uaelaw.ai

Dubai-Decree-24-2023 · H.H. The Ruler

مرسوم رقم (24) لسنة 2023 بإنشاء معهد الشيخ راشد بن سعيد الإسلامي

Decree No. (24) of 2023 Establishing the Sheikh Rashid bin Saeed Islamic Institute

المجال
General

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    تكون للكلمات التالية، حيثُما وردت في هذا المرسوم، المعاني المُبينة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة : دولة اإلمارات العربية المتحدة. اإلمارة : إمارة دبي. الحاكم : صاحب السُّمو حاكم دبي. الحكومة : حكومة دبي. الهيئة : هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي. المعهد : معهد الشيخ راشد بن سعيد اإلسالمي، المنشأ بموجب هذا المرسوم. المجلس : مجلس أمناء المعهد. المدير : مدير المعهد.

  2. المادة 2

    تُنشأ بموجب هذا المرسوم مؤسسة تعليمية خاصة ال تهدف إلى تحقيق الربح، تسمى "معهد الشيخ راشد بن سعيد اإلسالمي"، تتمتع بالشخصية االعتبارية، واألهلية القانونية الالزمة لمُباشرة األعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها.

  3. المادة 3

    يكون مقر المعهد الرئيس في اإلمارة، ويجوز للمجلس أن ينشئ له فروعاً داخل اإلمارة وخارجها.

  4. المادة 4

    يهدف المعهد إلى تحقيق ما يلي: 1. تنمية وتأهيل طلبة المعهد وفق المناهج التعليمية العامة وعلوم الشريعة اإلسالمية واللغوية المتخصصة، باستخدام الوسائل التقنية الحديثة. 2. تنشئة الطلبة على القيم والمفاهيم اإلسالمية الصحيحة التي ترتكز على الوسطية واالعتدال والموروث األخالقي في حسن التعامل اإلنساني. 3. توفير بيئة تربوية متميزة تسهم في إعداد كوادر مؤهلة لتلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل، مصقلين بمهارات علمية وعملية وقيادية. 4. تعزيز ثقافة البحث العلمي وتطوير القدرات المتخصصة في العلوم الشرعية واللغوية، وتوفير البيئة المناسبة لذلك. 5. العناية بالتراث في العلوم الشرعية واللغوية، بما يعكس الوجه الحضاري للثقافة العربية وأثرها في المعرفة اإلنسانية.

  5. المادة 5

    يتولى المعهد في سبيل تحقيق أهدافه، القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1. وضع الخطط اإلستراتيجية والسياسات العامة لتنفيذ المناهج الدراسية العامة والبرامج التعليمية في العلوم الشرعية واللغوية، من خالل استخدام وسائل التقنية الحديثة، وتطوير مهارات الطلبة في المجاالت العلمية والعملية، وتأهيلهم لشغل الوظائف المستقبلية. 2. إعداد وتنفيذ المناهج الدراسية العامة والبرامج التعليمية في العلوم الشرعية واللغوية، وفقاً لألنظمة التعليمية والمناهج الدراسية المعتمدة في الدولة. 3. منح الشهادات العلمية للطلبة الذين يجتازون بنجاح البرامج الدراسية المعتمدة، بما يتفق مع المعايير والمتطلبات المعتمدة لدى الجهات المختصة في الدولة. 4. التعاون العلمي مع المؤسسات التعليمية المحلية والعربية واإلقليمية والدولية، في المجاالت ذات الصلة بتحقيق أهداف المعهد. 5. التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والشركاء لتنفيذ البرامج والمشاريع واألنشطة والمبادرات التي تسهم في تحقيق أهداف المعهد. 6. تقديم النشاط اإلرشادي وتوفير الدعم لذوي االحتياجات التعليمية الخاصة. 7. إعداد وتنفيذ المشاريع والبرامج التربوية المتكاملة التي تجمع بين ثوابت األصالة والمستجدات المعاصرة، القائمة على اإلبداع والريادة واالبتكار. 8. توثيق ودعم العالقات التعليمية والثقافية واالجتماعية مع المؤسسات التعليمية األخرى المحلية منها والدولية، في المجاالت ذات الصلة بتحقيق أهداف المعهد. 9. استقطاب أساتذة أكْفاء من ذوي الخبرة واالختصاص لتولي مهام التدريس في المعهد. 10. إبرام االتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات التعليمية المتخصصة داخل اإلمارة وخارجها، في المجاالت ذات الصلة بتحقيق أهداف المعهد. 11. أي مهام أو صالحيات أخرى تكون ذات عالقة بتحقيق أهداف المعهد، يتم تكليفُه بها من الحاكم أو المجلس.

  6. المادة 6

    يتكون الهيكل التنظيمي للمعهد مِّما يلي: 1. مجلس األمناء. 2. الجهاز التنفيذي.

