uaelaw.ai

Dubai-Resolution-51-2022 · Director General

قرار إداري رقم (51) لسنة 2022 باعتماد لائحتي قيد المحامين والمستشارين القانونيين

Administrative Resolution No. (51) of 2022 Approving the Bylaws Concerning the Registration of Advocates and Legal Consultants in the Emirate of Dubai

المجال
Courts/justice

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    تعتمد بموجب هذا القرار، "الئحة قيد المحامين في إمارة دبي" و"الئحة قيد المستشارين القانونيين في إمارة دبي" الملحقتان، بما تضمنتا من قواعد واجراءات.

  2. المادة 2

    تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة دبي. الدائرة: دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي. المدير العام: مدير عام الدائرة. القرار: قرار المجلس التنفيذي رقم (22) لسنة 2011 بشأن الرسوم والغرامات الخاصة بمزاولة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية في إمارة دبي. الجدول: المستند الورقي أو الإلكتروني المعد لدى الدائرة لقيد الفئات والبيانات الخاصة بالمستشارين القانونيين، وفقاً لأحكام المادة (5) من هذه اللائحة. القيد: تسجيل المستشار القانوني في الجدول. المستشار القانوني: الشخص الطبيعي المقيد في الجدول ضمن فئة المستشارين القانونيين المشتغلين، ما لم يتم النص على أنه من المستشارين القانونيين المقيدين ضمن فئة غير المشتغلين. المستشار القانوني الزائر: الشخص الطبيعي غير المقيد في الجدول، والمصرح له من قبل الدائرة بمزاولة المهنة في الإمارة، وفقاً لأحكام هذه اللائحة. المكتب: مكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية المرخص من الدائرة والجهات المختصة في الإمارة. المهنة: تقديم الخدمات القانونية للجمهور. الخدمات القانونية: الخدمات القانونية التي يصرح للمستشار القانوني بتقديمها في الإمارة، والتي تشمل دونما حصر إبداء الرأي والمشورة القانونية، وصياغة العقود، وتسجيل الشركات وتصفيتها وإجراء التسويات، وتمثيل الغير أمام هيئات ومراكز التحكيم ولجان التوفيق، وكذلك أمام الجهات المختلفة، وغيرها من الخدمات القانونية الأخرى، باستثناء المرافعة وتمثيل الغير أمام محاكم دبي (وتشمل المحاكم الابتدائية، ومحكمة الاستئناف، ومحكمة التمييز).

  3. المادة 3

    أ- تسري أحكام هذه اللائحة على المستشارين القانونيين المقيدين في الجدول لدى الدائرة، وكذلك الأشخاص المصرح لهم بتقديم الخدمات القانونية في الإمارة، وفقاً للضوابط والاشتراطات التي تحددها الدائرة في هذا الشأن. ب- لا تسري أحكام هذه اللائحة على الأشخاص الذين يقدمون الخدمات القانونية بحكم وظائفهم لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات، وغيرها من الجهات التي لا تقوم بتقديم الخدمات القانونية للجمهور.

  4. المادة 4

    لغايات تطبيق هذه اللائحة، تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية: 1. وضع الشروط والضوابط الواجب توافرها، والإجراءات الواجب اتباعها لقيد المستشارين القانونيين في الإمارة، وتنظيم تعديل قيدهم في الجدول. 2. البت في طلبات قيد وتجديد وإعادة قيد المستشارين القانونيين في الجدول، وتعديل بيانات قيدهم، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات المقررة في هذا الشأن. 3. البت في طلبات التصريح للمستشارين القانونيين الزائرين، ومنحهم التصاريح اللازمة، وفقاً للشروط والإجراءات المقررة في هذا الشأن. 4. إعداد الجدول، وتصنيفه، وتحديد البيانات الواجب إدراجها فيه. 5. نقل المستشارين القانونيين المقيدين في الجدول من فئة إلى أخرى، وفقاً للشروط والإجراءات المقررة في هذا الشأن. 6. إصدار البطاقات التعريفية للمستشارين القانونيين المقيدين في الجدول ضمن فئة المشتغلين. 7. تحديد المجالات والتخصصات القانونية التي يصرح للمستشار القانوني بمزاولة المهنة في إطارها، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها الدائرة في هذا الشأن. 8. وضع القواعد الخاصة بوقف المستشارين القانونيين عن مزاولة المهنة، وشطب قيدهم من الجدول، وفقاً للتشريعات المنظمة للمهنة واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن الدائرة. 9. رصد المخالفات وتلقي الشكاوى المقدمة بحق مزاولي المهنة، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. 10. تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القرار على المخالفين لأحكامه، ولأي من أحكام اللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن الدائرة. 11. إعداد وتنفيذ البرامج اللازمة لتأهيل وتدريب المستشارين القانونيين المقيدين في الجدول. 12. إعداد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة. 13. أية مهام أخرى تندرج ضمن اختصاصها المتعلق بقيد المستشارين القانونيين في الإمارة.

