Dubai-Decree-5-2026 · H.H. The Ruler
مرسوم رقم (5) لسنة 2026 بشأن لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي
Decree No. (5) of 2026 Concerning the Central Grievance Committee of Employees of the Government of Dubai
- المجال
- Employment/HR
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا المرسوم، المعاني الُمبيّنة إزاء ُكٍّل منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك: اإلمارة : إمارة دبي. الحاكم : صاحب السُّمو حاكم دبي. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإلمارة. الجهة الُحكوميّة : الدوائر الُحكوميّة، والهيئات والُمؤسّسات العا ّمة، والمجالس الُحكوميّة والسُّلطات العا ّمة، وأي جهة عا ّمة أخرى تابعة للُحكومة. اللجنة المركزيّة : لجنة التظلُّمات المركزيّة لمُوظفي ُحكومة دبي. الرئيس : رئيس اللجنة المركزيّة. الجهاز التنفيذي : الجهاز التنفيذي للجنة المركزيّة. لجنة البت في التظلُّمات : اللجنة الُمشّكلة وفقاً ألحكام هذا المرسوم، للنّظر والبت في التظلُّمات الُمقدّمة من الُموّظفين. لجنة التظلُّمات والّشكاوى : اللجنة الُمشّكلة لدى الجهة الُحكوميّة، للنّظر والفصل في التظلُّمات والّشكاوى الُمقدّمة إليها من ُموّظفي تلك الجهة، وفقاً للقواعد واإلجراءات الُمعتمدة لديها في هذا الشأن. الُموّظف : ُكل من يشغل إحدى الوظائف الواردة ضمن ُموازنة الجهة الُحكوميّة، ويشمل الذّكر واألنثى. التظلُّم : االعتراض اإلداري الُمقدّم من الُموّظف إلى اللجنة المركزيّة، وفقاً لآلليّات والنّماذج الُمعتمدة لديها في هذا الشأن.
المادة 2
تُطبّق أحكام هذا المرسوم على: 1. "لجنة التظلُّمات المركزيّة لموّظفي ُحكومة دبي" الُمنّظمة بُموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (41) لسنة 2015 الُمشار إليه، باعتبارها جهة ُحكوميّة، تتمتع بالشخصيّة االعتباريّة، واألهليّة القانونيّة الالزمة لتحقيق أهدافها والقيام باالختصاصات الُمقّررة بُموجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة بُمقتضاه والتشريعات السّارية في اإلمارة. 2. الُموّظفين المدنيين العاملين لدى الجهات الُحكوميّة الخاضعة للقانون رقم (8) لسنة 2018 الُمشار إليه، وأي تشريع آخر يحّل محلّه. 3. الُموّظفين المدنيين العاملين لدى الجهات الُحكوميّة المشمولة بأحكام المرسوم رقم (12) لسنة 2021 الُمشار إليه. 4. الُموّظفين المدنيين العاملين لدى أي جهة ُحكوميّة يتقّرر إخضاعها الختصاص اللجنة المركزيّة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي. 5. التظلُّمات التي لم يصدُر بشأنها قرار نهائي، وكذلك ُكل إجراء يتعلّق بها لم يكتمل وقت العمل بهذا المرسوم.
المادة 3
يكون المقر الرئيس للجنة المركزيّة في اإلمارة.
المادة 4
تهدف اللجنة المركزيّة إلى تحقيق ما يلي: 1. إتاحة المجال للُموّظفين للتظلُّم من القرارات واإلجراءات اإلداريّة النهائيّة، الُمؤّثرة في مراكزهم القانونيّة وأوضاعهم وسائر ُشؤونهم الوظيفيّة. 2. ضمان تحقيق العدالة والحياديّة، والّرضا الوظيفي، واستقرار األوضاع الوظيفيّة للُموّظفين. 3. تعزيز مبدأ المشروعيّة، من خالل االلتزام بأحكام التشريعات الُمّنظمة للوظيفة العا ّمة، وكفالة قواعد السّلوك الوظيفي القويم.
