uaelaw.ai

Dubai-Decree-27-2018 · H.H. The Ruler

مرسوم رقم (27) لسنة 2018 بإنشاء لجنة التظلمات المركزية العسكرية بدبي واعتماد نظام عملها

Decree No. (27) of 2018 Establishing the Dubai Central Paramilitary Grievances Committee and Approving its Terms of Reference

المجال
General

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا المرسوم، المعاني ال ُمبيّنة إزاء ُك ٍّّل منها، ما لم يدُل سياق النص على غير ذلك: اإلمارة : إمارة دبي. الحاكم : صاحب السمو حاكم دبي. الرئيس : رئيس ال ُّشرطة واألمن العام في اإلمارة. نائب الرئيس : نائب رئيس ال ُّشرطة واألمن العام في اإلمارة، ال ُمعيّن بموجب المرسوم رقم (29) لسنة 2013 ال ُمشار إليه. القانون : قانون إدارة الموارد البشريّة للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي رقم (6) لسنة 2012 وتعديالته، أو أي تشريع آخر يحل محله. الدائرة : أي جهة عسكريّة أو مدنيّة نظاميّة تخضع ألحكام القانون. اللجنة : لجنة التظلُّمات المركزيّة العسكريّة بدبي، ال ُمنشأة وفقا ً ألحكام هذا المرسوم. لجنة التظلُّمات والشكاوى : اللجنة ال ُمش ّكلة في الدائرة للنظر في التظلُّمات والشكاوى التي تُقدّم إليها من ُمنتسبي الدائرة وفقا ً ألحكام القانون. التظلُّم : اعتراض ّخطي يُقدِّّمه ال ُمنتسب إلى اللجنة على القرار الصادر بح ِّقّه. األمانة العا ّمة : األمانة العا ّمة للجنة دبي للموارد البشريّة العسكريّة. ال ُمنتسِّب : ُكل من يشغل إحدى الوظائف الواردة ضمن ُموازنة الدائرة ويحمل إحدى ُّالرتب العسكريّة، ويشمل الذكر واألنثى. ال ُم ِّّتظلم : ال ُمنتسِّب الذي يتقدّم ُّبالتظلم أمام اللجنة وفقا ً ألحكام هذا المرسوم.

  2. المادة 2

    أ- تسري أحكام هذا المرسوم على جميع ال ُمنتسبين المحليين العاملين في الدائرة. ب- يتم نظر التظلُّمات ال ُمقدّمة من ال ُمنتسِّبين العاملين في جهاز أمن الدولة بدبي، من قبل لجنة خا ّصة يتم تشكيلها بموجب قرار يصدُر في هذا الشأن عن الحاكم. ج- تُطبِّّق اللجنة الخا ّصة ال ُمشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة على التظلُّمات المنظورة أمامها أحكام هذا المرسوم، على أن تُحدِّّد هذه اللجنة الجهة ال ُمخت ّصة بتقديم الدّعم اإلداري لها.

  3. المادة 3

    أ- تُنشأ لجنة دائمة ُمستقلّة تُس ّمى "لجنة التظلُّمات المركزيّة العسكريّة بدبي"، وتُلحق بنائب الرئيس وتخضع إلشرافه. ب- تتألف اللجنة من رئيس ونائب للرئيس وعدد من األعضاء من ذوي الخبرة واالختصاص في المجاالت القانونيّة والموارد البشريّة ال يزيد عددهم عن (7) سبعة أعضاء، يصدُر بتعيينهم وتحديد ُمكافآتهم قرار من الرئيس أو من ي ُفوضه.

  4. المادة 4

    تهدف اللجنة إلى تحقيق ما يلي: 1. إتاحة الفُرصة لل ُمنتسِّب التظلُّم من القرارات اإلداريّة النهائيّة الصادرة من لجنة التظلُّمات والشكاوى، ال ُمؤث ّرة في مراكزهم القانونيّة وأوضاعهم وسائر شؤونهم الوظيفيّة. 2. ضمان تحقيق العدالة والسّعادة الوظيفيّة واستقرار األوضاع الوظيفيّة لل ُمنتسِّبين. 3. ضمان تطبيق أحكام القانون والتشريعات الصادرة بموجبه بشكل سليم، وااللتزام بحدوده المرسومة.