  5. المادة 5

    ينشأ في الدائرة جدول تقيَّد فيه الفئتان التاليتان: 1. المستشارون القانونيون المشتغلون، وهم الأشخاص المقيدون في الجدول والمصرح لهم بمزاولة المهنة في الإمارة من خلال المكتب. 2. المستشارون القانونيون غير المشتغلين، وهم الأشخاص المقيدون في الجدول، غير المصرح لهم بمزاولة المهنة في الإمارة.

  6. المادة 6

    يحظر على أي شخص مزاولة المهنة في الإمارة أو الترويج لنفسه بوصفه مستشاراً قانونياً، ما لم يكن مقيداً في الجدول ضمن فئة المستشارين القانونيين المشتغلين، وقيده ساري المفعول، ويعمل من خلال المكتب.

  7. المادة 7

    a. An applicant for Registration on the Roll in the category of practising Legal Consultants must: 1. have full legal capacity; 2. be of good character and conduct, and not have been convicted of a crime affecting honour or trustworthiness, unless he has been pardoned or rehabilitated; 3. hold either: a. a bachelor of laws, or an equivalent degree, from an educational institution accredited by the competent entity in the Emirate or the UAE; or b. an academic qualification in law and a valid professional membership in the jurisdiction in which the applicant is authorised to provide Legal Services; In any event, a qualification must be duly attested. 4. have a minimum of one (1) year of continuous practical legal experience if the applicant is a UAE national, and the same period will apply if the applicant is a non-UAE National who graduated from an academic institution in the UAE; and three (3) years of continuous practical legal experience if the applicant is a non-UAE national who graduated from an educational institution outside of the UAE. These requirements will apply only to holders of a bachelor of laws, or an equivalent qualification, from any educational institution accredited by the competent entities in the Emirate or the UAE. In any event, the LAD may require that the applicant successfully completes the qualifying programmes it prescribes in this respect; 5. work through a Firm licensed in the Emirate; 6. practise the Profession, on a full time basis, through the Firm; and not practise any other profession except for teaching and training in any of the legal disciplines or professions; 7. not engage in any commercial activity in addition to his work at the Firm, in accordance with the relevant standards, conditions, and rules prescribed by the LAD; 8. have, where he is a non-UAE national, a valid UAE residence permit and an employment contract with the Firm through which he practises the profession; 9. pay the fees prescribed for Registration of Legal Consultants in accordance with the relevant procedures adopted by the LAD; and 10. meet any other requirements prescribed by the bylaws, resolutions, and instructions issued by the LAD. b. Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (a)(4) of this Article, a non-UAE national who has worked as a judge, a member of the Public Prosecution, or a full-time non-visiting faculty member at an academic or training institution, and who holds a post-graduate degree in law, may be registered on the Roll if he has a minimum of two (2) years of practical legal experience. c. The LAD may exempt an applicant from the practical legal experience requirement stipulated in sub-paragraphs (a)(4) and (b)(4) of this Article in accordance with the relevant rules and requirements prescribed by the LAD. d. Where a Legal Consultant ceases to meet any of the Registration requirements provided for in this Article, he will be struck off the Roll or transferred to the category of the non-practising legal consultants, as the case may be, in accordance with the relevant rules and procedures prescribed by the LAD.

