uaelaw.ai

Dubai-Decree-46-2022 · H.H. The Ruler

مرسوم رقم (46) لسنة 2022 بشأن برنامج مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

Decree No. (46) of 2022 Concerning the End-of-Service Gratuity Management Schemes of Employees in the Emirate of Dubai

المجال
Employment/HR

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا المرسوم، المعاني ال ُمبيّنة إزاء ُك ٍّّل منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك: الدّولة : دولة اإلمارات العربيّة ال ُمتّ ِّحدة. اإلمارة : إمارة دبي. الحاكم : صاحب السُّمو حاكم دبي. ال ُحكومة : ُحكومة دبي. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإلمارة. المركز : مركز دبي المالي العالمي. دائرة الموارد البشريّة : دائرة الموارد البشريّة ل ُحكومة دبي. الدّائرة : أي جهة من الجهات المشمولة بأحكام هذا المرسوم، ال ُمحدَّدة في المادة (3) منه. ال ُم َّوظف : ال ُم ّواطن، الذي يشغل إحدى الوظائف الواردة ضمن ُموازنة الدّائرة، بما في ذلك ُعضو السُّلطة القضائيّة غير ال ُم ِّواطن، وال ُم ّوظف المدني غير ال ُم ِّواطن، وال ُم ّوظف الذي صدرت بشأنِّه ُموافقة مبدئيّة من الحاكم بال ُحصول على جنسيّة الدّولة ولديه جواز سفر إماراتي ساري المفعول. ال ُم ِّواطن : ُكل من يحمل جنسيّة الدّولة. البرنامج : البرنامج ال ُمعتمد في المركز إلدارة واستثمار مبالغ االشتراك و ُمكافآت نهاية الخدمة لل ُم ّوظفين العاملين في المركز، أو أي برنامج ادِّّخاري آخر خاص بال ُم ّوظفين يتم اعتمادُه من المجلس التنفيذي بنا ًء على ِّتوصية دائرة الماليّة. مبلغ االشتراك : المبلغ المالي ال ُمستحق لل ُم ّوظف من رصيد ُمكافأة نهاية ِّالخدمة المحسوب وفقا ً للتشريع ال ُم ِّّنظم ل ُشؤون الموارد البشريّة المعمول به في الدّائرة التي يعمل لديها، ال ُم َّحول للجهة ال ُمتعاقد معها بشكل مقطوع أو بنسبة ِّمئويّة شهريّة، ُمقا ِّبل االشتراك في البرنامج. اتفاقيّة االشتراك : اتفاقيّة تُبرم بين الدّائرة والجهة ال ُمتعاقد معها، يُحدَّد ب ُموج ِّبها آليّة االشتراك في البرنامج. الجهة ال ُمتعاقد معها : ال ُمنشأة ِّالعاملة في اإلمارة، بما فيها مناطق التطوير الخا ّصة، والمناطق ال ُح ّرة بما فيها المركز، ال ُمر ّخص لها ب ُمزاولة نشاط إدارة وتشغيل البرنامج، واستثمار مبالغ االشتراك و ُمكافآت نهاية ِّالخدمة لل ُم ّوظفين. االشتراك االختياري : اشتراك ال ُم ّوظف في البرنامج طوعيّا ً بهدف ادِّّخار ُجزء من راتبه، من خالل قيام الدّائرة باقتطاع نِّسبة يُحدِّّدها ال ُم ّوظف من راتبه اإلجمالي ال ّشهري كبدل اشتراك في البرنامج.

  2. المادة 2

    يهدف هذا المرسوم إلى تحقيق ما يلي: 1. ال ُمساهمة في جعل اإلمارة بيئة جاذبة للمواهب والكفاءات والمهارات التخ ُّصصيّة، وترسيخ ُمرونة بيئة العمل في الجهات المشمولة بأحكام هذا المرسوم. 2. تعزيز األمان االجتماعي لل ُم ّوظفين. 3. تعزيز ريادة ال ُحكومة في تحقيق أفضل العوائد لل ُم ّوظفين، من خالل استثمار ُمستحقّات نهاية خدمتِّهم وتحقيق أكبر عائد لها. 4. ال ُمساهمة في تسخير جميع ال ُم ِّقومات لتنفيذ ُمبادرات ال ُحكومة ال ُمرتبِّطة بتحقيق االستقرار الوظيفي لل ُم ّوظفين ورفع ُمستوى سعادتِّهم. 5. تعزيز مبدأ االدِّّخار لدى ال ُم ّوظفين، و ُمساعدتِّهم على زيادة ِّنطاق تنمية ُمدّخراتِّهم الماليّة.