  5. المادة 5

    أ- تختص اللجنة بما يلي: 1. النّظر والبت في التظلُّمات التي يتم تقديمها إليها من ال ُمنتسِّبين وفقا ً للقواعد واإلجراءات وال ُمدد المنصوص عليها في هذا المرسوم. 2. قبول التظلُّمات ال ُمقدّمة من ال ُمنتسِّبين في حال امتناع الدائرة عن اتخاذ أي إجراء أو قرار أوجب القانون أو التشريعات السارية على الدائرة اتخاذه، والنّظر والبت في هذه التظلمات شريطة إثبات ال ُم ِّّتظلم امتناع الدائرة. 3. النّظر والبت في المسائل ال ُم ِّّتعلقة بالتظلُّمات التي تُحال إليها من الرئيس أو نائبه. ب- ال تن ُ ظر اللجنة في التظلُّمات ال ُم ِّتعلّقة بساعات العمل، أو الترقيات الجوازيّة، أو المناصب الوظيفيّة، أو مقدار الراتب أو البدالت وال ُمكافآت. ج- ال تختص اللجنة بأي ُّتظلم يكون موضوعه منظورا ً أمام القضاء أو صدر بشأنه ُحكم قضائي بات.

  6. المادة 6

    أ- يتولى رئيس اللجنة ُم ِّه ّمة اإلشراف على أعمالها، ويكون له في سبيل ذلك القيام بما يلي: 1. ترؤس االجتماعات وإدارتها، وتمكين األعضاء من إبداء آرائهم بما يضمن ُمشارك ِّتهم الفعّالة. 2. رفع التقارير إلى نائب الرئيس حول أنشطة اللجنة، واطالعه على أدائها وإنجازاتها. 3. تمثيل اللجنة أمام الغير. 4. التحقُّق من التزام اللجنة وأعضائِّها ب ُمؤ ِّّشرات األداء ال ُمعتمدة في هذا الشأن. 5. أي مهام أخرى يتم تكليفُه بها من الرئيس أو نائب الرئيس. ب- يتولى نائب رئيس اللجنة الصالحيّات ال ُم ّقررة لرئيسها بموجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه في حال غياب رئيس اللجنة أو قيام مانع يحول بينه وبين ُممارسة مها ِّّمه.

  7. المادة 7

    على عضو اللجنة االلتزام بما يلي: 1. ال ُمواظبة على حضور اجتماعات اللجنة وعدم التغيُّب عنها إال بعذر مقبول. 2. ال ُمشاركة الفعّالة في دراسة و ُمراجعة التظلُّمات التي تنظرها اللجنة بكل حياديّة وعدالة وإبداء الرأي فيها. 3. ما يتم تكليفُه به من رئيس اللجنة من مهام تتعلق باختصاصاتها. 4. تحقيق ُمؤ ِّّشرات األداء ال ُمعتمدة في هذا الشأن. 5. أي مهام أخرى يتم تكليفُه بها من رئيس اللجنة.

  8. المادة 8

    تتولى األمانة العا ّمة تقديم الدّعم اإلداري والفنّي للجنة وأعضا ِّئها و ُمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة.

  9. المادة 9

    أ- يكون ميعاد التظلُّم خالل (10) عشرة أيام عمل تبدأ من تاريخ تبليغ ال ُم ِّّتظلم ّخطيا ً بقرار لجنة التظلُّمات والشكاوى، أو بعد ُم ِّضي (60) ستين يوما ً من تاريخ تقديم التظلُّم إليها دون البت فيه. ب- ال يجوز للجنة قبول ُّالتظلم إذا تم تقديمه بعد انقضاء ميعاد التظلُّم ال ُمشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، إال بعذر جدّي تقبله اللجنة.

