uaelaw.ai

Dubai-Resolution-275-2024 · Director General

قرار إداري رقم (275) لسنة 2024 باعتماد إجراءات تغيير المكاتب الهندسية والمقاولات

Administrative Resolution No. (275) of 2024 Approving the Procedures for Replacing Engineering Firms and Contracting Companies, and for Issuing Completion Certificates

المجال
Business/licensing

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: اإلمارة : إمارة دبي. البلدية : بلدية دبي. اإلدارة المختصة : إدارة رقابة أنشطة البناء التابعة لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في البلدية. أعمال البناء : وتشمل تشييد المباني وهدمها وإدخال أي تعديالت أو إضافات عليها وصيانتها، بما في ذلك عمليات الحفر والردم. المالك : الشخص الطبيعي أو االعتباري العام أو الخاص المسجل باسمه األرض أو البناء سوا ًء بصفته مالكا ً أو حائزاً. المكتب الهندسي : الشركة أو المؤسسة التي يتم التعاقد معها من المالك للقيام بمهام التصميم أو اإلشراف على أعمال البناء أو كليهما، المرخص له بمزاولة مهنة االستشارات الهندسية في اإلمارة، وفقا ً للتشريعات السارية في اإلمارة. المقاول : الشركة أو المؤسسة التي يتم التعاقد معها من المالك للقيام بتنفيذ أعمال البناء، المرخص له بمزاولة أنشطة مقاوالت المباني، وفقا ً للتشريعات السارية في اإلمارة. المهنة : مهنة االستشارات الهندسية ومهنة المقاوالت، بحسب األحوال. شهادة اإلنجاز : الوثيقة الصادرة عن البلدية، التي تفيد صالحية المبنى لإلشغال أو االستخدام بعد أن تم تنفيذه طبقا ً لرخصة البناء والمخططات والتشريعات السارية في اإلمارة.

  2. المادة 2

    يُطبّق هذا القرار على الطلبات التي تقدم للبلدية لتغيير المكتب الهندسي والمقاول وإصدار شهادة اإلنجاز.

  3. المادة 3

    يُتّبع في شأن طلب تغيير المكتب الهندسي بعد صدور رخصة البناء وموافقة المكتب الهندسي على التغيير، اإلجراءات والشروط التالية: 1. يُقدّم طلب تغيير المكتب الهندسي إلى اإلدارة المختصة، موقعا ً عليه من المخول قانونا ً بتمثيل المكتب الهندسي المطلوب تغييره، ومن المخول قانونا ً بتمثيل المكتب الهندسي البديل، معززا ً بالوثائق التالية: أ- إقرار صادر عن المالك، يتضمن موافقته على تغيير المكتب الهندسي المطلوب تغييره، وعلى تكليف المكتب الهندسي البديل، وصحة البيانات الواردة في الطلب. ب- تقرير فني صادر عن المكتب الهندسي المطلوب تغييره، يتضمن المرحلة التي وصلت إليها أعمال البناء، وبيان مدى مطابقتها لرخصة البناء والمخططات المعتمدة واألصول الفنية والهندسية المعمول بها لدى البلدية. 2. يجب على المكتب الهندسي البديل التصديق على صحة التقرير الفني ال ُمشار إليه في الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة. 3. يشترط أن يكون المكتب الهندسي البديل ُمرخصا ً له بمزاولة المهنة في اإلمارة، وأال تقل فئة تصنيفه عن فئة المبنى ال ُمراد اإلشراف عليه. 4. في حال استكمال اإلجراءات والشروط المنصوص عليها في هذه المادة، تصدر اإلدارة المختصة رخصة البناء الجديدة باسم المكتب الهندسي البديل بعد استيفاء الرسوم المقررة. 5. يُحظر على المكتب الهندسي البديل مباشرة مهامه ّإال بعد الحصول على رخصة البناء الجديدة المشار إليها في البند (4) من هذه المادة.