المادة 5
أ- يكون للجنة المركزيّة رئيس، يُعيّن بقرار يُصدُِّره رئيس المجلس التنفيذي. ب- يتولّى الرئيس ُمهّمة اإلشراف العام على اللجنة المركزيّة وضمان تحقيقها ألهدافِّها، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصالحيّات التالية: 1. اعتماد الّسِّياسة العا ّمة للجنة المركزيّة، وخططها التشغيليّة والتطويريّة. 2. إقرار مشروع الُموازنة السنويّة للجنة المركزيّة وحسابها الختامي، ورفِّعهما إلى الجهات الُمختّصة العتمادهما. 3. اقتراح الهيكل التنظيمي للجنة المركزيّة، ورفعه إلى الجهات الُمختّصة العتماده. 4. التحقُّق من قيام اللجنة المركزيّة بأداء مهاّمها وفقاً لُمؤّشرات األداء الُمعتمدة منه في هذا الشأن. 5. اعتماد القرارات الُمتعلّقة بتنظيم العمل في اللجنة المركزيّة من النّواحي اإلداريّة والماليّة والفنّية. 6. رفع التقارير السنويّة والخاّصة إلى رئيس المجلس التنفيذي، حول أنشطة اللجنة المركزيّة وأدائها وإنجازاتها. 7. تمثيل اللجنة المركزيّة أمام الغير، وإبرام العُقود واالتفاقيّات الالزمة لتمكينها من تحقيق أهدافها والقيام باالختصاصات المنُوطة بها. 8. أي مهام أخرى تكون الزمة لتمكين اللجنة المركزيّة من تحقيق أهدافها، يتم تكليفُه بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.
المادة 6
يكون للجنة المركزيّة جهاز تنفيذي، يتألف من ُمدير وعدد من الُموّظفين القانونيين واإلداريين الذين يتم تعيينُهم من الرئيس، ويسري بشأنهم أحكام القانون رقم (8) لسنة 2018 الُمشار إليه والقرارات الصادرة بُموجبه.
المادة 7
يتولّى الجهاز التنفيذي القيام بالمهام والصالحيّات التالية: 1. إعداد الّسِّياسات العا ّمة والخطط التشغيليّة والتطويريّة للجنة المركزيّة، ورفعها إلى الرئيس العتمادها. 2. إعداد الُموازنة السنويّة والحساب الختامي للجنة المركزيّة، ورفعهما إلى الرئيس إلقرارهما، تمهيداً العتمادهما من الجهات الُمختّصة في اإلمارة، وفقاً للتشريعات السّارية. 3. إعداد القرارات الُمتعلقة بتنظيم العمل في اللجنة المركزيّة من النّواحي اإلداريّة والماليّة والفّنية، ورفعها إلى الرئيس العتمادها. 4. دراسة مشاريع التشريعات الُمحالة إلى اللجنة المركزيّة من الجهات الُحكوميّة المعنيّة في اإلمارة، وإبداء ُمالحظاتها عليها. 5. اقتراح أي تعديالت على التشريعات ذات الِّصلة بالمجاالت التي تختص بها اللجنة المركزيّة، ورفعها إلى الرئيس تمهيداً إلحالتها إلى الجهات الُمختّصة التخاذ ما يلزم بشأنها. 6. تلقّي التظلُّمات الُمقدّمة من الُموّظفين، والتحقُّق من استيفائها للُمتطلّبات واإلجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم، واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها، بما في ذلك إحالتها إلى لجنة البت في التظلُّمات. 7. تقديم الدّعم اإلداري والفنّي للجنة البت في التظلُّمات. 8. توفير البيانات والمعلومات التي يطلُبها رئيس لجنة البت في التظلُّمات. 9. إعداد التقارير السنويّة عن أداء اللجنة المركزيّة، ورفعها إلى الرئيس. 10. حفظ وأرشفة الوثائق والُمستندات الُمتعلقة بالتظلُّمات، وفقاً لألنظمة المعمول بها لدى اللجنة المركزيّة. 11. إنشاء وتشغيل وإدارة األنظمة والبرامج اإللكترونيّة الخاصة باللجنة المركزيّة. 12. نشر الثقافة والتوعية القانونيّة الُمتعلّقة باختصاصات اللجنة المركزيّة. 13. أي مهام أو صالحيّات أخرى تكون ذات ِّصلة بتحقيق اللجنة المركزيّة ألهدافها، يتم تكليفُها بها من الرئيس.
المادة 8
تتكّون الموارد الماليّة للجنة المركزيّة من الُمخّصصات الماليّة المرصودة لها في الُموازنة العا ّمة لُحكومة دبي، باإلضافة إلى أي موارد أخرى يُعتمدها رئيس المجلس التنفيذي.