  10. المادة 10

    يُشترط في ُّالتظلم الذي يُقدّم إلى اللجنة أن يستند إلى سبب أو أكثر من األسباب التالية: 1. عدم االختصاص. 2. ُمخالفة القرار ال ُم ّتظلم منه للتشريعات السارية في اإلمارة، أو الخطأ في تأويلها أو تطبيقها. 3. عدم ُمراعاة اإلجراءات الجوهريّة التي تتطلبها التشريعات السارية عند إصدار القرار ال ُم ّتظلم منه. 4. انطواء القرار ال ُم ّتظلم منه على إساءة الستعمال السُّلطة أو انحراف عن تحقيق ُمقتضيات المصلحة العا ّمة. 5. عدم مشروعيّة أسباب القرار.

  11. المادة 11

    أ- يُقدّم التظلُّم إلى اللجنة وفق اإلجراءات ال ُمعتمدة لديها في هذا الشأن، على أن يشتمل التظلُّم على البيانات التالية: 1. اسم ال ُم ِّّتظلم، وصفته، ووظيفته، وعنوانه ووسيلة االتصال به. 2. اسم وعنوان الدائرة ال ُمتظلّم ضدها. 3. القرار ال ُم ّتظلم منه، وتاريخ ُصدوره. 4. األسباب التي بُنِّي عليها التظلُّم، ُم ّعززة بال ُمستندات ال ُمؤيِّّدة. 5. طلبات ال ُم ِّتظلّم. 6. أسماء ال ُّشهود الذين يعتمد ال ُم ِّتظلّم على شهاداتِّهم في سبيل إثبات تظلُّمه، إن ُوجدوا. ب- تعتمد اللجنة ال ُّصور وال ُّنسخ عن الب ِّّينات ّالخطية ال ُمقدّمة وال ُمرفقة بالتظلُّم، أما الوثائق وال ُمستندات وال ّسِّجالت والملفّات التي ال يجوز تبليغها لذوي الشأن أو تسليمها ل ُهم من الدائرة، فيُكتفى باإلشارة إليها بوضوح وبصورة ُمحدّدة. ج- تقوم األمانة العا ّمة بقيد ُّالتظلم في ال ّسِّجل ال ُمعد لديها لهذه الغاية، ويُسلّم صاحب الشأن إيصاالً يُث ِّبت تقديمه للتظلُّم، ُمبيّن فيه رقم وتاريخ القيد. د- تتولى األمانة العا ّمة تجهيز ملف التظلُّم الذي يحتوي على جميع الوثائق وال ُمستندات والبيانات ال ُمقدّمة من ال ُم ِّّتظلم. ه- يجوز لل ُم ِّتظلّم طلب إضافة أي وقائع أو بيانات قد تُستجدّ بعد تقديم ُّالتظلم إلى اللجنة من شأنها أن تدعم ُّالتظلم.

  12. المادة 12

    أ- تقوم األمانة العا ّمة بإخطار الدائرة ال ُم ّتظلم ضدّها بنُسخة من ُّالتظلم وال ُمستندات واألوراق ال ُمقدّمة من ال ُم ِّّتظلم خالل (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم التظلُّم إلى اللجنة. ب- تلتزم الدائرة ال ُمتظلّم ضدّها بالرد على اإلخطار ال ُموجّه إليها بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة خالل (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تبلُّ ِّغها باإلخطار، وتكون هذه ال ُمهلة قابلة للتجديد ل ُمدّة ُمماثِّلة بقرار من رئيس اللجنة، وفي حال ُّتخلف الدائرة ال ُم ّتظلم ضدّها عن الرد خالل ال ُمهلة الممنوحة لها، فإنّه يجوز للجنة نظر التظلُّم وفقا ً لإلجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم. ج- تقوم األمانة العا ّمة بإحالة التظلُّم والرد الوارد عليه، أو اإلشارة لعدم وجود رد من الدائرة ال ُم ّتظلم ضدّها إلى رئيس اللجنة، الذي ي ِّ ّقرر إحالة ُّالتظلم إلى اللجنة للنظر فيه بجلسة يُحدّد موعدها. د- إذا رأت اللجنة ضرورة حضور أحد طرفي ُّالتظلم أمامها، فإنّه يجب أن يتم تبليغُه بموعد الجلسة ال ُمحدّدة لنظر التظلُّم قبل يومي عمل على األقل من تاريخ انعقادها، ويجوز بقرار من رئيس اللجنة قبول الرد الكتابي من الطرف ال ُمستدعى للجلسة متى كان له عذر جدّي يحول دون حضوره. ه- تتم التبليغات واإلخطارات ال ُمشار إليها في هذا المرسوم، إما عن طريق التسليم باليد ُمقابِّل التوقيع باالستالم، أو بخطاب ُمسجّل مصحوب بعلم الوصول، أو عن طريق البريد اإللكتروني أو الفاكس أو بأي وسيلة أخرى من وسائل االتصال التي تعتمدها اللجنة.

