uaelaw.ai

Dubai-Resolution-201-2012 · Chairman of the Board of Directors

قرار إداري رقم (201) لسنة 2012

Administrative Resolution No. (201) of 2012 Concerning the Standards and Requirements for Transporting Passengers by Buses in the Emirate of Dubai

المجال
Traffic/transport

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خالف ذلك: اإلمارة: إمارة دبي. ال يئة: هيئة الطرق والمواصالت. المؤسسة: مؤسسة المواصالت العامة بال يئة. المنشأة: أية شركة أو مؤسسة مسجلة في اإلمارة لمزاولة نشاط نقل الركاب بواسطة الحافالت. الحافلة: المركبة المخصصة لنقل ما يزيد على أربعة عشر راكباً بمن فيهم السائق. السائق: سائق الحافلة.

  2. المادة 2

    على المنشأة التي ترغب بتسيير حافالت على خطوط محددة وفي مواعيد منتظمة داخل اإلمارة وخارجها االلتزام بما يلي: 1- إجراء دراسة جدوى اقتصادية، واقتراح تعرفة الخدمات التي تقدمها، وتقديمها للهيئة للموافقة عليها. 2- الحصول على موافقة الهيئة، ودائرة التنمية االقتصادية بدبي لمزاولة نشاطها. 3- توفير كافة المتطلبات المعتمدة من قبل الهيئة والمتعلقة باألمن والسالمة في المنشأة والحافلة. 4- تسجيل الحافلة وفقاً لإلجراءات المتبعة لدى الهيئة. 5- تقديم المستندات والمعلومات التي تثبت مقدرتها على مزاولة نشاطها. 6- الحصول على شهادة عدم ممانعة من المؤسسة لمزاولة نشاطها. 7- خطوط ومسارات حافالت النقل العام، والمحطات، والمواقف المحددة من قبل المؤسسة. 8- إجراء الصيانة الدورية للحافلة. 9- توفير جداول مواعيد الحافالت في المواقف والمحطات الخاصة بصعود ونزول الركاب، وتوفير البيانات الالزمة حول خطوط ومسارات الحافالت العائدة لها. 10- إخطار الجمهور - من خالل المنشورات والمطبوعات - بعد أخذ موافقة المؤسسة بنية تغييرات على جداول مواعيد الحافالت وذلك قبل مدة ال تقل عن (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ التغيير. 11- توعية الركاب بطريقة استخدام الحافلة، والقواعد الواجب اتباعها للمحافظة على السالمة العامة داخلها، واألفعال التي يحظر ارتكابها. 12- بيان كيفية دفع التعرفة المقررة، سواء بالبطاقة االلكترونية الذكية أو نقداً أو بإبراز بطاقة االشتراك. 13- تخصيص أماكن لبيع التذاكر، وبيان نوعها، وتوفيرها بحسب نوع الخدمة المقدمة.

  3. المادة 3

    باإلضافة إلى المواصفات والتجهيزات األخرى التي ترى المؤسسة ضرورة توفرها في الحافلة، يجب أن يتوفر في الحافلة المواصفات واالشتراطات التالية: أ. مواصفات الشكل الخارجي: 1. وضع شعار خدمة النقل العام المعتمد من قبل الهيئة على جانبي الحافلة. 2. كتابة رقم الحافلة في أعلى مستوى من الجهة اليمنى من مقدمة الحافلة والجهة اليسرى من مؤخرتها. 3. وجود مرايا تكشف جميع الجهات حول الحافلة. 4. وضع إشارة إفسح الطريق في أعلى الجهة اليسرى من مؤخرة الحافلة. 5. توفير شاشة إلكترونية لعرض وجهة ومسار الرحلة. 6. عدم وضع أية كتابات أو إعالنات على الهيكل الخارجي للحافلة إال بموافقة المؤسسة. ب. مواصفات الشكل الداخلي: 1. االلتزام بعدد المقاعد التي تحددها الشركة المصنعة، وعدم استخدام المقاعد اإلضافية القابلة للطي. 2. أن تكون مقاعد الحافلة مريحة. 3. أالّ يقل عدد مقاعد الحافلة عن (14) أربعة عشر مقعداً. 4. أن يتم تخصيص المقاعد األمامية لذوي اإلعاقة، والسيدات، وكبار السن. 5. توفير رفوف لوضع األمتعة داخل الحافلة التي يزيد عدد مقاعدها على (25) خمس وعشرين مقعداً. 6. وضع التعليمات المعتمدة من قبل الهيئة باللغتين العربية واالنجليزية حول اإلجراءات الواجب اتباعها في حاالت الطوارئ في مكان بارز للعيان. 7. وضع سلة للمهمالت. 8. وجود نظام تبريد يبرد حتى درجة حرارة تصل إلى ما يزيد أو يقل عن ثالث درجات من (24) مئوية. ج. اشتراطات األمن والسالمة: 1. أن تكون الحافلة مصممة من قبل المصنع لنقل الركاب بما يتوافق مع نوع الخدمة المقدمة (داخل المدينة أو خارجها). 2. توفير علبة إسعافات أولية، وطفاية حريق سعة (6) كغم على األقل مخصصة إلطفاء جميع أنواع الحرائق بالقرب من مقعد السائق، ووضع عالمة تُبيّن مكان وجودها. 3. توفير مطارق لكسر زجاج النوافذ في حالة الطوارئ. 4. توفير مخارج طوارئ تتناسب مع عدد المقاعد ووضع إشارات تدل عليها. 5. توفير أحزمة أمان ذات نقطتي التقاء على جميع المقاعد، وأحزمة ذات ثالثة نقاط التقاء للمقاعد المكشوفة من األمام كالمقاعد األمامية، والمقعد المتوسط من المقاعد األخيرة ومقعد السائق، وذلك للحافالت المخصصة لنقل الركاب عبر المدن. 6. تالفي وجود أية أطراف حادة في جميع أجزاء الحافلة الداخلية والخارجية.

  4. المادة 4

    أ. يحظر على أي شخص قيادة الحافلة ما لم يكن حاصالً على تصريح بذلك من المؤسسة، ويشترط لمنح هذا التصريح ما يلي: 1. أن يكون حاصالً على رخصة قيادة حسب نوع الحافلة التي يقودها. 2. أن يحضر الدورات الخاصة بسائقي الحافالت. 3. أالّ يقل عمره عن (25) سنة ميالدية. 4. أن يكون حسن السيرة والسلوك. 5. أن يقدم تقرير النقاط المرورية من الجهات المختصة. 6. أن يقدم شهادة خلو من األمراض، وتعاطي المخدرات، والكحول صادرة عن الجهة المختصة في اإلمارة. 7. أن يحمل التصريح أثناء قيادة الحافلة. 8. أن يُلم باللغتين العربية واإلنجليزية. 9. أن يجتاز االختبار النظري والعملي الذي تعده المؤسسة. ب. تكون مدة صالحية التصريح المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة. ج. للمنشأة الطلب من المؤسسة إلغاء التصريح المشار إليه في هذه المادة عند انتهاء عمل السائق لديها.

  5. المادة 5

    يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.