uaelaw.ai

Dubai-Resolution-55-2022 · Director General

قرار إداري رقم (55) لسنة 2022 بشأن لجنة مخالفات المحامين والمستشارين

Administrative Resolution No. (55) of 2022 Concerning the Committee for Violations by Advocates and Legal Consultants in the Emirate of Dubai

المجال
Courts/justice

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: اإلمارة : إمارة دبي. الدائرة : دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي. المدير العام : مدير عام الدائرة. القرار : قرار المجلس التنفيذي رقم (22) لسنة 2011 بشأن الرسوم والغرامات الخاصة بمزاولة مهنة المحاماة واالستشارات القانونية في إمارة دبي. المهنة : مهنة المحاماة أو االستشارات القانونية. المحامي : الشخص الطبيعي المقيد لدى الدائرة، والمصرح له من قبلها بتقديم كافة الخدمات القانونية للجمهور. المستشار القانوني : الشخص الطبيعي المقيد لدى الدائرة، والمصرح له من قبلها بتقديم كافة الخدمات القانونية للجمهور، باستثناء المرافعة وتمثيل الغير أمام محاكم دبي (وتشمل المحاكم االبتدائية ومحكمة االستئناف ومحكمة التمييز). المكتب : مكتب المحاماة أو مكتب االستشارات القانونية المرخص من الدائرة والجهات المختصة في اإلمارة. اإلدارة : إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين بالدائرة. اللجنة : لجنة مخالفات المحامين والمستشارين القانونيين المشكلة وفقاً ألحكام هذا القرار. لجنة التظلمات : اللجنة المشكلة بالدائرة لدراسة التظلمات المتعلقة بممارسة مهنة المحاماة واالستشارات القانونية في إمارة دبي.

  2. المادة 2

    أ- ُتشكل في الدائرة لجنة ُتسمى "لجنة مخالفات المحامين والمستشارين القانونيين في إمارة دبي"، تتم تسمية أعضائها، وتحديد مدتها، بقرار يصدر عن المدير العام. ب- يكون للجنة مقرر، تتم تسميته من أحد موظفي الدائرة بقرار من المدير العام، يتولى توجيه الدعوة لعقد جلساتها، وتحضير جدول أعمالها، واعداد محاضر جلساتها، ومتابعة تنفيذ قراراتها، وأية مهام أخرى يتم تكليفه بها من رئيس اللجنة.

  3. المادة 3

    تختص اللجنة بالنظر واتخاذ اإلجراءات الالزمة فيما ُيحال إليها من اإلدارة، بشأن ما يلي: 1. مخالفات المحامين والمستشارين القانونيين للوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن الدائرة بشأن القيد والترخيص، وفقاً ألحكام المادة (9) من هذا القرار. 2. أثر األحكام القضائية النهائية الصادرة بإدانة المحامي أو المستشار القانوني بجريمة مخلة بالشرف أو األمانة، أو تمس أخالقيات المهنة وواجباتها. 3. أثر األحكام أو القرارات التأديبية النهائية الصادرة عن الجهات المختصة، داخل اإلمارة أو خارجها، بإدانة المحامي أو المستشار القانوني بشأن فعل يمس أخالقيات المهنة وواجباتها.

  4. المادة 4

    تقوم اإلدارة، فيما يتعلق بإجراءات إحالة المخالفات المرتكبة من المحامين والمستشارين القانونيين إلى اللجنة، بما يلي: 1. متابعة ورصد المخالفات المرتكبة من المحامين والمستشارين القانونيين، من خالل التقارير الرقابية التي تعدها في هذا الشأن، وفي األحوال التي تستدعي اتخاذ أي من اإلجراءات المنصوص عليها في المادة (9) من القرار، واللوائح الصادرة بموجبه لدى الدائرة، تقوم بإحالة المخالفات المشار إليها في البند (1) من المادة (3) من هذا القرار إلى اللجنة. 2. إعداد التقارير الرقابية بشأن األحكام القضائية النهائية والقرارات واألحكام التأديبية النهائية المشار إليها في البندين (2) و(3) من المادة (3) من هذا القرار، في األحوال التي يشكل أثر أي منها إخالالً بالتزام المحامي أو المستشار القانوني بحسن السيرة والسلوك، أو التي يكون قد ترتب عليها الحكم بإدانة المحامي أو المستشار القانوني في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة، وذلك وفقاً لألحكام الواردة في الئحتي قيد المحامين والمستشارين القانونيين المعتمدتين من الدائرة.

  5. المادة 5

    أ- يكون انعقاد جلسات اللجنة حضورياً بمقر الدائرة، ويجوز للجنة أن تعقد جلساتها عبر استخدام وسائل االتصال المرئي والمسموع. ب- تعقد اللجنة جلساتها بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه، وتكون جلساتها صحيحة بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه. ج- تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. د- يجب أن يكون القرار الصادر عن اللجنة مسبباً. ه- تدون جلسات اللجنة في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة واألعضاء الحاضرون.