  3. المادة 3

    تُطبّق أحكام هذا المرسوم على ال ُم ّوظفين ِّالعاملين لدى الجهات التالية: 1. الجهات ِّالخاضعة للقانون رقم (8) لسنة 2018 ال ُمشار إليه. 2. الجهات ال ُمحدَّدة في القائمة ال ُمرفقة بهذا المرسوم. 3. الجهات ال ُحكوميّة وغيرها من الجهات التي ّيتقرر إخضاعها ألحكام هذا المرسوم، ب ُموجب قرار يصدُر في هذا الشأن عن رئيس المجلس التنفيذي.

  4. المادة 4

    لغايات هذا المرسوم، تتولّى دائرة الماليّة القيام بالمهام والصالحيّات التالية: 1. تقييم أثر تطبيق أحكام هذا المرسوم بالتنسيق مع دائرة الموارد البشريّة والجهات ال ُمخت ّصة في اإلمارة، للتأ ُّكد من تحقيق األهداف المر ُج ّوة منه، وعرض نتائج هذا التقييم على المجلس التنفيذي التخاذ ما يلزم بشأنِّها. 2. اختيار وتقييم الجهة ال ُمتعاقد معها. 3. ِّالتوصية للمجلس التنفيذي باعتماد أي برنامج ادِّّخاري آخر غير البرنامج ال ُمعتمد لدى المركز. 4. اعتماد نموذج اتفاقيّة االشتراك وأي تعديالت تطرأ عليها، بالتنسيق مع دائرة ال ُّشؤون القانونيّة ل ُحكومة دبي. 5. إصدار التعليمات واإلرشادات التي تُو ِّّضح ال ّسِّياسات واإلجراءات ال ُم ِّّتعلقة بتنفيذ اتفاقيّة االشتراك و ُم ّتطلبات البرنامج. 6. ُمراقبة نطاق استثمار مبلغ االشتراك من قبل الجهة ال ُمتعاقد معها وفقا ً التفاقيّة االشتراك. 7. إعداد تقارير دوريّة عن أداء وأعمال الجهة ال ُمتعاقد معها بالتنسيق مع دائرة الموارد البشريّة، وعرضها على المجلس التنفيذي التخاذ ما يلزم بشأنِّها. 8. تحديد نطاق وضوابط استثمار مبالغ االشتراك داخل اإلمارة أو خارجها، على أن يتم تخصيص نسبة من تلك المبالغ لالستثمار في السّوق ّالمحلي لإلمارة، ويتم تحديد هذه ال ِّّنسبة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي. 9. أي مهام أو صالحيّات أخرى تُس ِّهم في تحقيق أهداف هذا المرسوم، يتم تكليفُها بها من رئيس المجلس التنفيذي.

  5. المادة 5

    لغايات هذا المرسوم، تتولّى دائرة الموارد البشريّة القيام بالمهام والصالحيّات التالية: 1. تعزيز الثّقافة ال ُمؤسسيّة عن أهميّة البرنامج لدى ال ُم ّوظفين، من خالل عقد ورش تعريفيّة ل ُهم بالتنسيق مع الجهات المعنيّة. 2. تزويد الدّائرة أو الجهة ال ُمتعاقد معها بنا ًء على طلبها ووفقا ً للتشريعات السارية بالبيانات والمعلومات ألغراض إجراء الدِّّراسات الماليّة. 3. دراسة ُمستوى رضا ال ُم ّوظفين عن البرنامج والخدمات ال ُمقدَّمة من الجهة ال ُمتعاقد معها، ورفع ال ُمقترحات والتوصيات للمجلس التنفيذي التخاذ ما يلزم بشأنِّها. 4. أي مهام أو صالحيّات أخرى تُس ِّهم في تحقيق أهداف هذا المرسوم، يتم تكليفُها بها من رئيس المجلس التنفيذي.

