uaelaw.ai

Dubai-Decree-38-2024 · H.H. The Ruler

مرسوم رقم (38) لسنة 2024 بشأن نادي دبي لسباقات الهجن

Decree No. (38) of 2024 Concerning the Dubai Camel Racing Club

المجال
General

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا المرسوم، المعاني ال ُمبيّنة إزاء ُك ٍّّل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة : دولة اإلمارات العربية المتحدة. اإلمارة : إمارة دبي. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإلمارة. المكتب : مكتب زعبيل لصاحب السُّمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. النادي : نادي دبي لسباقات الهجن. الرئيس : رئيس النادي. المجلس : مجلس إدارة النادي. ال ُمدير التنفيذي : ال ُمدير التنفيذي للنادي.

  2. المادة 2

    تسري أحكام هذا المرسوم على النادي، ال ُمنشأ بموجب القرار رقم (6) لسنة 2008 ال ُمشار إليه، باعتباره ُمؤسّسة عا ّمة تتمتّع بالشخصيّة االعتباريّة واألهليّة القانونيّة الالزمة ل ُمباشرة األعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه، ويُعتبر أحد الجهات التابعة للمكتب.

  3. المادة 3

    يكون المقر الرئيس للنادي في اإلمارة، ويجوز بقرار من الرئيس إنشاء فُروع ومكاتب للنادي داخل اإلمارة وخارجها.

  4. المادة 4

    يهدف النادي إلى تحقيق ما يلي: 1. ال ُمساهمة في ترسيخ مكانة اإلمارة لتكون مركزا ً إقليميا ً وعالميا ً لرياضة سباقات الهجن. 2. تطوير وتعزيز ونشر رياضة سباقات الهجن لالرتقاء بها إلى ال ُمستويات الدوليّة. 3. ال ُمحافظة على رياضة الهجن باعتبارها موروثا ً تاريخيا ً وعربيا ً أصيالً للدولة، وتشجيع األجيال القادمة لل ُمحافظة على هذا الموروث وضمان استدامته. 4. تعزيز ثقافة الهجن العربية األصيلة، وتوسيع القاعدة المعرفية عن رياضة الهجن، ونشر هذه القاعدة على ُمستوى العالم. 5. االهتمام بسالالت الهجن العربية األصيلة، وحفظ وتوثيق بياناتها لألجيال القادمة.

  5. المادة 5

    يكون للنادي في سبيل تحقيق أهدافه، المهام والصالحيّات التالية: 1. تملُّك وإدارة النادي، وأي مرافق أخرى يُنشئها، وكذلك امتالك أي مرافق أو أندية أخرى لسباقات الهجن داخل اإلمارة. 2. القيام بال ُمعامالت واألعمال ال ُمرت ِّبطة بطبيعة نشاط النادي والالزمة لتحقيق أهدافه، بما في ذلك ُمزاولة األعمال التجاريّة. 3. تطبيق األسس والمعايير الدولية ال ُم ِّتعلّقة برياضة سباقات الهجن. 4. إعداد الدِّّراسات والبُحوث ذات العالقة برياضة الهجن، وتطوير األنشطة ال ُم ِّتعلّقة بها. 5. تنظيم وال ُمشاركة في تنظيم ال ُمسابقات المحلية والدولية لرياضة سباقات الهجن بالتنسيق مع الجهات ال ُحكوميّة المعنيّة. 6. وضع األنظمة واللوائح واألحكام ال ُم ِّتعلّقة برياضات و ُمسابقات الهجن، ال ُمتوافقة مع األسس والمعايير الدولية ال ُمرتبطة بهذه الرياضات وال ُمسابقات، وتحديثها بشك ٍّل دوري. 7. تنظيم وال ُمشاركة في تنظيم الفعاليّات والمعارض وال ُمؤتمرات وورش العمل والبرامج ال ُمتخصصة، في المجاالت ذات ال ِّصلة بتحقيق أهداف النادي. 8. التنسيق والتعاون وال ُمشاركة مع الجهات ال ُحكوميّة المعنيّة لوضع المعايير والضوابط ال ُم ِّتعلّقة بترخيص ُمنشآت الهجن واألنشطة التابعة لها في اإلمارة، على النحو الذي يُس ِّهم في تحقيق أهداف النادي. 9. التنسيق والتعاون وال ُمشاركة مع الجهات ال ُحكوميّة المعنيّة لوضع الضوابط ال ُم ِّّتعلقة بالعزب ال ُمخصصة لرياضة سباقات الهجن، ورفعها إلى المجلس إلقرارها تمهيدا ً العتمادها من الرئيس. 10. إصدار ونشر ال ُكتُب والمطبوعات وال ّنشرات الدوريّة والتسجيالت المرئيّة والمسموعة ذات العالقة برياضة الهجن. 11. إقامة وتنظيم مزادات الهجن واإلشراف عليها، ووضع االشتراطات والضوابط الالزمة لتنظيمها. 12. إنشاء قاعدة بيانات لحفظ سالالت الهجن العربية األصيلة، واستخدامها لألغراض التي تُح ِّّقق أهداف النادي. 13. تأسيس ال ّ شركات وال ُمؤسّسات ذات ال ِّصلة بمجال عمل النادي، سوا ًء ب ُمفردِّه أو مع الغير وفقا ً للتشريعات السارية. 14. تملُّك وتأجير واستئجار واستثمار واستعمال وتطوير واستغالل األموال المنقولة وغير المنقولة الالزمة لتحقيق أهداف النادي. 15. أي مهام أو صالحيّات أخرى تُم ّكن النادي من تحقيق أهدافه المنصوص عليها في هذا المرسوم، يتم تكليفُه بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي أو الرئيس.

