Dubai-Resolution-5-2024 · Executive Director
قرار إداري رقم (5) لسنة 2024 بشأن شروط وإجراءات ترخيص الوسيلة البحرية
Administrative Resolution No. (5) of 2024 Concerning the Requirements and Procedures for Vessel Crew Licensing
- المجال
- Business/licensing
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة : دولة اإلمارات العربية المتحدة. اإلمارة : إمارة دبي. السلطة : سلطة دبي البحرية. قرار المجلس التنفيذي : قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2013 بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي وتعديالته. مياه اإلمارة : مياه إمارة دبي، الواقعة بين حدود إمارة الشارقة وإمارة أبوظبي، وحتى المنطقة االقتصادية الخالصة، وتشمل المياه الداخلية لإلمارة، كالموانئ البحرية والمرافئ والمراسي والقنوات والممرات المائية والخيران. الوسيلة البحرية : أي وسيلة تسير في مياه اإلمارة لنقل الركاب أو البضائع، سواء ألغراض شخصية أو تجارية أو رياضية أو سياحية، أياً كان نوعها أو شكلها. قائد الوسيلة البحرية : الشخص الطبيعي الحاصل على رخصة قيادة وسيلة بحرية صادرة من السلطة، كالربان، والنوخذة، وقائد الوسيلة البحرية الخشبية المخصصة للصيد، أو الشحن أو أي أغراض تجارية أخرى، وكذلك قائد وسيلة النزهة البحرية والزورق. العامل على الوسيلة البحرية : الشخص الطبيعي الذي يعمل بشكل مستمر وبأي صفة على متن الوسيلة البحرية، كالمرشد البحري، والبحار، ومشغل المحرك البحري، والكهربائي البحري. الرخصة : الوثيقة التي تصدرها السلطة وفقاً لالشتراطات والضوابط المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي وهذا القرار، التي يسمح بموجبها للشخص الطبيعي بقيادة الوسيلة البحرية والعمل عليها. الدورات التأهيلية : الدورات األساسية التي يجب اجتيازها للحصول على الرخصة، وتشمل الدورات المتعلقة بالسالمة البحرية، والمالحة البحرية، واالتصاالت البحرية، وأي دورات أخرى تحددها السلطة بموجب الدليل. السالمة البحرية : مجموعة القواعد والتدابير واإلجراءات والوسائل التي تهدف إلى حماية األرواح والممتلكات والبيئة البحرية من المخاطر والحوادث عند استخدام الوسائل البحرية، وأثناء ممارسة األنشطة البحرية. المالحة البحرية : مجموعة األنشطة والتقنيات المستخدمة لتوجيه الوسيلة البحرية بكفاءة وأمان، وتشمل دونما حصر، استخدام الخرائط والمخططات البحرية، والتحكم في الوسيلة البحرية، واالتصال بها، وتحديد موقعها، والتخطيط المسبق لخط سيرها. المؤهالت العلمية والعملية : أي شهادات أو بطاقات للرخص البحرية تكون صادرة عن المراكز المعتمدة لدى السلطة، وفقاً لما هو محدد في الدليل، كالشهادات األهلية الدولية الصادرة بموجب االتفاقية الدولية لمعايير التدريب واإلجازة والخفارة للمالحين (STCW)، وشهادات الخدمة البحرية، وإقرار الخبرة البحرية، ومدد الخبرة البحرية المعتمدة في جواز السفر البحري. الفحص والتقييم النظري : االختبار الشفوي أو الكتابي الذي تجريه السلطة للشخص الطبيعي الذي يرغب بالحصول على الرخصة، للتحقق من مدى إلمامه بقواعد المالحة البحرية والسالمة البحرية، وأي مسائل أخرى تحددها السلطة بموجب الدليل. الفحص والتقييم العملي : االختبار التطبيقي الذي تجريه السلطة للشخص الطبيعي الذي يرغب بالحصول على الرخصة، للتحقق من مدى كفاءته وقدرته على قيادة الوسيلة البحرية، بحسب فئة ونوع الوسيلة البحرية، وفقاً لما هو محدد في الدليل. الدليل : الوثيقة المعتمدة من السلطة، والمنشورة على النظام اإللكتروني، المتضمنة معايير واشتراطات تقييم ومعادلة الشهادات والرخص البحرية، والفحوصات الطبية الواجب استيفاؤها، والدورات التأهيلية والمؤهالت العلمية والعملية، ومجاالت ومتطلبات كل من الفحص والتقييم النظري والفحص والتقييم العملي وغيرها من المسائل األخرى، التي يجب مراعاتها للحصول على الرخصة. النظام اإللكتروني : المنصة الرقمية العائدة للسلطة، التي يتم من خاللها إصدار الرخصة.
