Dubai-Resolution-54-2022 · Director General
قرار إداري رقم (54) لسنة 2022 بشأن نظام المساءلة التأديبية للمحامين
Administrative Resolution No. (54) of 2022 Concerning the Disciplinary Accountability Regulations for Advocates and Legal Consultants in the Emirate of Dubai
- المجال
- Courts/justice
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: اإلمارة : إمارة دبي. الدائرة : دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي. المدير العام : مدير عام الدائرة. المهنة : مهنة المحاماة أو االستشارات القانونية. المحامي : الشخص الطبيعي المقيد لدى الدائرة، والمصرح له من قبلها بتقديم كافة الخدمات القانونية للجمهور. المستشار القانوني : الشخص الطبيعي المقيد لدى الدائرة، والمصرح له من قبلها بتقديم كافة الخدمات القانونية للجمهور، باستثناء المرافعة وتمثيل الغير أمام محاكم دبي (وتشمل المحاكم االبتدائية ومحكمة االستئناف ومحكمة التمييز). المكتب : مكتب المحاماة أو مكتب االستشارات القانونية المرخص من الدائرة والجهات المختصة في اإلمارة. الخدمات القانونية : الخدمات القانونية التي يصرح للمحامي والمستشار القانوني بتقديمها في اإلمارة، والتي تشمل دونما حصر المرافعة، وتمثيل الغير أمام الجهات القضائية، وهيئات ومراكز التحكيم والتوفيق والجهات اإلدارية، وابداء الرأي والمشورة القانونية، وصياغة العقود وغيرها من الخدمات القانونية األخرى. اإلدارة : إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين بالدائرة. لجنة السلوك المهني (اللجنة) : اللجنة المشكلة بالدائرة، وفقاً ألحكام هذا القرار، للنظر والفصل في المخالفات المسلكية والمهنية المنسوبة إلى المحامين والمستشارين القانونيين، وفرض الجزاءات التأديبية المناسبة عليهم، وفقاً للقواعد واإلجراءات المنصوص عليها في هذا القرار. لجنة التظلمات : اللجنة المشكلة بالدائرة، وفقاً ألحكام هذا القرار، للنظر والفصل في التظلمات التي تقدم إليها من طرفي الشكوى، واالعتراضات المقدمة من اإلدارة على القرار الصادر عن اللجنة، وفقاً للقواعد واإلجراءات المنصوص عليها في هذا القرار. المخالفة : المخالفة المسلكية أو المخالفة المهنية المنسوبة للمحامي أو المستشار القانوني على النحو الوارد في المادة (4) من هذا القرار. التقارير الرقابية : الوثائق المعدة من اإلدارة والتي تعرض من خاللها نتائج ما تم رصده من مخالفات منسوبة للمحامي أو المستشار القانوني. الشكوى : الطلب المكتوب المقدم من الشخص الطبيعي أو االعتباري، وفقاً ألحكام هذا القرار، يبلغ فيه عن وقوع مخالفة، ضد المحامي أو المستشار القانوني. التظلم : طلب مكتوب يقدمه أيٌّ من طرفي الشكوى، وفقاً ألحكام هذا القرار، يعبر فيه عن عدم رضائه بالقرار الصادر عن اللجنة. االعتراض : طلب مكتوب يقدم من اإلدارة، وفقاً ألحكام هذا القرار، يتضمن أوجه عدم قبول القرار الصادر عن اللجنة.
المادة 2
يهدف هذا القرار إلى تنظيم قواعد واجراءات تلقي الشكاوى، ورصد مخالفات السلوك المهني المنسوبة لمزاولي مهنتي المحاماة واالستشارات القانونية المقيدين لدى الدائرة، والتحقيق فيها، وايقاع الجزاءات التأديبية المناسبة بشأنها، وذلك في إطار اختصاص الدائرة بمراقبة أعمال مزاولي المهنة، بما يعزز كفاءة الخدمات القانونية المقدمة في اإلمارة.
المادة 3
تطبق أحكام هذا القرار على ما يلي: 1. المحامين والمستشارين القانونيين المقيدين في جدول المحامين أو جدول المستشارين القانونيين لدى الدائرة. 2. مكاتب المحاماة واالستشارات القانونية المرخص لها بتقديم الخدمات القانونية للجمهور في اإلمارة، بما في ذلك المناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
المادة 4
تنقسم المخالفات المنسوبة للمحامين والمستشارين القانونيين إلى ما يلي: 1. المخالفة المسلكية، وهي كل تصرف من شأنه أن يحط من قدر المهنة، بما ال يتفق مع كرامتها أو آدابها أو تقاليدها. 2. المخالفة المهنية، وهي كل خطأ مهني يمثل انحرافاً عن الحد األدنى للمبادئ األساسية في القانون، أو الجهل بالوقائع المتعلقة بالعمل القانوني.
