Dubai-Resolution-97-2025 · Director General
قرار إداري رقم (97) لسنة 2025 بإصدار لائحة قرار المجلس رقم (107) لسنة 2023
Administrative Resolution No. (97) of 2025 Issuing the Implementing Bylaw of Executive Council Resolution No. (107) of 2023 Regulating the Tourist Transport Activity in the Emirate of Dubai
- المجال
- Holiday Homes/tourism
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة : دولة اإلمارات العربية المتحدة. اإلمارة : إمارة دبي. قرار المجلس التنفيذي : قرار المجلس التنفيذي رقم (107) لسنة 2023 بشأن تنظيم نشاط النقل السياحي في إمارة دبي. الهيئة : هيئة الطرق والمواصالت. الدائرة : دائرة االقتصاد والسياحة في اإلمارة. المدير العام : مدير عام الهيئة ورئيس مجلس المديرين. المؤسسة : مؤسسة المواصالت العامة بالهيئة. النشاط : نقل الركاب بواسطة المركبات السياحية من وإلى المطارات والفنادق والمنتجعات السياحية والمعالم والمناطق التراثية واألثرية والسياحية، داخل اإلمارة وخارجها. المنشأة : أي شركة أو مؤسسة مصرح لها من الهيئة بمزاولة النشاط في اإلمارة. المركبة السياحية : الحافلة والسيارة والدراجة النارية وأي آلة ميكانيكية أو عربة مرخصة من الهيئة، معدّة الستخدامها في مزاولة النشاط. التصريح : الوثيقة الصادرة عن الهيئة وفقاً ألحكام قرار المجلس التنفيذي وهذا القرار، التي يُسمح بموجبها للمنشأة بمزاولة النشاط، أو استخدام أو قيادة المركبة السياحية.
المادة 2
لغايات هذا القرار، تتولى المؤسسة إصدار التصاريح التالية: 1. إصدار تصريح مزاولة النشاط. 2. إصدار تصريح مزاولة النشاط عن طريق االتصال والوسائط اإللكترونية والتطبيقات الذكية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى. 3. إصدار تصريح مركبة سياحية ثقيلة. 4. إصدار تصريح مركبة سياحية خفيفة. 5. إصدار تصريح دراجة نارية سياحية. 6. إصدار تصريح أصناف أخرى من المركبات السياحية. 7. إصدار تصريح سائق المركبة السياحية.
المادة 3
أ- يتم تصنيف المنشأة إلى (3) ثالث فئات؛ فئة الثالث نجوم، فئة األربع نجوم، وفئة الخمس نجوم. ب- تحدد معايير تصنيف فئات المنشآت وفقاً للجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار. ج- تحدد أنواع الخدمات اإللزامية واالختيارية التي يجب أن تقدمها المنشأة لغايات تحديد فئة تصنيفها وفقاً للجدول رقم (2) الملحق بهذا القرار.
المادة 4
باإلضافة إلى الشروط المحددة بموجب المادة (7) من قرار المجلس التنفيذي، يُشترط إلصدار تصريح مزاولة النشاط، توفر االشتراطات والمتطلبات الفنية التالية: 1. أن يقدّم طالب التصريح، في األحوال التي تحددها المؤسسة، تعهداً يلتزم بمقتضاه بتوفير مكتب أو مقر لممارسة األعمال، ومركبات ومواقف تتوافق مع المعايير الخاصة بالنشاط الذي سيمارسه، والمنشورة في الموقع اإللكتروني للهيئة. 2. أن توفر المنشأة موقعاً إلكترونياً لها أو أي وسيلة مشابهة على شبكة اإلنترنت. 3. أن توفر المنشأة قنوات اتصال مختلفة كالبريد اإللكتروني ورقم الهاتف أو أي وسيلة اتصال على شبكة اإلنترنت. 4. توفير معلومات عن الخدمات التي سيتم تقديمها من قبل المنشأة بما فيها أسعار تقديم هذه الخدمات. 5. توفير نظام للشكاوى واالقتراحات المقدمة من المستفيدين من الخدمات المقدمة من المنشأة. 6. أي متطلبات فنية أخرى مرتبطة بطبيعة النشاط الذي سيزاوله طالب التصريح، تحددها المؤسسة وتنشرها على الموقع اإللكتروني للهيئة.