المادة 9
أ- يتم النّظر والبت في التظلُّمات الُمقدّمة إلى اللجنة المركزيّة من قبل لجنة تُس ّمى "لجنة البت في التظلُّمات". ب- تتألف لجنة البت في التظلُّمات من رئيس ونائٍّب له وعدد من األعضاء، من ذوي الخبرة واالختصاص في المجاالت القانونيّة والموارد البشريّة، يتم تعيينُهم بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، على أن تَُضّم هذه اللجنة في ُعضويّتها ُمّمثلين عن األمانة العا ّمة للمجلس التنفيذي، واللجنة العُليا للتشريعات في اإلمارة، ودائرة الموارد البشريّة لُحكومة دبي، وتكون ُمدّة العُضويّة في لجنة البت في التظلُّمات (3) ثالث سنوات قابلة للتجديد لُمدَد ُمماثِّلة. ج- يكون للجنة البت في التظلُّمات ُمّقرر، يُعيّن بقرار من الرئيس، تُناط به ُمهّمة التنسيق لعقد اجتماعات لجنة البت في التظلُّمات، وتحضير جدول أعمالها، وتدوين محاضر جلساتها، وُمتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها، وأي مهام أخرى يُكلّف بها من رئيس لجنة البت في التظلُّمات. د- تُطبّق أحكام المرسوم رقم (1) لسنة 2023 الُمشار إليه والقرارات الصادرة بُموجبه في ُكل ما يتعلّق بتنظيم حوكمة أعمال لجنة البت في التظلُّمات، وآليّة إدارة اجتماعاتها، وواجبات رئيسها وأعضائها، وغيرها من األحكام الُمتعلّقة بحوكمة أعمالها.
المادة 10
أ- تختص لجنة البت في التظلُّمات بالنّظر والبت في التظلُّمات الُمقدّمة من الُموّظفين الُمتعلقة بما يلي: 1. القرارات واإلجراءات اإلداريّة النهائيّة الُمرتِّبطة بأّي ٍّ ِّمّما يلي: أ- الجزاءات التأديبيّة. ب- تقييم األداء السّنوي. ج- الّنقل أو الّندب أو اإلعارة. د- الترقية في األحوال التي يُشترط فيها الُمفاضلة بين الُموّظفين لتحديد أيُّهم أكثر استحقاقاً لها. ه- إنهاء الخدمة أو اإليقاف عن العمل. و- ُمكافأة نهاية الخدمة، والعالوات والبدالت واالمتيازات الوظيفيّة الُمقّررة بُموجب التشريعات السّارية. ز- اإلجراءات اإلداريّة الُمخالِّفة لتشريعات الموارد البشريّة. 2. امتناع الجهة الُحكوميّة عن اتخاذ أي قرار أو إجراء كان يجب عليها اتخاذه بُمقتضى تشريعات الموارد البشريّة. ب- ال تختص اللجنة المركزيّة بأّيٍّ ِّمّما يلي: 1. أي تظلُّم يتعلّق بساعات العمل، أو الدرجة الوظيفيّة، أو الفئة الوظيفيّة، أو الرواتب. 2. أي تظلُّم منظور أمام أي جهة قضائيّة ُمختّصة أو صدر بشأن موضوعه ُحكم قضائي بات. 3. أي تُّظلم يتعلّق بإنهاء الخدمة أو تعديل المركز القانوني للُموّظف بقرار من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي. 4. أي تُّظلم تختص بنظره لجنة التظلُّمات الُمشّكلة لدى جهاز الّرقابة الماليّة وفقاً ألحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 الُمشار إليه.
المادة 11
أ- يتولى رئيس لجنة البت في التظلُّمات القيام بالمهام والصالحيّات التالية: 1. رئاسة وتنظيم اجتماعات اللجنة، على نحو يضمن ُمشاركة األعضاء في إبداء آرائهم بالتظلُّمات الُمقدّمة من الُموّظفين بفعاليّة، واتخاذ القرارات الالزمة بشأنها. 2. اعتماد مواعيد اجتماعات لجنة البت في التظلُّمات وجداول أعمالها، مع األخذ بعين االعتبار أي مسألة ُمستجدّة يطرحها أي من أعضائها. 3. ضمان تزويد أعضاء لجنة البت في التظلُّمات بالمعلومات والوثائق الالزمة لتمكينهم من دراسة التظلُّمات المعروضة عليها، والتأُّكد من تلقّي األعضاء الُجدُد فيها برنامجاً تعريفيّاً بدور لجنة البت في التظلُّمات واختصاصاتها. 4. ُمعالجة أي خالف في وجهات النّظر قد يحدُث بين أعضاء لجنة البت في التظلُّمات، للوصول إلى قرارات وتوصيات ُمتوافقة قدر اإلمكان. 5. رفع التقارير الدوريّة إلى الرئيس حول عمل لجنة البت في التظلُّمات والقرارات الُمتّخذة منها. 6. أي واجبات أخرى تكون الزمة لقيامها باالختصاصات المنُوطة بها، يتم تكليفُها بها من الرئيس. ب- يُمارس نائب رئيس لجنة البت في التظلُّمات مهام وصالحيات رئيسها في حال غيابه أو ُشغور منصبه ألي سبٍّب كان.