المادة 5
تقوم اإلدارة برصد المخالفات المنسوبة للمحامين والمستشارين القانونيين، من خالل التقارير الرقابية، أو الشكاوى التي ترد ضدهم، وذلك وفقاً لإلجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة 6
تتولى اإلدارة، عند إعداد التقارير الرقابية، اتخاذ اإلجراءات التالية: 1. جمع المعلومات وتقصي الحقائق بشأن الوقائع المنسوبة للمحامي أو المستشار القانوني التي قد تُشكل مخالفة. 2. إخطار المحامي أو المستشار القانوني بالوقائع المنسوبة إليه، للرد عليها خطياً خالل المدة المحددة لذلك، ولإلدارة استدعاء المحامي أو المستشار القانوني لالستماع إلى أقواله، أو طلب تقديم أية مستندات ذات عالقة. 3. إعداد تقرير رقابي بالمخالفة المنسوبة للمحامي أو المستشار القانوني، واإلفادة الواردة من قبله بشأنها. 4. إحالة التقرير الرقابي المشار إليه في البند (3) من هذه المادة للجنة، وفقاً لإلجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
المادة 7
أ- تقدم الشكوى ضد المحامي أو المستشار القانوني أو المكتب، وفقاً للنموذج المعتمد لدى الدائرة في هذا الشأن، معززاً بالمستندات المؤيدة للشكوى. ب- تتولى اإلدارة عند تلقي الشكوى اتخاذ اإلجراءات التالية: 1. إخطار المحامي أو المستشار القانوني بالشكوى المقدمة ضده، وكذلك المدير المسؤول عن المكتب المقيد لديه المشكو ضده، وفي حال كانت الشكوى مقدمة ضد المكتب، دون تسمية أي محامٍ أو مستشار قانوني مشكو ضده، فيتم إخطار المدير المسؤول عن المكتب، وفي جميع األحوال على المشكو ضده والمدير المسؤول الرد خطياً على الشكوى خالل المدة المحددة لذلك. 2. إعداد تقرير يتضمن وقائع الشكوى، ورد المحامي أو المستشار القانوني المشكو ضده عليها، ووجه المخالفة المنسوبة إليه، ولإلدارة استدعاء أي من أطراف الشكوى لالستماع ألقوالهم، أو لطلب استكمال أية بيانات أو مستندات أخرى ذات عالقة بالشكوى. 3. إحالة التقرير المشار إليه في البند (2) من هذه المادة إلى اللجنة، وفقاً لإلجراءات المعتمدة في هذا الشأن. ج- ال يحول سحب الشكوى أو تسويتها بين أطرافها، دون استمرار اإلدارة في نظرها، واحالتها إلى اللجنة، إذا وجدت أن الواقعة المنسوبة إلى المحامي أو المستشار القانوني تُشكل مخالفة تستدعي مساءلته تأديبياً عنها، وذلك وفقاً ألحكام هذا القرار.
المادة 8
أ- تُشكل في الدائرة لجنة تُسمى "لجنة السلوك المهني للمحامين والمستشارين القانونيين"، تتألف من رئيس ونائب للرئيس وعدد كافٍ من األعضاء، تتم تسميتهم بقرار من المدير العام. ب- تتكون اللجنة من هيئة أو أكثر، تتم تسمية الرئيس والنائب واألعضاء في كل منها بقرار من المدير العام. ج- تباشر كل هيئة مهام واختصاصات اللجنة، وفقاً للقواعد واألحكام المنصوص عليها في هذا القرار. د- يكون للجنة ولكل هيئة من هيئاتها مقرر، تتم تسميته من بين موظفي الدائرة بقرار يصدر عن المدير العام، يتولى توجيه الدعوة إلى عقد جلساتها، واعداد محاضرها، ومتابعة تنفيذ قراراتها، وأية مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل اللجنة أو الهيئة، حسب مقتضى الحال.
المادة 9
أ- تختص اللجنة بالنظر والفصل في المخالفات المنسوبة للمحامين والمستشارين القانونيين، من خالل فحص التقارير الرقابية والشكاوى التي تتم إحالتها إليها، وفرض الجزاءات المناسبة عليهم، وفق أحكام هذا القرار. ب- ينعقد االختصاص للجنة، وفقاً ألحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا كانت الوقائع المنسوبة للمحامي أو المستشار القانوني قد وقعت كلياً أو جزئياً داخل اإلمارة. ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، يجوز لإلدارة، بناءً على شكوى تقدم إليها، إحالة المحامي أو المستشار القانوني إلى اللجنة للنظر والفصل في فعل ارتكبه خارج اإلمارة، متى كان ذلك الفعل يُشكل مخالفة مسلكية أو مهنية للتشريعات المنظمة لمهنتي المحاماة واالستشارات القانونية السارية في اإلمارة، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها الدائرة في هذا الشأن.