  4. المادة 4

    يُتّبع في شأن طلب تغيير المكتب الهندسي بعد صدور رخصة البناء، في حال عدم موافقة المكتب الهندسي على التغيير، اإلجراءات والشروط التالية: 1. يُقدّم طلب تغيير المكتب الهندسي إلى اإلدارة المختصة، موقعا ً عليه من المخول قانونا ً بتمثيل المكتب الهندسي البديل، معززا ً بالوثائق التالية: أ- إقرار صادر عن المالك، يتضمن موافقته على تغيير المكتب الهندسي المطلوب تغييره، وموافقته على تكليف المكتب الهندسي البديل، وصحة البيانات الواردة في الطلب. ب- تقرير فني صادر عن المكتب الهندسي البديل، يتضمن المراحل التي وصلت إليها أعمال البناء في المشروع وبيان مدى مطابقتها لرخصة البناء والمخططات المعتمدة واألصول الفنية والهندسية المعمول بها لدى البلدية. 2. يشترط أن يكون المكتب الهندسي البديل ُمرخصا ً له بمزاولة المهنة في اإلمارة وأال تقل فئة تصنيفه عن فئة المبنى ال ُمراد اإلشراف عليه. 3. تقوم اإلدارة المختصة بإشعار المكتب الهندسي المطلوب تغييره بطلب التغيير، مع تكليفه ببيان وجهة نظره بهذا الطلب، وتقديم تقرير فني يوضح فيه المرحلة التي وصلت إليها أعمال البناء، وأسباب عدم موافقته على طلب التغيير، مع بيان فيما إذا كانت أعمال البناء التي تم تنفيذها حتى تاريخ تقديم طلب التغيير مطابقة لرخصة البناء والمخططات المعتمدة من عدمه، على أن يلتزم المكتب الهندسي المطلوب تغييره بالردّ وتقديم التقرير الفني المطلوب خالل المدة التي تحدّدها اإلدارة المختصة بنا ًء على نوع وحجم أعمال البناء ومراحل العمل على أال تتجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إشعاره بطلب التغيير. 4. إذا تبين لإلدارة المختصة أن الخالف القائم بين المالك والمكتب الهندسي المطلوب تغييره يعود ألسباب مالية أو تعاقدية بينهما، أو تخلف المكتب الهندسي المطلوب تغييره عن الرد وتقديم التقرير الفني المطلوب خالل المهلة المحددة في البند (3) من هذه المادة، فإنها تقوم بإخطار المكتب الهندسي المطلوب تغييره بالموافقة على التغيير، ومنحه مهلة تحدّدها اإلدارة المختصة بنا ًء على نوع وحجم أعمال البناء ومراحل العمل عليها، على أال تتجاوز (15) خمسة عشر يوما ً من تاريخ اإلخطار، وذلك لغايات تسليم موقع أعمال البناء للمالك والمكتب الهندسي البديل، مع إبالغه بأنه سيتم إصدار رخصة البناء الجديدة باسم المكتب الهندسي البديل فور انتهاء المهلة الممنوحة له. 5. على الرغم مما ورد في البند (4) من هذه المادة، إذا تبين لإلدارة المختصة أن الخالف القائم بين المالك والمكتب الهندسي المطلوب تغييره يعود ألسباب فنيّة وهندسية، فيكون لها بعد التحقق من هذه األسباب، وفي ضوء أنسب الحلول التي تراها مناسبة وفقا ً لكل حالة على حدة، البت في طلب التغيير سوا ًء بالموافقة أو الرفض. 6. في حال استكمال اإلجراءات والشروط المنصوص عليها في هذه المادة، تصدر اإلدارة المختصة رخصة البناء الجديدة باسم المكتب الهندسي البديل بعد استيفاء الرسوم المقررة. 7. يحظر على المكتب الهندسي البديل مباشرة مهامه ّإال بعد الحصول على رخصة البناء الجديدة المشار إليها في البند (6) من هذه المادة.

