Dubai-Decree-22-2001 · H.H. The Ruler
مرسوم رقم (22) لسنة 2001
Decree No. (22) of 2001 Concerning the Preservation of the Coastal Zone in the Emirate of Dubai
- المجال
- General
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
يحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بما في ذلك الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة إقامة أية مشاريع أو منشآت أو تنفيذ أية أعمال هندسية في المنطقة الساحلية لإمارة دبي قبل القيام بما يلي: أ- الحصول على شهادة عدم ممانعة بذلك من بلدية دبي. ب- فحص تربة الأرض قبل إقامة أو تنفيذ تلك الأعمال أو المنشآت للتحقق من نوعية وكمية الرمال المتوقع استخراجها عند حفر الأرض، واخطار بلدية دبي بنتيجة الفحص لتمكينها من استخدام الرمال الزائدة عن حاجة المشروع في تغذية الشواطئ المعرضة للنحر في الإمارة. كما تعتبر في حكم الأعمال المحظورة، والتي تستوجب الحصول على موافقة بلدية دبي قبل القيام بها في المنطقة الساحلية، أعمال الحفر والردم وتجريف ونقل الرمال لأي غرض كان سواء تمت هذه الأعمال ضمن تلك المنطقة أو من هذه المنطقة إلى خارجها والعكس.
المادة 2
تحدد الخريطة الملحقة بهذا المرسوم المنطقة الساحلية المشمولة بأحكامه.
المادة 3
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب أي شخص طبيعي أو اعتباري يخالف أحكام هذا المرسوم أو القرارات الصادرة بموجبه، بغرامة لا تزيد على (500.000) درهم، وبعقوبة تكميلية تعادل قيمة الضرر الناتج عن الجريمة.
المادة 4
تؤول الغرامات المستوفاة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم إلى خزينة بلدية دبي.
المادة 5
في حالة مخالفة إحدى الدوائر الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أحكام هذا المرسوم، فإن على مدير عام بلدية دبي إحاطة ديوان سمو الحاكم بهذه المخالفة لاتخاذ الإجراء المناسب.
المادة 6
يصدر مدير عام بلدية دبي القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بما في ذلك تحديد إجراءات الرقابة المقتضاه للالتزام بأحكامه.
المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.