uaelaw.ai

Dubai-Resolution-34-2026 · Director General

قرار إداري رقم (34) لسنة 2026 بإصدار اللائحة للقانون رقم (18) لسنة 2024 بتنظيم النفايات

Administrative Resolution No. (34) of 2026 Issuing the Implementing Bylaw of Law No. (18) of 2024 Regulating Waste Management in the Emirate of Dubai

المجال
Public Services

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار ذات المعاني المخصصة لها في القانون رقم (18) لسنة 2024 المشار إليه، ولغايات هذا القرار تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني ال ُمبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: القانون : القانون رقم (18) لسنة 2024 بشأن تنظيم إدارة النفايات في إمارة دبي. الهيئة : هيئة تنمية المجتمع في دبي. هيئة البيئة : هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي. المؤسسة : مؤسسة النّفايات والصرف الصحي، التابعة للبلدية. المدير التنفيذي : المدير التنفيذي للمؤسسة. سلطة الترخيص : الجهة المختصة قانونا ً بترخيص مزاولة األنشطة االقتصادية في اإلمارة، وتشمل دائرة االقتصاد والسياحة، والسلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي. أنشطة النفايات : األنشطة ال ُمرتبطة بالنفايات، وتشمل دونما حصر، تجارة النفايات، تنظيف وجمع وفصل وفرز ونقل وتخزين النفايات، واستيرادها وتصديرها وأي تداول لها، وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها و ُمعالجتها والتخلُّص النهائي منها، بما في ذلك العناية الالحقة بمواقع التخلُّص. التصريح : الوثيقة الصادرة عن المؤسسة، التي يصرح بموجبها ألي منشأة بمزاولة أي من أنشطة النفايات في اإلمارة، وذلك بعد استيفاء االشتراطات المنصوص عليها في هذا القرار، والمتطلبات والمعايير المعتمدة لدى البلدية في هذا الشأن. األدلة الفنية : األدلة المعتمدة بموجب هذا القرار، والمنشورة على الموقع اإللكتروني للبلدية. النافذة الرقمية الموحدة : المنصة الرقمية ال ُموحّدة المنشأة وفقا ً للمرسوم رقم (13) لسنة 2024 المشار إليه، والتي يتم من خاللها تل ّقي ودراسة الطلبات ال ُمتعلقة بإصدار التصريح والبت فيه.

  2. المادة 2

    أ- يكون شكل السجل الواجب مسكه من قبل منتج النفايات وفقا ً ألحكام القانون إلكترونيا ً أو ورقياً. ب- يجب أن يتضمن السجل المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة البيانات التالية: 1. نوع النفايات (الخطرة وغير الخطرة). 2. كمية النفايات المتداولة يوميا ً. 3. وصف عمليات اإلنتاج، الفصل، الفرز، وإعادة التدوير. 4. بيانات الناقل ومواقع التخلص المعتمدة. ج- لغايات تطبيق أحكام هذه المادة، تلزم الفئات التالية بمسك السجل: 1. منتج النفايات الخطرة. 2. كل من يملك السيطرة التشغيلية على المجمعات السكنية والتجارية والمنشآت الفندقية والصناعية. 3. أي فئة أخرى يصدر بتحديدها قرار من المدير التنفيذي.

  3. المادة 3

    باإلضافة إلى االلتزامات المنصوص عليها في القانون، يلتزم منتج النفايات من الفئات الواردة في الفقرة (ج) من المادة (2) من هذا القرار، بنقل النفايات الناتجة عن المنشأة أو المبنى، يوميا ً إلى مواقع التخلص المعتمدة من البلدية، إما من خالل التعاقد مع الناقل، أو بواسطة مركبته الخاصة المصرح لها بنقل النفايات، شريطة استيفائها للشروط والمعايير المعتمدة وفقا ً ألحكام هذا القرار واألدلة الفنية.

  4. المادة 4

    يُشترط إلصدار التصريح وتجديده، ما يلي: 1. أن يكون لدى طالبه رخصة تجارية أو موافقة مبدئية صادرة عن سلطة الترخيص. 2. استيفاء االشتراطات والمعايير البيئية والصحية المحددة في التشريعات السارية، بما في ذلك تقديم دراسة األثر البيئي إذا اقتضى نشاط النفايات المطلوب مزاولته ذلك. 3. استيفاء المعايير واالشتراطات وال ُمواصفات الفنية المحدّدة لنشاط النفايات المطلوب مزاولته، والمنصوص عليها في األدلة الفنية.

