Dubai-Decree-2-2006 · H.H. The Ruler
مرسوم رقم (2) لسنة 2006بتعديــل بعض أحكام المرسوم رقم(1) لسنة 1985
Decree No. (2) of 2006 Amending Decree No. (1) of 1985 Establishing the Jebel Ali Free Zone Authority
- المجال
- Business/licensing
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
يسـتبدل بـن( المـادبين ( 4) و (5) مـن المرسـوم رقـم (1) لسـنة 1985 المشـار إ لي, النصان الباليان: المادة (4) صلاحيات السلطة: 1 . بطوير وصيانة البنية البحبية والفوقية في المنطقة الحرة. 2 . وضع الأنظمة اللازمة للإدارة والعمليات في المنطقة الحرة. 3 . بنظـيم الأعمــال والأنشــطة المصـرو تمزاولبقــا مــن قبـل المؤسســات والشــركات فــي المنطقة الحرة. 4 . برخي( وبسجيل المؤسسـات والشـركات وفقـا للأنظمـة واللـوا و والقـرارات الصـادرة من المنطقة الحرة. 5 . مسـاعدة المؤسسـات والشـركات فـي بـوفير اءداريـين والمـدراء والبقنيـين والفنيـين والحـرفيين وريـرهم مـن العمـال طتقـا للأنظمـة الصـادرة ووفـق شـرو يبفـق عليقـا بين المؤسسة و/أو الشركة المطالتة والسلطة. 6 . بأسـيك مكابـن وبعيـين مميلـين لقـا فـي داخـل وخـار الدولة لـر البـروي للمنطقة الحرة. 7 . بقـديم الخـدمات تكافـة أنواعقـا إلـا المؤسسـات والشـركات والأفـراد العـاملين فـي المنطقة الحرة وفر واسبيفاء الرسوم لقاء ما بقدمة المنطقة الحرة من خدمات. 8 . البعـاون والبنسـيق وعقـد اقبفاقيــات مــع المنـاطق الحـرة الأخـرل والقيـات المحليـة والعالمية. 9 . إنشـاء شـركات مملوكـة تكاملقـا للسـلطة والمسـاهمة فـي شـركات قا مـة أو قيـد البأسيك. 10 . بمويـل المشـاريع الخاصـة بقـا أو بإحـدل الجقـات أو الشـركات الباتعـة لقـا تأيـة وسـيلة سـواء تـاققبرا أو بإصـدار السـندات الماليـة أو الضـمانات أو الأسـقم للعامـة أو الصـكوك اءسـلامية أو صـكوك المشـاركة أو أيـة أدوات ماليـة أخـرل من أي مصدر براه وادراجقـا فـي الأسـوال الماليـة ولقـا فـي سـبيل لـك أن بقـدم أو بـأ ن للجقـات أو الشـركات الباتعـة لقـا ببقـديم أي ضـمان أو رهـن أو امبيـاز أو كفاقت ببعلق تأي من لك البمويل. 11 . شراء وبملك وبيع وبأجير الأراضي والعقارات وأي ممبلكات الأخرل 12 . بيع وبأجير الأراضي تالنياتة عن الحكومة. 13 . يجوز للسلطة ان بوكل لا ير تممارسة تع صلاحيابقا. 14 . يجـوز للسـلطة سـواء بنفسـقا أو عـن طريـق طـرا أخـر ممارسـة أيـة صـلاحيات أخرل قد براها ضرورية ءدارة أعمالقا. المادة (5) إدارة السلطة : يبولا إدارة السلطة جقاز بنفي ي يبكون من ر يك مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة - ر يسا - والر يك البنفي ي للمؤسسة نا تا وعدد من الموظفين اءداريين.
المادة 2
تضاف المادة التالية للمرسوم رقم (1) لسنة 1985 المشار إليه تحت رقم (5) مكرر. المادة (5) مكرر مع مراعاة القوانين والأنظمة السارية في المنطقة الحرة: 1- يجوز للسلطة أن تعهد إلى شخص معنوي واحد أو أكثر ويشار إليه فيما يلي بـ " المشغل " أو " المشغلين " لإدارة وتشغيل كل أو جزء من العمليات في المنطقة الحرة التابعة لها, بما في ذلك صيانة وتطوير رأس المال وللسلطة أن تدخل في إجراءات تعاقدية ضرورية لهذا الغرض. 2- لا تكون السلطة مسؤولة عن أي ديون أو التزامات تطلب من المشغل أو المشغلين أو من أي طرف آخر.
المادة 3
ي عمل بق ا المرسوم من باريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.