Dubai-Decree-13-2024 · H.H. The Ruler
مرسوم رقم (13) لسنة 2024 بإنشاء النافذة الرقمية الموحدة لتأسيس الشركات
Decree No. (13) of 2024 Establishing the Unified Digital Window for Establishing Companies in the Emirate of Dubai
- المجال
- Business/licensing
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا المرسوم، المعاني ال ُمبيّنة إزاء ُك ٍّّل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: اإلمارة : إمارة دبي. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإلمارة. الدائرة : دائرة االقتصاد والسياحة في اإلمارة. جهة الترخيص : الدائرة، والسُّلطات ال ُمشرفة على مناطق التطوير الخاصة، والمناطق ال ُح ّرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي. الجهة المختصة : الجهات الحكومية االتحادية والمحلية المعنيّة بالتنظيم واإلشراف والرقابة على ُمزاولة األنشطة االقتصادية في اإلمارة، التي تتطلب التشريعات المعمول بها لديها إصدار التصاريح والموافقات الالزمة منها لتمكين الشركة من مزاولة أنشطتها. المستثمر : الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يقوم بتأسيس الشركة و ُمزاولة النشاط االقتصادي في اإلمارة وفقا ً للتشريعات السارية، من خالل النافذة الرقمية. الشركة : وتشمل: 1. الشركة التي تتخذ أحد األشكال القانونية المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 ال ُمشار إليه. 2. الشركة المدنية والمؤسسة الفردية ال ُم ّنظمة وفقا ً للتشريعات السارية في اإلمارة. 3. الشركة أو المؤسسة التي تتخذ أحد األشكال القانونية المنصوص عليها في التشريعات السارية لدى المناطق ال ُح ّرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي. النشاط االقتصادي : أي نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهني أو زراعي أو خدمي، أو أي نشاط آخر يهدف إلى تحقيق الربح، يجوز مزاولته في اإلمارة وفقا ً للتشريعات السارية. الترخيص : الوثيقة اإللكترونية الصادرة عن جهة الترخيص من خالل النافذة الرقمية، التي يتم بموجبها تأسيس الشركة واعتماد نظامها األساسي. التصريح والموافقة : الوثيقة اإللكترونية الصادرة عن الجهة المختصة من خالل النافذة الرقمية، التي يتم بموجبها تمكين الشركة من مزاولة نشاطها بعد استيفائها لالشتراطات والمتطلبات الفنية والتخ ُّصصيّة ال ُمعتمدة لدى الجهة المختصة. النافذة الرقمية : منصة رقمية ُموحّدة على ُمستوى اإلمارة، تُس ّمى "استثمر في دبي"، تهدف إلى تبسيط وتنظيم إجراءات إصدار وتجديد وإلغاء وتعديل التراخيص والتصاريح والموافقات، وذلك من خالل تمكين المستثمر من تأسيس الشركة بواسطة هذه المنصة، التي يتم الربط اإللكتروني بينها وبين األنظمة اإللكترونية المعمول بها لدى جهة الترخيص والجهة المختصة، ُك ٌّل حسب اختصاصه. الدليل : الوثيقة اإللكترونية، المتضمنة بيان اإلجراءات واالشتراطات وال ُمتطلبات وال ُمدَد التي يجب اتباعها وتوفُّرها والتقيُّد بها، باإلضافة إلى ُّالرسوم الواجب سدادها إلصدار التراخيص عن الدائرة وتجديدها وإلغائها وتعديلها، وكذلك إصدار وتجديد وإلغاء وتعديل التصاريح والموافقات. رحلة المستثمر : مجموعة اإلجراءات وال ُمتطلّبات والخطوات التي يمر بها المستثمر منذ البدء بتقديم طلب الحصول على الترخيص، وحتى الحصول على التصاريح والموافقات التي تُم ِ ّكنُه من ُمزاولة النشاط االقتصادي.
المادة 2
تُطبّق أحكام هذا المرسوم على جميع األنشطة االقتصادية التي تُزاول في اإلمارة.