  5. المادة 5

    تُتبع إلصدار التصريح وتجديده، اإلجراءات التالية: 1. تقديم طلب الحصول على التصريح إلى المؤسسة، من خالل النافذة الرقمية ال ُموحّدة، بحسب نشاط النفايات المطلوب مزاولته. 2. تُس ِّ ّجل المؤسسة الطلب، وتقوم بإشعار طالبه بذلك. 3. تقوم المؤسسة بدراسة الطلب من الناحية الفنية للتحقق من استيفائه لجميع الشروط والمتطلبات الالزمة إلصدار التصريح. 4. تُصدر المؤسسة قرارها بشأن طلب الحصول على التصريح أو تجديده خالل المدة المحددة لكل نشاط في األدلة الفنية المعتمدة. 5. تقوم المؤسسة في حال رفض الطلب، بإخطار مقدمه بأسباب الرفض. 6. في حال الموافقة على طلب التصريح أو التجديد، تقوم المؤسسة بتكليف طالبه بسداد الرسوم المقررة في هذا الشأن.

  6. المادة 6

    أ- تكون مدة صالحية التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، على أن يقدم طلب التجديد خالل (30) ثالثين يوما ً على األكثر من تاريخ انتهائه، وسداد الرسوم المقررة في هذا الشأن. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمؤسسة بنا ًء على طلب طالب التصريح، ووفقا ً لما تحدده األدلة الفنية، أن تكون مدة صالحية التصريح لبعض األنشطة واألعمال أقل من سنة.

  7. المادة 7

    يشترط إلصدار الموافقة على قيام الحمالت التطوعية بتنظيف األماكن العامة، ما يلي: 1. موافقة الهيئة على تنفيذ الحملة التطوعية وفقا ً للقانون رقم (5) لسنة 2018 المشار إليه. 2. موافقة الجهة المشرفة على المكان أو المنطقة المستهدفة لتنفيذ الحملة التطوعية. 3. تقديم طالب الموافقة تعهدا ً بااللتزام بالتشريعات السارية في اإلمارة، بما في ذلك المعايير واالشتراطات البيئية والصحية ومتطلبات السالمة العامة، وعدم التسبب في أي أضرار أو تلوث خالل تنفيذ الحملة التطوعية. 4. تقديم خطة تفصيلية بشأن كيفية تنفيذ الحملة التطوعية، على أن تشتمل هذه الخطة على ما يلي: أ- الهدف من الحملة التطوعية. ب- المنطقة المستهدفة لتنفيذ الحملة التطوعية. ج- عدد المشاركين المتوقعين في الحملة التطوعية. د- المعدات والمواد المستخدمة في تنفيذ الحملة التطوعية. ه- أساليب جمع النفايات ونقلها. و- الجدول الزمني المقترح للحملة التطوعية. 5. تخصيص المالبس أو الشعارات التي تحمل اسم الحملة التطوعية، بما يضمن سهولة التعرف على المشاركين فيها بعد موافقة الهيئة.

  8. المادة 8

    تُتبع إلصدار الموافقة على قيام الحملة التطوعية بتنظيف األماكن العامة، اإلجراءات التالية: 1. تقديم طلب إلى المؤسسة، من خالل القنوات والنماذج المعتمدة لديها لهذه الغاية، معززا ً بالوثائق والمستندات المطلوبة. 2. تُس ِّ ّجل المؤسسة الطلب، وتقوم بإشعار طالبها بذلك. 3. تقوم المؤسسة بدراسة الطلب للتحقق من استيفائه لجميع الشروط والمتطلبات الالزمة إلصدار الموافقة المطلوبة. 4. تُصدر المؤسسة قرارها بشأن الطلب بعد استيفائه لجميع الشروط والمستندات الالزمة إلصدار الموافقة، خالل (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إشعار مقدّم الطلب بتسجيله، ويتم إخطار الطالب خطيا ً بهذه الموافقة عن طريق البريد اإللكتروني. 5. تقوم المؤسسة في حال رفض الطلب بإخطار مقدمه بأسباب الرفض.

