uaelaw.ai

Dubai-Resolution-516-2022 · Director General

قرار إداري رقم (516) لسنة 2022 بإصدار اللائحة لقرار المجلس رقم (6) لسنة 2016

Administrative Resolution No. (516) of 2022 Issuing the Implementing Bylaw of Executive Council Resolution No. (6) of 2016 Regulating Passenger Transport by Cars in the Emirate of Dubai

المجال
Traffic/transport

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة : دولة اإلمارات العربية المتحدة. اإلمارة : إمارة دبي. قرار المجلس التنفيذي : قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2016 بشأن تنظيم نقل الركاب بالسيارات في إمارة دبي وتعديالته. الهيئة : هيئة الطرق والمواصالت. المدير العام : مدير عام الهيئة ورئيس مجلس المديرين. المؤسسة : مؤسسة المواصالت العامة في الهيئة. المدير التنفيذي : المدير التنفيذي للمؤسسة. سيارة األجرة : مركبة معدة لنقل الركاب، نظير تعرفة محددة من الهيئة. السيارة الفاخرة : مركبة معدة لنقل الركاب، تتوفر فيها المعايير واالشتراطات التي تحددها الهيئة، يتم االستفادة منها بواسطة اتفاق تحدد فيه أجرة ومدة ومكان االنتقال. النشاط : نقل الركاب بواسطة سيارات األجرة والسيارات الفاخرة. المنشأة : أي شركة أو مؤسسة مُرخصة في اإلمارة، ومصرح لها بمزاولة النشاط. الراكب : الشخص الطبيعي الذي يستفيد من سيارة األجرة أو السيارة الفاخرة. التعرفة : األجرة المحددة من المؤسسة لنقل الركاب بسيارات األجرة. العداد : جهاز معتمد من الهيئة، يُثبت في سيارات األجرة، تظهر فيه التعرفة الواجب سدادها نظير استخدام هذه السيارات. المنصة اإللكترونية : نظام إلكتروني أو تطبيق ذكي أو موقع إلكتروني تعتمده الهيئة، يتيح للراكب حجز سيارة األجرة أو السيارة الفاخرة ودفع األجرة إلكترونياً. عقد االمتياز : العقد الذي تعهد الهيئة بموجبه للمنشأة بتقديم خدمة نقل الركاب بسيارات األجرة أو بالسيارات الفاخرة، وفقاً لألوضاع والشروط التي يتم االتفاق عليها في هذا الشأن. المعاق : كل شخص يعاني من أي قصور أو اختالل طويل األجل بدني أو عقلي أو ذهني أو حِسي، قد يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع اآلخرين. التصريح : الوثيقة الصادرة عن المؤسسة، التي يسمح بموجبها للمنشأة بمزاولة النشاط في اإلمارة.