  6. المادة 6

    يكون للنادي رئيس يُعيّن بقرار يُصدره الحاكم.

  7. المادة 7

    أ- يتولى الرئيس ُم ِّه ّمة اإلشراف العام على النادي، وإصدار القرارات الالزمة إلدارته وتمكينه من تحقيق أهدافه والقيام بالمهام والصالحيّات المنوطة به ب ُموجب هذا المرسوم والقرارات ال ّصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصالحيّات التالية: 1. اعتماد السياسة العامة للنادي، وخططه اإلستراتيجية والتطويرية. 2. اإلشراف العام على تحقيق أهداف النادي. 3. اعتماد الهيكل التنظيمي للنادي وحوكمة أعمال المجلس. 4. اعتماد مشروع ال ُموازنة السنوية للنادي. 5. إنشاء أي كيان تابع للنادي، يكون ضروريا ً لتحقيق أهداف النادي. 6. أي مهام أو صالحيات أخرى يتم تكليفُه بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي. ب- للرئيس تفويض أي من صالحياته المنصوص عليها في هذا المرسوم للمجلس أو ال ُمدير التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض ّ خطيا ً ومحدداً.

  8. المادة 8

    يكون للنادي مجلس إدارة، يتألف من رئيس ونائب لرئيس المجلس، وعدد من األعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة واالختصاص، يتم تعيينهم بقرار يُصدره الرئيس، وتكون ُمدّة العُضويّة في المجلس (3) ثالث سنوات قابلة للتجديد.

  9. المادة 9

    أ- يتولّى المجلس اإلشراف العام على ُشؤون النادي وأنشطته وتنظيم أعماله بما يتّفق وتحقيق أهدافه، ويكون له على وجه ال ُخصوص المهام والصالحيّات التالية: 1. إقرار السياسة العا ّمة للنادي وخططه اإلستراتيجيّة والتطويريّة والتشغيليّة، ورفعها إلى الرئيس العتمادها. 2. اعتماد الخدمات واألعمال والمشاريع واألنشطة التي يقوم بها النادي، وال ُمرتبطة بتحقيق أهدافه. 3. ُمناقشة واعتماد القرارات واللوائح ال ُم ِّ ّنظمة لعمل النادي والمجلس والجهاز التنفيذي في النّواحي اإلداريّة والماليّة والف ّنية. 4. إقرار اللوائح ال ُم ِّ ّنظمة لسباقات الهجن والقواعد ال ُم ِّ ّنظمة لل ُمشاركة في هذه السباقات، باإلضافة إلى أي لوائح أو قواعد مرتبطة باألنشطة والمشاريع التي يقوم بها النادي، ورفعها إلى الرئيس العتمادها. 5. تشكيل اللجان ال ُم ِّ ّنظمة لسباقات الهجن، وتحديد مهامها وصالحياتها، واقتراح ال ُمكافآت ال ُمستحقّة ألعضاء هذه اللجان، ورفعها إلى الرئيس العتمادها. 6. ُمناقشة وإقرار الهيكل التنظيمي للنادي وحوكمة أعمال المجلس، ورفعه للرئيس العتماده. 7. ُمناقشة مشروع ال ُموازنة السنويّة للنادي، ورفعه للمكتب إلقراره ضمن ال ُموازنة السنويّة للمكتب. 8. ُمناقشة الحساب الختامي السّنوي للنادي، ورفعه للمكتب لل ُمصادقة عليه وفقا ً للتشريعات السارية. 9. توزيع المهام على أعضاء المجلس لتمكينه من أداء المهام المنوطة به بكفاءة وفاعلية. 10. تعيين ُم ِّ ّقرر المجلس وتحديد مها ِّّمه. 11. اعتماد الخطط السنويّة والمرحليّة لألعمال التنفيذيّة ال ُمرتبِّطة بتحقيق أهداف النادي، وتوجيه ال ُمدير التنفيذي نحو تنفيذ تلك الخطط. 12. تشكيل اللجان وفرق العمل ال ُمتخصصة الدائمة أو ال ُمؤقّتة وفق ُمتطلّبات أنشطة النادي وأهدافه، ل ُمعاونة المجلس في أداء مها ِّّمه، ووضع اللوائح ال ُم ِّ ّنظمة ألعماله وتحديد ُمكافآت و ُمخصصات أعضاء تلك اللجان وفرق العمل. 13. ُمراجعة تقارير األداء السنوية للنادي، وعرضها على الرئيس. 14. أي مهام أو صالحيّات أخرى ذات صلة بتحقيق أهداف النادي، يتم تكليفُه أو تفوي ُضه بها من الرئيس. ب- للمجلس تفويض أي من صالحيّاته ال ُمقررة له ب ُموجب الفقرة (أ) من هذه المادة لرئيس المجلس أو أي من أعضائه أو ال ُمدير التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض ّ خطيا ً و ُمحدّداً.

