uaelaw.ai

Dubai-Resolution-9-2025 · The head of the institution

قرار إداري رقم (9) لسنة 2025 بتنظيم اعتماد رسوم خدمات الحاويات البحرية والإفصاح عنها

Administrative Resolution No. (9) of 2025 Regulating the Approval and Disclosure of Fees for Maritime Container Services in the Emirate of Dubai

المجال
Business/licensing

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خالف ذلك: اإلمارة : إمارة دبي. السلطة : سلطة دبي البحرية. المدير التنفيذي : المدير التنفيذي للسلطة. القطاع البحري : يشمل دونما حصر، الموانئ، المرافئ، المراسي العامة والخاصة بجميع أنواعها، األحواض الجافة، الجداف، الجزر بجميع أنواعها، الخدمات والعمليات اللوجستية البحرية، ورش بناء وصيانة الوسائل البحرية، المشاريع البحرية، وجميع المنشآت العاملة في األنشطة البحرية. الموانئ : كل مأوى طبيعي أو صناعي، مخصص لرسو الوسائل البحرية، تقدم فيه الخدمات الالزمة إلعداد رحالت هذه الوسائل أو إنهائها، بما في ذلك األرصفة والمباني والمنشآت والمرافئ، سواء الموجودة في المياه أو على سطحها أو بجوارها، وجميع األراضي التي تلزم الستخدامه، ويشمل جميع الموانئ التجارية، والموانئ التي أنشئت لغرض تحميل وتفريغ البضائع أو المخصصة للركاب في اإلمارة، بما فيها الموانئ الجافة والمرافق المينائية، محطات مناولة الحاويات، واألنشطة والعمليات المرتبطة بها، ومن هذه الموانئ، ميناء راشد، ميناء الحمرية، وميناء جبل علي. المرافق المينائية : المواقع التي تحددها السلطة لتقديم الخدمات الخاصة بالوسائل البحرية والبضائع واألفراد داخل الميناء أو في الممرات المالحية التي تؤدي إليه. المشغل : أي جهة عامة أو خاصة تتعاقد معها سلطة موانئ دبي، إلدارة الموانئ وتشغيلها. محطة المناولة : كل موقع بري في اإلمارة من غير الموانئ، تحدده حكومة دبي لمناولة البضائع التجارية والصناعية والحاويات وجميع العمليات التشغيلية واألنشطة المرتبطة بها. المنشأة : أي شركة أو مؤسسة مرخص لها، بموجب التشريعات السارية في اإلمارة، بتقديم خدمات الحاويات البحرية في اإلمارة. خدمات الحاويات البحرية : تشمل دونما حصر، خدمات تحميل الحاويات، وتفريغها، وتوزينها، ومناولتها، ونقلها، وتعبئتها، وتخزينها، وربطها، وترتيبها، وتسليمها، وصيانتها، وإغالقها باألختام، وكذلك الخدمات المرتبطة بإصدار سندات شحنها، والتخليص الجمركي عليها، وأي مستندات أخرى مرتبطة بتسليمها أو تبادلها. الرسوم : أي تعرفات أو أثمان أو بدالت مالية تستوفيها المنشأة نظير خدمات الحاويات البحرية المقدمة للمتعاملين معها، وال تشمل الرسوم واألثمان والتعرفات والبدالت المقررة لصالح الجهات الحكومية بموجب التشريعات السارية في اإلمارة. النظام اإللكتروني : المنصة الرقمية المعتمدة لدى السلطة للحصول على أي من خدمات الحاويات البحرية أو اعتماد الرسوم ذات الصلة، بما في ذلك إصدار إذن التسليم. إذن التسليم : الوثيقة الرقمية الصادرة عن المنشأة، التي يستند إليها المشغل لتسليم الحاويات لمالكها أو وكيله القانوني، سواء داخل الموانئ أو في مواقع التسليم المحددة من السلطة.

  2. المادة 2

    تُطبق أحكام هذا القرار على جميع المنشآت العاملة في مجال تقديم خدمات الحاويات البحرية داخل الموانئ والمرافق المينائية.

  3. المادة 3

    يهدف هذا القرار إلى تحقيق ما يلي: 1. خلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع البحري في اإلمارة، قائمة على أسس المنافسة المشروعة. 2. الحد من الممارسات السلبية الضارة بالقطاع البحري في اإلمارة. 3. توفير منظومة متكاملة الستيفاء وتحصيل الرسوم من المتعاملين مع المنشآت، بما يحقق العدالة والشفافية.

  4. المادة 4

    يُحظر على المنشأة استيفاء أي رسوم نظير تقديم خدمات الحاويات البحرية للمتعاملين معها، قبل اعتماد هذه الرسوم من السلطة، واإلفصاح عنها، وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القرار.

  5. المادة 5

    يجب مراعاة الشروط واإلجراءات التالية العتماد الرسوم من السلطة: 1. أن تُقدّم المنشأة طلب اعتماد الرسوم إلى السلطة، من خالل النظام اإللكتروني، وفقاً للنموذج المعد لديها لهذه الغاية، على أن يُرفق بهذا الطلب الوثائق والمستندات التالية: أ- نسخة من الرخصة التجارية للمنشأة، سارية المفعول. ب- وصف تفصيلي بنوع خدمة الحاويات البحرية التي ترغب المنشأة بتقديمها. ج- قائمة بالرسوم المطلوب اعتمادها من السلطة، مع بيان أسباب ومبررات كل رسم. د- أي بيانات أو وثائق أخرى تطلبها السلطة. 2. تتولى السلطة دراسة طلب اعتماد الرسوم، وفقاً للضوابط المعتمدة لديها في هذا الشأن. 3. تُصدر السلطة قرارها بالموافقة على طلب اعتماد الرسوم خالل (30) ثالثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ما لم يكن لدى السلطة أسباب مبررة تستدعي تمديد هذه المهلة. 4. يجب أن يتضمن قرار السلطة باعتماد الرسوم، تحديد قيمة الرسم الواجب استيفاؤه من المتعاملين مع المنشأة نظير كل خدمة من خدمات الحاويات البحرية المصرح لها بتقديمها.

