Dubai-Decree-48-2024 · H.H. The Ruler
مرسوم رقم (48) لسنة 2024 بإنشاء مركز دبي للمرونة
Decree No. (48) of 2024 Establishing the Dubai Resilience Centre
- المجال
- General
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا المرسوم، المعاني ال ُمبيّنة إزاء ُك ٍّّل منها، ما لم يدُل سياق النص على غير ذلك: اإلمارة : إمارة دبي. الحكومة : حكومة دبي. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإلمارة. الهيئة الوطنية : الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث. اللجنة العليا : اللجنة العليا إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث في اإلمارة. المركز : مركز دبي للمرونة. ال ُمدير التنفيذي : ال ُمدير التنفيذي للمركز. ال ُمرونة : قُدرة اإلمارة على االستعداد للتعامل مع األحداث والتصدّي واالستجابة لها، والتعافي والتحول منها. األحداث : تشمل التهديدات والمخاطر والطوارئ واألزمات والكوارث. التهديدات : أعمال تُهدِّّد المجتمع أو البيئة أو الصحة العامة أو الخدمات األساسية أو السالمة العامة أو غيرها. المخاطر : حدث أو مجموعة أحداث يمكن أن تقع بصورة طبيعيّة أو من ُصنع اإلنسان، سواء عن طريق الخطأ أو نتيجة اإلهمال أو التقصير في اتباع اإلجراءات الصحيحة، أو وجود ثغرات تُؤدّي لحدوث أي من الطوارئ أو األزمات أو الكوارث، وتتسبّب في وقوع أضرار مادّية أو معنويّة ألفراد ال ُمجتمع، بما في ذلك اإلصابات والوفيات والخسائر في ال ُممتلكات واألضرار البيئيّة واالقتصاديّة واالجتماعيّة وال ِّصحية. الطوارئ : حدث أو مجموعة أحداث رئيسيّة تُوقِّع أضرارا جسيمة باألرواح أو ال ُممتلكات أو تُهدِّّد ال ِّنّظام العام أو استمراريّة العمل ال ُحكومي أو ِّصحّة البشر أو البيئة أو االقتصاد، وتحتاج إلى تع ِّبئة خاصّة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة. األزمات : حدث أو مجموعة أحداث أكثر تعقيدا من الطوارئ، تُهدِّّد استقرار ُجزء كبير من ال ُمجتمع، وتُؤ ِّثّر على قُدرة ال ُحكومة على القيام بواجباتِّها. الكوارث : حدث أو مجموعة أحداث وقعت وسبّبت أضرارا جسيمة، تحتاج إلى تعاون الجهات ال ُحكوميّة واألفراد للتعافي من أضرارها. اللجنة التنفيذية : اللجنة ال ُم ِّّكونة من ُم ِّثّلي الجهات الحكومية المعنية ال ُمتفرعة من اللجنة العليا، باالستجابة لألحداث والتعامل معها.
المادة 2
يُنشأ بموجب هذا المرسوم، مركز يُس ّمى "مركز دبي لل ُمرونة" باعتباره ُمؤسّسة عا ّمة تتمتّع بالشخصيّة االعتباريّة واألهليّة القانونيّة الالزمة ل ُمباشرة األعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه، ويتبع المركز اللجنة العليا.
المادة 3
يكون مقر المركز الرئيس في اإلمارة، ويجوز بقرار من اللجنة العليا أن يُنشِّئ له فُروعا أو مكاتِّب داخل اإلمارة.
المادة 4
يهدف المركز إلى تحقيق ما يلي: 1. جعل اإلمارة المدينة األكثر ُمرونة في التعامل مع مختلف األحداث بما يُعزز من مكانتها الدولية. 2. تعزيز جاهزية اإلمارة وقُدراتها في اتخاذ التدابير الالزمة لمنع وقوع األحداث والتصدّي لها والتعافي والتحول منها. 3. تنسيق وتوجيه ال ُجهود المشتركة لمواجهة األحداث بكفاءة وفعالية، ودعم جهود اللجنة العليا في ضمان التنفيذ الفعّال لمنظومة إدارة األحداث وفقا ألفضل الممارسات العالمية. 4. إيجاد جهة مرجعية في اإلمارة إلدارة إستراتيجية ال ُمرونة وضمان تنفيذها. 5. رفع ُمستوى وعي المجتمع بآليّة التعامل مع األحداث، وتطبيق منهجيات ال ُمرونة المعتمدة في هذا الشأن.
