uaelaw.ai

Dubai-Decree-38-2023 · H.H. The Ruler

مرسوم رقم (38) لسنة 2023 بشأن نقل قسم الآثار إلى هيئة الثقافة

Decree No. (38) of 2023 Transferring the Antiquities Section of the Architectural Heritage and Antiquities Department from the Dubai Municipality to the Dubai Culture and Arts Authorit

المجال
Public Services

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    أ‪ -‬اعتبارا ً من تاريخ العمل بهذا المرسوم‪ ،‬يُنقل قسم اآلثار بإدارة التراث العمراني واآلثار التابعة لمؤسسة المرافق العامة بالبلدية إلى الهيئة‪ ،‬على أن تحدد الهيئة بالتنسيق مع األمانة العامة للمجلس التنفيذي الوحدة التنظيمية التي يُنقل إليها هذا القسم ضمن الهيكل التنظيمي ال ُمعتمد للهيئة ب ُموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (‪ )38‬لسنة ‪ 2022‬ال ُمشار إليه. ب‪ -‬تُش ّكل بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لجنة توجيهية تتولى اإلشراف على عملية نقل قسم اآلثار بإدارة التراث العمراني واآلثار والمهام والصالحيات المنوطة به من البلدية إلى الهيئة، على أن تستمر البلدية من تاريخ العمل بهذا المرسوم وحتى انتهاء أعمال اللجنة التوجيهية بمزاولة المهام والصالحيات المنوطة بها في قسم اآلثار.

  2. المادة 2

    أ‪ -‬يُنقل إلى الهيئة ما يلي: 1. كافّة المهام واالختصاصات المنوطة بقسم اآلثار بإدارة التراث العمراني واآلثار بموجب التشريعات والتعليمات السارية في هذا الشأن. 2. ملكيّة العقارات والمنقوالت واألصول واألجهزة وال ُم ِعدّات واألموال العائدة لقسم اآلثار بإدارة التراث العمراني واآلثار. 3. ُم ّ وظفو قسم اآلثار بإدارة التراث العمراني واآلثار، باإلضافة إلى الموظفين العاملين في الوحدات التنظيمية الداعمة أو المساندة لقسم اآلثار في البلدية، الذين يتقرر انتقالهم إلى الهيئة باالتفاق مع البلدية، على النحو الذي يُم ِ ّكن الهيئة من أداء المهام واالختصاصات المنقولة إليها، على أن يسري بشأنِ ِهم القانون رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 2018‬ال ُمشار إليه مع احتفاظ ِهم ب ُحقوقِ ِهم ال ُمكتسبة. 4. ال ُمخ ّصصات الماليّة المرصودة لقسم اآلثار بإدارة التراث العمراني واآلثار في ال ُموازنة السنوية للبلدية. ب‪ -‬تحل الهيئة محل البلدية في كل ما لها من حقوق في قسم اآلثار بإدارة التراث العمراني واآلثار وما عليها من التزامات.

  3. المادة 3

    على كل من البلدية والهيئة، تحت إشراف اللجنة التوجيهية ال ُمشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (1) من هذا المرسوم، التنسيق مع الجهات المعنية في إمارة دبي لتوفيق أوضاعهما بما يتوافق وأحكام هذا المرسوم، خالل مهلة ال تزيد على (3) ثالثة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز لرئيس المجلس التنفيذي تمديد هذه المهلة للمدة التي يراها مناسبة، في األحوال التي تستدعي ذلك.

  4. المادة 4

    يُصدِر رئيس المجلس التنفيذي القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

  5. المادة 5

    أ‪ -‬يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم. ب‪ -‬يستمر العمل بالتشريعات السّارية لدى البلدية بتاريخ العمل بهذا المرسوم، إلى المدى الذي ال تتعارض فيه مع أحكامه، وذلك إلى حين صدور التشريعات التي تحل محلّها.

  6. المادة 6

    يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ ُصدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.