحرية : مجموعة القواعد والتدابير واإلجراءات والوسائل التي تضمن المحافظة على سالمة األرواح في مياه اإلمارة، من خالل تنظيم خطوط المالحة وتشغيلها بشكل آمن، وضمان توفير المعدات الشخصية والمهنية واإلسعافات األولية ووسائل اإلنقاذ والنجاة ومعدات كشف ومكافحة الحرائق على الوسائل البحرية. الحادث البحري : أي فعل أو واقعة يرتبط بتشغيل الوسيلة البحرية، نجم عنهما وضع أدى إلى أي مما يلي: 1. إلحاق الضرر باألرواح أو الممتلكات. 2. إلحاق الضرر بالوسائل البحرية األخرى. 3. إلحاق الضرر بالوسيلة البحرية أو بهيكلها أو بطاقمها أو بحمولتها أو بمعداتها. 4. إلحاق الضرر بالبنية التحتية البحرية أو بأي منشأة بحرية. 5. إلحاق الضرر بالبيئة أو بالسالمة البحرية. الحدث البحري : أي فعل أو واقعة يرتبط بتشغيل الوسيلة البحرية، كان من الممكن أن ينجم عنهما حادث بحري. التحقيق : إجراء فني يهدف إلى تحديد أسباب الحادث البحري أو الحدث البحري الذي يقع في مياه اإلمارة، واآلثار الناجمة عنهما، والعوامل المؤثرة بهما، وتحديد اإلجراءات والوسائل الكفيلة بمعالجة أسبابهما، وضمان عدم تكرارهما.

  2. المادة 2

    مع عدم اإلخالل بالتشريعات االتحادية السارية في الدولة، واالتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أو منضمة إليها، تُطبق أحكام هذا القرار على: 1. الحوادث البحرية واألحداث البحرية التي تقع في مياه اإلمارة، الناتجة عن تشغيل الوسائل البحرية المرخصة من السلطة. 2. الحوادث البحرية واألحداث البحرية التي تقع في مياه اإلمارة، الناتجة عن تشغيل الوسائل البحرية غير المرخصة من السلطة، بناءً على طلب الوزارة أو الجهة المعنيّة.

  3. المادة 3

    يكون للسلطة في سبيل تعزيز السالمة البحرية في مياه اإلمارة، الوقوف على أسباب الحوادث البحرية واألحداث البحرية، واتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد من وقوعها، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بما يلي: 1. التحقيق في الحوادث البحرية واألحداث البحرية التي تقع في مياه اإلمارة بسبب تشغيل الوسائل البحرية المرخصة من السلطة. 2. التحقيق في الحوادث البحرية واألحداث البحرية التي تقع في مياه اإلمارة بسبب تشغيل الوسائل البحرية غير المرخصة من السلطة، وذلك بناءً على طلب الوزارة أو الجهة المعنيّة. 3. إبالغ الوزارة بالحوادث البحرية واألحداث البحرية التي تقع بسبب تشغيل الوسائل البحرية غير المرخصة من السلطة. 4. تقديم المشورة والدعم الفني للجهات المعنيّة، عند قيامها باختصاصاتها في التعامل مع الحوادث البحرية واألحداث البحرية. 5. إصدار التقارير الالزمة لبيان أسباب الحوادث البحرية واألحداث البحرية، والعوامل المؤثرة بهما، ومتابعة تنفيذ التوصيات واإلجراءات التصحيحية الواردة في تلك التقارير، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة. 6. تسهيل مهمة الموظفين المختصين في الوزارة أو الجهات المعنيّة، عند قيامهم بالتحقيق أو التعامل مع أي من الحوادث البحرية واألحداث البحرية التي تقع في مياه اإلمارة. 7. دراسة التقارير ونتائج التحقيقات الصادرة عن الوزارة في الحوادث البحرية واألحداث البحرية التي تقع في مياه اإلمارة، واقتراح التوصيات الالزمة للحد من تكرارها مستقبالً. 8. اعتماد الوسائل واآلليات والنماذج الالزمة لإلبالغ عن الحوادث البحرية واألحداث البحرية التي تقع في مياه اإلمارة. 9. تشكيل فرق العمل المتخصصة للتحقيق في الحوادث البحرية واألحداث البحرية التي تقع في مياه اإلمارة، سواءً من موظفي السلطة أو من غيرهم، ممن يتمتعون بالخبرة والكفاءة الالزمة للقيام بتلك التحقيقات. 10. التنسيق مع الوزارة بشأن أي متطلبات أو تدابير إضافية للسالمة البحرية، يتطلب تحقيقها تنفيذاً للمعاهدات واالتفاقيات الدولية. 11. أي مهام أو صالحيات أخرى تكون الزمة لضمان السالمة البحرية في مياه اإلمارة.