المادة 2
تُحدد أنواع الرخص المتعلقة بطاقم الوسيلة البحرية، وفقاً لما يلي: 1. رخصة قيادة الوسيلة البحرية. 2. رخصة العمل على الوسيلة البحرية.
المادة 3
أ- تُحدد الوسائل البحرية التي تتطلب حصول قائد الوسيلة البحرية على الرخصة لقيادتها، وفقاً لما يلي: 1. الوسائل البحرية المخصصة للنزهة البحرية. 2. الوسائل البحرية التجارية. 3. الوسائل البحرية الخشبية. 4. العبرات. 5. الوسائل البحرية المخصصة للصيد. 6. أي وسيلة بحرية أخرى يصدر بتحديدها قرار من المدير التنفيذي للسلطة. ب- تستثنى الوسيلة البحرية الرياضية المملوكة لشركات التأجير المرخصة من الجهات المختصة في اإلمارة من شرط الحصول على الرخصة.
المادة 4
يجب على كل شخص يعمل على متن الوسيلة البحرية بأي أعمال تشغيلية أو خدمية أو أمنية أو غيرها، بشكل مستمر، وبأي صفة كانت الحصول على رخصة عمل على الوسيلة البحرية، سواء كانت وثيقة التطقيم اآلمن للوسيلة البحرية تتضمن مجال عمله من عدمه.
المادة 5
أ- يحظر على أي شخص قيادة الوسيلة البحرية أو العمل عليها، إال بعد الحصول على الرخصة. ب- يشترط فيمن يتقدم للسلطة بطلب الحصول على الرخصة ما يلي: 1. أال يقل سنّه وقت إصدار الرخصة عن: أ- (16) ست عشرة سنة ميالدية، بالنسبة لمن يتقدم بطلب الحصول على رخصة قيادة وسيلة النزهة البحرية أو العمل عليها. ب- (18) ثماني عشرة سنة ميالدية، بالنسبة لمن يتقدم بطلب الحصول على رخصة قيادة الوسيلة البحرية التجارية أو العمل عليها، أو رخصة الربان أو رخصة ضابط بحري مساعد للربان، أو رخصة بحار، أو رخصة قيادة الوسيلة الخشبية التقليدية أو العمل عليها، أو رخصة قيادة العبرة، أو رخصة مساعد مشغل محرك بحري (3000) كيلو واط، أو رخصة مساعد مشغل بحري (1500) كيلو واط مع مراعاة نوع وفئة الوسيلة البحرية على النحو المحدد في الدليل. ج- (20) عشرين سنة ميالدية، بالنسبة لمن يتقدم بطلب الحصول على رخصة مرشد بحري، أو رخصة كهربائي بحري، أو رخصة مشغل محرك بحري (3000) كيلو واط، أو رخصة مشغل بحري (1500) كيلو واط، أو رخصة مشغل بحري (750) كيلو واط، مع مراعاة نوع وفئة الوسيلة البحرية على النحو المحدد في الدليل. 2. أن يجتاز الدورات التأهيلية المعتمدة لدى السلطة، وفقاً لفئة ونوع الوسيلة البحرية، ونوع الرخصة المطلوبة، وذلك على النحو المحدد في الدليل. 3. أن يكون حاصالً على المؤهالت العلمية والعملية المطلوبة لقيادة الوسيلة البحرية أو العمل عليها، بحسب فئتها ونوعها، وبحسب نوع الرخصة المطلوبة، وذلك على النحو المحدد في الدليل. 4. أن يكون ملماً بقواعد المالحة البحرية المحلية، بحسب نوع الرخصة المطلوبة، وعلى النحو المحدد في الدليل. 5. أن يجتاز الفحص والتقييم النظري أو الفحص والتقييم العملي أو كليهما، بحسب فئة ونوع الوسيلة البحرية، وعلى النحو المحدد في الدليل. 6. أن يكون الئقاً من الناحية الطبية لقيادة الوسيلة البحرية أو العمل عليها، وفقاً لما هو مقرر لدى السلطة، وعلى النحو المحدد في الدليل. 7. سداد الرسوم المعتمدة لدى السلطة إلصدار الرخصة. 8. أن يكون مستوفياً للشروط األخرى المنصوص عليها في التشريعات السارية. ج- يشترط فيمن يتقدم للسلطة بطلب الحصول على رخصة قيادة الوسيلة البحرية المستخدمة للصيد، ما يلي: 1. أن يكون من مواطني الدولة. 2. أن يكون حاصالً على بطاقة النوخذة أو نائب النوخذة من وزارة التغير المناخي والبيئة. 3. أن يكون ملماً بقواعد المالحة البحرية المحلية.