المادة 12
على ُعضو لجنة البت في التُّظلمات االلتزام بما يلي: 1. الُمساهمة بفعاليّة في النّظر والبت في التظلُّمات الُمحالة إلى لجنة البت في التظلُّمات، وإبداء الرأي فيها بُصورة موضوعيّة، والحرص على الُمشاركة في اتخاذ القرارات بشكٍّل حيادي. 2. الحرص على أداء الواجبات المنُوطة به بعناية واهتمام. 3. العمل بشكل ُمتكامل مع رئيس وأعضاء لجنة البت في التظلُّمات. 4. الُمواظبة على ُحضور اجتماعات لجنة البت في التظلُّمات، وعدم التغيُّب عنها إال بعُذر يقبلُه رئيسها. 5. تزويد رئيس وأعضاء لجنة البت في التظلُّمات بأي معلومات أو بيانات ُمتوِّفّرة لديه، تكون ذات ِّصلة بالتظلُّمات المعروضة على اللجنة. 6. ُحضور الّندوات وورش العمل الُمتعلقة بالتظلُّمات لغايات اكتساب المهارات والخبرات الفنّية. 7. تحقيق ُمؤّشرات األداء الُمعتمدة من الرئيس. 8. أي التزامات أخرى يُحدِّّدها رئيس لجنة البت في التظلُّمات أو الرئيس.
المادة 13
تُصرف ُمكافأة ماليّة لرئيس وأعضاء وُمّقرر لجنة البت في التظلُّمات، يتحدّد مقدارها وفقاً ألحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2023 الُمشار إليه.
المادة 14
أ- يكون ميعاد التُّظلم (14) أربعة عشر يوم عمل، يبدأ من: 1. اليوم التالي لتاريخ تبليغ الُمتّظلم بشكل مكتوب بقرار لجنة التظلُّمات والّشكاوى.
المادة 15
يُشترط في التظلُّم عند تقديمه إلى اللجنة المركزيّة أن يكون ُمستندا ً إلى سبب أو أكثر من األسباب التالية: 1. عدم االختصاص. 2. ُمخالفة التشريعات السّارية أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها. 3. عدم ُمراعاة اإلجراءات الشكليّة الجوهريّة التي تتطلبها التشريعات السّارية. 4. إساءة استعمال السُّلطة. 5. االنحراف عن تحقيق ُمقتضيات المصلحة العا ّمة. 6. ال ُمغاالة في فرض الجزاء التأديبي. 7. إصدار القرار أو اإلجراء ال ُمتظلَّم منه دون االستناد إلى سبب قائم وصحيح.
المادة 16
أ- يُقدّم التظلُّم إلى اللجنة المركزيّة وفقا ً للنّماذج واآلليّات واإلجراءات ال ُمعتمدة لديها في هذا الشأن. ب- يجب أن يشتمل التظلُّم على البيانات التالية: 1. اسم ال ُمتظلم، ووظيفته، وعنوانه، ووسيلة االتصال به. 2. اسم وعنوان الجهة ال ُحكوميّة ال ُمتظلَّم ضدها. 3. القرار أو اإلجراء ال ُمتظلّم به. 4. األسباب التي بُنِّي عليها التظلُّم، ُمعززة بال ُمستندات ال ُمؤيّدة، وتاريخ تبليغ ال ُمتظلم منه. 5. طلبات ال ُمتظلّم. 6. أسماء ال ُّشهود الذين يعتمد ال ُمتظلّم على شهادتهم في إثبات تظلُّمه، إن ِّوجدوا. ج- تعتمد اللجنة المركزيّة ال ّصور وال ُّنسخ عن الب ِّّينات الخطية ال ُمقدّمة وال ُمرفقة بالتظلُّم، وفيما يتعلّق بالوثائق وال ُمستندات وال ّسِّجالت والملفات التي ال يجوز تبليغها لذوي الشأن أو تسليمها ل ُهم من الجهة ال ُحكوميّة، فيُكتفى باإلشارة إليها بوضوح و ِّب ُصورة ُمحدّدة. د- يتولى الجهاز التنفيذي تجهيز ملف التظلُّم الذي يحتوي على جميع الوثائق وال ُمستندات ال ُمقدّمة من ال ُمتظلم، ويكون له طلب أي بيانات أو معلومات إضافيّة من ال ُمتظلم خالل ال ُمهلة التي يُحدِّّدها، وال تد ُخل هذه ال ُمهلة ضمن ميعاد التظلُّم إذا قام ال ُمتظلّم بتزويد اللجنة المركزيّة بالبيانات والمعلومات المطلوبة منه خاللها. ه- يجوز لل ُمتظلم طلب إضافة أي وقائع أو بيّنات قد تُستجد بعد تقديم التظلُّم إلى اللجنة المركزيّة من شأنها أن تدعم التظلُّم، وذلك قبل أن تُصدِّر لجنة البت في التظلُّمات قرارها بشأنه. و- يجوز لل ُمتظلم أن يُنيب عنه أي شخص آخر لتقديم التظلُّم إلى اللجنة المركزيّة، ب ُموجب توكيل قانوني ُمصادَق عليه من الكاتب العدل.