المادة 5
تتبع اإلجراءات التالية إلصدار التصريح: 1. يقوم طالب التصريح بتقديم طلبه وفقاً للنموذج المعد لدى الهيئة لهذه الغاية، عبر الوسائل المعتمدة لديها في هذا الشأن، معززاً بالوثائق والمستندات المطلوبة. 2. تتولى المؤسسة دراسة الطلب، للتحقق من استيفائه لجميع الشروط والمتطلبات الالزمة إلصدار التصريح. 3. تصدر المؤسسة قرارها بشأن الطلب بعد استيفائه لجميع الشروط والمتطلبات الالزمة إلصدار التصريح. 4. يتولى طالب التصريح بعد الموافقة على طلبه دفع الرسوم المقررة بموجب قرار المجلس التنفيذي، لغايات إصدار التصريح. 5. في حال رفض الطلب، تقوم المؤسسة بإخطار طالب التصريح بأسباب الرفض، ويجوز لمن ُرفض طلبه التقدم للمؤسسة مرة أخرى بطلب جديد للحصول على التصريح بعد معالجة أسباب الرفض.
المادة 6
يُشترط إلصدار تصريح مزاولة النشاط عن طريق االتصال والوسائط اإللكترونية والتطبيقات الذكية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، توفير ما يلي: 1. أن يقدم طالب التصريح تعهداً مكتوباً باسم الهيئة بتوفير األنظمة والوسائط اإللكترونية والتطبيقات الذكية الالزمة لمزاولة النشاط خالل المدة التي تحددها المؤسسة. 2. أن يقدم طالب التصريح تعهداً مكتوباً باسم الهيئة بربط األنظمة والوسائط اإللكترونية والتطبيقات الذكية العائدة له مع األنظمة اإللكترونية الخاصة بالهيئة، وذلك على النحو الذي تحدده المؤسسة في هذا الشأن. 3. أن يقدم طالب التصريح تعهداً مكتوباً باسم الهيئة، بعدم التأثير على أنشطة النقل األخرى في اإلمارة. 4. سداد الرسم المقرر إلصدار تصريح مزاولة النشاط. 5. أن يقدم طالب التصريح تعهداً بااللتزام بالتعاميم واإلجراءات واالشتراطات التي تحددها المؤسسة في كل ما يتعلق بمزاولة النشاط.
المادة 7
يُشترط إلصدار وتجديد تصريح المركبة السياحية، ما يلي: 1. أن تتوفر في المركبة السياحية المواصفات الفنية ومعايير الفحص الفني المعتمدة لدى الهيئة والمنشورة على الموقع اإللكتروني للهيئة. 2. أن تجتاز المركبة السياحية الفحص الفني المقرر لدى الهيئة. 3. أن تكون المركبة السياحية مطابقة للمواصفات الخليجية واإلماراتية المقررة بموجب التشريعات السارية في الدولة. 4. أن تتوفر في المركبة السياحية متطلبات األمن والسالمة اإللزامية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2016 المشار إليه. 5. أن تتوفر في المركبة السياحية المجهزة لخدمة المعاقين رافعة خاصة لحمل الكراسي المخصصة للمعاقين حركياً، ومقاعد خاصة لمرافقيهم.
المادة 8
يشترط إلصدار وتجديد تصريح سائق المركبة السياحية، ما يلي: 1. أن يكون حاصالً على رخصة قيادة صادرة من السلطة المختصة في الدولة لذات الفئة المطلوب التصريح لها. 2. أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو األمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 3. أن يكون عامالً لدى المنشأة. 4. أن يكون الئقاً طبياً. 5. أن يجتاز االختبارات النظرية والعملية والدورات التدريبية التي تجريها المؤسسة. 6. أن يقدم تعهداً بااللتزام بالتعاميم واإلجراءات واالشتراطات التي تحددها المؤسسة في كل ما يتعلق بمزاولة النشاط.