  7. المادة 7

    أ- يكون للمعهد مجلس أمناء، يتألف من رئيس ونائبٍ للرئيس وعدد من األعضاء من ذوي الخبرة واالختصاص، ال يقل عددُهُم عن (5) خمسة أعضاء وال يزيد على (9) تسعة أعضاء، بمن فيهم رئيس المجلس ونائبه، يتم تعيينهم بقرار يُصدِّره الحاكم، وتكون مُدة العُضوية في المجلس (3) ثالث سنوات قابلة للتجديد. ب- يحل نائب رئيس المجلس محل رئيس المجلس في حال غيابه أو شغور منصبه بشكل مؤقت ألي سبب، ويمارس جميع الصالحيات المنوطة به بموجب أحكام هذا المرسوم، وفي حال شُغور منصبه بشكل دائم ألي سببٍ من األسباب، فإنه يتم تعيين رئيس جديد للمجلس بقرار يصدره الحاكم.

  8. المادة 8

    أ- يتولى المجلس مُهمة اإلشراف العام على تحقيق المعهد ألهدافه وتسيير شؤونه، ومُتابعة قيامه باالختصاصات المُقررة له بمُوجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1. اعتماد السِّياسة العامة للمعهد وخططه اإلستراتيجية والتطويرية، واإلشراف على مُتابعة تنفيذها. 2. اعتماد مشروع المُوازنة السنوية للمعهد وحسابه الختامي. 3. اعتماد الهيكل التنظيمي للمعهد. 4. اعتماد القرارات واللوائح واألنظمة المُتعلقة بتنظيم العمل في المعهد من النواحي اإلدارية والمالية والفنية والتعليمية، بما في ذلك نظام شُؤون الموارد البشرية لمُوظفي المعهد وأعضاء هيئة التدريس العاملين فيه. 5. اعتماد المشاريع والمُبادرات واألنشِّطة والبرامج والحمالت التوعوية التي تُسهِّم في تحقيق أهداف المعهد. 6. وضع الضوابط المُنظمة لقبول المِّنح والهِّبات والتبرعات واألوقاف المُقدمة للمعهد، واالستفادة من عوائِّدها، وأوجُه وشُروط صرفها واستثمارها، بما يتفق مع التشريعات السارية في اإلمارة. 7. تطوير ومتابعة تنفيذ الخطط االستثمارية الهادفة إلى تمكين المعهد من تحقيق التمويل الذاتي لبرامجه ومشروعاته وشؤونه اإلدارية والتدريسية، على النحو الذي يمكنه من تحقيق االستدامة المالية. 8. اعتماد البرامج والمناهج الدراسية في المعهد، والموافقة على منح الشهادات العلمية الخاصة بالطلبة. 9. تعيين المدير، وتحديد أتعابه ومكافآته. 10. اعتماد الرسوم الدراسية وبدل الخدمات التي يقدمها المعهد. 11. اعتماد التقرير السنوي عن نشاطات وأداء المعهد وإنجازاته. 12. تعيين مُدققي الحسابات الخارجيين، وتحديد أتعابِّهم وعزِّلهم، ومُراجعة التقارير والمُالحظات التي يُقدِّمُونها في نهاية كُل سنة مالية، وعرض هذه التقارير على الهيئة. 13. تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمُؤقتة، وتحديد اختصاصاتها وآلية عملها. 14. أي مهام أو صالحيات أخرى تكون ذات عالقة بتحقيق أهداف المعهد. ب- باستثناء الصالحيات المقررة للمجلس بموجب البنود (1)، (2)، و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة، للمجلس تفويض أي من صالحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ألي من أعضائه أو للمدير على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.

  9. المادة 9

    أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، أو نائبه في حال غيابه، مرة واحدة على األقل كل شهرين، أو كُلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحُضور أغلبية أعضائه، على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه من بينهم. ب- يُصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين، وعند تساوي األصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس االجتماع. ج- تُدون قرارات المجلس في محاضر، يُوقِّع عليها رئيس االجتماع واألعضاء الحاضرون. د- يكون للمجلس مُقرر يُعينه رئيس المجلس، يتولى مُهمة توجيه الدعوة ألعضاء المجلس لحُضور اجتماعاته، وإعداد جداول أعماله، وتحرير محاضر اجتماعاته، ومُتابعة تنفيذ قراراته، وأي مهام أخرى يتم تكليفُه بها من رئيس المجلس. ه- يجوز للمجلس أن يدعو لحُضور اجتماعاته من يراه مُناسِّباً من ذوي الخبرة واالختصاص لمُعاونته في أداء مهامه، دون أن يكون لهُ صوت معدود في مُداوالت المجلس.

  10. المادة 10

    أ- يتكون الجهاز التنفيذي للمعهد من المدير، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين اإلداريين والماليين. ب- يُناط بالجهاز التنفيذي القيام باألعمال التشغيلية للمعهد، وتنفيذ سياساته وخططه اإلستراتيجية المعتمدة، ومُتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. أ- تُحدد إجراءات وشُروط تعيين مُوظفي الجهاز التنفيذي للمعهد، بمن فيهم أعضاء هيئته التدريسية، وسائر حُقوقهم وواجباتهم الوظيفية، وفقاً لنظام شُؤون الموارد البشرية الذي يعتمدُه المجلس في هذا الشأن.