  9. المادة 9

    يجب أن تتوفر في الحاويات المخصصة للنفايات الخطرة المواصفات التالية: 1. مواصفات الشكل الخارجي: أ- أن تكون الحاوية مزودة بأغطية مانعة للتسرب ومحكمة اإلغالق. ب- أن يتوافق لون الحاوية مع نوع النفايات المخصص لها وفقا ً لما هو معتمد لدى المؤسسة في هذا الشأن. 2. مواصفات الشكل الداخلي: أ- أن تكون الحاوية مقاومة للمواد الكيميائية والسوائل الحارقة أو السامة. ب- أن تكون الحاوية مصنوعة من مواد مقاومة للتآكل والتسرب، لمنع التفاعل مع النفايات الخطرة. ج- أن تكون الحاوية ذات جدران سميكة ومتينة. 3. اشتراطات األمن والسالمة: أ- أن تكون مواصفة تصميم الحاوية مطابقة للمواصفات المعتمدة في الدولة، وتتوافق مع نوع النفايات المخصصة لها. ب- أن تكون المادة المصنوعة منها الحاوية مانعة للتفاعل مع المواد الخطرة التي تكون بداخلها. ج- أن تكون الحاوية مقاومة للعوامل الجوية والتغيرات الحرارية العالية. 4. أي مواصفات فنية أخرى يتم تحديدها في األدلة الفنية.

  10. المادة 10

    يجب أن تشتمل بطاقة البيان على البيانات التالية: 1. نوع النفايات الخطرة. 2. مكونات وتركيبة النفايات الخطرة. 3. الرموز التحذيرية. 4. كيفية التخلص من النفايات الخطرة. 5. أي معلومات أو إرشادات أخرى يتم تحديدها في األدلة الفنية.

  11. المادة 11

    يشترط في المركبة التي يتم تخصيصها لجمع ونقل النفايات، أيّا ً كان تصنيف هذه النفايات، سوا ًء كانت صلبة أو سائلة، أن تكون مطابقة لالشتراطات والمعايير والمواصفات الف ّنية المحددة في األدلة الفنية.

  12. المادة 12

    أ- دون اإلخالل باالشتراطات والمتطلبات التخطيطية والبنائية المعمول بها بموجب التشريعات السارية لدى البلدية، تتولى المؤسسة التصريح لألشخاص بإنشاء وإدارة وتشغيل مواقع التخلص، بعد استيفائها لالشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة. ب- باإلضافة إلى االشتراطات والمواصفات الواردة في األدلة الفنية، يشترط إلصدار التصريح بإنشاء وإدارة وتشغيل مواقع التخلص، أن تتوفر في هذه المواقع االشتراطات والمواصفات التالية: أوالً: اشتراطات اختيار موقع التخلص: 1. االلتزام بالمسافات التي يجب أن تفصل مواقع التخلص عن المناطق أو المرافق المجاورة، والمحدّدة باألدلة الفنية. 2. توفير طريق ُمعبّد وآمن يربط بين موقع التخلص المقترح بالطرق العامة، بما يتيح مرور المركبات الثقيلة المستخدمة في نقل النفايات إلى موقع التخلص. 3. تأمين مداخل ومخارج منظمة تتيح سهولة الدخول والخروج من موقع التخلص المقترح. 4. الحصول على موافقة الجهة المشرفة على المنطقة التي يقع فيها موقع التخلص المقترح، لضمان توافقه مع المخطط العمراني المعتمد لهذه المنطقة. 5. تقديم دراسة جيولوجية وهيدروجيولوجية تبيّن استقرار التربة وصالحيتها إلنشاء بنية تحتية تمنع تسرب الملوثات. 6. تقديم ما يفيد خلو موقع التخلص المقترح من مخاطر االنهيارات األرضية أو التصدعات. ثانياً: االشتراطات البيئية والصحية: 1. تقديم دراسة تقييم األثر البيئي لموقع التخلص المقترح، تتضمن خطة واضحة للتدابير الوقائية لحماية البيئة والحد من الروائح المتولدة وآليات التعامل مع حاالت الطوارئ البيئية، والحصول على التصريح البيئي من هيئة البيئة وفقا ً للتشريعات المعمول بها لديها واألدلة اإلرشادية الصادرة عنها، مع االلتزام بجميع االشتراطات البيئية التي تحددها هيئة البيئة في هذا الشأن. 2. توفير معدات الوقاية الشخصية للعاملين في موقع التخلص، لضمان سالمتهم أثناء التعامل مع النفايات. 3. تخصيص مناطق عزل ُمحكمة للنفايات الخطرة، ومزودة بأنظمة أمان مشددة لتقليل المخاطر البيئية. 4. توفير مرافق مخصصة الستالم وفرز النفايات قبل الطمر أو المعالجة. 5. إنشاء منشآت لمعالجة النفايات داخل موقع التخلص باستخدام تقنيات صديقة للبيئة ومعتمدة من المؤسسة. 6. إنشاء أنظمة تصريف مياه األمطار، بما يضمن منع تراكمها أو اختالطها بالنفايات، حفاظا ً على سالمة موقع التخلص والبيئة المحيطة به. ثالثا ً: االشتراطات التشغيلية واإلدارية: 1. تقديم خطة تشغيل تفصيلية، تتضمن آليات جمع النفايات وفرزها ومعالجتها وطمرها، شاملة التدابير الوقائية لحماية البيئة وآليات التعامل مع حاالت الطوارئ البيئية. 2. تحديد أوقات العمل وتطبيق التدابير الالزمة للحد من الضوضاء واالنبعاثات. 3. تركيب نظام مراقبة بالكاميرات لتأمين موقع التخلص ورصد العمليات التي تتم فيه، وفقا ً للمواصفات المعتمدة من مؤسسة تنظيم الصناعة األمنية في اإلمارة في هذا الشأن. 4. وضع لوحات تحذيرية واضحة عند مداخل موقع التخلص وفي أماكن تخزين النفايات. 5. توفير نظام إلكتروني لتوثيق جميع عمليات التخلص من النفايات، على أن ترسل تقاريره إلى المؤسسة بشكل دوري. 6. إعداد خطة تدريبات دورية للعاملين في موقع التخلص على إجراءات السالمة وإدارة النفايات.

