uaelaw.ai

Dubai-Resolution-53-2022 · Director General

قرار إداري رقم (53) لسنة 2022 باعتماد لائحة برنامج التطوير المهني القانوني المستمر

Administrative Resolution No. (53) of 2022 Approving the Bylaw Concerning the Continuing Legal Professional Development Programme for Legal Consultants in the Emirate of Dubai

المجال
Courts/justice

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    ُتعتمد، بموجب هذا القرار "الئحة برنامج التطوير المهني القانوني المستمر للمستشارين القانونيين في إمارة دبي" الملحقة به، بما تضمنته من قواعد واجراءات.

  2. المادة 2

    تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه الالئحة، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة: دولة اإلمارات العربية المتحدة. اإلمارة: إمارة دبي. الدائرة: دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي. المدير العام: مدير عام الدائرة. المستشار القانوني: الشخص الطبيعي المقيد في الجدول ضمن فئة المستشارين القانونيين المشتغلين. البرنامج: برنامج التطوير المهني القانوني المستمر للمستشارين القانونيين. التطوير المهني: المعرفة، أو المهارات، أو السلوكيات، أو األخالقيات المهنية. نشاط التطوير المهني: أي نشاط ذي محتوى فكري أو عملي من شأنه أن يدعم أو يعزز التطوير المهني للمستشار القانوني، أو يساهم في ضمان جودة الخدمات القانونية التي يقدمها المستشارون القانونيون للجمهور. نشاط التطوير المهني اإللزامي: أي نشاط تطوير مهني تحدده الدائرة، باعتباره نشاطاً إلزامياً، والمقرر لغايات استيفاء متطلبات البرنامج. نشاط التطوير المهني المعتمد: أي نشاط تطوير مهني معتمد من الدائرة، والذي يختاره المستشار القانوني لغايات استيفاء متطلبات البرنامج. أنشطة البرنامج: تشمل أنشطة التطوير المهني اإللزامية والمعتمدة. نقاط التطوير المهني: النقاط المخصصة لكل نشاط من أنشطة التطوير المهني اإللزامية أو المعتمدة، والتي يحصل عليها المستشار القانوني نتيجة إكماله أياً من أنشطة البرنامج. متطلبات البرنامج: الحد األدنى من نقاط التطوير المهني الذي يلتزم المستشار القانوني بالحصول عليه خالل فترة التقديم. فترة التقديم: فترة مدتها (12) اثنا عشر شهراً، تبدأ من (1) يناير إلى (31) ديسمبر من كل عام، لغايات استيفاء متطلبات البرنامج. سجل التطوير المهني: مستند يحتفظ به المستشار القانوني والمتضمن أنشطة ونقاط التطوير المهني التي حصل عليها أثناء فترة التقديم. اللجنة: لجنة شؤون برنامج التطوير المهني. اإلدارة المختصة: إدارة التطوير والتدريب المهني بالدائرة. اإلدارة المعنية: إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين بالدائرة. الجدول: المستند الورقي أو اإللكتروني المعد لدى الدائرة لقيد المستشارين القانونيين والبيانات الخاصة بهم، المنصوص عليه في الئحة قيد المستشارين القانونيين المعتمدة بموجب القرار اإلداري رقم (51) لسنة 2022 المشار إليه. الخدمات القانونية: الخدمات القانونية التي يصرح للمستشار القانوني بتقديمها في اإلمارة، والتي تشمل دونما حصر إبداء الرأي والمشورة القانونية، وصياغة العقود، وتسجيل الشركات وتصفيتها واجراء التسويات، وتمثيل الغير أمام هيئات ومراكز التحكيم ولجان التوفيق وكذلك أمام الجهات المختلفة، وغيرها من الخدمات القانونية األخرى، باستثناء المرافعة وتمثيل الغير أمام محاكم دبي (وتشمل المحاكم االبتدائية، ومحكمة االستئناف، ومحكمة التمييز).

  3. المادة 3

    تهدف هذه الالئحة إلى االرتقاء بمستوى الخدمات القانونية التي ُت َّقدم في اإلمارة، وذلك من خالل ضمان التزام المستشارين القانونيين بالبرنامج، لغايات الحفاظ على مهاراتهم وخبراتهم وأخالقياتهم المهنية وتطويرها، وفقاً ألفضل األنظمة والممارسات العالمية.

  4. المادة 4

    أ- تسري أحكام هذه الالئحة على المستشار القانوني المقيد في الجدول ضمن فئة "المشتغلين" المصرح له بتقديم الخدمات القانونية في اإلمارة، بما في ذلك المناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وذلك من خالل مكتب محاماة أو مكتب استشارات قانونية ُمرخص من الدائرة والجهات المختصة في اإلمارة. ب- ال تسري أحكام هذه الالئحة على المستشارين القانونيين المقيدين في الجدول ضمن فئة "غير المشتغلين"، كما ال تسري على المستشارين القانونيين العاملين لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات وغيرها من الجهات التي ال تقدم الخدمات القانونية للجمهور، وكذلك الفئات التي ُتستثنى وفقاً للضوابط واإلجراءات التي ُتحددها الدائرة في هذا الشأن.