  10. المادة 10

    يتولى رئيس المجلس المهام والصالحيّات التالية: 1. القيادة والتوجيه، بما يضمن تنفيذ جميع االختصاصات المنُوطة بالمجلس بكفاء ٍّة وفعاليّة، وبما يُم ّكن النادي من تحقيق أهدافه و ُمزاولة مهامه واختصاصاته ال ُمقررة له ب ُموجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة. 2. رئاسة وإدارة اجتماعات المجلس، بشكل يضمن تفعيل ُمشاركة أعضاء المجلس في إبداء رأيهم بالمواضيع التي ت ُ َطرح علي ِّهم، وتقديم اقتراحاتِّهم وت ِّوصياتِّهم بشأنِّها. 3. اعتماد مواعيد االجتماعات العاديّة واالستثنائيّة، واعتماد جدول أعمال االجتماعات، مع األخذ بعين االعتبار أي مسألة ُمستجدّة يطرحها أحد أعضاء المجلس. 4. تمثيل المجلس أمام الغير. 5. إدارة عمليّة تقييم المجلس، و ُمتابعة التقييم الدّوري ألداء أعضاء المجلس واللجان الفرعية وفِّ َرق العمل، ورفع نتائج تقييم األداء وتقرير األعمال السّنوي إلى الرئيس للتوجيه بما يراه ُمنا ِّسبا ً بشأنه. 6. ُمراجعة تكوين المجلس لضمان فعاليّة األداء، واقتراح أسماء أعضاء المجلس، ورفعها إلى الرئيس للتوجيه بما يراه ُمنا ِّسبا ً بشأنها. 7. العمل على ُمعالجة أي خالف قد يحدُث بين أعضاء المجلس، للوصول إلى قرارات وتوصيات ُمتوافِّقة قدر اإلمكان. 8. أي مهام أو صالحيات أخرى يتم تكليفُه أو تفويضه بها من الرئيس.

  11. المادة 11

    أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، أو نائبه في حال غيابه، ّمرتين على األقل ُكل سنة، أو ُكلّما دعت الحاجة إلى ذلك، في الزمان والمكان اللذيْن يُحدِّّدهما رئيس االجتماع. ب- يختار المجلس في ّأول اجتماع له نائبا ً لرئيس المجلس، يتولى ُممارسة مهام وصالحيّات رئيس المجلس في حال غيا ِّبه أو ُشغور ِّمنصبه ألي سب ٍّب كان. ج- تكون اجتماعات المجلس صحيحة ب ُحضور أغلبيّة أعضائه، على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه من بينهم، ويُصدِّر المجلس قراراته وتوصياته بأغلبيّة أصوات األعضاء الحاضرين، وعند تساوي األصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس االجتماع. د- ت ُدون قرارات وتوصيات المجلس في محاضر يُوقِّّع عليها رئيس االجتماع و ُم ّقرر المجلس. ه- يجوز في حالة االستعجال أن يُصدِّر المجلس قراراته وتوصياته بالتمرير، ويُشترط في هذه الحالة ُموافقة ثُلثي أعضاء المجلس على القرار أو التوصية، على أن تُعرض هذه القرارات والتوصيات على المجلس في ّأول اجتماعٍّ له لتضمينها بمحضر اجتماعه.