  2. المادة 2

    أ- يُشترط إلصدار التصريح لمزاولة نشاط نقل الركاب بسيارات األجرة، توفر ما يلي: 1. تقديم دراسة جدوى تتضمن ما يلي: أ- آلية تشغيل سيارات األجرة. ب- الميزانية المالية المقترحة لمزاولة النشاط. ج- الهيكل اإلداري، والموارد البشرية وخبراتها التي سيتم االستعانة بها لمزاولة النشاط. 2. تقديم ضمان نقدي أو مصرفي صادر عن أحد المصارف العاملة بالدولة لصالح الهيئة، وفقاً لما يتم تحديده بموجب عقد االمتياز، وذلك لضمان وفاء المنشأة بالتزاماتها المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي وهذا القرار وعقد االمتياز. 3. توفير مقر مالئم إلدارة وتشغيل سيارات األجرة، مجهزاً بالمرافق والمستلزمات، على النحو الذي تحدده المؤسسة في هذا الشأن. 4. تقديم تعهد بربط األنظمة اإللكترونية لديه، المتعلقة بمزاولة النشاط، بالمنصة اإللكترونية، وذلك على النحو الذي تحدده المؤسسة في هذا الشأن. 5. تقديم تعهد بااللتزام بجميع اتفاقيات مستوى الخدمة على النحو الذي تحدده المؤسسة في هذا الشأن. 6. سداد الرسم المقرر إلصدار التصريح. 7. تقديم تعهد بااللتزام بالتعرفة. 8. تقديم تعهد بتوفير جهاز تحديد السرعة مطابق للشروط والمواصفات المعتمدة من الجهات المختصة في الدولة. 9. تقديم تعهد بعدم تشغيل سيارات األجرة إال بعد االشتراك في المزاد العلني الذي تنظمه المؤسسة على لوحات المركبات المزمع تشغيلها كسيارات أجرة، ورسو المزاد على المنشأة. ب- يُشترط إلصدار التصريح لمزاولة نشاط نقل الركاب بالسيارات الفاخرة، توفر ما يلي: 1. تقديم دراسة جدوى تتضمن ما يلي: أ- آلية تشغيل السيارات الفاخرة. ب- الميزانية المالية المقترحة لمزاولة النشاط. ج- الهيكل اإلداري، والموارد البشرية وخبراتها التي سيتم االستعانة بها لمزاولة النشاط. 2. تقديم ضمان نقدي أو مصرفي صادر عن أحد المصارف العاملة بالدولة لصالح الهيئة، وفقاً لما يتم تحديده بموجب عقد االمتياز، وذلك لضمان وفاء المنشأة بالتزاماتها المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي وهذا القرار وعقد االمتياز. 3. توفير مقر مالئم إلدارة وتشغيل السيارات الفاخرة، مجهزاً بالمرافق والمستلزمات على النحو الذي تحدده المؤسسة في هذا الشأن. 4. تقديم تعهد بااللتزام بالنسبة التي تحددها الهيئة الستيفاء التعرفة، وأن تكون التعرفة التي يقوم باستيفائها أعلى من تعرفة سيارات األجرة. 5. تقديم تعهد بربط الوسائط اإللكترونية والتطبيقات الذكية واألنظمة العائدة له، المتعلقة بمزاولة النشاط، بالمنصة اإللكترونية، وذلك على النحو الذي تحدده المؤسسة في هذا الشأن. 6. تقديم تعهد بااللتزام بجميع اتفاقيات مستوى الخدمة، على النحو الذي تحدده المؤسسة في هذا الشأن. 7. سداد الرسم المقرر إلصدار التصريح. 8. تقديم تعهد بعدم تشغيل السيارات الفاخرة إال بعد توقيع اتفاقية. 9. تقديم تعهد بااللتزام بفئات السيارات الفاخرة والعدد المسموح بتشغيله والحد األقصى لمدة استخدامها ونوع السيارات المستخدمة، وفقاً لما تعتمده المؤسسة في هذا الشأن.

  3. المادة 3

    يُشترط إلصدار تصريح مزاولة نشاط توفير خدمة نقل الركاب بالسيارات عن طريق االتصال والوسائط اإللكترونية والتطبيقات الذكية أو أي وسيلة أخرى، توفر ما يلي: 1. تقديم دراسة جدوى تتضمن ما يلي: أ- آلية تشغيل سيارات األجرة والسيارات الفاخرة. ب- الميزانية المالية المقترحة لمزاولة النشاط. ج- الهيكل اإلداري، والموارد البشرية وخبراتها التي سيتم االستعانة بها لمزاولة النشاط. 2. تقديم تعهد بتوفير األنظمة والوسائط اإللكترونية والتطبيقات الذكية الالزمة لمزاولة النشاط. 3. تقديم تعهد بربط األنظمة والوسائط اإللكترونية والتطبيقات الذكية العائدة له بالمنصة اإللكترونية، وذلك على النحو الذي تحدده المؤسسة في هذا الشأن. 4. تقديم تعهد بااللتزام بالنسبة التي تحددها الهيئة الستيفاء التعرفة، وأن تكون التعرفة التي يقوم باستيفائها بالنسبة للسيارات الفاخرة أعلى من تعرفة سيارات األجرة. 5. تقديم تعهد بتحميل التطبيقات الذكية واألنظمة اإللكترونية العائدة له على العداد. 6. توفير مقر مالئم لمزاولة نشاطه، مجهزاً بالمرافق والمستلزمات على النحو الذي تحدده المؤسسة في هذا الشأن. 7. سداد الرسم المقرر إلصدار التصريح. 8. تقديم تعهد بالتعاقد مع المنشآت، المصرح لها من المؤسسة.