  13. المادة 13

    ت ُ ِّ ّقرر اللجنة عدم قبول ُّالتظلم شكالً قبل النظر في موضوعه، إذا تبيّن لها أنّه ُيخرج عن نطاق اختصاصها ال ُم ّقرر لها بموجب هذا المرسوم، أو تم تقديمه بعد فوات ميعاد ُّالتظلم أمامها، أو أن يكون موضوع التظلُّم ال ُمقدّم من ال ُم ِّّتظلم قد سبق للجنة البت فيه، ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن نهائياً.

  14. المادة 14

    أ- يلتزم ال ُم ِّتظلّم بالحضور أمام اللجنة متى ُط ِّلب منه ذلك، وله أن يُنيب عنه من يراه ُمنا ِّسبا ً بتوكيل ّخطي رسمي ُموقّع عليه يُقدّم قبل الموعد ال ُمحدّد للجلسة، ما لم ت ُ ِّ ّقرر اللجنة ُحضور ال ُم ِّّتظلم بنفسه. ب- على الدائرة ال ُم ّتظلم ضدّها، متى ُط ِّلب منها ذلك، أن تندُب أيا ً من ُم ّوظفيها ال ُمخت ّصين أو من تراه ُمنا ِّسبا ً لي ُمث ّلها أمام اللجنة لبيان وجهة نظرها بشأن التظلُّم ال ُمقدّم ضدّها وإبداء دفاعها وتقديم ما يُؤيّد ذلك من البيّنات وال ُمستندات.

  15. المادة 15

    أ- يجوز للجنة في حال ُّتخلف أي من طرفي التظلُّم عن حضور الجلسة بعد تبليغه بموعد انعقادها على النحو ال ُمبيّن في المادة (12) من هذا المرسوم االستمرار في نظر ُّالتظلم والبت فيه. ب- يجوز للجنة إسقاط التظلُّم إذا تخلّف ال ُم ِّتظلّم عن حضور الجلسة بعد تبليغه بموعد انعقادها دون عذر مقبول، أو تخلّف عن تنفيذ طلبات اللجنة بدون عذر مقبول.

  16. المادة 16

    أ- ال يجوز للجنة بعد قبولها ُّللتظلم إسقاطه ُمؤقّتا ً أو تأجيله لوقت غير ُمحدّد. ب- إذا تبيّن للجنة أثناء نظر التظلُّم أن موضوعه يت ّصل بجريمة، فعلى رئيس اللجنة إخطار الدائرة ال ُم ّتظلم ضدها بذلك، لتتولّى اتخاذ اإلجراءات القانونيّة الالزمة في هذا الشأن، ويجوز لرئيس اللجنة أن ي ِّ ّقرر في هذه الحالة إما االستمرار في نظر ُّالتظلم أو وقف السير فيه لحين البت في الدعوى الجزائيّة. ج- يجوز باالتفاق بين طرفي ُّالتظلم، وقف النظر في التظلُّم أو تأجيله ُمؤقّتا ً ل ُمدّة ال تزيد على (3) ثالثة أشهر من تاريخ ُموافقة اللجنة على اتفاق الطرفين، وال يجوز ألي من الطرفين أن يطلُب التعجيل في نظر التظلُّم خالل هذه ال ُمدّة إال ب ُموافقة الطرف اآلخر، وإذا لم يطلُب ال ُم ِّّتظلم من اللجنة استئناف النظر في ُّالتظلم خالل أسبوع من نهاية األجل ال ُمتّفق عليه للوقف أو التأجيل، اعتُبِّر ال ُم ِّتظلّم تاركا ً لتظلُّمه، وال يجوز له في هذه الحالة إعادة تقديم ُّالتظلم ذاته. د- إذا تم وقف التظلُّم أو تأجيله وفقا ً ألحكام هذه المادة وتعذّر إعادة السير فيه ألي سبب كان، فإن التظلّم يسقُط نهائياً.