  8. المادة 8

    يجوز للدائرة قبول طلبات القيد في الجدول ألول مرة، ضمن فئة المستشارين القانونيين غير المشتغلين، وذلك وفقاً للضوابط واالشتراطات التي تحددها الدائرة في هذا الشأن.

  9. المادة 9

    تكون مدة القيد في الجدول ضمن فئة المستشارين القانونيين المشتغلين سنة واحدة، قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.

  10. المادة 10

    أ- ال يجوز للمستشار القانوني أن يزاول المهنة في اإلمارة إال بعد أداء القسم أمام المدير العام أو من يفوضه بأن يؤدي عمله بالصدق واألمانة كما تقتضي التشريعات السارية في اإلمارة، وأن يحافظ على حقوق موكله، وعلى آداب المهنة وتقاليدها. ب- يتم إثبات أداء القسم في محضر، تودع نسخة منه في ملف المستشار القانوني لدى الدائرة.

  11. المادة 11

    أ- يجب تجديد قيد المستشار القانوني في الجدول خالل الشهر األخير من نهاية القيد، ويشترط لتجديد القيد ما يلي: 1. تقديم طلب تجديد القيد. 2. االلتزام بشروط القيد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (7) من هذه الالئحة. 3. االلتزام بمتطلبات التطوير المهني التي تحددها الدائرة. 4. سداد الرسوم المقررة على تجديد القيد، وفقاً لآللية المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن. 5. أية شروط أخرى تحددها الدائرة بموجب اللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عنها. ب- في حال عدم قيام المستشار القانوني بتجديد قيده خالل الفترة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة بدون عذر تقبله الدائرة، تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في القرار.

  12. المادة 12

    يقدم طلب القيد أو تجديده أو إعادته على النموذج المعد لذلك، مرفقاً به المستندات التي تحددها الدائرة.

  13. المادة 13

    يتم البت في طلب القيد أو تجديده أو إعادته أو تعديل فئته في الجدول، وفقاً للشروط واإلجراءات المنصوص عليها في هذه الالئحة، وعلى الدائرة إخطار مقدم الطلب بقرارها في هذا الشأن خالل يومي عمل من تاريخ صدوره.

  14. المادة 14

    للدائرة أن تحدد للمستشار القانوني، من خريجي المؤسسات التعليمية خارج الدولة، الذي يتم قيده في الجدول ألول مرة، المجاالت القانونية التي يصرح له بتقديم الخدمات القانونية بشأنها في اإلمارة، وعليه في هذه الحالة االلتزام بتقديم الخدمات القانونية بتلك المجاالت دون غيرها من المجاالت القانونية األخرى.

  15. المادة 15

    أ- على الرغم مما ورد في المادة (6) من هذه الالئحة، يجوز للدائرة، بناء على طلب يقدم إليها، التصريح ألي شخص من المشتغلين بالمحاماة أو االستشارات القانونية خارج اإلمارة بتقديم الخدمات القانونية في اإلمارة كمستشار قانوني زائر، شريطة ما يلي: 1. أن يكون تقديم الخدمات القانونية لدى أي من الجهات التالية: أ- جهة حكومية أو شركة في اإلمارة مملوكة بالكامل لحكومة دبي، أو إحدى الجهات الحكومية فيها. ب- محاكم مركز دبي المالي العالمي، أو مركز دبي للتحكيم الدولي. ج- مكتب مرخص في اإلمارة. د- أية جهات أخرى تعتمدها الدائرة. 2. أن يزود الدائرة ببيان صادر عن الجهة التي سيقدم الخدمات القانونية لديها، يوضح طبيعة تلك الخدمات. 3. أن تكون لديه عضوية مهنية سارية المفعول من الجهة التنظيمية المختصة خارج اإلمارة. 4. أن يقدم وثيقة تأمين لضمان مخاطر وأخطاء مزاولة المهنة خالل الفترة التي سيقدم الخدمات القانونية خاللها في اإلمارة، وفقاً للضوابط التي تضعها الدائرة في هذا الشأن. 5. بيان األسباب الموجبة لطلب التصريح. 6. أن يحدد عدد أيام العمل الالزمة لتقديم الخدمات القانونية في اإلمارة، أو عدد الخدمات القانونية التي أوكلت إليه، وغيرها من البيانات المتعلقة بتلك الخدمات. 7. أية شروط أخرى تحددها الدائرة بموجب اللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عنها. ب- باستثناء الجهات المحددة في الفقرة (أ) من البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم منح المستشار القانوني الزائر تصريحاً بمزاولة المهنة في اإلمارة لمدة ال تجاوز (30) ثالثين يوم عمل في السنة أو إلنجاز خدمة قانونية محددة، وللدائرة بناء على طلب يقدم إليها من المستشار القانوني الزائر، مد فترة التصريح الممنوح له أو زيادة عدد الخدمات القانونية المصرح له بتقديمها إذا توافرت أسباب جدية، وذلك وفقاً للضوابط واإلجراءات التي تحددها الدائرة في هذا الشأن. ج- يحظر على المستشار القانوني الزائر أن يقدم نفسه أو يوحي للجمهور بأنه مصرح له بمزاولة المهنة في اإلمارة خارج نطاق التصريح الممنوح له، واذا خالف ذلك يتم إلغاء التصريح، وذلك مع عدم اإلخالل بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.

