Dubai-Decree-32-2005 · H.H. The Ruler
307 مرسوم رقم (32) لسنة 2005
Decree No. (32) of 2005 Establishing a Public Corporation Named the “Dubai Equestrian Club”
- المجال
- General
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
تنشا بموجب هذا المرسوم مؤسسة عامة مستقلة تعرف باسم "نادي دبي للفروسية" ويشار إليها فيما بعد بالمؤسسة. تتمتـ ــم المؤسسـ ــة بالشتب ـ ــية اكعتباراـ ــة ل ويل ـ ــور لهـ ــا اس ـ ــتق مـ ــالي و داري وتع ـ ــود ملكيتها لحلومة دبي. واج ــول للمؤسسـ ــة ر تقا ـ ــي بهـ ــذع البـ ــفة ل وار تع ــير ي شـ ــت ليم لهـ ــا فـ ــي يـ ــة إجراءات ق ائية.
المادة 2
تكور غراض المؤسسة: (1) تملـ وتشـليو اوادارن نـادي دبـي للفروسـية – وهـو نـاد قـائم حاليـا – و ي مرافـ تـر تشـيدها المؤسســة ( ويشــار إليهــا جميعــا فيمــا بعــد ب "النــادي")ل و ر تمتلـ وتشـلو ي مرف و ناد فروسية آتر في نطاق إمارن دبي. (2) تطـ ـ ــوار وتعلاـ ـ ــل ونشـ ـ ــر راا ـ ـ ــة الفروسـ ـ ــية ل رتقـ ـ ــاء بهـ ـ ــا إل ـ ـ ـ المسـ ـ ــتويات الدوليـ ـ ــة وممارس ــتها تح ــت منلـ ــة و ننم ــة اكتح ــاد الـ ــدولي لراا ــات الفروسـ ــية( ف. ي. ي) THE International- Federation for Equestrian Sports (FEI) (3) تطبي األسس والمعايير الدولية المتعلقة براا ات الفروسيةل وتشمو: - قفل الحواجل. ب- القدرن والتحمو. ج- الترويض وعروض التيو (دراساج). د- منافسات ال ه- قيادن مرلبات التيو . و- جمبال التيو . ل- منافسات الرانينج. ح- ة يام (ايفينتج). منافسات ذوي اكحتياجات التابة. (4) تننيم المسابقات الدولية للفروسية. (5) تطوار وو م األننمة واللوائح واألحلام المتعلقة براا ات ومسابقات الفروسية. (6) امت واستئجار اوادارن العقارات والمنشآت ال لمة لتنفيذ غراض المؤسسة. (7) و تسـ ــهم ببـ ــورن مباشـ ـ ـرن و غيـ ــر مباشـ ـ ـرن فـ ــي تـ ـ ـرواج غرا ـ ــها يـ ـ ــة عمـ ـ ــا تتعل ـ ـ الم ـ ــذلورن وتحقيقه ـ ــا. لمـ ـ ــا ر تسـ ـ ــحب وتقبـ ـ ــو وتفـ ـ ــاوض حـ ـ ــو يـ ـ ــة مسـ ـ ــتندات قابلـ ـ ــة للتـداو ل وتقتــرض األمــوا ب ــمار و بــدور ــمار مــر جــو تل ـ األغ ـراضل ولهــا لهـذلـ ر تسـ ــت مر مـ ــوا المؤسسـ ــة بالطراقـ ــة التـ ــي تراهـ ــال و ر تسـ ــاهم فـ ـ ي شـ ـ ـرلات
المادة 3
اعتبـارا مـر تـاراد بـدور هـذا المرسـومل تنقـو إلـ المؤسسـة ملكيـة جميـم العقـارات والمنشـآت والمنقــوكت وغيره ــا مـ ـر الموجـ ــودات الكائنـ ــة فـ ـي النـ ـادي و المتعلقـ ـة بـ ـ ل بمـ ـا فـ ـي ذلـ ـ لافـ ـة الحقـوق واسـم الشـهرنل لمـا تبـبح المؤسسـة مســؤولة عـر لافـة التلامـات النـادي وديونـ مهمــا لار نوعها.
المادة 4
يجول للمؤسسة ر تفتح فروعا لها في إمارن دبي وتارجها.
المادة 5
يتول إدارن المؤسسة مجلس إدارن يتم تعيير ع ائ مر قبو الحاكم.
المادة 6
يعير مجلس اإلدارن المدير العام ويحدد درجت وراتب .
المادة 7
ك تكـور حلومـة دبــي مسـؤولة عـر يــة ديـور و التلامـات تطلــب مـر المؤسسـة و ال ـرئيس و ي مر ع اء مجلس اإلدارن.
المادة 8
ك يلـ ــور ال ـ ـرئيس و ي مـ ـ ـر ع ـ ـاء مجلـ ـ ـس اإلدارنل نـ ـاء إدارتهـ ـ ــم و تشـ ـليلهم لعمليـ ـ ــات المؤسسـ ــةل مسـ ـؤوك تجـ ـاع األغيـ ـار عـ ـر يـ ـة فعـ ـو يقـ ـوم بـ ـ و تـ ـر يرتكبـ ـ فيمـ ـا يتبـ ـو بهـ ـذع اإلدارن و التشليول وتكور المؤسسة مسؤولة وحدها مام األغيار عر هذا الفعو و التر .
المادة 9
ك يجـ ـول أليـ ـة جهـ ـةل اسـ ـتيفاء يـ ـ ديـ ـر و الت ـ ـلام لهـ ـا علـ ـ المؤسسـ ـة بطـ ـرق و ـ ـم اليـ ـد و الحجـل و البيـم بـالملاد العلنـي و الحيـالن بـجي إجـراء قـانوني آتـرل للعقـارات و المنشـآت و الموجودات العينية المملولة للمؤسسـة سـواء بـدر بهـذا الـدير و اكلتـلام حلـم قطعـي و لـم يبدر.
المادة 10
يعمو بهذا المرسوم مر تاراد بدورعل وانشر في الجرادن الرسمية.