  17. المادة 17

    أ- يكون للجنة في سبيل النظر والبت في ُّالتظلم وفقا ً ألحكام هذا المرسوم، الصالحيّات التالية: 1. سماع إفادة طرفي ُّالتظلم، ودراسة ال ُمستندات ال ُمؤيّدة ل ُك ٍّّل من ُهما وقبول األدلّة ال ُمقدّمة إليها، ووزنها، وتقدير مدى صلتها بموضوع التظلُّم. 2. إجراء ال ُمعاينة أو التحقيقات التكميليّة وطلب تزويدها بالوثائق الالزمة، واالطالع عليها وفحصها، سوا ًء بنفسها أو بواسطة أي شخص تنتدبُه لهذه الغاية. 3. استدعاء أي من ُم ّوظفي أو ُمنتسبي الدائرة ال ُم ّتظلم ضدّها لحضور جلساتها. 4. دعوة من تراه ُمناسبا ً لسماع أقواله من الشهود سوا ًء من تلقاء نفسها أو بنا ًء على طلب أي من طرفي ُّالتظلم، وللجنة أن تمنع توجيه أي أسئلة إلى الشاهد إذا كانت ال تتعلق بموضوع ُّالتظلم. 5. االستعانة بمن تراه ُمنا ِّسبا ً من ال ُخبراء وال ُمخت ّصين، دون أن يكون ل ُهم صوت معدود في ُمداوالتها.

  18. المادة 18

    أ- تعقد اللجنة جلساتها بدعوة من رئيسها، أو نائبه في حال غيابه، ُكلّما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون جلساتها صحيحة بحضور أغلبيّة أعضائها، على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم. ب- جلسات اللجنة سرّية، ويجوز لرئيس اللجنة أن يسمح بحضور أي شخص له صلة بموضوع التظلُّم. ج- يُناط باألمانة العا ّمة ُم ِّه ّمة توجيه الدعوة إلى عقد جلسات اللجنة، وإعداد محاضر جلساتها و ُمتابعة تنفيذ قرارتها، باإلضافة إلى تنفيذ ما يتم تكليفُها به من أعمال من قبل رئيس اللجنة.

  19. المادة 19

    أ- تُصدِّر اللجنة قراراتها باإلجماع، أو بأغلبيّة أصوات أعضائها الحاضرين، وعند تساوي األصوات، يُرجّح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. ب- يجب أن تكون القرارات الصادرة عن اللجنة ُمسبّبة. ج- تُصدِّر اللجنة قرارها النهائي في التظلُّم خالل ُمدّة ال تزيد على (60) ستين يوما ً من تاريخ إحالته إليها، ويجوز لرئيس اللجنة في األحوال التي تستدعي ذلك تمديد هذه ال ُمدّة ل ُمدد ُمماثِّلة على أال تزيد في مجموعها على (6) ستة أشهر. د- يجوز لعضو اللجنة ال ُمخا ِّلف لقرار األغلبيّة أن يُس ِّ ّجل اعتراضه خطيا ً على متن القرار. ه- ال يكون لعضو اللجنة صوتا ً في قراراتها وليس له ال ُمشاركة في ُمداوالتها و ُمناقشاتها، متى كان ُممثّالً عن الدائرة التي ينتمي إليها ال ُمتظلّم، أو تربُطه به صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، أو سبق له إبداء الرأي في موضوع التظلّم. و- تُدوّن قرارات اللجنة في محاضر جلسات يُو ِّقّع عليها رئيس الجلسة واألعضاء الحاضرون. ز- تُصدِّر اللجنة قراراتها في المسائل اإلجرائيّة كتابةً، ويجب أن تشتمل هذه القرارات على األسباب التي بُنيت عليها، ويتم التوقيع على القرار من رئيس الجلسة وأعضائها الحاضرين. ح- على اللجنة من تلقاء نفسها أو بنا ًء على طلب أي من طرفي التظلُّم تصحيح ما قد يقع في قرارها من أخطاء مادية، وفي حال وقوع أي غموض في قرارات اللجنة، فإنّه يحق ألي من طرفي التظلُّم أن يطلُب من اللجنة توضيح هذا الغموض، ويكون للجنة في هذه الحالة إصدار القرار ال ُمناسب في هذا الشأن.