  16. المادة 16

    أ- على المستشار القانوني الذي يطرأ عليه سبب مانع من ممارسة المهنة، أو إذا رغب في نقل قيده من فئة المشتغلين إلى فئة غير المشتغلين، أن يتقدم بطلب إلى الدائرة بنقله إلى فئة غير المشتغلين، مبيناً به أسباب النقل وفقاً للضوابط التي تحددها الدائرة، وأن يسدد الرسم المقرر على ذلك طبقاً لآللية المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن. ب- يجوز للدائرة بناء على طلب يقدم إليها من المستشار القانوني المقيد ضمن فئة غير المشتغلين، نقل قيده إلى فئة المشتغلين، شريطة ما يلي: 1. استيفاء شروط قيد المستشار القانوني في الجدول المقررة بموجب الفقرة (أ) من المادة (7) من هذه الالئحة. 2. سداد الرسم المقرر على القيد في حال مضي سنة فأكثر على قيده أو تجديده، واذا قلت هذه المدة عن ذلك فيكتفى بتحصيل الرسم المقرر على تعديل البيانات. 3. أية شروط أخرى تحددها الدائرة.

  17. المادة 17

    أ- مع عدم اإلخالل باختصاص الدائرة في إصدار القرارات والتعليمات التي تنظم السلوك المهني وتطبيق الجزاءين باإليقاف والشطب على المخالفات المسلكية والمهنية المرتكبة من المستشارين القانونيين المقيدين في الجدول، فإنه يجوز للدائرة إيقاف المستشار القانوني المقيد في الجدول عن مزاولة المهنة لمدة ال تجاوز سنة واحدة أو شطب قيده، في أي من الحاالت التالية: 1. عدم تجديد قيده في الجدول ضمن فئة المستشارين القانونيين المشتغلين في الفترة المحددة لذلك. 2. عدم سداد الرسوم المقررة في الفترة المحددة لذلك. 3. عدم تقديم المستندات المطلوبة إلى الدائرة في الفترة المحددة لذلك. 4. تقديم أية بيانات أو معلومات غير صحيحة تتعلق بقيده. 5. مخالفة التشريعات السارية واللوائح والتعليمات الصادرة عن الدائرة. ب- في حال صدور قرار بإيقاف المستشار القانوني عن مزاولة المهنة، يتم نقل قيده في الجدول إلى فئة المستشارين القانونيين غير المشتغلين. ج- يحظر على المستشار القانوني المقيد في الجدول مزاولة المهنة أو الترويج لنفسه أو اإليحاء لآلخرين بمزاولتها خالل فترة إيقافه، أو في حال شطب قيده.