  12. المادة 12

    يُطبّق على المجلس في ُكل ما يتعلّق ْبحوكمة أعماله، بما في ذلك واجبات رئيسه وأعضاء المجلس، وتقييم أدائه، أحكام النظام الذي يعتمده الرئيس في هذا الشأن.

  13. المادة 13

    أ- يكون للنادي ُمدير تنفيذي، يُعيّن بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بنا ًء على توصية الرئيس. ب- يكون ال ُمدير التنفيذي مسؤوالً ُمباشرة ً أمام رئيس المجلس عن تحقيق أهداف النادي وأداء المهام والصالحيّات المنوطة به ب ُموجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة. ج- يتولّى ال ُمدير التنفيذي اإلشراف على األعمال اليوميّة للنادي وإدارة وتنظيم أعماله، ويكون مسؤوالً عن تنفيذ السياسات ال ُمعتمدة للنادي والقرارات التي يُصدِّرها المجلس، ويُمارس السُّلطات والصالحيّات الالزمة لتحقيق أهداف النادي، ويكون له على وجه ال ُخصوص المهام والصالحيّات التالية: 1. اقتراح السياسة العا ّمة للنادي وخططه اإلستراتيجيّة والتطويريّة والتشغيليّة، وعرضها على المجلس إلقرارها، و ُمتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الرئيس. 2. اقتراح الهيكل التنظيمي للنادي بالتنسيق مع المكتب، ورفعه للمجلس ل ُمناقشته وإقراره، تمهيداً العتماده من الرئيس. 3. اقتراح القرارات واللوائح ال ُم ِّ ّنظمة لعمل النادي والمجلس والجهاز التنفيذي في النواحي اإلداريّة والماليّة والفنّية، ورفعها للمجلس العتمادها. 4. اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس، وأحكام التشريعات السارية في اإلمارة والقرارات واألنظمة الصادرة ب ُمقتضى أ ّي ٍّ منها، وبأحكام أي تشريع يتعلّق بأعمال النادي وأنشطته. 5. إعداد مشروع ال ُموازنة السنويّة والحساب الختامي للنادي بالتنسيق مع المكتب، ورفعهما للمجلس ل ُمناقشتهما. 6. اقتراح اللوائح ال ُم ِّ ّنظمة لسباقات الهجن والقواعد ال ُم ِّ ّنظمة لل ُمشاركة في هذه السباقات، باإلضافة إلى أي لوائح أو قواعد ُمرتبطة باألنشطة والمشاريع التي يقوم بها النادي، وعرضها على المجلس إلقرارها. 7. اعتماد ال ُمعامالت الماليّة، بما فيها الحواالت والشيكات المصرفيّة، في ُحدود ما تنص عليه األنظمة واللوائح الماليّة المعمول بها في النادي، ومنظومة تفويض الصالحيّات ال ُمعتمدة في هذا الشأن. 8. التوقيع باسم النادي ونيابةً عنه على العقود واالتفاقات و ُمذ ّكرات التفاهُم وفقا ً للصالحيّات الممنوحة له من المجلس في هذا الشأن. 9. اإلشراف على أداء الجهاز التنفيذي للنادي للمهام المنوطة به بموجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه واللوائح واألنظمة ال ُمعتمدة في هذا الشأن. 10. اإلشراف على الوحدات التنظيميّة التي يتكون منها النادي ضمن الهيكل التنظيمي ال ُمعتمد، وإعداد التقارير الدوريّة والسنوية ال ُم ّتعلقة بسير العمل فيه ورف ِّعها إلى المجلس. 11. اإلشراف والتوجيه وال ُمتابعة ألنشطة العمل ال ُمت ّ ِّصلة بتحقيق أهداف النادي. 12. إعداد التقارير السنويّة ذات العالقة بأنشطة النادي ال ُمختلفة، وعرضها على المجلس التخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها. 13. تشكيل اللجان الفرعيّة وفرق العمل الدائمة وال ُمؤقّتة، ل ُمعاونته في أداء مها ِّّمه وتحقيق أهداف النادي، وتحديد مهام وصالحيّات تلك اللجان وفرق العمل و ُمدّة عملها. 14. أي مهام أو صالحيّات أخرى يتم تكليفُه أو تفوي ُضه بها من الرئيس أو المجلس تكون ذات