  20. المادة 20

    على األمانة العا ّمة تبليغ أطراف التظلُّم بالقرار النهائي الصادر عن اللجنة في التظلُّم خالل (5) خمسة أيام عمل من تاريخ ُصدوره.

  21. المادة 21

    تكون كافّة القرارات الصادرة عن اللجنة في أي تظلُّم يُرفع إليها سوا ًء في الشكل أو في الموضوع قطعيّة ال تقبل أي اعتراض أو ُمراجعة بأي طريٍّق من ُطرق ّ الطعن اإلداريّة، وتكون ُملزمة للمُّتظلم والدائرة ال ُمتظلّم ضدّها، دون اإلخالل بحق ال ُمتظلم في اللجوء إلى القضاء للطعن في قرار الدائرة ال ُمتظلّم منه.

  22. المادة 22

    أ- إذا تض ّمن قرار اللجنة إلزام الدائرة ال ُمتظلم ضدها بسحب القرار ال ُمتظلّم منه، فتُعتبر جميع اإلجراءات والتصرفات القانونيّة واإلداريّة التي ت ّمت بموجب القرار ال ُمتظلّم منه، ُملغاة من تاريخ ُصدور القرار ال ُمتظلم منه. ب- إذا تض ّمن قرار اللجنة إلزام الدائرة ال ُمتظلم ضدها بإلغاء القرار ال ُمتظلّم منه ُجزئيّا ً أو ُك ّلياً، فتُعتبر جميع اإلجراءات والتصرفات القانونيّة واإلداريّة التي ت ّمت بموجب القرار ال ُمتظلم منه، ُملغاة من تاريخ ُصدور قرار اللجنة. ج- على الدائرة ال ُمتظلّم ضدها تنفيذ القرار الصادر عن اللجنة خالل (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تبليغها به، وإخطار اللجنة باإلجراءات ال ُمتّخذة من قبلها في هذا الشأن، وتزويدها بال ُمستندات التي تطلُبها والتي تُثبِّت تنفيذها لقرار اللجنة.

  23. المادة 23

    أ- يجوز لل ُمتظلّم أن يطلُب من رئيس اللجنة وقف تنفيذ القرار ال ُمتظلّم منه ُمؤقّتا ً إلى حين البت في التظلُّم، ويُشترط لقبول هذا الطلب ما يلي: 1. أن يكون طلب وقف تنفيذ القرار ال ُمتظلم منه ُمقترنا ً بطلب سحبه أو إلغائه. 2. أال يكون القرار المطلوب وقف تنفيذُه قد تم تنفيذُه فعالً. 3. أن يكون الطلب مبنِّيّا ً على أسباب ِّجدّيّة وواقعيّة. 4. أن يكون من شأن تنفيذ القرار ال ُمتظلم منه ترتيب آثار يتعذّر تداركها. ب- لرئيس اللجنة أن يبت في الطلب ال ُمشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خالل (3) ثالثة أيام عمل من تاريخ تقديمه إليه، وفي حال عدم البت في الطلب خالل هذه ال ُمدّة فيُعتبر الطلب مرفوضاً، وفي حال قبول الطلب، فعلى األمانة العا ّمة إخطار الدائرة بوقف تنفيذ القرار ال ُمتظلم منه ُمؤقّتا ً لحين البت في التظلم.