  6. المادة 6

    أ- يجوز للسلطة رفض طلب اعتماد الرسوم أو تعديل أي منها، في أي من الحاالت التالية: 1. قيام المنشأة باستخدام اختصارات أو رموز أو اسم مرجعي لخدمة الحاويات البحرية، خالفاً لما هو مقدم إلى السلطة. 2. إخالل المنشأة بأي من التزاماتها المنصوص عليها في هذا القرار، بما في ذلك استيفاء رسوم تتجاوز ما هو معتمد من السلطة. 3. إخالل المنشأة بضوابط تقديم خدمة الحاويات البحرية المعتمدة من السلطة. 4. عدم وجود مبررات كافية الستيفاء الرسوم أو لزيادتها. ب- تقوم السلطة بإخطار المنشأة بقرار رفض الطلب، خالل (3) ثالثة أيام عمل من تاريخ صدوره. ج- يجوز للمنشأة إعادة تقديم طلب اعتماد أو تعديل الرسوم، بعد قيامها بتصويب أوضاعها، وفقاً للشروط واإلجراءات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القرار.

  7. المادة 7

    أ- يجب على المنشأة االلتزام بما يلي: 1. إخطار السلطة قبل تقديم أو تعديل خدمات الحاويات البحرية المقدمة للمتعاملين معها. 2. الحصول على االعتماد المسبق من السلطة لفرض الرسوم أو تعديلها. 3. اإلفصاح عن قيمة الرسوم المعتمدة من السلطة عبر النظام اإللكتروني، والقنوات الرقمية الخاصة بالمنشأة. 4. تزويد المتعاملين معها، بناءً على طلبهم، بالقرار الصادر عن السلطة باعتماد الرسوم. 5. إخطار المتعاملين معها عن أي مبالغ مستحقة ألي طرف آخر، مع بيان سند هذا االستحقاق، بما في ذلك قيمة الرسوم الحكومية المعتمدة بموجب التشريعات السارية في اإلمارة، التي يتم استيفاؤها نظير أي من خدمات الحاويات البحرية التي تقدمها المنشأة، إن وجدت. 6. التقيّد باستخدام ذات االختصارات والرموز واألسماء المرجعية المعتمدة من السلطة لخدمات الحاويات البحرية. 7. عدم إتيان أي فعل من شأنه زيادة الرسوم المعتمدة من السلطة. 8. عدم إبرام أي اتفاقية أو اتخاذ أي قرار أو القيام بأي ممارسة تهدف إلى تحديد أو تعديل الرسوم المعتمدة من السلطة. 9. تزويد السلطة بالمعلومات والبيانات التي تطلبها، في المواعيد التي تحددها. 10. التعاون التام مع موظفي السلطة أو المخولين من قبلها، وعدم عرقلة أعمالهم. 11. أي التزامات أخرى يصدر بتحديدها قرار من المدير التنفيذي في هذا الشأن. ب- يجوز للمنشأة بموجب العقود المبرمة بينها وبين المتعاملين معها، منحهم أسعار تفضيلية أو أي خصومات على الرسوم المعتمدة من السلطة.

  8. المادة 8

    أ- يتولى المشغل تحصيل رسوم مناولة الحاويات ورسوم شحن وتفريغ الشاحنات المعتمدة من سلطة موانئ دبي، وإصدار الفواتير المتعلقة بهذه الرسوم إلى المتعاملين معه. ب- يتم سداد الرسوم المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى المشغل بشكل مباشر، أو من خالل النظام اإللكتروني. ج- ال تخل أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة دون مطالبة المشغل ألي من المنشآت أو المتعاملين معها بأي رسوم أو تعرفات مالية أخرى، بما في ذلك التكاليف المتعلقة بالحاويات المتروكة داخل الموانئ أو المرافق المينائية أو محطات المناولة.

  9. المادة 9

    أ- ال يجوز للمشغل تنفيذ أي من العمليات المرتبطة بتسليم الحاويات البحرية، إال بعد حصول المنشأة أو المتعاملين معها على إذن التسليم، وسداد المصاريف المالية المترتبة على إصداره، وفقاً لما هو معتمد لدى السلطة في هذا الشأن. ب- على المنشأة إصدار جميع الفواتير المتعلقة بإذن التسليم وتحصيلها من خالل النظام اإللكتروني، وال يجوز لها أن تتقاضى أي رسوم أو تعرفات أو مبالغ إضافية من المتعاملين معها، بعد إصدار إذن التسليم.

  10. المادة 10

    يجوز للسلطة استخدام البيانات والمعلومات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القرار، التي يتم الحصول عليها من المنشآت أو المتعاملين معها، ألي أغراض بحثية أو إحصائية أو إلعداد الدراسات والمقارنات المعيارية، على أن تتخذ السلطة جميع اإلجراءات الالزمة للمحافظة على األسرار التجارية لتلك المنشآت، والمحافظة على سرية البيانات التي تتمتع بالحماية القانونية وفقاً للتشريعات السارية في اإلمارة.

  11. المادة 11

    تُطبق على المنشأة التي تخالف أحكام هذا القرار، الجزاءات اإلدارية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي لإلمارة في هذا الشأن.

  12. المادة 12

    يُصدر المدير التنفيذي القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

  13. المادة 13

    يُلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.

  14. المادة 14

    يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.