Dubai-Resolution-95-2025 · Director General
قرار إداري رقم (95) لسنة 2025 بتنظيم تبادل بيانات الضريبة المفروضة على المصارف
Administrative Resolution No. (95) of 2025 Regulating the Exchange of Data and Information Related to Tax on Foreign Banks Operating in the Emirate of Dubai
- المجال
- Business/licensing
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار المعاني ذاتها المخصصة لها في القانون رقم (1) لسنة 2024 المشار إليه، ولغايات هذا القرار تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: القانون : القانون رقم (1) لسنة 2024 بشأن الضريبة على المصارف األجنبية العاملة في إمارة دبي. الدائرة : دائرة المالية. الجهاز : جهاز الرقابة المالية. البيانات والمعلومات : جميع المعلومات المحاسبية والضريبية المتعلقة بتطبيق القانون، وتشمل التقارير المالية، اإلقرارات الضريبية، النماذج، القوائم واإليضاحات المالية، التصاريح الطوعية، المراسالت، تقارير التدقيق الضريبي، وأي معلومات أخرى تتعلق بتطبيق القانون. المنصة اإللكترونية : البرنامج اإللكتروني المعتمد من الدائرة والجهاز، الذي يتم من خالله تبادل البيانات والمعلومات بينهما، وفقاً ألحكام القانون وهذا القرار.
المادة 2
يتم تبادل البيانات والمعلومات بين الدائرة والجهاز، وفقاً للمبادئ التالية: 1. استخدام البيانات والمعلومات ألغراض تطبيق القانون والقرارات الصادرة بموجبه. 2. المحافظة على سرية البيانات والمعلومات. 3. التبادل الفوري واآلمن للبيانات والمعلومات. 4. االستخدام الحصري للمنصة اإللكترونية من موظفي الدائرة والجهاز المصرح لهم فقط.
المادة 3
يتم تبادل البيانات والمعلومات بين الدائرة والجهاز من الموظفين المصرح لهم فقط عبر المنصة اإللكترونية، وأي وسيلة أخرى يتم االتفاق عليها بين الدائرة والجهاز.
المادة 4
أ- على الدائرة والجهاز والموظفين المصرح لهم المحافظة على سرية البيانات والمعلومات، وعدم إفشائها ألي طرف غير مخول قانوناً. ب- تحدد الدائرة والجهاز الموظفين المصرح لهم باالطالع على البيانات والمعلومات. ج- على الموظفين المصرح لهم بتبادل البيانات والمعلومات واالطالع عليها تقديم تعهد خطي بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات، وعدم إفشائها أو استخدامها في غير األغراض المخصصة لها، حتى بعد انتهاء خدماتهم. د- يُعدّ إفشاء البيانات والمعلومات مخالفةً تستوجب المساءلة التأديبية، والمسؤولية الجزائية عند االقتضاء.
المادة 5
يُشكل فريق عمل مشترك بين الدائرة والجهاز، يسمى "فريق تنسيق البيانات والمعلومات"، يتولى تنفيذ هذا القرار من خالل المهام والصالحيات التالية: 1. وضع اإلجراءات التفصيلية لتبادل البيانات والمعلومات. 2. تنظيم وتصنيف البيانات والمعلومات، على نحو يسهل عملية تبادلها. 3. تصنيف الموظفين المصرح لهم باستخدام البيانات والمعلومات، وتحديد صالحياتهم بالدخول إلى المنصة اإللكترونية. 4. إجراء المراجعة الدورية لضمان االلتزام بالمعايير األمنية وحماية البيانات والمعلومات الموجودة على المنصة اإللكترونية. 5. وضع آلية لإلبالغ الفوري عن أي اختراق أو خرق للبيانات والمعلومات. 6. دراسة أي عوائق أو صعوبات أو تحديات أو إشكاليات تعترض عملية تبادل البيانات والمعلومات، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها. 7. رفع التوصيات إلى مدير عام الدائرة ومدير عام الجهاز، للتوجيه بما يرونه مناسباً بشأنها. 8. أي مهام أو صالحيات أخرى تكون الزمة لتبادل البيانات والمعلومات.
المادة 6
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.