uaelaw.ai

Dubai-Decree-29-2024 · H.H. The Ruler

مرسوم رقم (29) لسنة 2024 بشأن الهيئة القضائية لفض تنازع الاختصاص الجهات القضائية

Decree No. (29) of 2024 Concerning the Judicial Tribunal for Resolving Jurisdictional Conflicts between the Dubai International Financial Centre Courts and Judicial Bodies in the Emirate of Dubai

المجال
Courts/justice

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا المرسوم، المعاني ال ُمبيّنة إزاء ُك ّل منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك: اإلمارة : إمارة دبي. الحاكم : صاحب السمو حاكم دبي. الرئيس : رئيس المجلس القضائي. المجلس القضائي : المجلس القضائي في اإلمارة. الجهات القضائية : محاكم دبي، ومركز فض المنازعات اإليجارية في اإلمارة، واللجان القضائية المشكلة بموجب مرسوم أو قرار من الحاكم أو الرئيس، وغيرها من الجهات القضائية في اإلمارة التي ينص التشريع المنشئ لها أو المنظم ألعمالها على اعتبارها جهة قضائية. محاكم دبي : وتشمل محكمة التمييز ومحكمة االستئناف والمحاكم االبتدائية، وأي محكمة أخرى يتم إنشاؤها فيها. محاكم المركز : محاكم مركز دبي المالي العالمي. الهيئة القضائية : الهيئة القضائية لفض تنازع االختصاص بين محاكم المركز والجهات القضائية، المشكلة والمنظمة أعمالها وفقا ً ألحكام هذا المرسوم، باعتبارها هيئة قضائية مستقلة.

  2. المادة 2

    أ- تُطبّق أحكام هذا المرسوم على "الهيئة القضائية لمحاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي"، ال ُمش ّكلة بموجب المرسوم رقم (19) لسنة 2016 ال ُمشار إليه. ب- يُستبدَل ب ُمس ّمى "الهيئة القضائية لمحاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي"، ُمس ّمى "الهيئة القضائية لفض تنازع االختصاص بين محاكم مركز دبي المالي العالمي والجهات القضائية في إمارة دبي" أينما ورد في أي تشريع معمول به في اإلمارة.

  3. المادة 3

    أ- تُش َّكل الهيئة القضائية على ال ّنحو التالي: 1. رئيس محكمة التمييز بمحاكم دبي رئيسا ً 2. نائب رئيس محاكم المركز نائبا ً للرئيس 3. أمين عام المجلس القضائي في اإلمارة عضواً 4. رئيس محكمة االستئناف بمحاكم دبي عضواً 5. رئيس المحاكم االبتدائية بمحاكم دبي عضواً 6. قاضيان من محاكم المركز يختارهما رئيس محاكم المركز عضواً ب- يكون للهيئة القضائية أمين للسر يتم ترشيحه من رئيس الهيئة القضائية من بين موظفي أي من الجهات القضائية بالتنسيق مع مسؤول الجهة القضائية، يتم تسميته في أول اجتماع للهيئة القضائية.

  4. المادة 4

    تتولى الهيئة القضائية المهام والصالحيات التالية: 1. تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر أي دعوى أو طلب قد يثار بشأن نظره تنازع في االختصاص بين محاكم المركز وأي من الجهات القضائية. 2. تحديد ال ُحكم واجب التنفيذ في حال صدور أحكام متعارضة من محاكم المركز وغيرها من الجهات القضائية في دعاوى لذات الخصوم وفي ذات موضوع النزاع. 3. أي مهام أو صالحيّات أخرى تُكلّف بها من الحاكم أو الرئيس.

  5. المادة 5

    أ- تعقد الهيئة القضائية جلساتها بدعوة من رئيسها، أو نائبه في حال غيابه، ويكون انعقادها صحيحا ً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيس الهيئة القضائية أو نائبه من بينهم، وتُصدِر قراراتها باإلجماع أو بأغلبيّة آراء األعضاء الحاضرين، وعند تساوي اآلراء يُرجّح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. ب- ت ُ ّ ِدون الهيئة القضائية إجراءاتها وقراراتها ال ُمتّخذة بشأن الطلبات المعروضة عليها في محاضر، يُوقِّع عليها رئيس الجلسة وأعضاؤها الحاضرون. ج- تكون مداوالت الهيئة القضائية سرية، ويجب أن يكون القرار الصادر عنها ُمسبّباً.

