Dubai-Decree-3-2005 · H.H. The Ruler
مرسوم رقم (3) لسنة 2005
Decree No. (3) of 2005 Concerning Dnata Corporation
- المجال
- General
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
(1) تحول مؤسسة دناتا من مؤسسة يملكها المرحوم له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم إلى مؤسسة عامة تعود ملكيتها إلى حكومة دبي، ويشار إلى هذه المؤسسة العامة فيما يلي بـ ((المؤسسة)). (2) تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها استقلال مالي وإداري، ولها أن تتقاضى وتقاضى باسمها، وأن تنوب عنها في التقاضي والدعاوى القضائية المتعلقة بها أي شخص تعينه لهذه الغاية.
المادة 2
تكون أغراض المؤسسة: (1) القيام بأعمال وكالة المطيرات العام ووكالة خطوط الملاحة الجوية الدولية لنقل الركاب والبضائع مع مراعاة القواعد المتعلقة بذلك اتباعها، وتنفيذه ما تتضمنه الاتفاقيات التي تعقد مع خطوط الملاحة الجوية الدولية بشأنها. (2) القيام لوحدها ودون غيرها بأعمال وكالة الخدمات الأرضية لخطوط الملاحة الجوية الدولية في ميناء دبي الجوي الدولي والمتعلقة بنقل الركاب والبضائع بما في ذلك تقديم الخدمات الهندسية والفنية، وللمؤسسة أن تقوم بمثل هذه الأعمال في المطارات الأخرى خارج إمارة دبي. (3) القيام بخدمات تموين الطائرات بالمواد الغذائية وغيرها في ميناء دبي الجوي الدولي وغيره من الموانئ الجوية خارج إمارة دبي. (4) القيام بخدمات الحاسوب لخطوط الملاحة الجوية الدولية أو لغيرها من المؤسسات أو الشركات والأفراد. (5) تنظيم رحلات الترفيه والرحلات بأسعار خاصة من دبي وإليها وتوفير الترتيبات الأرضية لمنظمي الرحلات. (6) حيازة واستئجار وإدارة المباني اللازمة لتنفيذ أهداف المؤسسة. (7) أن تقوم بأي عمل أو خدمة أخرى مهما كان نوع هذا العمل أو الخدمة. (8) وبصفة عامة تزاول المؤسسة وتنفذ أية أعمال أو خدمات تتعلق مباشرة أو غير مباشرة في ترويج أهدافها المذكورة وتحقيقها بصورة رئيسية، بما تستقبل وتشتري وتتفاوض حول ديون مستندات قابلة للتداول، وتقترض الأموال بضمان أو بدون ضمان، وأن تقدم أو تقدم الضمان لصالح أشخاص آخرين، ولها كذلك أن تستثمر أموال المؤسسة بالطريقة التي تراها، وأن تشتري وتمتلك وتكيم وتؤجر وتتصرف بأي شكل آخر بأي مال من دولة أو غير دولة تمتلكها، وأن تساهم في شركات أخرى.
المادة 3
يجوز للمؤسسة أن تفتتح فروعا لها خارج إمارة دبي وتغلقها، كما يجوز لها أن تؤسس أو تمتلك بمفردها شركات خارج دولة الإمارات العربية المتحدة أو تساهم مع آخرين في هذه الشركات.
المادة 4
يمثل المؤسسة ويدير شؤونها رئيس يعين من وقت آخر من قبل حكومة دبي ويشار إليه فيما بعد بالرئيس.
المادة 5
لا تكون حكومة دبي مسؤولة عن أية ديون أو التزامات تطلب من المؤسسة أو الرئيس.
المادة 6
لا يكون الرئيس إلا في حدود إدارته وتشغيله لعمليات المؤسسة مسؤولا تجاه الآخيار عن أي فعل يقوم به أو تقصر به فيما يتصل بالإدارة والتشغيل والتصرف، وتكون المؤسسة وحدها مسؤولة أمام الآخيار عن هذا الفعل أو التصرف.
المادة 7
(1) يجوز للمؤسسة أن تقترض الأموال من أي شخص طبيعي أو معنوي أياً كان. (2) لا يجوز لأية جهة استيفاء أي دين أو التزام لها على المؤسسة بطريق الحجز أو وضع الحجز أو البيع بالمزاد العلني أو بأي إجراء قانوني آخر للمعدات وآلات النقل والمواد العينية الأخرى المملوكة للمؤسسة سواء كانت قطعة أو غير قطعة صادر بها الدين أو الالتزام حكم أو لم يصدر. (3) استثنائاً مما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة فللرئيس أن يستثني من أحكام هذه الفقرة بقرار يصدر عن إعلانه أي دائن بالنسبة لأي دين أو التزام له على المؤسسة أو أي جهة آخر قابل للمؤسسة فيما يتصل به فعالته. وفي هذه الحالة يجوز للمؤسسة أن تقدم للدائن أو لأي جهة أخرى بما في ذلك جميع أنواع الضمانات والشروط أن تقدم عليها بضمان من موجودات المؤسسة وممتلكاتها الأخرى ضماناً لدفع الدين أو الكفالة أو تنفيذ الالتزام.
المادة 8
(1) مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة للرئيس أن يصدر من وقت آخر الأنظمة والقواعد اللازمة لإدارة المؤسسة وتشغيلها وأن يعدلها. وتكون هذه الأنظمة والقواعد ملزمة للكافة. (2) لحكومة دبي دون إجحاف بعدم مسؤوليتها وفقا للمادة (2) من هذا المرسوم أن يعدل هذه الأنظمة والقواعد ويضع غيرها بالصورة التي تراها، وأن يستثني أي شخص أو جهة من الالتزام بها أو ببعضها. (3) تكون هذه الأنظمة والقواعد وتعديلاتها سواء صادرة من قبل حكومة دبي أو الرئيس سارية المفعول من تاريخ صدورها.
المادة 9
تسري أحكام هذا المرسوم اعتباراً من يناير سنة 2000 وينشر في الجريدة الرسمية.