المادة 3
يهدف هذا المرسوم إلى تحقيق ما يلي: 1. خلق بيئة استثماريّة داعمة للنمو االقتصادي في اإلمارة، من خالل ضمان تكا ُمل جهود جهة الترخيص والجهة المختصة في تأسيس وترخيص الشركات، وتمكينها من ُمزاولة أنشطتها االقتصادية بسالس ٍّة تا ّمة. 2. إنشاء وتطوير نافذة رقمية ُموحّدة لتعزيز تجربة المستثمر في اإلمارة، ضمن قنوات محددة تُم ِ ّكنُه من البحث عن المعلومات وال ُحصول على التراخيص وسائر الخدمات المتعلقة بمزاولة نشاطه االقتصادي بسهولة ويسر. 3. تنظيم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات في اإلمارة، وفق قواعد وإجراءات واضحة و ُمحدّدة و ُمبسّطة تدعم رحلة المستثمر فيها. 4. ُمعالجة العقبات التي تواجه المستثمرين، سواء عند تأسيس الشركات أو عند مزاولتهم لألنشطة االقتصادية في اإلمارة. 5. تعزيز التنسيق والربط اإللكتروني بين جهة الترخيص والجهة المختصة في ُكل ما يتعلّق بإصدار التراخيص والتصاريح والموافقات ودعم عمليّة التحول الرقمي في اإلمارة. 6. توحيد الجهود بين جهة الترخيص والجهة المختصة، لضمان عدم ازدواجيّة اإلجراءات أو ال ُمتطلبات أو االشتراطات ل ُمزاولة األنشطة االقتصادية في اإلمارة. 7. توفير خدمات ذات قيمة ُمضافة تلبي وتفوق احتياجات وتوقعات المستثمر خالل رحلة مزاولته للنشاط االقتصادي في اإلمارة.
المادة 4
أ- يُقدّم طلب الحصول على الترخيص وتجديده، وتعديله وإلغائه، وسائر الطلبات ال ُم ِتعلّقة بإصدار التصاريح والموافقات المتعلقة بمزاولة النشاط االقتصادي في اإلمارة من خالل النافذة الرقمية، ووفقا ً لإلجراءات واالشتراطات وال ُمتطلّبات وال ُمدَد ال ُمحدَّدة في الدليل. ب- يتم إصدار الترخيص وتجديده وتعديله وإلغاؤه، وكذلك إصدار التصاريح والموافقات المتعلقة بمزاولة النشاط االقتصادي في اإلمارة من جهة الترخيص والجهات المختصة، ُك ٌّل بحسب اختصاصه، من خالل النافذة الرقمية، بما يتفق مع األنظمة والتشريعات المعمول بها لدى هذه الجهات، وما هو منصوص عليه في الدليل. ج- على ّالرغم ِم ّما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، تُقدَّم طلبات الحصول على التراخيص والتصاريح والموافقات وتجديدها وتعديلها وإلغائها لغايات تسجيل الشركات ومزاولة أنشطتها داخل مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، من خالل النافذة الرقمية، ويتم التعامل مع هذه الطلبات وفقا ً لألنظمة اإللكترونية واإلجراءات واالشتراطات وال ُمتطلبات وال ُمدَد ُّوالرسوم المعمول بها لدى السُّلطة ال ُمشرفة على أي من تلك المناطق والجهات المختصة.