  14. المادة 14

    أ‪-‬ يتكون الجهاز التنفيذي للنادي من ال ُمدير التنفيذي وعدد من ال ُموظّفين والعاملين‪.‬ ب‪ -‬يُناط بالجهاز التنفيذي للنادي القيام بكافّة األعمال التشغيليّة للنادي وتقديم الدعم الالزم للمجلس‪، وفقا ً للوائح واألنظمة والقرارات التي يعتمدها المجلس وال ُمدير التنفيذي في هذا الشأن‪. ج‪ -‬يسري على ُموظّفي الجهاز التنفيذي للنادي نظام ُشؤون الموارد البشريّة الذي يعتمده المجلس في هذا الشأن‪ ،‬على أن يُراعى في هذا النظام أن يكون ُمتوافقا ً في أحكامه مع أحكام التشريعات ال ُمتعلّقة ب ُشؤون الموارد البشريّة ال ُمطبّقة في حكومة دبي‪.

  15. المادة 15

    تتكون الموارد الماليّة للنادي ِّم ّما يلي‪: ‫‪ .1‬االعتمادات الماليّة ال ُم ّقررة للنادي في ال ُموازنة السنويّة للمكتب‪. ‫‪ .2‬الرسوم والبدالت التي يستوفيها نظير الخدمات التي يُقدّمها‪. ‫‪ .3‬الغرامات الماليّة التي يفرضها نظير ال ُمخالفات ال ُمرتبطة برياضة سباقات الهجن‪. ‫‪ .4‬حصيلة مزادات الهجن‪. ‫‪ .5‬عوائد استثمار أموال النادي‪. ‫‪ .6‬ال ِّهبات والمنح والتبرعات والوصايا التي تُقدّم للنادي ويقبلها المجلس‪. ‫‪ .7‬أي موارد أخرى يُوافق عليها الرئيس‪.

  16. المادة 16

    أ‪ -‬يُط ِّبّق النادي في تنظيم حساباته و ِّس ِّجالته أصول ومبادئ ال ُمحاسبة ال ُحكوميّة‪. ب‪ -‬يكون التوقيع على العُقود واالتفاقات والحواالت والشيكات المصرفية وإدارة الحسابات البنكيّة الصادرة عن النادي إلى البُنوك والمصارف المعنيّة في الدولة وفقا ً لالئحة الصالحيّات الماليّة التي يُقرها المجلس ويعتمدها المكتب وفقا ً للتشريعات السارية في هذا الشأن‪. ج‪ -‬تبدأ السنة الماليّة للنادي في اليوم األول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من شهر ديسمبر من ُكل سنة‪. د‪ -‬تخضع حسابات النادي للرقابة والتدقيق من قبل جهاز الرقابة الماليّة‪.

  17. المادة 17

    على جميع الجهات الحكومية في اإلمارة وغيرها من الجهات التعاون التام مع النادي‪ ،‬لتمكينه من تحقيق أهدافه والقيام باالختصاصات المنوطة به ب ُموجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة‪ ،‬وتقديم الدعم الالزم له متى ُط ِّلب منها ذلك‪.

  18. المادة 18

    باستثناء القرارات التي يختص الرئيس بإصدارها وفقا ً ألحكام هذا المرسوم‪ ،‬يُصدر رئيس المجلس أو من يُف ِّوضه القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم‪ ،‬بعد ال ُموافقة عليها من المجلس‪.

  19. المادة 19

    أ‪ -‬يُلغى القرار رقم (‪ )6‬لسنة ‪ 2008‬ال ُمشار إليه‪ ،‬كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم‪. ب‪ -‬يستمر العمل باللوائح والقرارات واألنظمة والتعليمات الصادرة تنفيذا ً للقرار رقم (‪ )6‬لسنة ‪ 2008‬ال ُمشار إليه‪ ،‬إلى المدى الذي ال تتعارض فيه مع أحكام هذا المرسوم‪ ،‬وذلك إلى حين ُصدور اللوائح والقرارات واألنظمة والتعليمات التي تحل محلّها‪.

  20. المادة 20

    يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ ُصدوره‪ ،‬ويُنشر في الجريدة الرسميّة‪.