  5. المادة 5

    تُطبّق ذات اإلجراءات والشروط المنصوص عليها في المادتين (3) و(4) من هذا القرار في حال تقديم طلب تغيير المكتب الهندسي قبل صدور رخصة البناء، وال يُشترط في هذه الحالة تقديم التقرير الفني المطلوب وفقا ً ألحكام هاتين المادتين أو منح مهلة لتسليم موقع أعمال البناء للمالك والمكتب الهندسي البديل، المقررة بموجب البند (4) من المادة (4) من هذا القرار.

  6. المادة 6

    يُتّبع في شأن طلب تغيير المقاول، وموافقته على هذا التغيير، اإلجراءات والشروط التالية: 1. يُقدّم طلب تغيير المقاول إلى اإلدارة المختصة، موقعا ً عليه من المخول قانونا ً بتمثيل المكتب الهندسي ومن المخول قانونا ً بتمثيل المقاول المطلوب تغييره والمقاول البديل، معززا ً بالوثائق التالية: أ- إقرار صادر عن المالك، يتضمن موافقته على تغيير المقاول وتكليف المقاول البديل، وصحة البيانات الواردة في هذا الطلب. ب- تقرير فني صادر عن المكتب الهندسي، موضحا ً فيه المراحل التي وصلت إليها أعمال البناء، وبيان مدى مطابقتها لرخصة البناء والمخططات المعتمدة واألصول الفنية والهندسية المعمول بها لدى البلدية. 2. يجب على المقاول البديل التصديق على صحة التقرير الفني ال ُمشار إليه في الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة. 3. يشترط أن يكون المقاول البديل ُمرخصا ً له بمزاولة المهنة في اإلمارة، وأال تقل فئة تصنيفه عن فئة المبنى ال ُمراد تنفيذ أعمال البناء فيه. 4. في حال استكمال اإلجراءات والشروط المنصوص عليها في هذه المادة، تصدر اإلدارة المختصة الموافقة على طلب تغيير المقاول، وتصدر رخصة البناء الجديدة باسم المقاول البديل بعد استيفاء الرسوم المقررة وتقديم ال ُمقاول البديل وثيقة التأمين المقررة بمقتضى قرار المجلس التنفيذي رقم (28) لسنة 2022 المشار إليه. 5. يحظر على المقاول البديل مباشرة أعمال البناء ّإال بعد الحصول على رخصة البناء الجديدة المشار إليها في البند (4) من هذه المادة.