المادة 17
أ- يقوم الجهاز التنفيذي بتبليغ الجهة ال ُحكوميّة ال ُمتظلم ضدها بالتظلُّم، وبجميع األوراق وال ُمستندات ال ُمتعلقة به خالل (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه إلى اللجنة المركزيّة. ب- تلتزم الجهة ال ُحكوميّة ال ُمتظلَّم ضدها بالرد على التظلُّم خالل (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تبلُّغها به، وتكون هذه ال ُمهلة قابلة للتمديد ل ُمدّة ُمماثِّلة بقرار من ّالرئيس أو من يُفوّضه، وفي حال تخلُّف الجهة ال ُحكوميّة ال ُمتظلَّم ضدها عن الرد خالل ال ُمهلة الممنوحة لها، يجوز للجنة البت في التظلُّمات نظر التظلُّم وفقا ً لإلجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم. ج- يقوم الجهاز التنفيذي بإحالة التظلُّم وجميع ال ُمستندات ال ُمتعلقة به، بما في ذلك الرد الوارد عليه من الجهة ال ُحكوميّة ال ُمتظلَّم ضدها إن وجد، إلى لجنة البت في التظلُّمات، للنّظر والبت فيه وفقا ً للقواعد واإلجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم. د- إذا رأت لجنة البت في التظلُّمات ضرورة ُحضور أحد طرفي التظلُّم أمامها شخصيّا ً أو بواسطة االتصال المسموع والمرئي، فيجب أن يتم تبليغُه بموعد الجلسة قبل (3) ثالثة أيام عمل على األقل من تاريخ انعقادها. ه- تتم التبليغات ال ُمشار إليها في هذه المادة بأي وسيلة من وسائل االتصال التي يعتمدها الرئيس في هذا الشأن.
المادة 18
أ- تُقرر لجنة البت في التظلُّمات عدم قبول التظلُّم شكالً وقبل النّظر في موضوعه، إذا تبيّن لها أيّا ً ِّم ّما يلي: 1. أنّه ال يد ُخل في نطاق اختصاص لجنة البت في التظلُّمات ال ُمحدّد لها ب ُموجب هذا المرسوم. 2. أنّه قُدِّّم بعد فوات ميعاد التظلُّم أمام اللجنة المركزيّة، وذلك مع ُمراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من المادة (14) من هذا المرسوم. 3. أن موضوعه قد سبق للجنة البت في التظلُّمات أو القضاء الفصل فيه. 4. انتفاء ال ِّصفة أو المصلحة في التظلُّم. ب- يكون قرار لجنة البت في التظلُّمات بعدم قبول التظلُّم شكالً وفقا ً ألحكام الفقرة (أ) من هذه المادة نهائيّاً.
المادة 19
أ- يجب على ال ُمتظلّم، في حال طلبت لجنة البت في التظلُّمات منه الحضور، أن يحضر بنفسه أو أن يُنيب عنه شخصا ً آخر ب ُموجب توكيل قانوني ُمصادَق عليه من الكاتب العدل في الموعد ال ُمحدّد للجلسة. ب- على الجهة ال ُحكوميّة ال ُمتظلَّم ضدّها، بنا ًء على طلب لجنة البت في التظلُّمات، أن تنتدب من تراه ُمناسبا ً لي ُمث ّلها أمام اللجنة لبيان وجهة نظرها وإبداء دفوعها، وتقديم ما يُؤيّد ذلك من الب ِّّينات وال ُمستندات.
المادة 20
ال يحول ُّتخلف أي من طرفي التظلُّم عن ُحضور أي من جلسات لجنة البت في التظلُّمات التي تم تبليغُه ب ُحضورها دون االستمرار في نظر التظلُّم والبت فيه وفقا ً ألحكام هذا المرسوم.
المادة 21
إذا تبيّن للجنة البت في التظلمات أثناء نظر التظلُّم أن موضوعه ينطوي على جريمة جزائيّة، فعليها إخطار الرئيس بذلك، ليقوم ب ُمخاطبة الجهة ال ُحكوميّة ال ُمتظلم ضدها بهذه الواقعة لتتولى اتخاذ اإلجراءات القانونيّة الالزمة في هذا الشأن، وعلى رئيس لجنة البت في التظلُّمات وقف السّير في التظلُّم لحين الفصل في المسؤوليّة الجزائيّة.