  13. المادة 13

    أ- تُحدّد بقرار يصدر عن المدير العام، الحدود الدنيا لنسب استخدام المواد المعاد تدويرها، والمشاريع واألنشطة الملزمة باستخدامها، على أن يراعى عند تحديد هذه النسب ما يلي: 1. مدى توفر المواد المعاد تدويرها في األسواق المحلية وقدرتها على تلبية الطلب لتغطية احتياجات المشاريع الملزمة باستخدامها في األوقات المالئمة لمراحل التنفيذ دون تأخير. 2. مدى جودة المواد ومطابقتها للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة. 3. مدى إمكانية نقل المواد من مواقع إنتاجها إلى مواقع المشاريع بتكاليف معقولة.

  14. المادة 14

    يجب أن تتوفر في المواد الناتجة عن عمليات معالجة النفايات وإعادة التدوير القابلة لالستخدام، الشروط والمواصفات الفنية الواردة في األدلة الفنية.

  15. المادة 15

    أ- تُعتمد بموجب هذا القرار، األدلة الفنية التالية: 1. األدلة الفنية لمزاولة أنشطة النفايات. 2. األدلة الفنية لمنتجي النفايات. 3. األدلة الفنية الستخدام المواد المعاد تدويرها الناتجة عن عمليات معالجة النفايات. 4. أي أدلة فنية أخرى، تطرأ الحاجة إليها لتطبيق أحكام القانون وهذا القرار. ب- تنشر األدلة الفنية بما تتضمنه من متطلبات وشروط ومعايير فنية، وأي تحديثات أو تعديالت تطرأ عليها، على الموقع اإللكتروني للبلدية. ج- يخول المدير التنفيذي صالحية مراجعة األدلة الفنية، وتحديثها وتعديلها بشكل دوري، ونشرها على الموقع اإللكتروني للبلدية.

  16. المادة 16

    على جميع المخاطبين بأحكام هذا القرار، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه، خالل (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز للمدير التنفيذي تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة في األحوال التي تستدعي ذلك.

  17. المادة 17

    يصدر المدير التنفيذي التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وتنشر على الموقع اإللكتروني للبلدية.

  18. المادة 18

    يُلغى القرار اإلداري رقم (1316) لسنة 1997 المشار إليه، كما يلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.

  19. المادة 19

    يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثالثين يوماً من تاريخ نشره.