المادة 9
أ- يجوز للهيئة، بناءً على طلب المصرح له، الموافقة له بالتنازل عن التصريح، وفقاً لالشتراطات التالية: 1. سداد أي رسوم أو غرامات تكون مستحقة على المنشأة التي سوف تتنازل عن التصريح. 2. توقيع المنشأة المتنازل إليها تعهداً خطياً بعدم ممارسة النشاط قبل صدور موافقة الهيئة على التنازل. 3. استيفاء المنشأة المتنازل إليها جميع الشروط والمتطلبات الالزمة إلصدار التصريح بموجب قرار المجلس التنفيذي وهذا القرار. ب- تُتّبع بشأن تقديم طلب التنازل، اإلجراءات التالية: 1. يتم تقديم طلب التنازل عن التصريح إلى الهيئة، بالوسيلة المعتمدة لديها ووفقاً للنموذج المُعد لديها لهذه الغاية، مرفقاً به الوثائق والمستندات المطلوبة في هذا الشأن. 2. تقوم الهيئة بدراسة طلب التنازل والتأكد من استيفائه لجميع الشروط والمتطلبات والوثائق والمستندات المطلوبة. 3. تُصدر الهيئة قرارها بشأن طلب التنازل خالل (3) ثالثة أيام عمل من تاريخ استكمال الطلب للبيانات والمستندات المطلوبة في هذا الشأن. 4. في حال الموافقة على طلب التنازل، يتم سداد الرسوم المقررة على الطلب، ويتم إخطار سلطة الترخيص التِّجاري المعنيّة بترخيص األنشِطة االقتصاديّة بالموافقة على التنازل عن التصريح. 5. في حال رفض طلب التنازل، تقوم الهيئة بإخطار مقدم الطلب بقرار الرفض وأسبابه، ويجوز لمن ُرفض طلبه التقدم للهيئة مرة أخرى بطلب جديد للحصول على الموافقة بعد معالجة أسباب الرفض.
المادة 10
يشترط لتعيين مدير للمنشأة أن تتوفر فيه الخبرات والمؤهالت التالية: 1. أن يكون حاصالً على شهادة "خبير سياحي" من إحدى المؤسسات التعليمية داخل الدولة أو خارجها. 2. أن تكون لديه خبرة ال تقل عن سنتين كمدير في أي من الشركات والمؤسسات داخل الدولة أو خارجها. 3. أن يكون حاصالً على دورة واحدة على األقل من الدورات والبرامج التدريبية المرتبطة بالنشاط.
المادة 11
للهيئة الترخيص للمركبات السياحية الخاصة بالمنشآت الفندقية التي تقوم بنقل نزالئها، وكذلك المُنشآت السياحية التي تقوم بنقل األشخاص الطبيعيين إلى أي مكان آخر في اإلمارة، شريطة استيفاء هذه المنشآت الشروط والضوابط واإلجراءات والمتطلبات الفنية لترخيص المركبات السياحية العائدة لها التي تحددها الهيئة باالتفاق مع الدائرة، وذلك لغايات قيادة واستخدام المركبة السياحية الخاصة بهم لنقل النزالء أو عمال المنشأة، أو إذا كان هؤالء العمال ممن تقتضي طبيعة عملهم مرافقة السائحين أو تقديم الخدمات الالزمة للرحالت السياحية.
المادة 12
باإلضافة إلى التزامات المنشأة المنصوص عليها في المادة (14) من قرار المجلس التنفيذي، على المنشأة االلتزام بما يلي: 1. الربط اإللكتروني بينها وبين األنظمة اإللكترونية المعمول بها لدى الهيئة، وذلك على النحو الذي تحدده المؤسسة في هذا الشأن. 2. إبالغ الهيئة في حال توقف المنشأة عن مزاولة النشاط. 3. المدة المطلوبة لتجديد ترخيص المركبة السياحية. 4. إدخال وتحديث جميع بيانات المنشأة في األنظمة اإللكترونية التي تحددها الهيئة، لضمان توفر قاعدة بيانات دقيقة عن جميع المركبات السياحية وسائقيها. 5. المتطلبات المقررة من الهيئة لنظام المراقبة الذكية. 6. التعليمات الصادرة عن المؤسسة في كل ما يتعلق باستخدام وقيادة المركبة السياحية على طرق اإلمارة.
المادة 13
يُصدر المدير التنفيذي للمؤسسة التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة 14
يُلغى القرار اإلداري رقم (74) لسنة 2011 المُشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.
المادة 15
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (60) ستين يوماً من تاريخ نشره.