  4. المادة 4

    يُتبع في إصدار التصاريح الخاصة بمزاولة النشاط، وكذلك تصريح توفير خدمات نقل الركاب بالسيارات عن طريق االتصال والوسائط اإللكترونية والتطبيقات الذكية أو أي وسيلة أخرى، اإلجراءات التالية: 1. تقديم طلب إصدار التصريح إلى المؤسسة، وفقاً للنموذج واآللية المعتمدة لديها في هذا الشأن، معززاً بالوثائق والمستندات التالية: أ- صورة عن جواز السفر، لمواطني الدولة. ب- صورة عن جواز السفر واإلقامة، لغير مواطني الدولة. ج- صورة عن بطاقة الهوية اإلماراتية. د- نسخة عن الرخصة التجارية الصادرة عن سلطة الترخيص التجاري المعنية في اإلمارة. ه- نسخة عن دراسة الجدوى المشار إليها في المادتين (2) و(3) من هذا القرار. و- أي وثائق أخرى تطلبها المؤسسة. 2. تقوم المؤسسة بدراسة الطلب، والتحقق من استيفائه لكافة الشروط والوثائق المطلوبة. 3. تصدر المؤسسة التصريح، وذلك بعد موافقتها على الطلب وقيام مقدمه بسداد الرسم المقرر.

  5. المادة 5

    أ- يُشترط إلصدار التصريح المؤقت لنقل الركاب من اإلمارة إلى اإلمارات األخرى بواسطة سيارات األجرة غير المرخصة في اإلمارة، توفر ما يلي: 1. أن يكون طالب التصريح المؤقت، منشأة مرخص لها بمزاولة نشاط نقل الركاب بسيارات األجرة من الجهة المختصة في أي من إمارات الدولة األخرى. 2. أن تكون السيارات العائدة لطالب التصريح المؤقت، مرخصة كسيارة أجرة، وأن تكون مطابقة للشروط والمواصفات المعتمدة في اإلمارة المرخصة فيها. 3. أن تكون سيارة األجرة مملوكة لطالب التصريح المؤقت. 4. أن يكون سائق سيارة األجرة يعمل لدى طالب التصريح المؤقت، ومصرح له بقيادتها في اإلمارة المرخصة فيها تلك السيارة. 5. تقديم تعهد بإبقاء العداد في حالة التشغيل وعدم إيقافه طوال مدة الرحلة. 6. تقديم تعهد بأن ينقل الراكب من األماكن التي تحددها الهيئة إلعادة نقل الركاب. 7. سداد الرسم المقرر إلصدار التصريح المؤقت. ب- يشترط إلصدار التصريح المؤقت لنقل الركاب من اإلمارة إلى اإلمارات األخرى بواسطة السيارات الفاخرة غير المرخصة في اإلمارة، توفر ما يلي: 1. أن يكون طالب التصريح المؤقت، منشأة مرخص لها بمزاولة نشاط نقل الركاب بالسيارات الفاخرة من الجهة المختصة في أي من إمارات الدولة األخرى. 2. أن تكون السيارات العائدة لطالب التصريح المؤقت، مرخصة كسيارة فاخرة، وأن تكون مطابقة للشروط والمواصفات المعتمدة في اإلمارة المرخصة فيها. 3. أن تكون السيارة الفاخرة، مملوكة للمنشأة طالبة التصريح المؤقت. 4. أن يكون سائق السيارة الفاخرة، يعمل لدى المنشأة طالبة التصريح المؤقت، ومصرح له بقيادتها في اإلمارة المرخصة فيها تلك السيارة. 5. أن يتم نقل الركاب من األماكن التي تحددها الهيئة. 6. سداد الرسم المقرر إلصدار التصريح المؤقت.