  6. المادة 6

    يكون حضور المحامي أو المستشار القانوني أمام اللجنة بشخصه، وله أن يوكل في الدفاع عنه أحد المحامين أو المستشارين القانونيين من المقيدين لدى الدائرة، إذا أبدى عذراً مقبوالً لذلك، وللجنة طلب حضوره بشخصه، واذا لم يحضر بشخصه أو لم يوكل عنه أحداً، جاز لها إصدار القرار في غيبته بعد التحقق من صحة تبليغه.

  7. المادة 7

    ُيعتمد استخدام وسائل التقنية الحديثة في اإلخطار بشأن إجراءات حضور جلسات اللجنة عن ُبعد، وتبادل المستندات والتي تشمل دونما حصر إجراءات اإلخطار بالمخالفة، والتحقيق فيها، واإلخطار بالقرارات الصادرة عنها، والتظلم منها.

  8. المادة 8

    أ- يجوز للجنة، في حال صدور قرار بحبس المحامي أو المستشار القانوني احتياطياً، أو صدور أمر بإحالته إلى المحكمة المختصة، أن تقرر بناء على طلب يقدم إليها من اإلدارة وتوفر أسباب كافية، إيقاف المحامي أو المستشار القانوني مؤقتاً عن مزاولة المهنة، وذلك إلى حين صدور قرار أو حكم قضائي نهائي من الجهة القضائية المختصة في الجريمة المنسوبة إليه. ب- يجوز للمحامي أو المستشار القانوني التظلم لدى لجنة التظلمات من القرار الصادر بإيقافه مؤقتاً عن مزاولة المهنة، وذلك خالل (30) ثالثين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار، وعلى لجنة التظلمات النظر والفصل في التظلم خالل (10) عشرة أيام من تاريخ عرض األمر عليها.

  9. المادة 9

    أ- تقوم اللجنة بالنظر في المخالفات المحالة إليها وفقاً ألحكام البند (1) من المادة (3) من هذا القرار، ويجوز لها أن تقرر اتخاذ أي من اإلجراءات الالزمة بحق مرتكب المخالفة، وفقاً لما هو منصوص عليه بالمادة (9) من القرار، واللوائح الصادرة بموجبه لدى الدائرة، والتي تشمل ما يلي: 1. إيقاف المحامي أو المستشار القانوني عن مزاولة المهنة لمدة ال تزيد على سنة واحدة. 2. شطب قيد المحامي أو المستشار القانوني. 3. إيقاف ترخيص المكتب مؤقتاً لمدة ال تزيد على سنة واحدة. 4. إلغاء ترخيص المكتب. ب- يجوز للجنة عند نظر ما يحال إليها، وفقاً ألحكام البندين (2) و(3) من المادة (3) من هذا القرار، اتخاذ أي من اإلجراءات التالية: 1. توجيه تنبيه خطي. 2. توجيه إنذار كتابي. 3. إيقاف المحامي أو المستشار القانوني عن مزاولة المهنة لمدة ال تزيد على سنة واحدة. 4. شطب اسم المحامي أو المستشار القانوني من جدول المحامين أو جدول المستشارين القانونيين.

  10. المادة 10

    أ- مع عدم اإلخالل بما ورد في الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا القرار، يجوز للمحامي أو المستشار القانوني التظلم خطياً من أي من القرارات الصادرة بحقه بموجب هذا القرار، وذلك خالل (60) ستين يوماً، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بالقرار المتظلم منه، وفقاً للمادة (11) من القرار، ويتم النظر في هذا التظلم والفصل فيه من قبل لجنة التظلمات. ب- يجوز لإلدارة االعتراض أمام لجنة التظلمات على القرار الصادر عن اللجنة، بطلب مكتوب يتضمن أوجه عدم قبول ذلك القرار، وذلك خالل المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

  11. المادة 11

    أ- يكون القرار الصادر عن اللجنة بشأن اإلجراءات المتخذة بحق المحامي أو المستشار القانوني وفقاً ألحكام هذا القرار، واجب النفاذ بعد صيرورته نهائياً. ب- تتولى اإلدارة إخطار المحامي أو المستشار القانوني، بالقرارات الصادرة عن اللجنة ولجنة التظلمات. ج- تحدد الدائرة االلتزامات التي يتعين على المحامي أو المستشار القانوني أو المدير المسؤول عن المكتب القيام بها عند صدور قرار بإيقافه عن مزاولة المهنة أو شطب قيده من الجدول، فيما يتعلق بالخدمات القانونية التي يقوم بتقديمها أو بشأن إدارة المكتب، حسب األحوال، وذلك كله وفقاً للضوابط واإلجراءات التي تضعها الدائرة في هذا الشأن.

  12. المادة 12

    يحل هذا القرار محل القرار اإلداري رقم (39) لسنة 2021 المشار إليه، على أن يستمر العمل بالقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً ألحكامه، وذلك إلى المدى الذي ال تتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.

  13. المادة 13

    ُينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.