  18. المادة 18

    أ- يجوز للدائرة، بناء على طلب يقدم إليها من المستشار القانوني المقيد في الجدول ضمن فئة غير المشتغلين، الذي صدر قرار بإيقافه عن مزاولة المهنة، إعادة قيده في الجدول ضمن فئة المستشارين القانونيين المشتغلين، وذلك بعد انقضاء فترة اإليقاف. ب- يجوز للدائرة، بناء على طلب يقدم إليها من المستشار القانوني الذي صدر قرار بشطب قيده من الجدول، إعادة قيده، وذلك بعد مضي (3) ثالث سنوات من تاريخ الشطب. ج- يجوز للدائرة إعفاء أي مستشار قانوني من المدة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، واعادة قيده في الجدول إذا تبين لها أن الفترة التي انقضت على شطبه كافية إلصالح شأنه وازالة أثر ما وقع منه، أو أية اعتبارات أخرى تقدرها في هذا الشأن. د- يراعى عند إعادة قيد المستشار القانوني في الجدول استيفاء كافة شروط القيد المنصوص عليها في هذه الالئحة.

  19. المادة 19

    أ- تمنح الدائرة المستشار القانوني بطاقة تعريفية، تثبت أن حاملها مصرح له بمزاولة المهنة في اإلمارة من خالل المكتب. ب- تعتبر البطاقة التعريفية وثيقة رسمية مملوكة للدائرة، يجب على المستشار القانوني عدم استخدامها إال لألغراض المخصصة لها، ويجب عليه على وجه الخصوص االلتزام بما يلي: 1. عدم السماح للغير باستخدامها. 2. إبراز البطاقة للمتعاملين معه من األفراد والجهات العامة والخاصة المعنية، متى طلب منه ذلك. 3. إخطار الدائرة في حال فقدان البطاقة أو تلفها. 4. عدم إجراء أي تغيير أو كشط أو حذف أو إضافة للبيانات الواردة فيها. 5. إعادة البطاقة للدائرة عند نقل قيده إلى فئة المستشارين القانونيين غير المشتغلين، أو إيقافه عن مزاولة المهنة، أو شطب قيده، أو طلب تعديل أي من البيانات الواردة فيها، أو بناء على طلب الدائرة.

  20. المادة 20

    أ- مع عدم الإخلال باختصاص الدائرة في إصدار القرارات والتعليمات التي تنظم السلوك المهني وتطبيق الجزاءين بالإيقاف والشطب على المخالفات المسلكية والمهنية المرتكبة من المحامين المقيدين في الجدول، فإنه يجوز للدائرة إيقاف المحامي المقيد في الجدول عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة واحدة أو شطب قيده، في أي من الحالات التالية: 1. عدم تجديد قيده في الجدول ضمن فئة المحامين المشتغلين في الفترة المحددة لذلك. 2. عدم سداد الرسوم المقررة في الفترة المحددة لذلك. 3. عدم تقديم المستندات المطلوبة إلى الدائرة في الفترة المحددة لذلك. 4. تقديم أية بيانات أو معلومات غير صحيحة تتعلق بقيده. 5. مخالفة التشريعات السارية واللوائح والتعليمات الصادرة عن الدائرة. ب- في حال صدور قرار بإيقاف المحامي عن مزاولة المهنة، يتم نقل قيده في الجدول إلى فئة المحامين غير المشتغلين. ج- يحظر على المحامي المقيد في الجدول مزاولة المهنة أو الترويج لنفسه أو الإيحاء للآخرين بمزاولتها خلال فترة إيقافه، أو في حال شطب قيده.

  21. المادة 21

    أ- يجوز للدائرة، بناءً على طلب يقدم إليها من المحامي المقيد في الجدول ضمن فئة غير المشتغلين، الذي صدر قرار بإيقافه عن مزاولة المهنة، إعادة قيده في الجدول ضمن فئة المحامين المشتغلين، وذلك بعد انقضاء فترة الإيقاف. ب- يجوز للدائرة، بناءً على طلب يقدم إليها من المحامي الذي صدر قرار بشطب قيده من الجدول إعادة قيده، وذلك بعد مضي (3) ثلاث سنوات من تاريخ الشطب. ج- يجوز للدائرة إعفاء أي محامٍ من المدة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، وإعادة قيده في الجدول إذا تبين لها أن الفترة التي انقضت على شطبه كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه، أو أية اعتبارات أخرى تقدرها في هذا الشأن. د- يراعى عند إعادة قيد المحامي في الجدول استيفاء كافة شروط القيد المنصوص عليها في هذه اللائحة.