  7. المادة 7

    يُتّبع في شأن طلب تغيير المقاول، في حال عدم موافقته على التغيير، اإلجراءات والشروط التالية: 1. يُقدّم طلب تغيير المقاول إلى اإلدارة المختصة، موقعا ً عليه من المخول قانونا ً بتمثيل المكتب الهندسي والمخول قانونا ً بتمثيل المقاول البديل، معززا ً بالوثائق التالية: أ- إقرار صادر عن المالك، يتضمن موافقته على تغيير المقاول، وتكليف المقاول البديل، وصحة البيانات الواردة في هذا الطلب. ب- أسباب تغيير المقاول بشكل واضح ومحدد. ج- تقرير فني صادر عن المكتب الهندسي، موضحا ً فيه المرحلة التي وصلت إليها أعمال البناء وبيان مدى مطابقتها لرخصة البناء والمخططات المعتمدة واألصول الفنية والهندسية المعمول بها لدى البلدية. 2. يجب على المقاول البديل التصديق على صحة التقرير الفني ال ُمشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة. 3. يشترط أن يكون المقاول البديل ُمرخصا ً له بمزاولة المهنة في اإلمارة، وأال تقل فئة تصنيفه عن فئة المبنى ال ُمراد تنفيذ أعمال البناء فيه. 4. تقوم اإلدارة المختصة بإشعار المقاول المطلوب تغييره بطلب التغيير، مع تكليفه ببيان وجهة نظره حول هذا الطلب وأسباب عدم موافقته على طلب التغيير، على أن يقوم بالرد خالل المدة التي تحدّدها اإلدارة المختصة بنا ًء على نوع وحجم أعمال البناء ومراحل العمل على أال تتجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إشعاره بطلب التغيير. 5. إذا تبين لإلدارة المختصة أن الخالف القائم بين المالك والمقاول المطلوب تغييره يعود ألسباب مالية أو تعاقدية بينهما، أو تخلف المقاول المطلوب تغييره عن الرد بالمعلومات المطلوبة خالل المهلة المحددة في البند (4) من هذه المادة، فإنها تقوم بإخطار المقاول بالموافقة على التغيير ومنحه مهلة تحدّدها اإلدارة المختصة بنا ًء على نوع وحجم أعمال البناء ومراحل العمل عليها، على أال تتجاوز (30) ثالثين يوما ً من تاريخ اإلخطار، لغايات إخالء موقع أعمال البناء وتسليمه للمقاول البديل، مع إبالغه بأنه سيتم إصدار رخصة البناء الجديدة باسم المقاول البديل فور انتهاء المهلة الممنوحة له. 6. على الرغم مما ورد في البند (5) من هذه المادة، إذا تبين لإلدارة المختصة أن الخالف القائم بين المالك والمقاول المطلوب تغييره يعود ألسباب فنيّة وهندسية، فيكون لها بعد التحقق من هذه األسباب، وفي ضوء أنسب الحلول التي تراها مناسبة وفقا ً لكل حالة على حدة، البت في طلب التغيير سوا ًء بالموافقة أو الرفض. 7. في حال استكمال اإلجراءات والشروط المنصوص عليها في هذه المادة، تصدر اإلدارة المختصة رخصة البناء الجديدة للمقاول البديل بعد استيفاء الرسوم المقررة وتقديم ال ُمقاول البديل وثيقة التأمين المقررة بمقتضى قرار المجلس التنفيذي رقم (28) لسنة 2022 المشار إليه. 8. يحظر على المقاول البديل مباشرة أعمال البناء ّإال بعد الحصول على رخصة البناء الجديدة المشار إليها في البند (7) من هذه المادة.

  8. المادة 8

    تُطبّق اإلجراءات والشروط المنصوص عليها في المادتين (4) و(7) من هذا القرار في حال تم تقديم طلب تغيير المكتب الهندسي والمقاول معا ً في آن واحد بعد صدور رخصة البناء، وعدم موافقتهما على هذا التغيير، على أن يُراعى في ذلك ما يلي: 1. تقديم طلب تغيير المكتب الهندسي والمقاول إلى اإلدارة المختصة، موقعا ً عليه من المخول قانونا ً بتمثيل المكتب الهندسي البديل والمقاول البديل. 2. تقديم تقرير فني صادر عن المكتب الهندسي البديل، يتضمن المراحل التي وصلت إليها أعمال البناء وبيان مدى مطابقتها لرخصة البناء والمخططات المعتمدة واألصول الفنية والهندسية المعمول بها لدى البلدية في هذا الشأن. 3. عدم إصدار رخصة البناء الجديدة للمقاول البديل قبل انتهاء إجراءات تغيير المكتب الهندسي.

  9. المادة 9

    يُتّبع في شأن طلب إصدار شهادة اإلنجاز، وموافقة المكتب الهندسي والمقاول على إصدارها، اإلجراءات التالية: 1. يقدّم طلب إصدار شهادة اإلنجاز من المقاول إلى اإلدارة المختصة موقعا ً عليه من قبله، ومبيّنا ً فيه موافقة المكتب الهندسي على إصدار هذه الشهادة. 2. تقوم اإلدارة المختصة بالكشف على المبنى للتحقق من أن تنفيذ أعمال البناء قد تم طبقا ً لرخصة البناء والمخططات المعتمدة وأنه قد تم استيفاء متطلبات واشتراطات الجهات الحكومية ذات العالقة. 3. في حال استكمال اإلجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، وبعد التحقق من استيفاء متطلبات واشتراطات الجهات الحكومية ذات العالقة، تقوم اإلدارة المختصة بإصدار شهادة اإلنجاز للمالك بعد استيفاء الرسوم المقررة.

