Dubai-Resolution-96-2025 · Director General
قرار إداري رقم (96) لسنة 2025 بشأن ضوابط برامج التدريب العملي في المناطق الحرة
Administrative Resolution No. (96) of 2025 Concerning the Rules Governing Practical Training Programmes for Students of Academic Institutions Based in Free Zones
- المجال
- Business/licensing
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار، ذات المعاني الموضحة لها في قرار المجلس التنفيذي رقم (21) لسنة 2011، وتكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: جهة التدريب: أي من الجهات العامة أو الخاصة التي توفر التدريب العملي للطالب وفقا للمعايير والضوابط المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن. الطالب: الشخص الطبيعي الُملتحق بأحد برامج التعليم العالي في المؤسسة التعليمية. برنامج التدريب العملي: البرنامج التدريبي الذي تقدمه المؤسسة التعليمية للطالب ضمن أحد برامج التعليم العالي أو ضمن متطلبات التخرج، والذي يتم خالله دمج الجانبين النظري والتطبيقي، ويشمل التدريب الهجين والتدريب العملي االفتراضي، والتدريب عبر برامج المحاكاة.
المادة 2
يهدف هذا القرار إلى تحقيق ما يلي: 1. وضع األطر العامة لحوكمة برامج التدريب العملي في المؤسسات التعليمية. 2. تعزيز جودة التدريب العملي لدى المؤسسات التعليمية، بما يضمن مواءمته مع متطلبات سوق العمل. 3. تنمية المهارات العملية والمهنية للطالب ورفع جاهزيتهم لاللتحاق بسوق العمل.
المادة 3
على المؤسسة التعليمية مراعاة الضوابط التالية عند تقديم برنامج التدريب العملي: 1. التنسيق مع جهات التدريب لتوفير فرص تدريبية للطلبة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل والخطة الُمعتمدة لديها لبرامج التعليم العالي. 2. التأكد من مواءمة محتوى برنامج التدريب العملي مع احتياجات سوق العمل في اإلمارة، وخططها الوطنية المعتمدة. 3. اعتماد أساليب متعددة لبرنامج التدريب العملي، بما في ذلك التدريب لدى فروع المؤسسات والمنظمات الدولية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لإلمارة. 4. تقديم برنامج التدريب العملي على النحو الذي يتيح للطالب اكتساب الخبرات والمهارات العملية المطلوبة. 5. تضمين برنامج التدريب العملي المهارات الرقمية األساسية بغض النظر عن التخصص األكاديمي. 6. تزويد الطلبة بجميع المعلومات والبيانات المتعلقة ببرنامج التدريب العملي قبل بدايته بوقت كاف، بما في ذلك تفاصيل هذا البرنامج، وأهدافه، ومدته، ومكان انعقاده، وجهات التدريب والمشرفين األكاديميين ومعايير وخطة التدريب، واعتمادها من قبل المؤسسة التعليمية وجهة التدريب. 7. عدم إلزام الطالب بدفع أي رسوم مالية إضافية غير معلن عنها مسبقا بشكل واضح، على أن تكون جميع الرسوم ُمحددة في العقود أو الوثائق الرسمية المتعلقة ببرنامج التدريب العملي. 8. توفير بيئة تدريبية آمنة ومحفّزة، تُطبق المعايير المهنية والسلوكية المعتمدة في بيئة العمل. 9. توفير بيئة تدريب عملية تراعي احتياجات الطالب من ذوي اإلعاقة، بما يشمل المرافق والتجهيزات وأساليب الدعم الفني واإلداري والتربوي، لضمان تكافؤ الفرص وسالمة المشاركة. 10. التنسيق مع جهة التدريب لتوفير مشرف مختص يتولى تدريب الطالب، لغايات المتابعة والتقييم بشكل منتظم وفعال. 11. التأكد من كفاءة المشرفين على برامج التدريب العملي، من حيث المؤهالت والخبرات العلمية والعملية وقدرتهم على التقييم المهني والتربوي. 