  6. المادة 6

    أ- على الدّائرة إشراك جميع ال ُم ّوظفين ِّالعاملين لديها في البرنامج، وفقا ً لما يُح ِّدّدُه هذا المرسوم والقرارات الصادرة ب ُموجبه واتفاقيّة االشتراك. ب- ينتهي االشتراك اإللزامي في البرنامج في أي من الحالتيْن التاليتيْن: 1. انتهاء خدمة ال ُم ّوظف في الدّائرة. 2. ُحصول ال ُم ّوظف على جنسيّة الدّولة. ج- يبدأ مو ِّعد سداد مبلغ االشتراك من ال ّشهر ّاألول اللتحاق ال ُم ّوظف بالعمل لدى الدّائرة بال ِّّنسبة لل ُم ّوظف الذي يتم تعيينُه بعد العمل بهذا المرسوم، ومن ال ّشهر ّاألول لتسجيل ال ُم ّوظف في البرنامج بال ِّّنسبة لل ُم ّوظف ال ُم ِّستمر بالخدمة لدى الدّائرة بتاريخ العمل بهذا المرسوم.

  7. المادة 7

    أ- تلتزم الدّائرة بتحويل مبلغ االشتراك إلى الجهة ال ُمتعاقد معها، والذي يُحتسب وفق آليّة احتساب ُمكافأة نهاية الخدمة ال ُم َّقررة ب ُمقتضى تشريعات الموارد البشريّة المعمول بها لدى الدّائرة. ب- لغايات احتساب قيمة مبلغ االشتراك، يُعتبر ُجزء ال ّشهر شهرا ً ِّكامالً، ما لم تنُص تشريعات الموارد البشريّة المعمول بها لدى الدّائرة على غير ذلك. ج- يجب أن يتم تحويل مبلغ االشتراك للجهة ال ُمتعاقد معها بالدِّّرهم اإلماراتي.

  8. المادة 8

    أ- يتم إشراك ال ُم ّوظف في البرنامج وفقا ً للضّوابط التالية: 1. أن يكون البرنامج ُمعتمدا ً من المجلس التنفيذي. 2. أن تكون اتفاقيّة االشتراك ُمت ّ ِّفقة مع أحكام هذا المرسوم. 3. أي ضوابط أخرى يصدُر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي. ب- يُحدَّد بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بنا ًء على ِّتوصية دائرة الماليّة مراحل تطبيق وتسجيل ال ُم ّوظفين في البرنامج.

  9. المادة 9

    أ- يكون االشتراك في البرنامج ب ُموجب اتفاقيّة اشتراك، ت ُ ِّبرمها الدّائرة مع الجهة ال ُمتعاقد معها، تتض ّمن البيانات التّالية: 1. التزامات و ُحقوق أطرافِّها. 2. آليّة احتساب مبلغ االشتراك. 3. أو ُجه وضوابط إدارة واستثمار مبلغ االشتراك. 4. نوع المحافظ االستثماريّة المسموح استثمار مبلغ االشتراك فيها. 5. آليّة تحويل المبلغ ال ُمقتطع من ّالراتب ال ّشهري لل ُم ّوظف إلى الجهة ال ُمتعاقد معها، في حال اختيار ال ُم ّوظف أسلوب االشتراك االختياري. 6. آليّة وضوابط صرف مبلغ االشتراك لل ُم ّوظف ال ُم ِّستحق عند انتهاء خدمته في الدّائرة، وأي مبالغ أخرى ت ُ ّحولها الدّائرة للجهة ال ُمتعاقد معها نظير ُمكافأة نهاية الخدمة ال ُمستحقّة لل ُم ّوظف. 7. قواعد ومعايير الحفاظ على ّسرية وحماية البيانات والمعلومات ال ُم ِّتعلّقة بال ُم ّوظف وإجراءات تداولها بما يتّفق مع التشريعات السّارية في اإلمارة. 8. ُمدّة اتفاقيّة االشتراك. 9. أي بيانات أخرى ترى الدّائرة بالتنسيق مع دائرة الماليّة أهميّة تضمينها في اتفاقيّة االشتراك. ب- تُعتبر اتفاقيّة االشتراك وال ُمتطلّبات ال ُمحدَّدة في البرنامج المرجع في تحديد ُحقوق ال ُم ّوظف والتزامات الدّائرة والجهة ال ُمتعاقد معها، بما ال يتعارض مع أحكام هذا المرسوم وتشريعات الموارد البشريّة ال ُمطبّقة لدى الدّائرة التي يعمل بها ال ُم ّوظف. ج- يجوز لدائرة الماليّة التوقيع على اتفاقيّة االشتراك نيابةً عن الدّائرة، على أن تستحق الدّائرة جميع ال ُحقوق النّا ِّشئة عن تنفيذ اتفاقيّة االشتراك ال ُمبرمة من قبل دائرة الماليّة، وأن تتح ّمل جميع االلتزامات ال ُمتر ِّتّبة عليها.