المادة 5
يُعتبر المركز الجهة الرسمية ال ُمختصّة، التي تنفرد بتمثيل اإلمارة في ُكل ما يتعلق بال ُمرونة واألحداث أمام الهيئة الوطنيّة والجهات المختصة داخل اإلمارة وخارجها وال ُمنظمات الدولية، ويكون للمركز في سبيل تحقيق أهدافه، وتحت إشراف اللجنة العليا وتوجيهاتها، القيام بالمهام والصالحيّات التالية: 1. إعداد وتطوير خطة ال ُمرونة وال ّسِّياسات الداعمة والخطط اإلستراتيجية واإلطار العام لل ُمرونة في اإلمارة بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية والجهات المعنية في اإلمارة، ورفعها إلى اللجنة العليا إلقرارها تمهيدا العتمادها من المجلس التنفيذي. 2. قياس ُمؤ ِّشّرات األداء ومستوى التقدُّم في تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة، ورفع التقارير الدورية والسنوية الالزمة بشأنها إلى اللجنة العليا، للتوجيه بما تراه مناسبا حيالها. 3. تحديد أولويات المبادرات والبرامج المعتمدة، وإعادة توزيعها وتنفيذها، بما يتناسب مع الوضع العام لألحداث التي تقع في اإلمارة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في اإلمارة، ورفعها إلى اللجنة العليا العتمادها. 4. إدارة منصّة العمليات المركزية، وإجراء الربط اإللكتروني الالزم مع الجهات المعنية في اإلمارة، على النحو الذي يُم ِّكّن المركز من تحقيق أهدافه وتنفيذ المهام المنوطة به بكفاءة وفاعلية. 5. عقد ال ّشراكات والتعاون مع الجهات المحلية واإلقليميّة والدوليّة ال ُمتخصّصة في مجال عمل المركز، وكذلك القطاع الخاص، والتنسيق معها في ُكل ما يتعلق بتحقيق أهداف المركز، وتمكين اللجنة العليا واللجنة التنفيذية واللجان الفرعية وفرق العمل المنبثقة عن اللجنة العليا من تنفيذ الخطط والبرامج والمهام المعتمدة لها. 6. جمع وتحليل البيانات من الجهات المعنية، بهدف إعداد الدراسات والتنبُّؤات المستقبلية، تمهيدا لوضع الخطط والسيناريوهات الالزمة للتصدي لألحداث واالستجابة الفاعلة لها، على أن يُراعى في جمع وتحليل تلك البيانات أحكام التشريعات السارية. 7. تقييم مدى جاهزية البنية التحتية والمنشآت المختلفة في اإلمارة للتعامل مع مختلف األحداث، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 8. دراسة احتياجات اإلمارة من الموارد والمنشآت واآلليات والتجهيزات والمتطلبات إلدارة مختلف األحداث، بما يُم ّكنه من التعامل معها بكفاءة واقتدار. 9. تصنيف األحداث المختلفة وتقييمها، ووضع خطط وسيناريوهات الجهوزية واالستجابة والتصدّي لها، و ُمعالجتها والتعافي منها، وذلك بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية واللجان الفرعية وفرق العمل التابعة للجنة العليا والجهات المعنية في اإلمارة. 10. إعداد سجل المخاطر والتهديدات لإلمارة بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية وتحديثه بشكل دوري، ورفعه إلى اللجنة العليا العتماده. 11. إعداد سجل يُقيّد فيه أسماء ممثلي الجهات المعنية بالتعامل مع األحداث وتدريبهم على آليات التعامل معها، بمن فيهم المتحدثين الرسميين والمنسقين والمفاوضين وغيرهم، وتحديث هذا السجل بشكل دوري. 12. وضع نظام ُموحّد لإلنذار ال ُمب ِّكّر على مستوى اإلمارة، ورفعه إلى اللجنة العليا العتماده. 