المادة 22
أ- يسقُط التظلُّم في أي من الحالتين التاليتين: 1. ثُبوت قيام ال ُمتظلّم بتقديم معلومات أو بيانات أو وثائق أو ُمستندات غير صحيحة. 2. انطواء التظلُّم على ُمخالفة ماليّة تندرج ضمن اختصاص جهاز الرقابة الماليّة، وعلى الرئيس في هذه الحالة إحالة الموضوع إلى الجهة ال ُمتظلَّم ضدّها التخاذ اإلجراء الالزم في هذا الشأن. ب- يجوز للجنة البت في التظلُّمات إسقاط التظلُّم في أي من الحالتين التاليتين: 1. تخلف ال ُمتظلم عن ُحضور الجلسة بعد تبليغه بموعدها دون ُعذر تقبلُه لجنة البت في التظلُّمات. 2. امتناع ال ُمتظلّم عن تقديم البيانات أو المعلومات التي تطلُبها لجنة البت في التظلُّمات في الموعد ال ُمحدّد دون ُعذر مقبول. ج- ال يجوز للجنة البت في التظلُّمات قبول إعادة النّظر في التظلُّم الذي تم إسقاطه وفقا ً للحاالت المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.
المادة 23
أ- يكون للجنة البت في التظلُّمات، في معرض قيامها بالنّظر والبت في التظلُّمات ال ُمحالة إليها، ُممارسة الصالحيّات التالية: 1. سماع إفادة طرفي التظلُّم. 2. دراسة ال ُمستندات ال ُمتعلّقة بالتظلُّم، سوا ًء بنفسها أو بواسطة أي شخص آخر تنت ِّدبُه لهذه الغاية. 3. قبول األدلة ال ُمقدّمة إليها، ووزنها، وتقدير مدى ِّصلتها بموضوع التظلُّم. 4. طلب تزويدها بأي وثائق أو ُمستندات تراها الزمة. 5. إجراء ال ُمعاينة أو التحقيقات التكميليّة، سوا ًء بنفسها أو بواسطة أي شخص آخر تنت ِّدبُه لهذه الغاية. 6. استدعاء أي من ُم ّوظفي الجهة ال ُحكوميّة ال ُمتظلم ضدها ل ُحضور جلساتها. 7. دعوة من تراه ُمناسبا ً لسماع أقواله من ال ُّشهود، سوا ًء من تلقاء نفسها أو بنا ًء على طلب أي من طرفي التظلُّم، وللجنة البت في التظلُّمات أن تمنع توجيه أي أسئلة إلى الشاهد إذا كانت ال تتعلّق بموضوع التظلُّم. 8. االستعانة بمن تراه ُمناسبا ً من ال ُخبراء وال ُمختصين، دون أن يكون ل ُهم صوت معدود في ُمداوالتها. ب- ال يجوز للجنة البت في التظلُّمات استبعاد أو إغفال أي إفادة أو ُمستند أو وثيقة أو دليل يُقدّم إليها، قد يكون له تأثير في قرارها، دون إبداء سبب ذلك االستبعاد أو اإلغفال.
المادة 24
تعقد لجنة البت في التظلُّمات جلساتها بدعوة من رئيسها، أو نائبه في حال غيابه، ُكلّما دعت الحاجة إلى ذلك، إما ُحضوريّا ً أو بواسطة االتصال المرئي والمسموع، وتكون جلساتها صحيحة ب ُحضور أغلبيّة أعضائها، على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، ويجوز لرئيس الجلسة أن يُقرر نظر التظلُّم ُمرافعةً أو تدقيقا ً حسب ُمقتضى الحال.
المادة 25
أ- تُصدِّر لجنة البت في التظلُّمات قراراتها باإلجماع أو بأغلبيّة أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي األصوات، يُرجّح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. ب- يجب أن تكون القرارات ال ّصادرة عن لجنة البت في التظلُّمات ُمسبّبة. ج- تكون ُمداوالت لجنة البت في التظلُّمات ّسرية، وتُصدِّر قرارها النِّّهائي في التظلُّم خالل ُمدّة ال تزيد على (60) ستين يوما ً من تاريخ تسجيله لديها، ويجوز لرئيسها في حال وجود أسباب ِّجدّية وواقعيّة تمديد هذه ال ُمهلة ل ُمدّة ال تزيد على (30) ثالثين يوماً. د- يجوز لعُضو لجنة البت في التظلُّمات ال ُمخا ِّلف لقرار األغلبيّة أن يُسجّل اعتراضه كتابيّا ً على هذا القرار. ه- ت ُدون قرارات لجنة البت في التظلُّمات في محاضر يُوقِّّع عليها رئيس الجلسة واألعضاء الحاضرون. و- تُصدِّر لجنة البت في التظلُّمات قراراتها في المسائل اإلجرائيّة كتابةً، على أن تشتمل هذه القرارات على األسباب التي بُنِّ َيت عليها، وأن يُوقّع عليها رئيس الجلسة واألعضاء الحاضرون.
