uaelaw.ai

Dubai-Resolution-253-2025 · Director General

قرار إداري رقم (253) لسنة 2025 باعتماد الأدلة الفنية الخاصة بتقييم وتصنيف المنشآت العاملة

Administrative Resolution No. (253) of 2025 Approving the Technical Guidelines for the Evaluation and Classification of Establishments Engaged in Waste-related Activities in the Emirate of Dubai

المجال
Tenancy/real Estate

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار، ذات المعاني ال ُمحدّدة لها في القانون رقم (‪18‬) لسنة 2024 ال ُمشار إليه، ويُقصد بكلمة "المؤسسة" أينما وردت في هذا القرار "مؤسسة النفايات والصرف الصحي في البلدية".

  2. المادة 2

    أ‪ -‬تُعتمد بموجب هذا القرار، األدلة الفنية التالية: 1. الدليل الفني لتقييم وتصنيف منشآت جمع ونقل النفايات. 2. الدليل الفني لتقييم وتصنيف منشآت تجارة النفايات. 3. الدليل الفني لتقييم وتصنيف منشآت معالجة وإعادة تدوير النفايات. ب‪ -‬تنشر األدلة الفنية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، بما تتضمنه من متطلبات وشروط ومعايير فنية، وأي تحديثات أو تعديالت تطرأ عليها على الموقع اإللكتروني للبلدية.

  3. المادة 3

    تتولى المؤسسة مراجعة األدلة الفنية المعتمدة بموجب هذا القرار بشكل دوري وتحديثها أو تعديلها إذا اقتضى األمر ذلك، على أن يتم نشر هذه التحديثات والتعديالت بعد اعتمادها من المدير التنفيذي للمؤسسة على الموقع اإللكتروني للبلدية.

  4. المادة 4

    على جميع المنشآت المصرح لها من البلدية بمزاولة أي من األنشطة المتعلقة بالنفايات في اإلمارة االلتزام بتطبيق األدلة الفنية المعتمدة بموجب هذا القرار، والمنشورة على الموقع اإللكتروني للبلدية، وأي تحديثات أو تعديالت تطرأ عليها من وق ٍت آلخر، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لوضعها موضع التطبيق.

  5. المادة 5

    على جميع المنشآت المصرح لها من البلدية بمزاولة أي من األنشطة المتعلقة بالنفايات في اإلمارة توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القرار، خالل (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز للمدير التنفيذي للمؤسسة تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة في األحوال التي تستدعي ذلك.

  6. المادة 6

    يُلغى أي نص في أي قرار إداري أو أدلة أو تعليمات أخرى إلى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القرار، واألدلة الفنية المعتمدة بموجبه.

  7. المادة 7

    يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.