  22. المادة 22

    أ- تمنح الدائرة المحامي بطاقة تعريفية، تثبت أن حاملها مصرح له بمزاولة المهنة في الإمارة من خلال المكتب. ب- تعتبر البطاقة التعريفية وثيقة رسمية مملوكة للدائرة، يجب على المحامي عدم استخدامها إلا للأغراض المخصصة لها، ويجب عليه على وجه الخصوص الالتزام بما يلي: 1. عدم السماح للغير باستخدامها. 2. إبراز البطاقة للمتعاملين معه من الأفراد والجهات العامة والخاصة المعنية، متى طلب منه ذلك. 3. إخطار الدائرة في حال فقدان البطاقة أو تلفها. 4. عدم إجراء أي تغيير أو كشط أو حذف أو إضافة للبيانات الواردة فيها. 5. إعادة البطاقة للدائرة عند نقل قيده إلى فئة المحامين غير المشتغلين، أو إيقافه عن مزاولة المهنة، أو شطب قيده، أو طلب تعديل أي من البيانات الواردة فيها، أو بناءً على طلب الدائرة.

  23. المادة 23

    أ- يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً من المخالفة المنسوبة إليه لدى المدير العام، والمنصوص عليها في الجدول رقم (2) الملحق بالقرار، على أن يقدم هذا التظلم خالل (30) ثالثين يوماً، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بتلك المخالفة، وذلك بموجب المادة (11) من القانون رقم (8) لسنة 2016 المشار إليه. ب- باستثناء المخالفات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز لكل ذي مصلحة، التظلم خطياً من أي من القرارات الصادرة بحقه لدى المدير العام، استناداً ألحكام هذه الالئحة، على أن يقدم التظلم خالل (60) ستين يوماً، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بالقرار المتظلم منه، وذلك بموجب المادة (11) من القرار. ج- يتم النظر والفصل في التظلمات الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة من قبل لجنة تشكل بقرار من المدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر عن هذه اللجنة في التظلم نهائياً.

  24. المادة 24

    يلتزم المحامي المقيد في الجدول بالإفصاح للدائرة عما يلي: 1. صدور قرار بحبسه احتياطياً، أو أمر بإحالته إلى المحكمة المختصة، سواء صدر القرار أو الأمر داخل الإمارة أو خارجها. 2. صدور حكم قضائي بحقه في دعوى جزائية، أو حكم أو قرار تأديبي ضده عن جهة تنظيمية مختصة، داخل الإمارة أو خارجها، وذلك خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ صيرورة الحكم أو القرار المشار إليهما نهائياً. وذلك كله تحت طائلة المسؤولية التأديبية، ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها الدائرة في هذا الشأن.

  25. المادة 25

    يلتزم المحامي المقيد في الجدول بكافة التشريعات المنظمة لمزاولة المهنة، بما في ذلك أحكام القرار واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن الدائرة، وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية والعقوبات المقررة في هذا الشأن.

  26. المادة 26

    أ- يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً من المخالفة المنسوبة إليه لدى المدير العام، والمنصوص عليها في الجدول رقم (2) الملحق بالقرار، على أن يقدم هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بتلك المخالفة، وذلك بموجب المادة (11) من القانون رقم (8) لسنة 2016 المشار إليه. ب- باستثناء المخالفات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز لكل ذي مصلحة، التظلم خطياً من أي من القرارات الصادرة بحقه لدى المدير العام، استناداً لأحكام هذه اللائحة، على أن يقدم التظلم خلال (60) ستين يوماً، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بالقرار المتظلم منه، وذلك بموجب المادة (11) من القرار. ج- يتم النظر والفصل في التظلمات الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة من قبل لجنة تشكل بقرار من المدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر عن هذه اللجنة في التظلم نهائياً.