المادة 26
أ- للجنة البت في التظلُّمات تصحيح ما يقع في قرارها من أخطاء مادّية، سوا ًء من تلقاء نفسها أو بنا ًء على طلب أي من طرفي التظلُّم. ب- يحق ألي من طرفي التظلُّم أن يطلُب من لجنة البت في التظلُّمات توضيح أي ُغموض في القرار ال ّصادر عنها، ويكون لها في هذه الحالة إصدار التوضيح الذي تراه ُمناسبا ً في هذا الشأن.
المادة 27
تُقرر لجنة البت في التظلُّمات حفظ التظلُّم في أي من الحاالت التالية: 1. قيام ال ُمتظلم بسحب تظلُّمه بشكل مكتوب، قبل البت فيه من لجنة البت في التظلُّمات، وال يجوز لل ُموظف بعد ذلك تقديم أي تظلُّم حول الموضوع ذاته ما لم يُقدِّّم تبريرا ً تقبله لجنة البت في التظلُّمات. 2. تسوية موضوع التظلُّم ودّيا ً بين ال ُمتظلم والجهة ال ُحكوميّة ال ُمتظلَّم ضدّها. 3. قيام الجهة ال ُحكوميّة ال ُمتظلم ضدّها بسحب القرار ال ُمتظلَّم منه أو إلغائه من تلقاء نفسها أثناء نظر التظلُّم. 4. وفاة ال ُمتظلّم، وعدم وجود مصلحة للورثة لالستمرار فيه.
المادة 28
على الجهاز التنفيذي تبليغ أطراف التظلُّم بالقرار ال ّصادر عن لجنة البت في التظلُّمات في موضوع التظلُّم خالل (5) خمسة أيام عمل من تاريخ ُصدوره.
المادة 29
أ- تكون قطعيّة جميع القرارات ال ّصادرة عن لجنة البت في التظلُّمات في أي تظلُّم يُحال إليها، سوا ًء في الشكل أو الموضوع، وال يجوز قبول أي اعتراض أو ُمراجعة بأي طري ٍّق من ُطرق ّالطعن اإلداريّة عليها، وتكون هذه القرارات ُملزمة للجهة ال ُحكوميّة ال ُمتظلَّم ضدها. ب- ال تحول قطعيّة القرارات ال ّصادرة عن لجنة البت في التظلُّمات وفقا ً ل ُحكم الفقرة (أ) من هذه المادة دون لجوء ال ُمتظلم إلى القضاء ّللطعن في القرار ال ُمتظلَّم منه.
المادة 30
أ- إذا تض ّمن قرار لجنة البت في التظلُّمات إلزام الجهة ال ُحكوميّة ال ُمتظلَّم ضدّها بسحب القرار ال ُمتظلم منه ُجزئيّا ً أو ُكلّياً، فتُعتبر جميع اإلجراءات والتصرفات القانونيّة واإلداريّة التي ت ّمت استنادا ً للقرار ال ُمتظلم منه ُملغاة من تاريخ ُصدورها. ب- إذا تض ّمن قرار لجنة البت في التظلُّمات إلزام الجهة ال ُحكوميّة ال ُمتظلَّم ضدّها بإلغاء القرار ال ُمتظلم منه ُجزئيّا ً أو ُكلّياً، فتُعتبر جميع اإلجراءات والتصرفات القانونيّة واإلداريّة التي ت ّمت ب ُموجب القرار ال ُمتظلم منه، ُملغاة من تاريخ ُصدور قرار لجنة البت في التظلُّمات. ج- يجب على الجهة ال ُحكوميّة ال ُمتظلَّم ضدّها تنفيذ القرار ال ّصادر عن لجنة البت في التظلُّمات خالل (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تبليغها به، وإخطار اللجنة المركزيّة باإلجراءات التنفيذيّة ال ُمتّخذة من قِّبَ ِّلها في هذا الشأن، ُمعززة بال ُمستندات الدّالة على ذلك.
