uaelaw.ai

Dubai-Resolution-2-2025 · Chief Executive Officer

قرار إداري رقم (2) لسنة 2025 بتعديل القرار الإداري رقم (4) لسنة 2021 ضوابط التصالح

Administrative Resolution No. (2) of 2025 Amending Administrative Resolution No. (4) of 2021 Approving the Rules for Concluding Settlements in Respect of the Fines Imposed under Law No. (6) of 2015 Concerning Protection of the Public Electricity and Water

المجال
Public Services

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    يستبدل بنصي المادتين (4) و(5) من القرار اإلداري رقم (4) لسنة 2021 المشار إليه، النصان التاليان: شروط التصالح المادة (4) أ- يُشترط إلجراء التصالح بين الهيئة والشخص المخالف، توفر ما يلي: 1. تقديم طلب التصالح للهيئة خالل (30) ثالثين يوما ً من تاريخ فرض الغرامة. 2. أال تزيد عدد المخالفات المرتكبة من الشخص المخالف على (4) أربع مخالفات خالل (12) اثني عشر شهرا ً من تاريخ فرض آخر غرامة عليه. 3. إزالة أسباب المخالفة التي استوجبت فرض الغرامة، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، قبل ارتكاب المخالفة. 4. أن يتحمل الشخص المخالف جميع التكاليف المترتبة على إصالح األضرار التي لحقت بالشبكة العامة بسبب المخالفة التي استوجبت فرض الغرامة عليه. 5. أال تزيد نسبة التخفيض في قيمة الغرامة في حال الموافقة على إجراء التصالح على (%50) من قيمتها، وأال يشمل التخفيض قيمة إصالح األضرار. ب- على الرغم مما ورد في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للرئيس التنفيذي أو من يفوضه استثناء الشخص المخالف من الحد األقصى لعدد المخالفات الذي يشترط عدم تجاوزها إلجراء التصالح. إجراءات التصالح المادة (5) تُتبع اإلجراءات التالية في تقديم طلب التصالح ودراسته والبت فيه: 1. يتم تقديم طلب التصالح من الشخص المخالف إلى الهيئة، وفقا ً للنماذج المعتمدة لديها لهذه الغاية، وعبر الوسيلة التي تحددها، معززا ً بالمستندات المطلوبة. 2. تقوم الوحدة المعنية بدراسة الطلب والتحقق من استيفائه للحاالت والشروط المنصوص عليها في هذا القرار، ورفع توصيتها بشأنه إلى الرئيس التنفيذي أو من يفوضه للبت فيه، خالل مهلة أقصاها (30) ثالثين يوما ً من تاريخ تقديم طلب التصالح. 3. إذا كانت توصية الوحدة المعنيّة تتضمن الموافقة على طلب التصالح، فإنه يجب عليها إعادة تحديد قيمة الغرامة بعد التصالح عليها بما ال يزيد على (%50) من قيمتها. 4. يقوم الشخص المخالف الذي تمت الموافقة على التصالح معه، بسداد الغرامة المفروضة عليه بعد التعديل، خالل (30) ثالثين يوما ً من تاريخ تبليغه بقبول التصالح، ويجوز للرئيس التنفيذي أو من يفوضه وفقا ً للحاالت االستثنائية أو بنا ًء على مقتضيات المصلحة العامة تمديد هذه المهلة لمدد أخرى مماثلة، وفي حال عدم سداد تلك الغرامة خالل المهلة المحددة لها، يعتبر طلب التصالح ُملغى، كأن لم يكن.

  2. المادة 2

    يلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار

  3. المادة 3

    يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.