Dubai-Decree-31-2025 · H.H. The Ruler
مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بشأن إجازة الزواج لموظفي حكومة دبي
Decree No. (31) of 2025 Concerning Marriage Leave for Employees of the Government of Dubai
- المجال
- Employment/HR
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا المرسوم، المعاني المُبيّنة إزاء كُلّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك: الدولة : دولة اإلمارات العربية المتحدة. اإلمارة : إمارة دبي. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإلمارة. الجهة الحُكوميّة : الدوائر الحُكوميّة، والهيئات والمُؤسّسات العامّة، والمجالس الحُكوميّة والسُّلطات العامّة، وأي جهة عامّة أخرى تابعة لحُكومة دبي. المُوظف : الشخص المشمول بالفئات المُحدّدة في المادة (2) من هذا المرسوم. المُواطن : كُل من يحمل جنسيّة الدولة. إجازة الزواج : اإلجازة المُقررة للمُوظف وفقاً ألحكام هذا المرسوم.
المادة 2
تُطبّق أحكام هذا المرسوم على الفئات التالية: 1. المُوظفين المُواطنين العاملين في الجهات الحُكوميّة أيّاً كانت طريقة تعيينهم، بمن فيهم المُديرون العامّون والمُديرون التنفيذيّون ومن في حُكمهم، والمُوظفين المُواطنين العاملين لدى السُّلطات المُشرفة على مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي. 2. أعضاء السُّلطة القضائيّة المُواطنين العاملين لدى محاكم دبي والنِّيابة العامّة وجهاز التفتيش القضائي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي ومركز فض المُنازعات اإليجاريّة وأي من الجهات القضائيّة في اإلمارة. 3. المُنتسبين العسكريين المُواطنين العاملين لدى أي من الجهات العسكريّة في اإلمارة، باستثناء المُرشّحين. 4. أي فئة أخرى يصدُر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي في هذا الشأن.
المادة 3
أ- يستحق المُوظف إجازة الزواج براتب شامل لمُدّة (10) عشرة أيّام عمل، وفقاً للضوابط المُقررة في هذا المرسوم. ب- يجوز للمُوظف الجمع بين إجازة الزواج وأي إجازة أخرى يستحقّها بمُوجب التشريع المُنظم لشُؤون الموارد البشريّة المعمول به لدى جهة عمله.
المادة 4
يُشترط لمنح المُوظف إجازة الزواج وفقاً ألحكام هذا المرسوم، توفُّر الشُّروط التالية: 1. أن يكون زوج المُوظف مُواطناً. 2. أن يكون المُوظف قد اجتاز بنجاح فترة االختبار المُقررة وفقاً للتشريع المُنظم لشُؤون الموارد البشريّة المعمول به لدى جهة عمله، أو بحسب ما تُقِّرُّه جهة عمله في هذا الشأن. 3. أن يكون عقد زواج المُوظف مُصدّقاً لدى الجهة المُختصّة في الدولة، وقد تم إبرامُه بعد تاريخ 31 ديسمبر 2024. 4. تقديم نُسخة عن عقد الزواج مع طلب إجازة الزواج، على أن يتم تقديم نُسخة العقد لمرة واحدة فقط. 5. أي شُروط أخرى يصدُر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي في هذا الشأن.
المادة 5
أ- يُصرف للمُوظف خالل فترة إجازة الزواج راتبه اإلجمالي كامالً، بما في ذلك البدالت والمزايا الماليّة المُقررة له بمُوجب التشريع المُنظم لشُؤون الموارد البشريّة المعمول به لدى جهة عمله. ب- يجوز للمُوظف استخدام إجازة الزواج في أي وقت، سواء بشكل مُتصل أو مُتقطع، خالل سنة من تاريخ إبرام عقد الزواج، ويجوز للجهة الحُكوميّة، المُوافقة على ترحيل إجازة الزواج أو أي جُزء منها إلى السّنة التالية فقط، بناءً على أسباب جِدّية يُقدِّمها المُوظف وبعد مُوافقة المسؤول المُباشر. ج- إذا وافق وقوع إجازة الحداد أثناء إجازة الزواج، فإنّه تُضاف المُدّة المُتداخلة من إجازة الحداد إلى إجازة الزواج.
المادة 6
أ- ال يجوز للجهة الحُكوميّة استدعاء المُوظف خالل فترة تمتُّعه بإجازة الزواج، باستثناء المُنتسب العسكري في حال تطلّبت حاجة العمل ذلك، وفي هذه الحالة تُمدَّد إجازة الزواج للمُدّة المُتبقّية منها إلى ما بعد االنتهاء من فترة االستدعاء. ب- إذا تم استدعاء المُوظف أثناء فترة تمتُّعه بإجازة الزواج لتأدية الخدمة الوطنيّة واالحتياطيّة، أو في حال عدم تمكُّنه من استخدام إجازة الزواج الستدعائه لتأدية الخدمة الوطنيّة واالحتياطية، فإن إجازة الزواج أو أي من األيّام المُتبقّية منها تُرحّل إلى ما بعد انتهاء المُوظف من تأدية الخدمة الوطنيّة واالحتياطيّة، على أن تُستخدم إجازة الزواج أو األيّام المُتبقّية منها خالل سنة من تاريخ عودته إلى العمل.
المادة 7
يحتفظ المُوظف الذي يُنقل أو يُعيّن في أي جهة حُكوميّة أخرى، بحقِّه في إجازة الزواج أو أي جُزء منها في حال عدم تمتُّعه بها خالل فترة عمله لدى الجهة الحُكوميّة السّابقة.
المادة 8
يبدأ احتساب المُدّة المُقررة الستخدام إجازة الزواج وفقاً لحُكم الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك بالنِّسبة لعُقود الزواج التي أُبرمَت بعد تاريخ 31 ديسمبر 2024، وقبل تاريخ النّشر.
المادة 9
يُصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة 10
يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.
المادة 11
يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من الأول من يناير 2025، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.