المادة 6
أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة عن طريق النظام اإللكتروني، وفقاً للنموذج اإللكتروني المعد لدى السلطة لهذه الغاية، على أن يكون الطلب معززاً بالوثائق والمستندات التالية: 1. صورة شخصية ملونة. 2. نسخة عن خالصة القيد وجواز السفر وبطاقة الهوية الصادرة عن السلطة المختصة في الدولة بالنسبة لمواطني الدولة، أو نسخة عن جواز السفر وقسيمة اإلقامة بالدولة سارية المفعول وبطاقة الهوية الصادرة عن السلطة المختصة في الدولة بالنسبة لغير المواطنين. 3. نسخة عن شهادة إثبات المؤهالت العلمية والعملية الالزمة للعمل على الوسيلة البحرية، وفقاً لفئتها ونوعها، وبحسب ما هو محدد وفقاً للدليل. 4. نسخة عن الشهادات التي تثبت اجتياز الدورات التأهيلية المطلوبة، وفقاً لفئة ونوع الوسيلة البحرية، وعلى النحو المحدد في الدليل. 5. نسخة عن شهادة اللياقة الطبية، تكون صادرة عن الجهات الطبية المعتمدة لدى السلطة، وذلك بعد استكمال المتطلبات المبينة في النماذج المنشورة على النظام اإللكتروني. 6. نسخة عن الوثائق والمستندات األخرى المحددة في النظام اإللكتروني. ب- تقوم السلطة بدراسة طلب الحصول على الرخصة، وجميع المستندات والوثائق المطلوبة، والتحقق من صحة الشهادات العلمية والعملية والدورات التأهيلية المقدمة إليها، وفقاً لجداول معادلة الشهادات ورخص القيادة البحرية، المبيّنة في الدليل. ج- تُصدر السلطة موافقتها على طلب الحصول على الرخصة، خالل: 1. يوم عمل واحد من تاريخ اجتياز الفحص والتقييم النظري أو الفحص والتقييم العملي، أو كليهما، وفقاً لفئة ونوع الوسيلة البحرية، وعلى النحو المحدد في الدليل، وذلك بالنسبة لطلب الحصول على رخصة قيادة الوسيلة البحرية. 2. (3) ثالثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، والتحقق من استيفاء جميع الشروط المطلوبة للحصول على رخصة للعمل على الوسيلة البحرية. د- في حال عدم استيفاء طلب الحصول على الرخصة للشروط واإلجراءات والمستندات المحددة في هذه المادة، تقوم السلطة، بمنح طالب الترخيص مهلة ال تزيد على (90) تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب الستكمال الوثائق المطلوبة، ومعالجة المالحظات التي أبدتها السلطة، وفي حال عدم استكمال الطلب خالل تلك المهلة، فإنه يعتبر ُملغى. ه- ال تستوفي السلطة أي رسوم عن الفترة ال ُمشار إليها في الفقرة (د) من هذه المادة، باستثناء رسمي الفحص والتقييم النظري والفحص والتقييم العملي، فإنه يتم استيفاؤهما عن كل مرة لم يجتز فيها مقدم الطلب ألي منهما.
