uaelaw.ai

Dubai-Decree-1-2006 · H.H. The Ruler

مرسوم رقم (1) لسنة 2006

Decree No. (1) of 2006 Establishing a Public Corporation Named the “Dubai Racing Club”

المجال
General

المصدر الرسمي

المواد

⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    (1) تنشأ بموجب هذا المرسوم مؤسسة عامة مستقلة تعرف باسم "نادي دبي لسباق الخيل" ويشار إليها فيما بعد بالمؤسسة. (2) تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية, ويكون لها استقلال مالي وإداري, وتعود ملكيتها لحكومة دبي. (3) ويجوز للمؤسسة أن تقاضي بهذه الصفة, وأن تعين أي شخص ليمثلها في أية إجراءات قضائية.

  2. المادة 2

    يهدف إنشاء المؤسسة إلى العناية بالخيل ورعايتها وتدريبها وتنسيق سباقاتها، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي: (1) تملك وإدارة نادي دبي لسباق الخيل وهو نادٍ قائم حالياً- وأي مرافق أخرى تنشؤها المؤسسة (ويشار إليها جميعا فيما بعد بـ "النادي") وأن تمتلك وتدير أي مرفق أو نادٍ لسباق الخيل آخر في إمارة دبي أو خارجها. (2) تطوير وتعزيز ونشر رياضة سباق الخيل للارتقاء بها إلى المستويات الدولية. (3) تطبيق الأسس والمعايير الدولية المتعلقة برياضات سباق الخيل. (4) تنظيم المسابقات المحلية والدولية لسباق الخيل. (5) تطوير ووضع الأنظمة واللوائح والأحكام المتعلقة برياضات ومسابقات سباق الخيل. (6) امتلاك واستئجار وإدارة واستثمار العقارات والمنشآت اللازمة لتنفيذ أغراض المؤسسة. (7) اقتراض الأموال بضمان أو بدون ضمان من أجل تحقيق أغراضها. (8) ولها كذلك أن تستثمر أموال المؤسسة بالطريقة التي تراها, وأن تساهم في شركات أخرى. (9) أية أعمال تتعلق أو تسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في ترويج أغراضها المذكورة وتحقيقها.

  3. المادة 3

    اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم, تنتقل إلى المؤسسة ملكية جميع العقارات والمنشآت والمنقولات وغيرها من الموجودات الكائنة في النادي أو المتعلقة به, بما في ذلك كافة الحقوق واسم الشهرة, كما تصبح المؤسسة مسؤولة عن كافة التزامات النادي وديونه مهما كان نوعها.

  4. المادة 4

    يجوز للمؤسسة أن تفتح فروعا لها في إمارة دبي وخارجها.

  5. المادة 5

    (1) يتولي إدارة المؤسسة مجلس إدارة يتكون من رئيس ونائباً للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة, يعينون وتحدد مكافآتهم بقرار من الحاكم. (2) يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر. وتتم دعوته للانعقاد من قبل رئيس المجلس أو نائبه. ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور الرئيس أو نائبه ونصف عدد أعضاء المجلس على الأقل. (3) يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. وتدون جلسات وقرارات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة والأعضاء الذين حضروا الاجتماع.

  6. المادة 6

    يعين بموجب قرار يصدره المجلس, مدير تنفيذي, يتولى إدارة المؤسسة تحت إشراف مجلس الإدارة, ويمثل المؤسسة تجاه الغير. وتحدد صلاحياته ومخصصاته وفقاً لأنظمة ولوائح المؤسسة.

  7. المادة 7

    يختص مجلس إدارة المؤسسة بما يلي: (1) وضع الهيكل التنظيمي للمؤسسة. (2) وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية. (3) وضع الميزانية السنوية للمؤسسة. (4) تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم. (5) اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة والتقرير السنوي عن سير أعمالها.

  8. المادة 8

    تتكون موارد المؤسسة مما يلي: (1) الموازنات السنوية التي تخصصها الحكومة للمؤسسة. (2) حصيلة إيراد إعلانات وخدمات المؤسسة. (3) أية أموال من مصادر أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة.

  9. المادة 9

    لا تكون حكومة دبي مسؤولة عن أية ديون أو التزامات تطلب من المؤسسة أو الرئيس أو أي من أعضاء مجلس الإدارة.

  10. المادة 10

    لا يكون الرئيس أو أي من أعضاء مجلس الإدارة, أثناء إدارتهم أو تشغيلهم لعمليات المؤسسة, مسؤولاً تجاه الغير عن أي فعل يقوم به أو ترك يرتكبه فيما يتصل بهذه الإدارة أو التشغيل, وتكون المؤسسة مسؤولة وحدها أمام الغير عن هذا الفعل أو الترك.

  11. المادة 11

    لا يجوز لأية جهة, استيفاء أي دين أو التزام لها على المؤسسة بطرق وضع اليد أو الحجز أو البيع بالمزاد العلني أو الحيازة بأي أجراء قانوني آخر, للعقارات أو المنشآت أو الموجودات العينية المملوكة للمؤسسة سواء صدر بهذا الدين أو الالتزام حكم قطعي أو لم يصدر.

  12. المادة 12

    يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.