13. إعداد التقارير المتعلقة بتقييم وضع اإلمارة أثناء وبعد وقوع األحداث، واقتراح الخطط الالزمة لضمان الوصول إلى درجة التعافي وتحديد الدُّروس ال ُمستفادة منها، ورفعها إلى اللجنة العليا للتوجيه بما تراه مناسبا بشأنها. 14. تطوير منظومة عمل إدارة األحداث في اإلمارة وفق دليل تفصيلي يتوافق مع إطار المرونة المعتمد على مستوى اإلمارة، يتضمن اإلجراءات والعمليات الرئيسية، وأدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية المعنية والقطاع النفعي في أوقات الطوارئ واألزمات والكوارث. 15. تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي والفني واإلداري للجنة العليا، ورفع التقارير الدورية حول أداء المركز للجنة العليا للتوجيه بما تراه مناسبا بشأنها. 16. مراجعة خطط الطوارئ واستمرارية األعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفعها للجنة العليا للتوجيه بما تراه مناسبا بشأنها. 17. إعداد التمارين والسيناريوهات المرتبطة بالتعامل مع األحداث والخطط الالزمة لتنفيذها، باإلضافة إلى نتائج هذه التمارين والسيناريوهات والدُّروس ال ُمستفادة منها، ورفعها إلى اللجنة العليا العتمادها. 18. اقتراح وتنفيذ ال ُمبادرات والبرامج ال ّرامية إلى زيادة الوعي بأه ّمية التعامل مع األحداث والتصدّي لها. 19. تنظيم والمشاركة في تنظيم الفعاليات وال ّندوات وال ُمؤتمرات والدّورات والبرامج التدريبيّة وورش العمل ال ُمتعلقة بعمل المركز، وإصدار المطبوعات والمنشورات التي تُس ِّهم في تحقيق أهدافِّه. 20. اقتراح ومراجعة التشريعات واللوائح واألنظمة المعنية باألحداث بالتنسيق مع الجهات المعنية في اإلمارة. 21. إعداد وتأهيل كوادِّر وطنيّة ُمتخصّصة في مجال عمل المركز، والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات المعنيّة في اإلمارة أو خارجها. 22. تشكيل الفرق التطوعية المعنية للتعامل مع األحداث وإدارة هذه الفرق واإلشراف عليها، وتنظيم عملها وآلية تقديم الدعم والمساندة للمركز ولجانه وفرق العمل المختلفة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في اإلمارة. 23. شراء واستئجار وتملُّك األموال المنقولة وغير المنقولة الالزمة للقيام بمها ِّمه وتحقيق أهدافه. 24. أي مهام أو صالحيّات أخرى تكون الزمة لتحقيق أهداف المركز، يتم تكليفُه أو تفويضه بها من المجلس التنفيذي أو اللجنة العليا.
المادة 6
أ- يتكون الجهاز التنفيذي للمركز من ال ُمدير التنفيذي، وعدد من الخبراء وال ُم ّوظفين الفنّيين واإلداريين. ب- تُناط بالجهاز التنفيذي للمركز ُم ِّه ّمة القيام باألعمال التشغيليّة والفنّية للمركز، وتقديم الدّعم اإلداري والفنّي واللوجستي للجنة العليا والمركز. ج- تسري على ُم ّوظفي الجهاز التنفيذي للمركز أحكام القانون رقم (8) لسنة 2018 ال ُمشار إليه.
المادة 7
أ- يُعيّن ال ُمدير التنفيذي بقرار يُصدِّره رئيس المجلس التنفيذي. ب- يكون ال ُمدير التنفيذي مسؤوال ُمباشرة أمام اللجنة العليا عن تنفيذ المهام المنُوطة به ب ُموجب هذا المرسوم والقرارات ال ّصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات ال ّسارية في اإلمارة، وما يتم تكليفُه أو تفويضه به من اللجنة العليا.