  11. المادة 11

    أ- يُعين المُدير بقرار يصدره رئيس المجلس، بعد موافقة الهيئة. ب- يكون المُدير مسؤوالً مُباشرةً أمام المجلس عن تنفيذ االختصاصات المنوطة به بمُوجب هذا المرسوم والقرارات واألنظمة واللوائح الصادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة، بما يضمن تحقيق أهداف المعهد وتمكينه من القيام باختصاصاته، ويكون له على وجه الخصوص القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1. إعداد السياسة العامة للمعهد وخططه اإلستراتيجية والتطويرية والتشغيلية، ورفعها إلى المجلس العتمادها، ومُتابعة تنفيذها. 2. إعداد مشروع الموازنة السنوية للمعهد وحسابه الختامي، ورفعهما إلى المجلس العتمادهما. 3. إعداد الهيكل التنظيمي للمعهد، ورفعه إلى المجلس العتماده. 4. إعداد القرارات واللوائح واألنظمة المتعلقة بتنظيم العمل في المعهد من النواحي اإلدارية والمالية والفنية والتعليمية، بما فيها نظام شؤون الموارد البشرية لموظفي المعهد وأعضاء هيئة التدريس العاملين فيه، ورفعها إلى المجلس العتمادها. 5. اإلشراف على األعمال اليومية للجهاز التنفيذي للمعهد، وعلى األنشطة والخدمات التي يقوم بها. 6. اقتراح المشاريع والبرامج والمبادرات الخاصة بالمعهد، ورفعها إلى المجلس العتمادها، ومتابعة تنفيذها. 7. إعداد التقرير السنوي الخاص بأنشطة المعهد وإنجازاته، ورفعه إلى المجلس العتماده. 8. تمثيل المعهد أمام الغير والجهات القضائية، وإبرام العقود واالتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يكون المعهد طرفاً فيها، وفقاً للصالحيات الممنوحة له من المجلس في هذا الشأن. 9. رفع تقارير دورية عن أداء المعهد للمجلس لالطالع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه. 10. اقتراح الرسوم الدراسية وبدل الخدمات التي يقدمها المعهد، ورفعها إلى المجلس العتمادها. 11. أي مهام أو صالحيات أخرى يتم تكليفُه أو تفويضُه بها من المجلس، تكون ذات عالقة بتحقيق أهداف المعهد.

  12. المادة 12

    تتكون الموارد المالية للمعهد مِّما يلي: 1. الدعم المالي المُقدم له من الحُكومة. 2. الرسوم الدراسية وبدل الخدمات التي يقدمها المعهد. 3. المِّنح والهِّبات والتبرعات وعوائد الوقف التي يتلقاها المعهد ويقبلها المجلس. 4. أي موارد مالية أخرى يُحققها المعهد نتيجة مُمارسته ألنشِّطته، ويُوافق عليها المجلس.

  13. المادة 13

    أ- يُطبق المعهد في تنظيم حساباته وسجالته أصول ومبادئ المُحاسبة التي يعتمدها المجلس. ب- تبدأ السنة المالية للمعهد في اليوم األول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من شهر ديسمبر من كُل سنة، على أن تبدأ السنة المالية األولى من تاريخ العمل بهذا المرسوم وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من شهر ديسمبر من السنة التالية.

  14. المادة 14

    تطبق على المعهد تشريعات الهيئة والتعليمات والتوجيهات الصادرة عنها.

  15. المادة 15

    يجوز حل المعهد اختيارياً، على أن تتولى هيئة تنمية المجتمع في دبي النظر في طلب المعهد وتعيين مصفٍّ أو أكثر لتصفية أمواله وفقاً للتشريعات السارية لديها، ويكون حل المعهد وإلغاؤه في هذه الحالة بمرسوم من الحاكم.

  16. المادة 16

    أ- اعتباراً من تاريخ العمل بهذا المرسوم، يُنقل إلى المعهد ما يلي: 1. ملكية العقارات والمنقوالت واألصول واألجهزة والمعدات واألموال المخصصة لمعهد الشيخ راشد بن سعيد اإلسالمي من الحكومة. 2. موظفو وأعضاء هيئة التدريس العاملين لدى معهد الشيخ راشد بن سعيد اإلسالمي بتاريخ العمل بهذا المرسوم، مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة. 3. المخصصات المالية المرصودة لمعهد الشيخ راشد بن سعيد اإلسالمي من الحكومة. ب- يحل المعهد محل الحكومة في كل ما لها في معهد الشيخ راشد بن سعيد اإلسالمي من حقوق وما عليها من التزامات.

  17. المادة 17

    يُصدِّر رئيس المجلس القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، بعد الموافقة عليها من المجلس.

  18. المادة 18

    يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

  19. المادة 19

    يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.