Dubai-Decree-22-2005 · H.H. The Ruler
مرسوم رقم (22) لسنة 2005
Decree No. (22) of 2005 Concerning Use of the Electronic Information System of Car Rental Agencies
- المجال
- Tenancy/real Estate
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة إزاء كل منها, ما لم يدل سياق النص على خالف ذلك: اإلمارة: إمارة دبي. المؤسسة: مؤسسة دبي للمواصالت. المكاتب: مكاتب تأجير السيارات في اإلمارة. نظام معلومات مكاتب تأجير السيارات اإللكتروني: نظام حاسوب إلكتروني معد لمكاتب تأجير السيارات المرخصة في اإلمارة, يحمل على جهاز حاسب آلي لديها بغرض إدخال المعلومات المتعلقة بأنشطة وأعمال تلك المكاتب, وفقا للتصنيفات المعدة في ذلك النظام, ويشار إليه في هذا المرسوم فيما بعد بـ "النظام". الربط اإللكتروني: ربط جهازي حاسوب أو أكثر ببرنامج أو نظام معلومات إلكتروني بغرض تبادل المعلومات بين هذه األجهزة.
المادة 2
على جميع المكاتب تحميل وتشغيل "نظام معلومات مكاتب تأجير السيارات اإللكتروني" على جهاز حاسوب آلي لديها, وادخال البيانات المطلوبة وفقاً للتصنيفات المعدة في هذا النظام, وربطه إلكترونياً مع الدوائر والمؤسسات العامة الواردة في المادة (4) من هذا المرسوم.
المادة 3
تتولى القيادة العامة لشرطة دبي مهمة اإلشراف التقني والفني واإلداري على تشغيل النظام, بما في ذلك: 1 - إعداد النظام واإلشراف على تشغيله وصيانته وتطويره, وتحمل المصاريف الالزمة لذلك. 2 - تحديد البيانات المطلوب إدخالها في النظام. 3 - تسديد رسوم خطوط الهاتف المستخدمة في تشغيل النظام. 4 - ربط أي دائرة حكومية أو أي مؤسسة أو هيئة عامة, بالمكاتب من خالل النظام.
المادة 4
اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم, ترتبط بالنظام كل من: 1- القيادة العامة لشرطة دبي. 2- مؤسسة دبي للمواصالت. 3- دائرة التنمية االقتصادية. 4- دائرة السياحة والتسويق التجاري. 5- بلدية دبي. ويجوز ألي دائرة حكومية أو أي مؤسسة أو هيئة عامة أخرى أن ترتبط بالنظام بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي.
المادة 5
تتولى المؤسسة استيفاء الرسوم السنوية المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم من المكاتب، لقاء تحميلها وتشغيلها النظام على جهاز حاسب آلي.
المادة 6
يعتبر التقيد بأحكام المادة (2) من هذا المرسوم شرط الستخراج الرخص الجديدة أو تجديد ترخيص المكاتب القائمة حالياً في اإلمارة.
المادة 7
لمدير المؤسسة فرض الجزاءات اإلدارية التالية على كل مكتب يخالف أحكام هذا المرسوم أو األنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة بموجبه: 1 - الغرامة التي ال تقل عن خمسمائة درهم وال تزيد على عشرة آالف درهم. 2 - إغالق المكتب إغالقاً مؤقتاً لمدة ال تزيد على شهرين, وفي حالة العود, يجوز إغالق المكتب إغالقاً نهائيا.
المادة 8
يجوز للمكتب الذي يفرض عليه جزاء إداري أن يتقدم بتظلم من الجزاء المفروض إلى مجلس إدارة المؤسسة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بالجزاء، وعلى المجلس البت في التظلم خالل ثالثين يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حال قبول التظلم, فله تعديل الجزاء أو إلغائه أو رفض التظلم.
المادة 9
يصدر مجلس إدارة المؤسسة اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.