  4. المادة 4

    يجب على مالكي ومشغلي وقائدي الوسائل البحرية، وكذلك إدارات الموانئ والمراسي البحرية، والجهات المعنيّة، بحسب األحوال، إبالغ السلطة عن أي حادث بحري أو حدث بحري يقع في مياه اإلمارة فور حدوثه، من خالل الوسائل واآلليات المحددة على الموقع اإللكتروني الخاص بالسلطة.

  5. المادة 5

    يجب أن يتضمن اإلبالغ عن الحادث البحري أو الحدث البحري، تزويد السلطة بالبيانات التالية: 1. اسم الوسيلة البحرية أو رقمها المعتمد لدى السلطة أو الوزارة أو المنظمة الدولية البحرية (IMO)، ورمز النداء الخاص بها. 2. مكان وزمان وقوع الحادث البحري أو الحدث البحري. 3. تفاصيل حمولة الوسيلة البحرية. 4. نوع الحادث البحري أو الحدث البحري. 5. ملخص عن الحادث البحري أو الحدث البحري، مع تحديد عدد اإلصابات أو الوفيات واألضرار المادية الناجمة عنهما، إن وجدت. 6. ملخص عن الظروف الجوية المحيطة بزمان وقوع الحادث البحري أو الحدث البحري. 7. تحديد الوسائل البحرية المرتبطة بالحادث البحري أو الحدث البحري، في حال كان واقعاً بين أكثر من وسيلة بحرية. 8. أي معلومات أو بيانات إضافية أخرى قد تكون ضرورية إلجراءات التحقيق.

  6. المادة 6

    على السلطة عند إبالغها بالحادث البحري أو الحدث البحري، القيام بما يلي: 1. إخطار الجهات المعنيّة بمباشرتها إلجراءات التحقيق. 2. جمع وتحليل البيانات والمعلومات األولية عن الحادث البحري أو الحدث البحري. 3. تصنيف البيانات والمعلومات الواردة إليها، وتحديد مدى الحاجة إلجراء التحقيق، بما يضمن عدم تغيير أو إخفاء تلك البيانات، أو تلف الوثائق المتعلقة بها. 4. اتخاذ اإلجراءات الالزمة للمحافظة على موقع الحادث البحري أو الحدث البحري، بما يضمن عدم تغيير معالمه أو العبث فيه، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنيّة. 5. إعادة فتح التحقيق في الحادث البحري أو الحدث البحري، في حال ظهور بيانات أو معلومات جديدة من شأنها التأثير في النتيجة التي انتهى إليها التحقيق السابق.

  7. المادة 7

    مع عدم اإلخالل باإلجراءات المنصوص عليها في التشريعات السارية، يجوز للسلطة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، القيام بما يلي: 1. حجز الوسيلة البحرية، إلى حين االنتهاء من إجراءات التحقيق. 2. عدم السماح للوسيلة البحرية األجنبية الزائرة من مواصلة رحلتها، في حال كان إكمال الرحلة يُشكل عائقاً أمام استكمال إجراءات التحقيق. 3. االحتفاظ بشكل مؤقت بأي جزء من الحطام الذي نتج عن الحادث البحري. 4. إزالة أي أجزاء من الحطام الناتج عن الحادث البحري إذا كان وجوده يشكّل خطراً على البيئة البحرية أو السالمة البحرية.

