uaelaw.ai

Dubai-Decree-41-2006 · H.H. The Ruler

مرسوم رقم (41) لسنة 2006

Decree No. (41) of 2006 Establishing Majid Al Futtaim Charity Foundation

المجال
General

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، إال إذا دل السياق على غير ذلك: الدولة: دولة اإلمارات العربية المتحدة. الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي. اإلمارة: إمارة دبي. المؤسسة: مؤسسة ماجد الفطيم الخيرية. الوثيقة التأسيسية: الوثيقة التأسيسية للمؤسسة. دائرة التنمية االقتصادية: دائرة التنمية االقتصادية في اإلمارة. مجلس األمناء: مجلس أمناء المؤسسة.

  2. المادة 2

    تنشأ بموجب هذا المرسوم وطبقاً للوثيقة التأسيسية الملحقة به، مؤسسة خاصة تعرف باسم "مؤسسة ماجد الفطيم الخيرية" وتكون لها الشخصية المعنوية المستقلة وتتمتع باألهلية الكاملة للتصرف في حدود أغراضها وأحكام هذا المرسوم.

  3. المادة 3

    يكون مقر المؤسسة ومركزها الرئيس في مدينة دبي، ويجوز للمؤسسة أن تنشئ لها فروعاً ومكاتب داخل وخارج الدولة.

  4. المادة 4

    أغراض المؤسسة هي ممارسة مختلف األنشطة الخيرية واإلنسانية والثقافية أو ذات النفع العام في الدولة أو خارجها، وبشكل خاص القيام بما يلي: 1- المساهمة في إنشاء ودعم المساجد والمراكز الثقافية اإلسالمية ومراكز البحوث اإلسالمية والمؤسسات التي تهتم بتنمية الوعي بالتراث اإلسالمي والحضارة اإلسالمية ودورها في تطوير الحضارة اإلنسانية. 2- المساهمة في تأسيس ودعم المدارس ومعاهد التعليم على اختالف أنواعها ودرجاتها، ومراكز البحث العلمي، والمكتبات العامة، وتوفير المنح الدراسية والبحثية للدارسين والباحثين، ودعم جهود الترجمة والنشر. 3- المساهمة في تأسيس ودعم المستشفيات والمراكز الطبية والمستوصفات ومراكز التأهيل. 4- المساهمة في تأسيس ودعم المشروعات السكنية ذات الطابع الخيري ودور األيتام ومراكز حضانة األطفال ودور العجزة والمعاقين. 5- المساهمة في المشروعات التي تهدف إلى حماية البيئة والمحافظة عليها. 6- إنشاء وتنظيم جوائز باسم ماجد محمد الفطيم لتكريم العلماء والباحثين والمفكرين في كافة مجاالت العلم والفكر واآلداب.

  5. المادة 5

    يتكون رأس مال المؤسسة من مبلغ مائة وخمسين مليون درهم إماراتي، مدفوعة بالكامل من المؤسس.

  6. المادة 6

    تنظم المؤسسة وتدار وفقا ألحكام هذا المرسوم وأحكام الوثيقة التأسيسية والنظام األساسي، وأية تعديالت عليها تتم وفقاً لألصول الواردة في الوثيقة والنظام المشار إليهما.

  7. المادة 7

    اعتباراً من تاريخ هذا المرسوم، ال يجوز للسيد/ ماجد محمد الفطيم أو ورثته من بعده العدول عن إنشاء هذه المؤسسة أو إلغاء أو تعديل الوثيقة التأسيسية أو التعرض ألموال المؤسسة، وذلك بأي شكل أو ألي سبب في أي وقت.

  8. المادة 8

    أ - يتولى السلطة العليا في المؤسسة واإلشراف الكامل عليها مجلس أمناء يتألف من عدد من األشخاص من ذوي الكفاءة والنزاهة، ال يقل عددهم عن ستة وال يزيد على تسعة أعضاء، يتم تعيينهم وعزلهم وفق األحكام المنصوص عليها في الوثيقة التأسيسية والنظام األساسي للمؤسسة. ب - يشكل أول مجلس أمناء وفقاً للوثيقة التأسيسية من كل من: 1- السيد/ طارق ماجد محمد الفطيم رئيساً لمجلس األمناء 2- السيد/ محمد عيسى سلطان السويدي نائب للرئيس 3- السيد/ أحمد سعيد سلطان بن بريك عضواً 4- السيد/ طارق راشد الماجد قريبان عضواً 5- السيد/ سعيد إبراهيم بن درويش عضواً 6- السيدة/ فوزية محمد سعيد بدري عضواً ج - إذا استحال تشكيل مجلس األمناء في أي وقت أو ألي سبب وفقاً ألحكام الوثيقة التأسيسية والنظام األساسي، أو نقص عدد أعضائه عن ستة، فإن تشكيل المجلس أو إكمال عدد أعضائه يتم بمرسوم يصدره الحاكم.

  9. المادة 9

    للحاكم في حال استعمال أموال المؤسسة فيما ال يتفق وتحقيق أغراضها أو قصد مؤسسها أو ارتكاب أخطاء جسيمة في إدارتها بما ال يتفق وأحكام هذا المرسوم وأحكام الوثيقة التأسيسية عزل مجلس األمناء وتعيين مجلس آخر ويتم ذلك بمرسوم.

  10. المادة 10

    يجوز لمجلس األمناء تعديل نصوص الوثيقة التأسيسية باستثناء ما تعلق منها باسم المؤسسة أو مقرها أو أغراضها أو رأسمالها، ويتم هذا التعديل وفقا لألصول الواردة في الوثيقة التأسيسية والنظام األساسي للمؤسسة ويودع هذا التعديل لدى دائرة التنمية االقتصادية.

  11. المادة 11

    ال يجوز للمؤسسة أن تستبدل باألموال المنقولة أو غير المنقولة المخصصة والمرصودة لها أو بأي جزء منها أمواالً منقولة أو غير منقولة أخرى، إال إذا كان في هذا االستبدال مصلحة محققة للمؤسسة، وعلى أن يتم ذلك بقرار يتخذه مجلس األمناء بأغلبية ثالثة أرباع أعضائه.

  12. المادة 12

    تعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم المحلية والعوائد على اختالف أنواعها.

  13. المادة 13

    تشهر المؤسسة بقيدها لدى دائرة التنمية االقتصادية، وتمارس عملها اعتبارا من تاريخ هذا القيد.

  14. المادة 14

    تقدم المؤسسة لدائرة التنمية االقتصادية في بداية كل سنة مالية قائمة بأسماء مجلس األمناء ونسخة من تقريرها السنوي والحساب الختامي مصدقاً من مراجع حسابات قانوني.

  15. المادة 15

    تحل المؤسسة وتصفى إذا استحال عملها بسبب عدم كفاية أو انعدام رأسمالها، مما يحول دون تحقيق أغراضها، وال يجوز حلها أو تصفيتها ألي سبب آخر.

  16. المادة 16

    مع مراعاة أحكام المادة (15) من هذا المرسوم، ال تحل المؤسسة أو تصفى إال بموجب مرسوم يصدره الحاكم.

  17. المادة 17

    مع مراعاة أحكام المادتين (15) و (16) وفي حالة تصفية المؤسسة تقرر حكومة دبي مصيراً لألموال المتبقية يقرب بقدر اإلمكان من األغراض التي أنشأت من أجلها المؤسسة.

  18. المادة 18

    يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.