المادة 8
أ- يتولّى ال ُمدير التنفيذي المهام والصالحيّات التالية: 1. اقتراح ال ّسِّياسة العا ّمة والخطط اإلستراتيجية والتطويريّة والتشغيليّة للمركز، بما يتوافق مع الخطط اإلستراتيجية المعتمدة لإلمارة، ورفعها إلى اللجنة العليا العتمادها. 2. ُمتابعة تنفيذ ال ّسِّياسة العا ّمة ال ُمعتمدة للمركز والقرارات والتوصيات ال ّصادرة عن اللجنة العليا. 3. إعداد ودراسة وتحليل وتنفيذ الخطط التنفيذية والتشغيلية والمشاريع والبرامج والمبادرات الخاصة بالمركز وعملياته، وإعداد الموازنات السنوية الخاصة بها بالتنسيق مع الجهات المختصة في اإلمارة، ورفعها إلى اللجنة العليا العتمادها. 4. تحديد ُمؤ ِّشّرات األداء وال ُمستهدفات الك ّمية الواجب تحقيقها، وقياس التقدُّم في تنفيذ الخطط والبرامج، ووضع الخطط التحسينيّة في ضوء النتائج ال ُمحقّقة بالتنسيق مع الجهات المعنية في اإلمارة، ورفع التقارير الدوريّة ال ُمتعلّقة بها إلى اللجنة العُليا. 5. إعداد القرارات وال ّسِّياسات واألنظمة والقرارات ال ُمتعلّقة بتنظيم العمل في المركز في النّواحي اإلداريّة والمالية والف ّنية، ورفعها إلى اللجنة العليا العتمادِّها. 6. إعداد مشروع ال ُموازنة السنويّة للمركز وحسا ِّبه الختامي، ورف ِّعهما إلى اللجنة العليا إلقرارهما. 7. إعداد الهيكل التنظيمي للمركز، ورفعه إلى اللجنة العليا إلقراره تمهيدا العتماده من الجهات المختصة في اإلمارة. 8. اعتماد المعامالت المالية في حدود ما تنص عليه األنظمة واللوائح المالية المعمول بها في المركز وجدول الصالحيات المعتمد من اللجنة العليا. 9. اإلشراف على قيام الجهاز التنفيذي للمركز بأداء المهام المنوطة به بموجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة، واعتماد نظام مؤشرات األداء للجهاز التنفيذي للمركز، ورفع التقارير الدورية في هذا الشأن للجنة العليا. 10. تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة وال ُمؤقّتة لمعاونته في أداء مهامه وصالحياته، وتحديد مهام هذه اللجان وفرق العمل وآلية العمل فيها. 11. تمثيل المركز أمام الغير، وإبرام العقود واالتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات المحلية واإلقليمية والدولية في المجاالت ذات الصلة بتحقيق أهداف المركز وتمكينه من أداء المهام واالختصاصات المنوطة به، وذلك في حدود الصالحيات المعتمدة له من اللجنة العليا. 12. االستعانة بمن يراه ُمنا ِّسبا من ذوي الخبرة واالختصاص ل ُمعاونتِّه في القيام بالمهام المنوطة به. 13. أي مهام أو صالحيّات أخرى تكون ذات عالقة بتحقيق أهداف المركز، يتم تكليفُه أو تفوي ُضه بها من اللجنة العليا. ب- يكون للجنة العليا تفويض أي من الصالحيات المنوطة بها بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة للجنة التنفيذية أو المدير التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطيا و ُمحدّدا.
المادة 9
تتكون الموارد الماليّة للمركز ِّم ّما يلي: 1. االعتمادات المالية المقررة للمركز في الموازنة العامة للحكومة. 2. األموال المنقولة وغير المنقولة التي تخصصها الحكومة للمركز. 3. أي موارد أخرى ِّتعتمدها اللجنة العليا.
المادة 10
أ- يُطبِّّق المركز في تنظيم حسابا ِّته وسجالتِّه أصول ومبادئ ال ُمحاسبة الحكومية. ب- تبدأ السّنة الماليّة للمركز في اليوم األول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من شهر ديسمبر من ُكل سنة، على أن تبدأ السنة المالية األولى للمركز اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من شهر ديسمبر من السنة التالية.
المادة 11
على جميع الجهات ال ُحكوميّة وغير الحكومية في اإلمارة التعاون التام مع المركز وتقديم الدعم الالزم له، وتزويده بالبيانات والمعلومات والمستندات واإلحصائيات والدراسات التي يطلبها، والتي يراها الزمة لتمكينِّه من القيام بالمهام والصالحيّات المنُوطة به ب ُموجب هذا المرسوم والقرارات ال ّصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة.
المادة 12
يُصدِّر رئيس اللجنة العليا القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة 13
يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.
المادة 14
يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.