  8. المادة 8

    أ- تقوم السلطة بعد انتهاء إجراءات التحقيق بإعداد تقرير تفصيلي مبدئي يتضمن نتائج التحقيق في الحادث البحري أو الحدث البحري، على أن يتضمن هذا التقرير ما يلي: 1. اسم الوسيلة البحرية وجهة تسجيلها أو دولة علمها، ومالكها، والشركة المشغلة لها، وهيئة تصنيفها، ورمز النداء الخاص بها، والرقم المعتمد لها. 2. تسلسل الوقائع المتعلقة بالحادث البحري أو الحدث البحري، وبيان ما نجم عنه من أضرار، إن وجدت. 3. األسباب الرئيسة والثانوية التي كانت وراء وقوع الحادث البحري أو الحدث البحري. 4. التوصيات الالزمة لمنع تكرار وقوع الحادث البحري أو الحدث البحري مستقبالً. ب- تقوم السلطة بإرسال نسخة عن التقرير التفصيلي المبدئي إلى الجهات المعنيّة، إلبداء مالحظاتها عليه خالل (30) ثالثين يوماً من تاريخ إرساله إليها. ج- تقوم السلطة باعتماد التقرير النهائي للتحقيق في الحادث البحري أو الحدث البحري، في حال عدم وجود مالحظات لدى الجهات المعنيّة على مسودته المبدئية، أو عدم قيام تلك الجهات بتزويدها بمالحظاتها خالل المهلة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة، أو بعد تعديله على ضوء المالحظات الواردة إليها من تلك الجهات ومناقشتها معها. د- تقوم السلطة بعد اعتمادها للتقرير النهائي لنتائج التحقيق في الحادث البحري أو الحدث البحري بإرساله إلى الجهات المعنيّة، التخاذ ما تراه مناسباً بشأنه.

  9. المادة 9

    أ- ال يجوز لموظفي السلطة والجهات المعنيّة اإلفصاح عن أي بيانات أو معلومات أو سجالت أو وثائق أو رسومات يتم الحصول عليها أثناء إجراء التحقيق، إال بما يتوافق مع التشريعات السارية، أو بناءً على طلب الجهات القضائية المختصة، ويشمل ذلك ما يلي: 1. االتصاالت التي تمت بين األشخاص الذين شاركوا في عملية تشغيل الوسيلة البحرية. 2. المعلومات الطبية أو الخاصة باألشخاص ذوي العالقة بالحادث البحري أو الحدث البحري. 3. أي معلومات أو بيانات أو سجالت أو وثائق أو رسومات من شأن تسريبها التأثير على مسار التحقيق. ب- تحتفظ السلطة بسجل خاص لتوثيق إجراءات التحقيق في الحوادث البحرية واألحداث البحرية لمدة (50) خمسين سنة، تبدأ من تاريخ االنتهاء من أعمال التحقيق.

  10. المادة 10

    إذا تبيّن للسلطة أن الحادث البحري أو الحدث البحري ينطوي على جريمة جزائية، فعليها القيام بإحالة األمر إلى الجهة القضائية المختصة في اإلمارة، لتتولى اتخاذ اإلجراءات الالزمة في هذا الشأن.

  11. المادة 11

    تُطبق الجزاءات والتدابير المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2013 المُشار إليه على كل من يخالف أحكام هذا القرار.

  12. المادة 12

    ال تخل أحكام هذا القرار باالختصاصات المنوطة بالجهات الحكومية بموجب التشريعات االتحادية والمحلية السارية في اإلمارة، بما فيها شرطة دبي.

  13. المادة 13

    يُلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.

  14. المادة 14

    يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.