  10. المادة 10

    مع ُمراعاة ما ورد في المادة (12) من هذا المرسوم، يُتّبع في شأن استحقاق ال ُم ّوظف لمبلغ االشتراك ما يلي: 1. يستحق ال ُم ّوظف عند انتهاء خدمته في الدّائرة مجموع مبالغ االشتراك ال ُم ّحولة للجهة ال ُمتعاقد معها، ويُشترط الستحقاق ال ُم ّوظف لهذه المبالغ أال تقل ُمدّة خدمته الفعليّة عن سنة واحدة، ما لم ينُص تشريع الموارد البشريّة المعمول به لدى الدّائرة الستحقاق ال ُم ّوظف ل ُمكافأة نهاية الخدمة على ُمدّةٍّ أخرى. 2. دون اإلخالل ب ُحكم المادة (17) من هذا المرسوم، يُعتبر مبلغ االشتراك هو ُمقا ِّبل التزام الدّائرة بصرف قيمة ُمكافأة نهاية الخدمة ال ُم ّقررة وفقا ً لتشريعات الموارد البشريّة المعمول بها لديها، على أن يكون مجموع مبالغ االشتراكات ُمعادِّلة لقيمة ُمكافأة نهاية الخدمة ال ُمستحقّة لل ُم ّوظف عند انتهاء خدمته. 3. يتم صرف مبلغ االشتراك ال ُمستحق لل ُم ّوظف خالل ُمدّة ال تُجا ِّوز (14) أربعة عشر يوما ً من تاريخ إخطار الدّائرة للجهة ال ُمتعاقد معها بصرف هذا المبلغ أو أي ُمدّة أخرى يتم تحديدها في اتفاقيّة االشتراك، ُمضافا ً إليه مبلغ االشتراك االختياري، وأي أرباح تكون قد تح ّققت لصا ِّلح ال ُم ّوظف، على أن يُخ َصم منه أي خسائر ناتجة عن استثمار هذه المبالغ أو أي ُرسوم أو ضرائب ُمستحقّة عليه، إن ِّوجدَت. 4. يجب أن يستلم ال ُم ّوظف مجموع مبالغ االشتراك عند انتهاء خدمته وفقا ً ألحكام هذا المرسوم بالدِّّرهم اإلماراتي، وال يتح ّمل ال ُم ّوظف أي فُروقات في أسعار ال ّصرف من العُمالت األخرى في حال تم إشرا ُكه في محفظة حماية رأس المال المضمون من أي مخاطر، باستثناء المحافظ االستثماريّة ال ُمنخ ِّفضة إلى ُمتو ِّ ّسطة المخاطر التي يتم إشرا ُكه فيها، والتي يتح ّمل فيها ال ُم ّوظف تلك الفُروقات. 5. للدّائرة ّالطلب من الجهة ال ُمتعاقد معها خصم أي مبلغ ُمتر ِّت ّب لها ب ِّذ ّمة ال ُم ّوظف من مبلغ االشتراك، ويشمل ذلك أي مبلغ تم تحويلُه لها بطريق الخطأ، وفي جميع األحوال، ال يجوز صرف مبلغ االشتراك لل ُم ّوظف إال بعد ُحصو ِّله على رسالة براءة ِّذ ّمة من الدّائرة التي كان يعمل لديها بتاريخ انتهاء خدمته. 6. لغايات احتساب وتحويل مبلغ االشتراك للجهة ال ُمتعاقد معها، تُعتبر فترة اإلنذار ُجزءاً من ُمدّة خدمة ال ُم ّوظف، وال تُحتسب هذه الفترة من ُمدّة خدمته في حال تم إعفاؤه منها وفقا ً للتشريع ال ُم ِّّنظم ل ُشؤون الموارد البشريّة المعمول به لدى الدّائرة. 7. تتولّى الدّائرة استرداد مبلغ االشتراك من الجهة ال ُمتعاقد معها في حال عدم إكمال ال ُم ّوظف سنة واحدة كاملة كخدمة فعليّة في الدّائرة، ما لم ينُص تشريع الموارد البشريّة المعمول به لدى الدائرة الستحقاق ُمكافأة نهاية الخدمة على ُمدّ ٍّة أخرى.