  5. المادة 5

    أ- على كل مستشار قانوني أن يستوفي متطلبات البرنامج بالحصول على (16) ست عشرة نقطة من نقاط التطوير المهني عن كل فترة تقديم، وذلك على النحو التالي: 1. (8) ثماني نقاط من أنشطة التطوير المهني اإللزامية كحد أدنى. 2. (8) ثماني نقاط من أنشطة التطوير المهني المعتمدة، بحيث ال يجوز أن يعادل النشاط الواحد للتطوير المهني المعتمد أكثر من (4) أربع نقاط. ب- تكون متطلبات البرنامج للمستشار القانوني المسجل لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي الحصول على (16) ست عشرة نقطة من نقاط التطوير المهني عن كل فترة تقديم، وذلك على النحو التالي: 1. (8) ثماني نقاط من أنشطة التطوير المهني اإللزامية. 2. (2) نقطتين من أي نشاط تطوير مهني تختار موضوعه أكاديمية القانون التابعة لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وتقره الدائرة كنشاط تطوير مهني إلزامي. 3. (6) ست نقاط من أنشطة التطوير المهني المعتمدة، بحيث ال يجوز أن يعادل النشاط الواحد للتطوير المهني المعتمد أكثر من (4) أربع نقاط. ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، على كل مستشار قانوني يقيد في الجدول ألول مرة، أن يحصل على نسبة مئوية من متطلبات البرنامج عن الفترة الواقعة من تاريخ قيده حتى نهاية فترة التقديم القائمة، بحسب الجدول المبين أدناه: الفترة المتبقية حتى نهاية فترة التقديم القائمة - متطلبات البرنامج 12-9 شهراً - 100% من متطلبات البرنامج 9-6 أشهر - 75% من متطلبات البرنامج 6-3 أشهر - 50% من متطلبات البرنامج أقل من 3 أشهر - 25% من متطلبات البرنامج

  6. المادة 6

    مع عدم اإلخالل بأحكام المادة (5) من هذا القرار، يخضع المستشار القانوني من خريجي المؤسسات التعليمية خارج الدولة، والذي يتم قيده ألول مرة في الجدول بعد تاريخ نفاذ هذه الالئحة، لبرنامج إضافي خاص للتطوير المهني، تضعه الدائرة لهذه الغاية، على أن يستكمل هذا البرنامج خالل األشهر االثني عشر األولى بعد قيده، وأن يجتاز أية اختبارات تقررها الدائرة في هذا الشأن.

  7. المادة 7

    تقوم الدائرة باإلعالن بشكل دوري عن جميع أنشطة البرنامج، واجراءات التسجيل فيها، ومكان انعقادها، وطرق احتساب نقاط التطوير المهني، وغيرها من المعلومات ذات الصلة.

  8. المادة 8

    أ- ُيشكل بموجب هذه الالئحة مجلس ُيسمى "المجلس العلمي االستشاري لبرنامج التطوير المهني"، يصدر بتسمية أعضائه وضوابط تشكيله وآلية انعقاده قرار من المدير العام. ب- يتولى المجلس العلمي مراجعة السياسة العامة والخطط التطويرية للبرنامج، واقتراح أنشطة التطوير المهني السنوية، ومعايير اختيار مزودي أنشطة التطوير المهني المعتمدة، وأية مهام أخرى ذات عالقة بالبرنامج ُيكلف بها بقرار من المدير العام.

  9. المادة 9

    يجب على كل مستشار قانوني، عن كل فترة تقديم، االلتزام بما يلي: 1. استيفاء متطلبات البرنامج خالل فترة التقديم، ما لم يتم إعفاؤه منها، أو يتم تمديد مهلة الحصول عليها، وفقاً للضوابط واإلجراءات التي تحددها الدائرة في هذا الشأن. 2. تقديم سجل التطوير المهني مشتمالً على كافة الوثائق التي تُثِبت مشاركته في أنشطة البرنامج خالل فترة التقديم، وذلك خالل (30) ثالثين يوماً من تاريخ انتهاء فترة التقديم، وفقاً لآللية التي تحددها الدائرة في هذا الشأن.