  10. المادة 10

    يُتّبع في شأن طلب إصدار شهادة اإلنجاز، في حال عدم موافقة المكتب الهندسي والمقاول على إصدارها، اإلجراءات التالية: 1. يُقدّم طلب إصدار شهادة اإلنجاز إلى اإلدارة المختصة موقعا ً عليه من المالك، مبيّنا ً فيه عدم موافقة المكتب الهندسي والمقاول على إصدار هذه الشهادة وأسباب ذلك. 2. تقوم اإلدارة المختصة بإشعار المقاول والمكتب الهندسي بالطلب المقدم من المالك، لبيان أسباب عدم موافقتهما على إصدار شهادة اإلنجاز، والطلب من المكتب الهندسي تقديم تقرير فني يوضح مدى إنجاز أعمال البناء وصالحية المبنى لإلشغال ومطابقته لرخصة البناء

  11. المادة 11

    يُتّبع في شأن طلب إصدار شهادة اإلنجاز‪ ،‬في حال عدم موافقة المكتب الهندسي على إصدارها‪ ،‬اإلجراءات التالية‪: 1. يُقدّم طلب إصدار شهادة اإلنجاز إلى اإلدارة المختصة‪ ،‬موقعا ً عليه من المخول قانونا ً بتمثيل المقاول‪ ،‬معززا ً بالوثائق التالية‪: أ- إقرار صادر عن المالك‪ ،‬يتضمن موافقته على قيام المقاول بتقديم طلب إصدار شهادة اإلنجاز دون موافقة المكتب الهندسي‪ ،‬وصحة البيانات الواردة في الطلب‪. ب- أسباب عدم موافقة المكتب الهندسي على إصدار شهادة اإلنجاز‪. 2. تقوم اإلدارة المختصة بإشعار المكتب الهندسي بالطلب المقدم من المقاول‪ ،‬لبيان أسباب عدم موافقته على إصدار شهادة اإلنجاز‪ ،‬والطلب من المكتب الهندسي تقديم تقرير فني يوضح مدى إنجاز أعمال البناء وصالحية المبنى لإلشغال ومطابقته لرخصة البناء والمخططات المعتمدة واألصول الهندسية المعمول بها لدى البلدية‪ ،‬على أن يقوم المكتب الهندسي بتقديم التقرير الفني المطلوب خالل (7) سبعة أيام عمل من تاريخ اإلشعار‪ ،‬مع إبالغ المكتب الهندسي أنه في حال التخلف عن تقديم التقرير الفني المطلوب‪ ،‬أو إذا تبيّن أن سبب عدم موافقته على إصدار شهادة اإلنجاز تتعلق بجوانب مالية أو تعاقدية بينه وبين المالك‪ ،‬فإن البلدية ستوافق على المضي بإجراءات إصدار شهادة اإلنجاز فور انتهاء المهلة الممنوحة له‪. 3. في حال تخلف المكتب الهندسي عن الرد على اإلشعار أو عدم تقديم التقرير الفني خالل المهلة المحدّدة في البند (2) من هذه المادة‪ ،‬يكون لإلدارة المختصة متى اقتضت الحاجة ذلك الطلب من المالك تقديم تقرير فني صادر عن جهة هندسية استشارية معتمدة يفيد صالحية المبنى لالستخدام واإلشغال‪. 4. إذا تبين لإلدارة المختصة أن عدم موافقة المكتب الهندسي على إصدار شهادة اإلنجاز تعود ألسباب فنيّة وهندسية‪ ،‬فيكون لها بعد التحقق من هذه األسباب‪ ،‬وفي ضوء أنسب الحلول التي تراها مناسبة وفقا ً لكل حالة على حدة‪ ،‬البت في طلب إصدار شهادة اإلنجاز سوا ًء بالموافقة أو الرفض‪. 5. في حال استكمال اإلجراءات المنصوص عليها في هذه المادة‪ ،‬وبعد التحقق من استيفاء متطلبات واشتراطات الجهات الحكومية ذات العالقة‪ ،‬تقوم اإلدارة المختصة بإصدار شهادة اإلنجاز للمالك بعد استيفاء الرسوم المقررة‪.

