uaelaw.ai

Dubai-Resolution-23-2026 · Director General

قرار إداري رقم (23) لسنة 2026 بتحديد المخالفات للمدارس الخاصة التي تستوجب الإنذار

Administrative Resolution No. (23) of 2026 Determining the Administrative Violations by Private Schools Requiring the Issuance of Written Warnings Prior to Imposing Fines on Violators

المجال
Public Services

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار، ذات المعاني المحددة لها في قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2017 المشار إليه.

  2. المادة 2

    أ- تحدد المخالفات اإلدارية التي تستوجب توجيه إنذار خطي لمرتكبيها، لغايات تصويب المخالفة وإزالة أسباب ارتكابها، قبل فرض الغرامة المالية المقررة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2017 المشار إليه على النحو التالي: 1. عدم التقيّد بالشروط واإلجراءات ال ُمعتمدة لدى الهيئة بشأن تسجيل الطلبة. 2. قبول الطالب بالمدرسة الخاصة دون الحصول على موافقة الهيئة. 3. إجراء الخصومات على الرسم المدرسي دون الحصول على موافقة الهيئة. 4. تسجيل طالب غير مستوفٍ للشروط الالزمة خارج فترة السماح دون الحصول على موافقة الهيئة. 5. تأخير ترفيع الطالب إلى العام الدراسي الجديد بعد الفترة ال ُمحدّدة. 6. مزاولة نشاط آخر في مقر المدرسة الخاصة غير النشاط التعليمي أو من غير البرامج أو األنشطة ال ُمصرح لها بها من قبل الهيئة. 7. عدم االلتزام بتقديم البيانات والمعلومات والتقارير واإلحصائيات التي تطلبها الهيئة أو ال ُمخولين من قبلها، أو عدم دقتها وصحتها. 8. تأخير تقديم طلب االلتحاق بعد الفترة المحددة للتقديم من الهيئة. 9. عدم االلتزام باشتراطات الهيئة ال ُمتعلقة بعدد الطلبة في الصف الواحد. 10. التأخر في إدخال البيانات ال ُمتعلقة بالطلبة المنقولين منها إلى مدرسة أخرى في اإلمارة بدون عذر تقبله الهيئة. 11. تغيير اسم المدرسة الخاصة أو عنوانها أو غير ذلك من البيانات الواردة في التصريح التعليمي دون الحصول على موافقة الهيئة. 12. إنشاء مبانٍ أو إضافة مرافق جديدة للمدرسة الخاصة أو إلغاء أي مرفق قائم أو استئجار أي مبنى جديد دون الحصول على موافقة الهيئة. 13. السماح ألي شخص من غير المدير أو ال ُمش ِّغّل بالتدخل في شؤون المدرسة الخاصة. 14. عدم توفير المستلزمات الضرورية لممارسة النشاط التعليمي من أجهزة ومعدات وأثاث وغير ذلك من المستلزمات التي تقرر الهيئة ضرورة توفيرها في المدرسة الخاصة، بما في ذلك المستلزمات الخاصة بالطلبة ذوي اإلعاقة. 15. عدم إبرام العقد المعتمد من الهيئة مع ولي األمر باللغة العربية أو اإلنجليزية، الذي يتضمن كافة الحقوق وااللتزامات المتبادلة بين طرفيه. 16. إعالن المدرسة الخاصة عن نفسها دون الحصول على موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمحتوى اإلعالني الذي تمت الموافقة عليه. 17. عدم قبول الشكاوى المقدمة من الطلبة وأولياء أمورهم أو عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها. 18. عدم إنشاء موقع إلكتروني للمدرسة الخاصة يتضمن بيانات خاصة بالمنهاج التعليمي والرسوم الدراسية والخطط التطويرية وبيانات إنجازات الطلبة وأي بيانات ذات عالقة بالنشاط التعليمي. 19. عدم مزاولة النشاط التعليمي خالل (90) تسعين يوما ً من تاريخ إصدار التصريح التعليمي أو خالل الفترة التي تُحدِّّدها الهيئة بدون عذر مقبول. ب- إذا لم تتقيد المدرسة الخاصة بالمهلة الممنوحة لها من الهيئة لتصحيح األوضاع، من خالل تصويب المخالفة اإلدارية وإزالة أسباب ارتكابها، يكون للهيئة توقيع الغرامة المالية المقررة للمخالفة اإلدارية باإلضافة إلى أي تدابير إدارية أخرى مقررة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2017 ال ُمشار إليه.

  3. المادة 3

    يكون للهيئة، وفقا ً لجسامة المخالفة اإلدارية واآلثار المترتبة عليها، عدم توجيه اإلنذار الخطي للمخالفات اإلدارية المشار إليها في المادة (2) من هذا القرار، وتوقيع الغرامة المالية المقررة للمخالفة اإلدارية، على أن تُراعي الهيئة في ذلك الضوابط المقررة لتوقيع الجزاءات اإلدارية والتدابير اإلدارية بموجب القانون رقم (6) لسنة 2026 ال ُمشار إليه.

  4. المادة 4

    يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.