12. توفير الدعم واإلرشاد األكاديمي للطالب طوال فترة برنامج التدريب العملي، بالتنسيق مع جهة التدريب. 13. تهيئة الطالب للبيئة المهنية قبل بدء برنامج التدريب العملي، من خالل إعداد الورش والدورات التدريبية الالزمة للطلبة. 14. عدم تكليف الطالب بأعمال ال تتعلق بتخصصاتهم أو أي مهام ال تتوافق مع أهداف برنامج التدريب العملي. 15. توثيق المهارات المهنية والفنية المكتسبة من قبل الطالب خالل فترة انعقاد برنامج التدريب العملي، واعتمادها من قبل المشرف على جهة التدريب والمشرف األكاديمي وفق نموذج التقييم المعتمد من المؤسسة التعليمية. 16. مراجعة وتحديث وتقييم برامج التدريب العملي سنويا بما يتوافق مع خطط سوق العمل المستقبلية. 17. جمع البيانات المتعلقة ببرنامج التدريب العملي، وتحليلها وحفظها، وفق السياسات المعتمدة لدى المؤسسة التعليمية وإتاحتها للهيئة عند الطلب.
المادة 4
أ- على جميع المؤسسات التعليمية االلتزام بجميع التعليمات واألدلة الفنية، اإلجرائية منها واالسترشادية، الصادرة عن الهيئة المتعلقة ببرنامج التدريب العملي، والعمل بموجبها في جميع مراحل التنفيذ. ب- تنشر التعليمات واألدلة الفنية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على الموقع اإللكتروني للهيئة، وتعتبر هذه األدلة ملزمة على المؤسسات التعليمية.
المادة 5
أ- تُعد المؤسسة التعليمية في نهاية كل عام دراسي، تقريرا يتضمن جميع األنشطة والمهام التي قام بها الطالب خالل فترة انعقاد برنامج التدريب العملي، على أن يتضمن هذا التقرير البيانات التالية: 1. عدد الطلبة الذين التحقوا ببرنامج التدريب العملي خالل العام الدراسي. 2. اسم جهة التدريب التي استضافت الطلبة الملتحقين بها، ونوع التدريب العملي الذي تم إخضاعهم له. 3. نسبة اإلنجاز وااللتزام بخطة التدريب العملي المعتمدة من المؤسسة التعليمية. 4. نتائج التقييم النهائي للطلبة من قبل جهات التدريب والمشرفين األكاديميين. 5. مؤشرات األداء المتعلقة بجودة برنامج التدريب العملي، ومدى توافقه مع التخصصات األكاديمية. 6. أي مالحظات أو تحديات أو فرص تحسين تم رصدها خالل فترة انعقاد برنامج التدريب العملي. 7. أي بيانات إضافية تطلبها الهيئة من المؤسسة التعليمية تكون ذات عالقة ببرنامج التدريب العملي. ب- ترفع المؤسسة التعليمية التقرير السنوي المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الهيئة، خالل شهر واحد بعد انتهاء العام الدراسي.
المادة 6
أ- تخضع المؤسسات التعليمية إلشراف ورقابة الهيئة، ويكون للهيئة التفتيش على المؤسسات التعليمية للتحقق من مدى التزامها بأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، والتأكد من تطبيقها للمعايير المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن. ب- للهيئة اتخاذ جميع اإلجراءات والتدابير المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي رقم (21) لسنة 2011 المشار إليه، لضمان التزام المؤسسات التعليمية بمتطلبات برنامج التدريب العملي وفقا لألنظمة واللوائح المعتمدة لديها في هذا الشأن. ج- تقوم الهيئة بتقييم أداء المؤسسات التعليمية بناء على التقارير الدورية المقدمة إليها، وتتخذ ما يلزم بشأنها من توصيات أو إجراءات لضمان تحقيق أهداف برنامج التدريب العملي.
المادة 7
يُلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.
المادة 8
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.