uaelaw.ai

Dubai-Decree-38-2025 · H.H. The Ruler

مرسوم رقم (38) لسنة 2025 بإلحاق قطع أراضي بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة

Decree No. (38) of 2025 Amalgamating Land Plots into the Ports, Customs, and Free Zone Corporation

المجال
Business/licensing

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا المرسوم، المعاني ال ُمبيّنة إزاء ُكٍّل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: قرار المجلس التنفيذي: قرار المجلس التنفيذي رقم (50) لسنة 2016 بشأن تنظيم األسواق التابعة لبلديّة دبي وتعديالته. البلديّة: بلديّة دبي. ال ُمؤسّسة: ُمؤسّسة الموانئ والجمارك والمنطقة ال ُحرّة. موانئ دبي العالميّة: ُمؤسّسة موانئ دبي العالميّة (م.م.ح).

  2. المادة 2

    تُلحَق بال ُمؤسّسة، قطع األراضي التالية، ال ُمبيّنة حدودها ومساحتها في الخرائط ال ُملحقة بهذا المرسوم: 1. قطعة األرض رقم (71117179)، الواقعة بمنطقة العوير األولى. 2. قطع األراضي أرقام (6140305)، (6143099)، (6140304)، (6140307)، (6143111)، (6143112)، (6143110)، (6140299)، (6140114)، (6140117)، (6140147)، (6140297)، (6140373)، (6143109)، (6140249)، (6140308)، (6140116)، (6140306)، (6140254)، (6140132)، (6140309)، (6140288)، (6140285)، (6140286)، (6140289)، (6140290)، (6140287)، (6140128)، (6140129)، (6143106)، (6140379)، (6140378)، (6140312)، (6140127)، (6140376)، (6140375)، (6143098)، (6143097)، (6140311)، (6140310)، و(6140296)، الواقعة بمنطقة رأس الخور الصناعيّة الثالثة.

  3. المادة 3

    أ- تُعتبر قطع األراضي ال ُمشار إليها في المادة (2) من هذا المرسوم منطقة تطوير خاصّة، وتسري عليها وعلى الشركات وال ُمؤسّسات التي يُرخّص لها بالعمل داخلها أحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها: 1. القانون رقم (1) لسنة 2001 ال ُمشار إليه. 2. المرسوم رقم (22) لسنة 2009 ال ُمشار إليه. ب- تُمارس ال ُمؤسّسة، داخل قطع األراضي ال ُمشار إليها في المادة (2) من هذا المرسوم، وعلى الشركات وال ُمؤسّسات التي يُرخّص لها بالعمل داخلها من قبل ال ُمؤسّسة، ذات الصالحيّات ال ُمقرّرة لها ب ُموجب التشريعات ال ُمشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والقرارات الصادرة ب ُموجبِها والتشريعات السّارية في إمارة دبي.

  4. المادة 4

    أ- على الرغم ِم ّما ورد في التشريعات ال ُمحدّدة في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا المرسوم، تُطبّق أحكام قرار المجلس التنفيذي والقرارات الصادرة ب ُموجبه داخل قطع األراضي ال ُمشار إليها في المادة (2) من هذا المرسوم، وتُمارس البلديّة ذات الصالحيّات ال ُمقرّرة لها ب ُموجب أحكامها. ب- للبلديّة أن تعهد لموانئ دبي العالميّة، ووفقاً للتشريعات السّارية، بإدارة أو تشغيل أو استثمار ُكل أو بعض المرافق أو العمليّات التي تتم في األسواق التابعة للبلديّة والموجودة داخل قطع األراضي ال ُمشار إليها في المادة (2) من هذا المرسوم، كما يكون لها أن تعهد سواءً لموانئ دبي العالميّة أو أي جهة أخرى بأي من االختصاصات ال ُمتعلقة بالرقابة واإلشراف على تلك األسواق ب ُمقتضى أحكام قرار المجلس التنفيذي والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك بموجب اتفاقيّة تُبرم معها في هذا الشأن، تُحدّد ب ُمقتضاها ُحقوق والتزامات البلديّة والجهة ال ُمتعاقد معها.

  5. المادة 5

    على جميع الشركات وال ُمؤسّسات ال ُمرخّص لها بالعمل داخل قطع األراضي ال ُمحدّدة في المادة (2) من هذا المرسوم، توفيق أوضاعها بما يتّفق مع التشريعات المعمول بها لدى ال ُمؤسّسة، خالل سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا المرسوم.

  6. المادة 6

    يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

  7. المادة 7

    يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.