  12. المادة 12

    يُتّبع في شأن طلب إصدار شهادة اإلنجاز‪ ،‬في حال عدم موافقة المقاول على إصدارها‪ ،‬اإلجراءات التالية‪: 1. يُقدّم طلب إصدار شهادة اإلنجاز إلى اإلدارة المختصة‪ ،‬موقعا ً عليه من المالك والمخول قانونا ً بتمثيل المكتب الهندسي‪ ،‬معززا ً بالوثائق التالية‪: أ- إقرار صادر عن المالك‪ ،‬يتضمن موافقته على قيام المكتب الهندسي بتقديم طلب إصدار شهادة اإلنجاز دون موافقة المقاول‪ ،‬وصحة البيانات الواردة في الطلب‪. ب- أسباب عدم موافقة المقاول على إصدار شهادة اإلنجاز‪ ،‬معززا ً بتقرير فني من المكتب الهندسي يوضح مدى إنجاز أعمال البناء وصالحيته لإلشغال ومطابقته لرخصة البناء والمخططات المعتمدة واألصول الهندسية المعمول بها لدى البلدية‪. 2. تقوم اإلدارة المختصة بإشعار المقاول بالطلب المقدم من المكتب الهندسي‪ ،‬لبيان أسباب عدم موافقته على إصدار شهادة اإلنجاز‪ ،‬وذلك خالل (7) سبعة أيام عمل من تاريخ اإلشعار‪ ،‬مع إبالغه بأنه في حال تخلفه عن الرد‪ ،‬أو إذا تبيّن أن سبب عدم موافقته على إصدار شهادة اإلنجاز تتعلق بجوانب مالية أو تعاقدية بينه وبين المالك‪ ،‬فإن البلدية ستوافق على المضي بإجراءات إصدار شهادة اإلنجاز فور انتهاء المهلة الممنوحة له‪. 3. إذا تبين لإلدارة المختصة أن عدم موافقة المقاول على إصدار شهادة اإلنجاز تعود ألسباب فنيّة وهندسية‪ ،‬فيكون لها بعد التحقق من هذه األسباب‪ ،‬وفي ضوء أنسب الحلول التي تراها مناسبة وفقا ً لكل حالة على حدة‪ ،‬البت في طلب إصدار شهادة اإلنجاز سوا ًء بالموافقة أو الرفض‪. 4. في حال استكمال اإلجراءات المنصوص عليها في هذه المادة‪ ،‬وبعد التحقق من استيفاء متطلبات واشتراطات الجهات الحكومية ذات العالقة‪ ،‬تقوم اإلدارة المختصة بإصدار شهادة اإلنجاز للمالك بعد استيفاء الرسوم المقررة‪. 5. يقوم المالك مقام المكتب الهندسي في اتباع اإلجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بالنسبة لرخص البناء التي ال يُشترط إلصدارها تعيين مكتب هندسي‪.

  13. المادة 13

    للمالك الحق في تقديم طلبات تغيير المقاولين واالستشاريين وإصدار شهادات اإلنجاز‪ ،‬على أن يُتّبع في شأن هذه الطلبات اإلجراءات المنصوص عليها في هذا القرار‪.

  14. المادة 14

    يصدر مدير اإلدارة المختصة التعليمات الالزمة لتنفيذ هذا القرار‪ ،‬بما فيها إجراءات تقديم الطلبات المنصوص عليها بأحكامه‪.

  15. المادة 15

    في حال عدم التزام المقاول أو المكتب الهندسي بأي من أحكام هذا القرار‪ ،‬يكون لإلدارة المختصة أن تتخذ بحقهما واحد أو أكثر من الجزاءات اإلدارية المنصوص عليها في األمر المحلي رقم (3) لسنة 1999 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه‪ ،‬والتشريعات السارية في اإلمارة‪.

  16. المادة 16

    يُلغى القرار اإلداري رقم (10) لسنة 2019 المشار إليه‪ ،‬كما يلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار‪.

  17. المادة 17

    يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويُعمل به من تاريخ نشره‪.