  11. المادة 11

    على الدّائرة االلتزام بما يلي: 1. إشراك ال ُم ّوظفين ِّالعاملين لديها بالبرنامج وفقا ً التفاقيّة االشتراك، وبما يتّفق وأحكام هذا المرسوم والقرارات ال ّصادرة ب ُموجبه. 2. تح ُّمل تكلفة إشراك ال ُم ّوظفين بالبرنامج، إن ِّوجدَت، وعدم تحميل ال ُم ّوظفين هذه التكلفة أو خصمها من مبلغ االشتراك، باستثناء التك ِّلفة ال ُمرت ِّبطة بخيار االشتراك االختياري، إن وجدَت، والتي يتح ّملها ال ُم ّ

  12. المادة 12

    أ- يكون استثمار مبلغ الاشتراك في محفظة حماية رأس المال المضمون من أي مخاطر، والمحافظ الاستثمارية المنخفضة إلى متوسطة المخاطر. ب- في حال استثمار مبلغ الاشتراك من الجهة المتعاقد معها ضمن المحافظ الاستثمارية المنخفضة إلى متوسطة المخاطر، فإن الموظف يستحق الأرباح التي تحققت نتيجة هذا الاستثمار، ويتحمل الخسائر الناتجة عنه، بالإضافة إلى أي رسوم أو ضرائب تُستحق على هذا الاستثمار. ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، يجوز للموظف في أي وقت اختيار محفظة حماية رأس المال المضمون من أي مخاطر عن مبالغ الاشتراك المحولة لدى الجهة المتعاقد معها، ولا يستحق الموظف في هذه الحالة أي أرباح تتحقق نتيجة اختيار هذه المحفظة، ولا يتحمل أي خسائر قد تنتج عن قيام الجهة المتعاقد معها باستثمار مبلغ الاشتراك، أو دفع أي رسوم أو ضرائب تُستحق على هذا الاستثمار. د- في جميع الأحوال، يجوز للموظف تغيير المحفظة الاستثمارية التي تم إشراكه فيها وفقاً لهذه المادة إلى أي محافظ استثمارية أخرى، على أن تُراعى المدة التي تم استثمار مبلغ اشتراكه في تلك المحافظ، لغايات تحديد استحقاقه من الأرباح، والخسائر والرسوم والضرائب المستحقة التي يتحملها. ه- تُحدَّد فئات الموظفين، والحد الأدنى للراتب، ونوع المحافظ الاستثمارية المسموح فيها استثمار مبالغ الاشتراك لكل فئة، بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بناءً على توصية دائرة المالية.