المادة 7
يجوز للسلطة إصدار رخصة مؤقتة لقيادة الوسيلة البحرية أو العمل عليها، لمدة ال تزيد على (3) ثالثة أشهر، وفقاً للشروط واإلجراءات المنصوص عليها في المادتين (5) و(6) من هذا القرار، على أن يتم تقديم نسخة عن تأشيرة الزيارة أو إذن الدخول للدولة الصادر لمقدم الطلب، في حال لم يكن من بين مواطني الدولة أو مقيماً فيها.
المادة 8
تُحدد مجاالت إجراء الفحص والتقييم النظري لطالب رخصة قيادة الوسيلة البحرية أو رخصة عامل على الوسيلة البحرية، بحسب فئة ونوع الوسيلة البحرية وفقاً لما هو محدد في الدليل، وذلك على النحو التالي: 1. قواعد المالحة البحرية. 2. تقنيات المالحة البحرية واألجهزة المالحية. 3. القواعد الدولية لمنع التصادم في البحار. 4. الفنون البحرية وصيانة الوسيلة البحرية ومعداتها. 5. مسؤوليات ومهام ربان الوسيلة البحرية. 6. المناورات والتحكم في الوسيلة البحرية. 7. السالمة البحرية وإجراءات الطوارئ البحرية. 8. أي مجاالت أخرى محددة في الدليل.
المادة 9
تُحدد مجاالت إجراء الفحص والتقييم العملي لطالب رخصة قيادة الوسيلة البحرية، بحسب فئة ونوع الوسيلة البحرية وفقاً لما هو محدد في الدليل، وذلك على النحو التالي: 1. التشغيل الصحيح واآلمن للمعدات والماكينات الخاصة بالوسيلة البحرية. 2. التحكم في سرعة الوسيلة البحرية وتحديد السرعة اآلمنة، وفقاً للقواعد الدولية لمنع التصادم في البحار. 3. اتباع قواعد المالحة البحرية أثناء قيادة الوسيلة البحرية. 4. التعامل الصحيح مع تقنيات المالحة البحرية واألجهزة المالحية. 5. فك وربط حبال الرباط للوسيلة البحرية بشكل آمن. 6. إتمام صف الوسيلة البحرية على الرصيف بشكل آمن وفعال. 7. إجراء المناورات والتحكم في الوسيلة البحرية بشكل آمن وفعال. 8. تطبيق إجراءات السالمة البحرية وإجراءات الطوارئ البحرية بالشكل الصحيح. 9. أي مجاالت أخرى محددة في الدليل.
المادة 10
يُنشأ لدى السلطة سجل إلكتروني، يُسمى "سجل طاقم الوسيلة البحرية"، تقيّد فيه أسماء المرخص لهم بقيادة الوسيلة البحرية والعاملين عليها، على أن يتضمن هذا السجل البيانات التالية: 1. اسم وجنسية المرخص له. 2. رقم الرخصة وتاريخ إصدارها. 3. نوع وفئة الوسيلة البحرية المتعلقة بها الرخصة. 4. عنوان المرخص لهم، وبيانات التواصل معهم. 5. الشهادات العلمية أو الرخص البحرية أو المهنية للمرخص له. 6. أي بيانات إضافية تحددها السلطة.
المادة 11
يجوز بقرار من المدير التنفيذي للسلطة، في حاالت خاصة ومبررة تقتضيها المصلحة العامة، إعفاء أي شخص من بعض الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار للحصول على رخصة قيادة الوسيلة البحرية أو العمل عليها، شريطة أال يؤثر ذلك على السالمة البحرية والمالحة البحرية في مياه اإلمارة.
المادة 12
تطبق الجزاءات والتدابير المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي، على كل من يخالف أحكام هذا القرار.
المادة 13
يلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.
المادة 14
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.