Dubai-Resolution-722-2025 · Director General
قرار إداري رقم (722) لسنة 2025 بمنح الضبطية القضائية للعاملين لدى باركن
Administrative Resolution No. (722) of 2025 Granting the Law Enforcement Capacity to Certain Employees of Parkin Company PJSC
- المجال
- Employment/HR
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
يُمنح العاملون لدى شركة "باركن (ش.م.ع)" المتعاقد معها من قبل الهيئة، المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول ال ُملحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات األفعال التي ترتكب بالمخالفة لقرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2016 المشار إليه، والقرارات الصادرة بموجبه المحددة في عقد االمتياز.
المادة 2
يجب على العاملين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، االلتزام بما يلي: 1. أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2016 المشار إليه، ومراعاة اإلجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامهم بمهامهم. 2. التحقق من التزام األشخاص المخاطبين بأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2016 المشار إليه، بالواجبات التي يفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم ألحكامه. 3. ضبط المخالفات ال ُمكلفين باستقصائها وفقا ً لما هو محدد في عقد االمتياز، وجمع المعلومات واألدلة المتعلقة بها، وفقا ً لألصول المرعيّة في هذا الشأن. 4. تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بمهامهم، وفقا ً لإلجراءات المعتمدة في هذا الشأن. 5. اتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة للمحافظة على كافة األدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. 6. تحرير محضر ضبط بالوقائع واإلجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. 7. التحلي بالنزاهة، واألمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. 8. إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. 9. عدم استغالل صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.
المادة 3
يكون للعاملين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصالحيات التالية: 1. االستعانة بأفراد الشرطة عند االقتضاء. 2. االستعانة بال ُخبراء وال ُمترجمين عند الضرورة. 3. سماع وتدوين أقوال مقدمي البالغات والشهود. 4. إجراء المعاينة، وتوجيه األسئلة واالستيضاحات، ودخول األماكن ال ُم ّصرح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
المادة 4
يتولى الرئيس التنفيذي لشركة باركن (ش.م.ع) اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك: 1. إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار. 2. اعتماد نماذج المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (19) لسنة 2024 ال ُمشار إليه.
المادة 5
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.