  13. المادة 13

    بالإضافة إلى مبلغ الاشتراك الذي تحوله الدائرة للجهة المتعاقد معها وفقاً لأحكام هذا المرسوم، يجوز للموظف الذي أكمل مدة لا تقل عن سنة واحدة كخدمة فعلية في الدائرة أو أي مدة أخرى منصوص عليها في تشريع الموارد البشرية المعمول به لدى الدائرة لغايات تحديد استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة، وبناءً على طلبه، الاشتراك بشكل اختياري في البرنامج والاقتطاع من راتبه الإجمالي الشهري كبدل اشتراك اختياري، على أن تُحدَّد آلية استثمار مبلغ الاشتراك الاختياري وكيفية سحبه وفقاً لمتطلبات البرنامج المعتمدة لدى الجهة المتعاقد معها.

  14. المادة 14

    أ- باستثناء حالات إفلاس الجهة المتعاقد معها، أو تقصير الدائرة في تحويل مبلغ الاشتراك للجهة المتعاقد معها، لا تكون الدائرة مسؤولة عن صرف مبلغ الاشتراك للموظف عند انتهاء خدمته في الدائرة، وتكون الجهة المتعاقد معها هي المسؤولة عن صرف هذا المبلغ، مضافاً إليه أي أرباح تحققت نتيجة استثماره وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا المرسوم، وذلك بعد خصم أي مبلغ مترتب للدائرة بذمة الموظف من مبلغ الاشتراك. ب- لا تكون الدائرة مسؤولة عن الخسائر الناتجة عن استثمار مبلغ الاشتراك أو مبلغ الاشتراك الاختياري وفقاً لأحكام هذا المرسوم.

  15. المادة 15

    إذا انتهت خدمة الموظف في الدائرة، وتم تعيينه للعمل من جديد في أي دائرة أخرى تخضع لأحكام هذا المرسوم، فإنه يجوز بموافقة الموظف عدم صرف مبلغ الاشتراك عن فترة عمله في الدائرة السابقة، وأن يستمر بالاشتراك في البرنامج من قبل الدائرة الجديدة المعين لديها وعلى أساس راتبه الجديد، على أن يُراعى عند احتساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف عند انتهاء خدمته لأغراض استحقاق مبلغ الاشتراك آلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة المقررة بمقتضى التشريع المنظم لشؤون الموارد البشرية المعمول به لدى الدائرة التي عمل لديها عن كل فترة.

  16. المادة 16

    على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، وباستثناء صلاحية الدائرة في خصم أي مبلغ مترتب لها بذمة الموظف، لا يجوز لأي جهة استيفاء أي دين أو التزام عليها على مبلغ الاشتراك بطريقة وضع اليد أو الحجز عليه أو الحيازة أو بأي إجراء قانوني آخر، سواء صدر بذلك الدَّين أو الالتزام حكم قضائي من عدمه.

  17. المادة 17

    مع مراعاة ما ورد في هذا المرسوم، تتولى الدائرة صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظف المستمر في الخدمة عن الفترة السابقة على تاريخ إشراكه في البرنامج، وفقاً لآلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة المقررة بمقتضى تشريع الموارد البشرية المعمول به لدى الدائرة التي يعمل لديها.

  18. المادة 18

    دون الإخلال بأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 المشار إليه، يجوز للموظف المواطن بناءً على طلبه الاشتراك بشكل اختياري في البرنامج، واقتطاع مبلغ من راتبه الإجمالي الشهري كبدل اشتراك، بهدف ادخار هذا المبلغ واستثماره، وتسري بشأن أحكام وإجراءات الاشتراك في البرنامج ذات الأحكام والإجراءات المتعلقة بالاشتراك الاختياري للموظف المنصوص عليها في هذا المرسوم.

  19. المادة 19

    يتم النظر في الطلبات أو الادعاءات أو المنازعات التي تنشأ وفقاً لأحكام هذا المرسوم من قبل لجنة قضائية خاصة، يتم تشكيلها بقرار من الحاكم من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات القانونية والمالية، على أن يُحدّد في قرار تشكيل هذه اللجنة كيفية اختيار أعضائها، وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها، وبيان حجية قراراتها وأحكامها، وآلية تنفيذها، وغيرها من الأحكام ذات الصلة.

  20. المادة 20

    يُصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

  21. المادة 21

    يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

  22. المادة 22

    يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من الأول من يوليو 2022، ويُنشر في الجريدة الرسمية.