Dubai-Resolution-263-2024 · Director General
قرار إداري رقم (263) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم (30) لسنة 2007
Administrative Resolution No. (263) of 2024 Amending Administrative Resolution No. (30) of 2007 Issuing the Implementing Bylaw of Local Order No. (11) of 2003 Concerning Public Health and Community Safety in the Emirate of Dubai
- المجال
- Public Services
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
يُستبدل بنص المادة (68) من القرار اإلداري رقم (30) لسنة 2007 المشار إليه، النص التالي: المادة (68) أ- يجوز لمدير اإلدارة المختصة في البلدية، منح تصريح دفن أو حرق جثة المتوفين األجانب من غير المقيمين في اإلمارة، وذلك في أي من الحاالت التالية: 1. إذا كان المتوفى حديث الوالدة وغير مقيد في السجل الرسمي لدى السلطة المختصة في اإلمارة، شريطة أن يكون لدى أحد والديه تصريح إقامة ساري المفعول، ويعفى من هذا الشرط إذا كانت الوفاة في إحدى المنشآت الصحية في اإلمارة. 2. إذا كان تصريح إقامة المتوفى صادرا ً من اإلمارة، أو في حال سبق للمتوفى اتخاذ اإلجراءات الالزمة لطلب استصدار تصريح اإلقامة من السلطة المختصة، وقام بسداد الرسوم المقررة في هذا الشأن. 3. إذا كان المتوفى مجهول الهوية (االسم، الجنسية، الديانة)، أو ال يحمل أي من الوثائق الثبوتية، وصدرت شهادة عدم ممانعة بدفن الجثة من شرطة دبي. 4. إذا تعذر نقل جثمان المتوفى األجنبي إلى خارج الدولة، ألي سبب يتعلق بالحفاظ على الصحة العامة، مثل تحلل الجثة أو صعوبة تحنيطها، أو ألي سبب آخر يمنع نقل الجثمان الناتج عن األوضاع السياسية أو الحروب أو حاالت الطوارئ واألزمات والكوارث، وبما يتوافق مع التشريعات السارية في الدولة بموجب تقرير صادر من شرطة دبي أو الجهة الصحية المختصة في اإلمارة. 5. إذا توفي الشخص على متن طائرة هبطت في الدولة أو تأخر إقالعها، وتعذر نقل جثمانه لخارج الدولة، ويسري حكم هذه الفقرة على جميع وسائل النقل الجوية والبحرية والبرية، وذلك بنا ًء على طلب الجهة المسؤولة عن المنفذ ومن خالل السلطة المختصة التابع لها. 6. إذا كان للمتوفى أقارب من الدرجة األولى أو الدرجة الثانية من حملة جواز السفر اإلماراتي ساري المفعول، أو ممن صدرت لهم الموافقة المبدئية من الحاكم بمنحهم جنسية الدولة. 7. إذا كان المتوفى من مواطني إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، ومقيم في اإلمارة. 8. إذا كان المتوفى نزيالً في أي من المؤسسات أو المنشآت العقابية في اإلمارة. 9. إذا صدر حكم قضائي عن محاكم دبي بدفن المتوفى األجنبي في اإلمارة. 10. جميع طلبات حرق المتوفين من غير المسلمين. ب- في جميع األحوال، ال يجوز دفن المتوفى أو حرق جثته إال بعد الحصول على الموافقة المسبقة من شرطة دبي والنيابة العامة في دبي، بحسب األحوال. ج- لمدير عام البلدية، منح التصاريح الالزمة لدفن المتوفين األجانب من غير المقيمين في اإلمارة في أي من الحاالت األخرى التي يراها مناسبة في هذا الشأن.
المادة 2
يُلغى القرار اإلداري رقم (180) لسنة 2017 المشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.
المادة 3
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.