  24. المادة 24

    أ- ال يجوز للدائرة اتخاذ أي إجراء أو تصرف من شأنه أن يحول دون قيام اللجنة بمها ِّّمها، وعلى وجه الخصوص ما يلي: 1. عرقلة اإلجراءات أو التحقيقات التي تُجريها اللجنة أو االعتراض على القيام بها بأي شكل من األشكال، من جانب أي مسؤول أو ُم ّوظف أو ُمنتسب أو أي شخص آخر يعمل لدى الدائرة ال ُمتظلّم ضدها. 2. التهاون أو اتخاذ أي موقف سلبي من جانب أي مسؤول أو ُم ّوظف أو ُمنتسب أو أي شخص آخر يعمل لدى الدائرة ال ُمتظلم ضدها بشأن اإلجابة على أي طلب من طلبات اللجنة، أو بشأن تقديم الدعم الالزم لها للقيام بإجراءات التحري والتحقيق في التظلُّم. 3. عدم السماح لل ُمتظلّم أو أي شخص آخر تطلُبه اللجنة لحضور جلساتها. 4. التهاون أو التباطؤ في تنفيذ القرار الصادر عن اللجنة في موضوع التظلُّم. ب- يرفع رئيس اللجنة تقريرا ً خاصا ً إلى نائب الرئيس بشأن أي تصرف أو إجراء صدر عن الدائرة حال دون قيام اللجنة بمها ِّّمها، أو حال دون تنفيذ القرار الصادر عنها. ج- للجنة إخطار الدائرة ال ُمتظلم ضدها في حال عدم تعاون أي شخص يعمل لديها مع اللجنة وذلك التخاذ اإلجراءات الالزمة في هذا الشأن.

  25. المادة 25

    يرفع رئيس اللجنة تقريرا ً سنويا ً إلى نائب الرئيس، يتضمن ما يلي: 1. عدد ونوع التظلُّمات ال ُمقدّمة إلى اللجنة وبيان ما تم البت فيه منها، سوا ًء بعدم قبولها أو بسحب القرارات ال ُمتظلّم منها أو بإلغائِّها. 2. حاالت امتناع الدوائر عن تنفيذ قرارات اللجنة، واقتراح اإلجراءات والتدابير الالزمة لضمان التزامها بهذه القرارات. 3. برنامج عمل اللجنة واالقتراحات والتوصيات الالزمة لتحسين أدا ِّئها، بما في ذلك اقتراح أي تعديل على التشريعات ذات الصلة بعملها. 4. التوصيات العا ّمة بشأن التدابير الكفيلة بتحقيق مبادئ العدالة وال ُمساواة واإلنصاف عند البت في التظلُّمات المعروضة على اللجنة.

  26. المادة 26

    أ- يلتزم رئيس اللجنة ونائبه وجميع أعضائها، وجميع العاملين في األمانة العا ّمة، ومن تستعين بهم اللجنة من ال ُخبراء وال ُمختصين بواجب كتمان السر في ُكل ما يتعلّق بالوقائع والوثائق وال ُمستندات والقرارات التي يّطلعون عليها والمعلومات التي تصل إلى علمهم أثناء ُممارستِّهم لمها ِّّمهم، ويستمر هذا الواجب حتى بعد انتهاء عالقتهم باللجنة. ب- يلتزم ُكل من يملك ُمستنداً أو أوراقا ً أو أي بيّنة تتعلّق بالتظلُّم م ّما ال يجوز للغير االطالع عليه، إعادته إلى اللجنة ألرشفته أو التعا ُمل معه وفقا ً لما تراه ُمناسبا ً في هذا الشأن. ج- على األمانة العا ّمة أرشفة األوراق وال ُمستندات أو أي من ُمتعلّقات التظلُّم في أماكن ُمخصصة تمنع الغير من الوصول إليها بدون وجه حق، على أن يُصدِّر رئيس اللجنة نظاما ً داخليا ً في شأن إتالف ال ُمستندات واألوراق و ُمتعلّقات التظلُّم.

  27. المادة 27

    تتولى دائرة الماليّة توفير الموارد الماليّة الالزمة لتمكين اللجنة من القيام بالمهام واالختصاصات المنوطة بها بموجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه.

  28. المادة 28

    يُصدر الرئيس أو من يُفوضه القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

  29. المادة 29

    يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

  30. المادة 30

    يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ ُصدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.