المادة 5
تتولى الدائرة ُم ِه ّمة إنشاء النافذة الرقمية وتشغيلها وإدارتها واإلشراف عليها وتطويرها، بالتنسيق مع جهات الترخيص والجهات المختصة، ويكون لها على وجه الخصوص القيام بالمهام والصالحيّات التالية: 1. تنظيم عمليّة ال ُحصول على التراخيص والتصاريح والموافقات وسائر الطلبات ال ُم ِتعلّقة ب ُمزاولة النشاط االقتصادي من خالل النافذة الرقمية. 2. إنشاء وتحديث قاعدة بيانات ُموحّدة، تتض ّمن جميع المعلومات الخا ّصة بالتراخيص، ومزاولة األنشطة االقتصادية التي تشرف عليها، بما يتفق مع التشريعات السارية في اإلمارة. 3. التنسيق والتعاون مع جهات الترخيص والجهات المختصة، والربط اإللكتروني بين أنظمتها اإللكترونية وبين النافذة الرقمية، وتحصيل ُّالرسوم ال ُم ّقررة والغرامات والتأمينات وأي بدالت مالية أخرى تكون ُمستحقّة لصالح تلك الجهات وتوريدها إليها، وفقا ً للتشريعات السارية في اإلمارة. 4. تشغيل النافذة الرقمية وتطويرها، بنا ًء على المعايير التقنية والمبادئ التوجيهية الخاصة بالتحول الرقمي التي تضعها هيئة دبي الرقمية. 5. إضافة أو تعديل أو إلغاء أو دمج أي أنشطة اقتصادية في النافذة الرقمية، بالتنسيق مع جهات الترخيص والجهات المختصة. 6. إبرام االتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات االتحادية المعنية باإلشراف والرقابة على مزاولة األنشطة االقتصادية، وفقا ً للتشريعات المطبقة لديها، للربط اإللكتروني بينها وبين النافذة الرقمية. 7. أي مهام أو صالحيّات أخرى تُس ِهم في تحقيق أهداف هذا المرسوم، يتم تكليفها بها من رئيس المجلس التنفيذي.
المادة 6
تتولى الدائرة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، إعداد الدليل، الذي يجب أن يتض ّمن اإلجراءات واالشتراطات وال ُمتطلّبات وال ُمدد الالزمة إلصدار وتجديد وإلغاء وتعديل التراخيص والتصاريح والموافقات وسائر الطلبات المتعلقة بمزاولة النشاط االقتصادي في المناطق التي تُشرف عليها الدائرة، على أن يُراعى عند وضع الدليل التشريعات السارية في اإلمارة، ومبادئ رحلة المستثمر ال ُمعتمدة من رئيس المجلس التنفيذي، وأهداف هذا المرسوم.
المادة 7
لغايات هذا المرسوم، على جميع الجهات الحكومية في اإلمارة، بحسب األحوال، القيام بما يلي: 1. توفير جميع خدماتها المتعلقة بالتراخيص والتصاريح والموافقات المتعلقة بمزاولة األنشطة االقتصادية من خالل النافذة الرقمية، بالتنسيق مع الدائرة. 2. تزويد الدائرة بالبيانات واإلحصاءات والمستندات والمعلومات التي تطلبها، والمتعلقة باألنشطة االقتصادية التي تشرف عليها الدائرة. 3. التنسيق مع الدائرة أثناء إعداد ومراجعة التشريعات المنظمة إلصدار التصاريح والموافقات وأي تعديل يؤثر على مزاولة األنشطة االقتصادية التي تشرف عليها الدائرة. 4. تزويد الدائرة باإلجراءات واالشتراطات وال ُمتطلبات وال ُمدَد المعمول بها لديها إلصدار التصاريح والموافقات، وأي تحديث قد يطرأ عليها، لتمكين الدائرة من ُمراعاتها في الدليل. 5. التحقُّق من البيانات الخاصة بها، الموجودة في النافذة الرقمية والدليل، و ُمراجعتها دوريّاً، وتزويد الدائرة بنتائج هذه المراجعة. 6. توحيد اإلجراءات وال ُمتطلبات الالزمة لتقديم الخدمات الحكومية بين المنصات الرقمية ومراكز الخدمة التابعة للجهة الحكومية. 7. التعاون مع الدائرة، لتمكينها من إعداد الدليل وتحديثه، على نحو يُؤدّي إلى تبسيط اإلجراءات ال ُمتّبعة لدى الجهات المختصة، بما يُم ِ ّكن المستثمر من الحصول على التصاريح والموافقات من خالل النافذة الرقمية بسهولة ويسر. 8. أي مسائل أخرى تُحدِّدها الدائرة، تكون ذات صلة بتحقيق أهداف هذا المرسوم.
المادة 8
على الدائرة والجهة المختصة االلتزام بتسهيل رحلة المستثمر في اإلمارة، واتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة لذلك، وااللتزام باستخدام النافذة الرقمية وتطبيق مبادئ تسهيل رحلة المستثمر التي يصدُر باعتمادها قرار من رئيس المجلس التنفيذي في هذا الشأن.
المادة 9
يُصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة 10
يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.
المادة 11
يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.