  6. المادة 6

    تُتبع في إصدار التصريح المؤقت المشار إليه في المادة (5) من هذا القرار، اإلجراءات التالية: 1. تقديم طلب إصدار التصريح المؤقت إلى المؤسسة، وفقاً للنموذج واآللية المعتمدة لديها في هذا الشأن، معززاً بالوثائق والمستندات التالية: أ- صورة عن الرخصة التجارية لطالب التصريح المؤقت، صادرة عن السلطة المختصة في اإلمارة التي يزاول نشاطه فيها. ب- صورة عن ملكية السيارة العائدة لطالب التصريح المؤقت، بحسب ما إذا كانت سيارة أجرة أو سيارة فاخرة. ج- صورة عن تصريح مزاولة المهنة للسائق صادر عن اإلمارة المرخص فيها طالب التصريح المؤقت، بحسب ما إذا كان لقيادة سيارة أجرة أو سيارة فاخرة. د- صورة عن بطاقة الهوية وجواز السفر سارية المفعول للسائق. ه- أي وثائق أخرى تطلبها المؤسسة. 2. تقوم المؤسسة بمراجعة الطلب المقدم والتحقق من استيفائه لكافة الشروط والوثائق المطلوبة. 3. في حال استيفاء طالب التصريح المؤقت لكافة الشروط والوثائق المطلوبة، فإنه يتم إصدار التصريح المؤقت بعد سداد الرسم المقرر.

  7. المادة 7

    يُشترط إلصدار تصريح مزاولة مهنة سائق سيارة أجرة أو سيارة فاخرة، توفر ما يلي: 1. أن يكون السائق حاصالً على رخصة قيادة مركبة خفيفة صادرة في الدولة. 2. أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية، أو جريمة مخلة بالشرف أو األمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 3. أن يكون بالغاً سن الرشد، وال يزيد سنه على (65) خمس وستين سنة ميالدية. 4. أن يكون الئقاً طبياً. 5. أن يجتاز بنجاح االختبارات النظرية والعملية والدورات التدريبية التي تعتمدها المؤسسة في هذا الشأن.

  8. المادة 8

    تُتبع في إصدار تصريح مزاولة مهنة سائق سيارة أجرة أو سيارة فاخرة، اإلجراءات التالية: 1. تقديم طلب إصدار التصريح إلى المؤسسة، وفقاً للنموذج واآللية المعتمدة لديها في هذا الشأن، معززاً بالوثائق والمستندات التالية: أ- شهادة حسن سيرة وسلوك صادرة عن الجهة المختصة في اإلمارة. ب- صورة عن جواز السفر واقامة سارية المفعول للسائق. ج- صورة عن بطاقة الهوية اإلماراتية سارية المفعول. د- شهادة لياقة طبية صادرة عن الجهة المختصة في اإلمارة. ه- رسالة عدم ممانعة من المنشأة التي يعمل لديها. 2. تقوم المؤسسة بمراجعة الطلب المقدم والتحقق من استيفائه لكافة الشروط والوثائق المطلوبة، وتحديد موعد إلجراء االختبار النظري والعملي للسائق المتقدم للحصول على التصريح. 3. في حال اجتياز السائق لالختبارات المقررة لدى المؤسسة، فإنه يتم إصدار التصريح له بحسب ما إذا كان سائق سيارة أجرة أو سيارة فاخرة وذلك بعد سداد الرسم المقرر.

  9. المادة 9

    مع عدم اإلخالل بالمواصفات الفنية المعتمدة من الجهة المختصة في الدولة، يجب أن تتوفر في سيارات األجرة والسيارات الفاخرة، ما يلي: 1. المواصفات الفنية التي تعتمدها المؤسسة في هذا الشأن، التي يتم نشرها على الموقع اإللكتروني للهيئة. 2. متطلبات األمن والسالمة اإللزامية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2016 المشار إليه.

  10. المادة 10

    يجب أن تتوفر في سيارات األجرة المخصصة للمعاقين المواصفات التالية: 1. رافعة خاصة لحمل الكراسي المخصصة للمعاقين حركياً. 2. مقاعد خاصة بمرافقي المعاق.

  11. المادة 11

    يُصدر المدير التنفيذي التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، على أال يتم العمل بها إالّ بعد نشرها على الموقع اإللكتروني للهيئة.

  12. المادة 12

    يُلغى القرار اإلداري رقم (363) لسنة 2016 والقرار اإلداري رقم (130) لسنة 2017 المشار إليهما، كما يلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

  13. المادة 13

    يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (30) ثالثين يوماً من تاريخ نشره.