Dubai-Decree-19-2025 · H.H. The Ruler
مرسوم رقم (19) لسنة 2025 بشأن السلامة في أعمال الإنشاءات
Decree No. (19) of 2025 Concerning Safety in Construction Works in the Emirate of Dubai
- المجال
- General
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا المرسوم، المعاني ال ُمبيّنة إزاء ُك ٍّّل منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك: اإلمارة : إمارة دبي. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإلمارة. البلدية : بلدية دبي. ال ُمدير العام : ُمدير عام البلدية. الجهة ال ُمخت ّصة : أي جهة معنيّة ب ُموجب التشريعات السارية في اإلمارة، بترخيص أعمال البناء والرقابة واإلشراف عليها في أي منطقة من مناطق اإلمارة. الدليل : الوثيقة ال ُمعدّة من البلدية، وال ُمعتمدة وفقا ً ألحكام هذا المرسوم، ال ُمتض ِّمنة القواعد والمعايير واإلرشادات وااللتزامات التي ينبغي ُمراعاتها لضمان سالمة العاملين داخل وخارج مواقع البناء قيد اإلنشاء في اإلمارة، وال ُمحافظة على األرواح وال ُممتلكات وال ُم ِعدّات، والتقليل من مخاطر الحوادث واإلصابات واألمراض المهنية.
المادة 2
أ- تتم ُممارسة السالمة في أعمال اإلنشاءات في اإلمارة وفقا ً للقواعد والمعايير واإلرشادات وااللتزامات المنصوص عليها في "دليل السالمة في أعمال اإلنشاءات في إمارة دبي"، الذي ت ُ ِعدُّه البلدية، بالتنسيق مع الجهة ال ُمخت ّصة. ب- يتولى ال ُمدير العام، ب ُموجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن، اعتماد الدليل، على أن يتم نشره في الموقع اإللكتروني الخاص بالبلدية والجهة ال ُمخت ّصة، خالل (3) ثالثة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
المادة 3
يُطبّق الدليل في جميع أنحاء اإلمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق ال ُح ّرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
المادة 4
على جميع ال ُمقاولين ومكاتب االستشارات الهندسية التقيُّد بِ ُكل ما هو وارد في الدليل من قواعد ومعايير وإرشادات والتزامات تتعلق بالسالمة أثناء تنفيذ أعمال اإلنشاءات في مواقع البناء في اإلمارة.
المادة 5
يُعتبر الدليل ال ُمعتمد وفقا ً ألحكام هذا المرسوم معلوما ً و ُم ِلزما ً وواجب العمل به، بعد نشره في الموقع اإللكتروني للبلدية والجهة ال ُمخت ّصة، وتكون له ذات الحجّية ال ُم ّقررة للتشريعات المنشورة في الجريدة الرسمية ل ُحكومة دبي ب ُموجب القانون رقم (32) لسنة 2015 ال ُمشار إليه.
المادة 6
أ- تتولى البلدية والجهة ال ُمخت ّصة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لوضع الدليل موضع التطبيق. ب- تتولى البلدية بالتنسيق مع الجهة ال ُمخت ّصة ُمراجعة الدليل وتحديثه بشكل دوري، على أن يتم اعتماد التحديثات التي تتم على الدليل بقرار من ال ُمدير العام، وأن يتم نشر هذه التحديثات في الموقع اإللكتروني للبلدية والجهة ال ُمخت ّصة .
المادة 7
تُحدَّد بقرار يُصد ُِره رئيس المجلس التنفيذي األفعال التي تُش ِ ّكل ُمخالفة ألحكام هذا المرسوم والدليل، والجزاءات والتدابير اإلداريّة الواجب فرضها على ُمرتكبي تلك األفعال.
المادة 8
تكون ل ُم ّوظفي البلدية والجهة ال ُمخت ّصة الذين يصدُر بتسميتهم قرار من مسؤوليها، صفة الضبطيّة القضائيّة في إثبات األفعال التي تُرتكب بال ُمخالفة ألحكام هذا المرسوم والقرارات الصادرة ب ُموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك التفتيش على مواقع البناء وأعمال اإلنشاءات في اإلمارة، وتحرير محاضر الضبط الالزمة في هذا الشأن، واالستعانة بأفراد ال ُّشرطة عند االقتضاء.
المادة 9
يُصدر ال ُمدير العام القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة 10
يُلغى القرار اإلداري رقم (51) لسنة 2008 ال ُمشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.
المادة 11
يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد (3) ثالثة أش ُهر من تاريخ نشره.