  10. المادة 10

    تُشكل بموجب هذه الالئحة لجنة تُسمى "لجنة شؤون برنامج التطوير المهني"، يصدر بتسمية أعضائها، وضوابط تشكيلها وآلية انعقادها قرار من المدير العام، تتولى المهام والصالحيات التالية: 1. النظر والبت في طلبات المستشارين القانونيين، المتعلقة باستيفائهم لمتطلبات البرنامج والمتضمنة ما يلي: أ- تعديل متطلبات البرنامج، وفقاً لألحكام الواردة في هذه الالئحة. ب- تمديد مهلة استيفاء متطلبات البرنامج. ج- تمديد مهلة تقديم سجل التطوير المهني. 2. متابعة التزام المستشارين القانونيين باستيفاء متطلبات البرنامج. 3. إصدار اإلشعارات للمستشارين القانونيين غير الملتزمين باستيفاء متطلبات البرنامج. 4. أية مهام أخرى ُتكلف بها من قبل المدير العام.

  11. المادة 11

    يجوز للجنة، ولغايات استكمال متطلبات البرنامج، اعتماد نقطتين كحد أقصى من أي نشاط تدريبي خاص بأية جهة تنظيمية أخرى معتمدة لدى الدائرة، على أن ُتحتسب هاتان النقطتان من نقاط أنشطة التطوير المهني المعتمدة.

  12. المادة 12

    يجوز للمستشار القانوني الذي يحصل على نقاط تطوير مهني أكثر من متطلبات البرنامج في أية فترة تقديم، أن يطلب من اللجنة ترحيل نقطتين بحد أقصى من نقاط التطوير المهني المعتمدة إلى فترة التقديم التالية.

  13. المادة 13

    يجوز للمستشار القانوني خالل فترة التقديم، أن يستبدل بأنشطة التطوير المهني المعتمدة أية أنشطة أخرى يتم اعتمادها من قبل الدائرة، وذلك وفقاً للضوابط واإلجراءات التي تحددها في هذا الشأن.

  14. المادة 14

    أ- إذا تخلف المستشار القانوني عن تقديم سجل التطوير المهني وفقاً ألحكام المادة (9) من هذه الالئحة، أو إذا احتوى هذا السجل على بيانات غير صحيحة، أو إذا لم يستكمل المستشار القانوني متطلبات البرنامج، تقوم اللجنة بتوجيه إشعار بعدم االلتزام، يتضمن ما يلي: 1. أوجه عدم التزامه بأحكام هذه الالئحة. 2. التكليف باستكمال متطلبات البرنامج، أو التزويد بالبيانات الصحيحة، أو تقديم سجل التطوير المهني، وذلك خالل (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إشعاره بعدم االلتزام. ب- عند انقضاء المهلة المحددة في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للجنة وفق تقديرها اتخاذ أي من اإلجراءات التالية: 1. منح المستشار القانوني مهلة ال تتجاوز (30) ثالثين يوماً لتقديم سجل التطوير المهني. 2. منح المستشار القانوني مهلة نهائية تحددها اللجنة لتمكينه من استيفاء متطلبات البرنامج، وتقديم سجل التطوير المهني. 3. تخفيض متطلبات البرنامج، أو إعفاء المستشار القانوني منها. ج- على اللجنة إخطار اإلدارة المختصة واإلدارة المعنية بعدم التزام المستشار القانوني، وذلك في حال عدم الرد خالل المهلة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، أو عدم تقديم سجل التطوير المهني، أو عدم استكمال متطلبات البرنامج، وفقاً للفقرة (ب) من هذه المادة، وذلك التخاذ اإلجراءات المقررة في هذا الشأن. د- ال يجوز احتساب نقاط التطوير المهني التي يحصل عليها المستشار القانوني خالل المدة المشار إليها في البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة، ّإال لغايات استكمال متطلبات البرنامج عن فترة التقديم الخاصة باإلشعار.

  15. المادة 15

    أ- يجب على كل مستشار قانوني أن يحتفظ لمدة (3) ثالث سنوات، بعد كل فترة تقديم، بجميع الوثائق والبيانات المتعلقة باستكماله متطلبات البرنامج. ب- يجوز لإلدارة المختصة أن تطلب من أي مستشار قانوني أن يقدم لها، خالل مدة ال تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إشعاره بذلك، كافة الوثائق والبيانات التي تثبت استكماله لمتطلبات البرنامج عن فترة تقديم سابقة. ج- إذا أسفر التدقيق عن شبهة مخالفة المستشار القانوني ألحكام هذه الالئحة، ُتحيل اإلدارة المختصة األمر للجنة الستكمال إجراءات التدقيق. د- تقوم اللجنة بإشعار المستشار القانوني للرد خالل مدة ال تجاوز (30) ثالثين يوماً، إذا ما رأت مقتضى لذلك. ه- في حال عدم الرد خالل المهلة المحددة في الفقرة (د) من هذه المادة أو ثبوت صحة المخالفة، تقوم اللجنة بإخطار اإلدارة المختصة بعدم التزام المستشار القانوني، وذلك التخاذ اإلجراءات المقررة في هذا الشأن.