المادة 10
أ- يكون للجنة في سبيل ممارسة االختصاصات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القرار، القيام بما يلي: 1. التحقيق في موضوع المخالفة، بما في ذلك سماع أقوال مقدم الشكوى والشهود، ومواجهة المحامي أو المستشار القانوني بالمخالفة المنسوبة إليه. 2. طلب أية وثائق أو مستندات متعلقة بموضوع المخالفة. 3. االستعانة بمن تراه مناسباً من موظفي الدائرة أو خارجها لمعاونتها في القيام باالختصاصات المنوطة بها. 4. أية إجراءات أخرى تقررها اللجنة إلثبات المخالفة أو نفيها. ب- على اللجنة التقيد بالمخالفة المحالة إليها والوقائع المرتبطة بها، فإذا ما ظهر لديها وقائع قد تُشكل مخالفة أخرى غير مرتبطة ارتباطاً ال يقبل التجزئة بالمخالفة المنظورة أمامها، فعليها أن تحيلها لإلدارة التخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها، وفقاً ألحكام هذا القرار. ج- تراعي اللجنة أثناء قيامها بمهامها التشريعات السارية في اإلمارة، واللوائح المعمول بها لدى الدائرة، وقواعد العدالة واإلنصاف، واألعراف المنظمة ألخالقيات المهنة.
المادة 11
أ- يكون انعقاد جلسات اللجنة حضورياً بمقر الدائرة، ويجوز للجنة أن تعقد جلساتها عبر استخدام وسائل االتصال المرئي والمسموع. ب- تعقد اللجنة جلساتها بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه. ج- تكون جلسات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه. د- تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين، وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، ويجب أن يكون القرار الصادر عنها مسبباً. ه- تدون قرارات اللجنة في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة واألعضاء الحاضرون. و- تكون جلسات ومداوالت اللجنة سرية، وال يجوز إفشاء أي منها، وال يجوز استخراج أية صورة من البيانات المدونة في محاضر جلساتها إال بقرار من رئيسها.
المادة 12
يكون حضور المحامي أو المستشار القانوني المشكو ضده أو المنسوب إليه المخالفة أمام اللجنة بشخصه، وله أن يوكل في الدفاع عنه أحد المحامين أو المستشارين القانونيين من المقيدين لدى الدائرة، إذا أبدى عذراً مقبوالً لذلك، وللجنة طلب حضور المحامي أو المستشار القانوني المنسوب إليه المخالفة بشخصه، واذا لم يحضر بشخصه أو لم يوكل عنه أحداً، جاز لها إصدار القرار في غيبته بعد التحقق من صحة تبليغه.
المادة 13
ُيعتمد استخدام وسائل التقنية الحديثة في اإلخطار بشأن إجراءات حضور جلسات اللجنة عن ُبعد، وتبادل المستندات والتي تشمل دونما حصر قيد الشكوى، واجراءات اإلخطار بها، والتحقيق فيها، واإلخطار بالقرارات الصادرة عنها، والتظلم منها.
المادة 14
في حال ثبوت ارتكاب المحامي أو المستشار القانوني ألية مخالفة، فإنه تُوقع عليه من قبل اللجنة أيٌّ من الجزاءات التأديبية التالية: 1. توجيه تنبيه خطي متضمناً بيان المخالفة التي وقعت منه، والتوجيه بعدم تكرارها مستقبالً. 2. توجيه إنذار كتابي. 3. الوقف عن العمل مدة ال تزيد على سنتين. 4. شطب اسم المحامي أو المستشار القانوني من جدول المحامين أو جدول المستشارين القانونيين.
المادة 15
أ- يجوز للمحامي أو المستشار القانوني، وكذلك لمن قدم الشكوى ضد أي منهما في حال صدر قرار بحفظ الشكوى، كلياً أو جزئياً، التظلم خطياً لدى لجنة التظلمات من القرار الصادر عن اللجنة خالل (30) ثالثين يوماً، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بالقرار. ب- يجوز لإلدارة االعتراض أمام لجنة التظلمات على القرار الصادر عن اللجنة، وذلك خالل المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور ذلك القرار.
المادة 16
أ- تُشكل في الدائرة لجنة تُسمى "لجنة التظلمات من قرارات لجنة السلوك المهني للمحامين والمستشارين القانونيين"، يصدر بتشكيلها وتسمية أعضائها قرار من المدير العام. ب- يكون للجنة التظلمات مقرر، تتم تسميته من بين موظفي الدائرة بقرار يصدر عن المدير العام، يتولى توجيه الدعوة إلى عقد جلساتها، واعداد محاضرها، ومتابعة تنفيذ قراراتها، وأية مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبلها.
المادة 17
أ- تختص لجنة التظلمات بالنظر والفصل في التظلمات واالعتراضات المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (15) من هذا القرار، سواء بتأييد القرار الصادر عن لجنة السلوك المهني أو تعديله أو إلغائه، ويكون القرار الصادر عنها في التظلم نهائياً. ب- تسري على لجنة التظلمات، عند ممارسة اختصاصها، األحكام الواردة في المواد (10)، (11)، (12)، (13)، (14) من هذا القرار.
المادة 18
أ- يكون القرار الصادر عن اللجنة بوقف أو شطب المحامي أو المستشار القانوني واجب النفاذ بعد صيرورته نهائياً.
المادة 19
يحل هذا القرار محل القرار اإلداري رقم (112) لسنة 2017 المشار إليه، على أن يستمر العمل بالقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً ألحكامه، وذلك إلى المدى الذي ال تتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.
المادة 20
ُينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.