  6. المادة 6

    أ- للخصوم في حال وجود تنازع في االختصاص بين محاكم المركز وأي من الجهات القضائية، ولم تتخل أي منها عن نظر الدعوى أو الطلب، أو تخلّت جميعها عن نظرها، أو قضت فيها بأحكام ُمتعارضة، أن يطلبوا من الهيئة القضائية تحديد الجهة القضائية ال ُمخت ّصة بنظر الدعوى أو الطلب أو الحكم واجب التنفيذ. ب- تفصل الهيئة القضائية في الطلبات المرفوعة إليها في الحاالت المنصوص عليها في هذا المرسوم وفقا ً لقواعد االختصاص القضائي ال ُم ّقررة بموجب التشريعات السارية.

  7. المادة 7

    يترتب على اتصال الهيئة القضائية بالطلب، ما يلي: 1. وقف السير في الدعاوى والطلبات ال ُمتنازع في االختصاص بنظرها، وذلك إلى حين ُصدور قرار من الهيئة القضائية بتحديد الجهة القضائية ال ُمخت ّصة بنظرها والبت فيها. 2. وقف إجراءات التنفيذ وذلك إلى حين ُصدور قرار من الهيئة القضائية بتحديد ال ُحكم واجب التنفيذ. 3. وقف سريان ال ُمدَد القانونيّة و ُمدَد التقادُم المنصوص عليها في التشريعات السارية، ويكون وقف سريان هذه ال ُمدَد من تاريخ تقديم الطلب إلى الهيئة القضائية.

  8. المادة 8

    أ- يُستوفى عن تقديم الطلبات التي تد ُخل في اختصاص الهيئة القضائية بموجب هذا المرسوم، تأمين نقدي، مقداره (3000) ثالثة آالف درهم، وال يُقبل الطلب في حال عدم إيداع مبلغ التأمين، وال يحول ذلك دون إعادة تقديم الطلب مرة أخرى. ب- يُرد مبلغ التأمين ال ُمشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى ُمقدِّم الطلب في حال ُصدور قرار الهيئة القضائية بقبول الطلب، على أن يُصادر مبلغ التأمين في حال ُصدور قرار الهيئة القضائية بعدم اختصاص الجهة القضائية التي يتمسّك ُمقدِّم الطلب باختصاصها، ويؤول مبلغ التأمين في هذه الحالة لخزانة الجهة القضائية التي صدر القرار باختصاصها بنظر الطلب.

  9. المادة 9

    أ- تُصدِر الهيئة القضائية قراراتها باسم الحاكم. ب- تكون القرارات ال ّصادرة عن الهيئة القضائية بشأن تحديد الجهة القضائية ال ُمخت ّصة أو ال ُحكم الواجب تنفيذه نهائيّة، وغير قابلة ّللطعن عليها بأي طريق من ُط ُرق ّالطعن. ج- تُعتبر القواعد القانونيّة التي ت ُ ِ ّقررها الهيئة القضائية في القرارات التي تُصدِرها وفقا ً ألحكام هذا المرسوم مبدأ ً قضائيّاً، تلتزم به جميع الجهات القضائية ب ُمختلف درجاتها، بما فيها محاكم المركز، ويكون ُمخالفة أي ُحكم قضائي الحق ألي من هذه القواعد سببا ً من أسباب الطعن فيه بأي طريق من ُط ُرق ّالطعن ال ُم ّقررة قانوناً.

  10. المادة 10

    يُحدَّد نظام عمل الهيئة القضائية، واإلجراءات الخاصة بالقيد والنّظر والفصل في الطلبات التي تد ُخل في اختصاصها وفقا ً ألحكام هذا المرسوم، باإلضافة إلى ال ُمكافآت الماليّة لرئيس وأعضاء وأمين سر الهيئة القضائية، ب ُموجب قرار يصدُر عن الرئيس في هذا الشأن.

  11. المادة 11

    تتولّى الهيئة القضائية النّظر والبت في الطلبات التي لم يتم الفصل فيها وقت العمل بأحكام هذا المرسوم، ما لم ت ُكن هذه الطلبات محجوزة إلصدار القرار بشأنها.

  12. المادة 12

    يُصدِر الرئيس القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

  13. المادة 13

    أ- يَ ِحل هذا المرسوم محل المرسوم رقم (19) لسنة 2016 ال ُمشار إليه. ب- يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم. ج- يستمر العمل بالقرارات ال ّصادرة تنفيذا ً للمرسوم رقم (19) لسنة 2016 ال ُمشار إليه إلى المدى الذي ال تتعارض فيه مع أحكام هذا المرسوم، وذلك إلى حين ُصدور القرارات التي ت َِحل محلّها.

  14. المادة 14

    يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.