المادة 31
أ- يجوز لل ُمتظلم أن يطلُب من لجنة البت في التظلُّمات وقف تنفيذ القرار ال ُمتظلم منه ُمؤقّتا ً إلى حين البت في التظلُّم، ويُشترط لقبول هذا الطلب ما يلي: 1. أن يكون طلب وقف تنفيذ القرار ال ُمتظلم منه ُمتعلّقا ً ّبتظلم يتض ّمن سحب أو إلغاء القرار ال ُمتظلَّم منه. 2. أال يكون القرار المطلوب وقف تنفيذه قد تم تنفيذُه فعالً. 3. أن يكون الطلب مبنيّا ً على أسباب ِّجدّية وواقعيّة. 4. أن يكون من شأن تنفيذ القرار ال ُمتظلم منه تحقُّق نتائج يتعذّر ُتداركها. ب- يجب على الجهاز التنفيذي إحالة طلب وقف تنفيذ القرار ال ُمتظلَّم منه إلى لجنة البت في التظلُّمات خالل (3) ثالثة أيام عمل من تاريخ تقديمه، وعلى هذه اللجنة البت في ذلك الطلب خالل (3) ثالثة أيام عمل من تاريخ إحالة الطلب إليها. ج- في حال توفُّر ال ُّشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للجنة البت في التظلُّمات أن تُقرر وقف تنفيذ القرار ال ُمتظلَّم منه إلى حين البت في التظلُّم.
المادة 32
a. The Chairman or any other Member of the GDC will be disqualified from considering a Grievance in any of the following cases: 1. where he is a representative of the Government Entity for which the grievant works; 2. where the grievant is his spouse or relative up to the fourth degree; 3. where he has previously given an opinion on the subject matter of the Grievance or participated in taking the challenged decision or measure; 4. where he is personally involved in the Grievance; or 5. where he, his spouse, or any of his relatives up to the second degree has an existing Grievance involving the grievant. b. The Chairman or any other Member of the GDC must recuse himself from considering the Grievance in any of the cases stipulated in paragraph (a) of this Article by way of a written notice addressed to the Chairman prior to considering the Grievance. c. The Chairman or any other Member of the GDC may request to be recused from considering any Grievance for special considerations. In this case, the Chairman will have the authority to approve or reject the request for recusal. d. A grievant may request the recusal of the Chairman or any other Member of the GDC from considering a Grievance in any of the cases stipulated in paragraph (a) of this Article by submitting an application to the Chairman of the CGC at any time, whether before the first hearing or in the course of considering the Grievance. e. Where the Chairman or any other Member of the GDC recuses himself or is recused in accordance with the provisions of this Article, and the required quorum of the GDC is thereby not met, the Chairman will issue a resolution nominating a replacement Chairman or Member. f. Any decision issued by the GDC will be deemed void where the Chairman or any other Member of the GDC who has participated in issuing such a decision falls within the disqualification cases referred to in paragraph (a) of this Article.
المادة 33
أ- للرئيس أن يرفع تقريراً خاصاً إلى رئيس المجلس التنفيذي، بشأن أي تصرف أو إجراء صدر عن أي جهة حكومية حال دون قيام اللجنة المركزية بمهامها، أو حال دون تنفيذ أي قرار صادر عن لجنة البت في التظلمات. ب- لا يجوز للجهة الحكومية المتظلم ضدها اتخاذ أي إجراء أو تصرف إذا كان من شأنه أن يحول دون قيام اللجنة المركزية أو لجنة البت في التظلمات بمهامها، وعلى وجه الخصوص ما يلي: 1. عرقلة الإجراءات أو التحقيقات التي تجريها لجنة البت في التظلمات أو الاعتراض على القيام بها بأي شكل من الأشكال، من قبل أي مسؤول أو موظف يعمل لدى الجهة الحكومية المتظلم ضدها. 2. التهاون أو اتخاذ أي موقف سلبي من قبل أي مسؤول أو موظف يعمل لدى الجهة الحكومية المتظلم ضدها بشأن إجابة أي طلب من طلبات اللجنة المركزية أو لجنة البت في التظلمات، أو بشأن تقديم الدعم اللازم لأي منها، للقيام بإجراءات التحري والتحقيق في التظلم. 3. عدم السماح للمتظلم أو أي موظف آخر تطلبه لجنة البت في التظلمات لحضور جلساتها. 4. التهاون أو التباطؤ في تنفيذ القرار الصادر عن لجنة البت في التظلمات. ج- للجنة المركزية أن تطلب من الجهة الحكومية المتظلم ضدها اتخاذ الإجراءات التأديبية بحق أي من موظفيها، ممن يثبت عدم تعاونه مع اللجنة المركزية أو لجنة البت في التظلمات.
المادة 34
يرفع الرئيس تقريراً سنوياً إلى رئيس المجلس التنفيذي، يتضمن ما يلي: 1. عدد ونوع التظلمات المقدمة إلى اللجنة المركزية وعدد القرارات الصادرة بشأنها، سواء بردها أو بسحب القرارات المتظلم منها أو بإلغائها أو بحفظها أو بإسقاطها. 2. حالات امتناع الجهات الحكومية عن تنفيذ قرارات لجنة البت في التظلمات، واقتراح الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان التزام تلك الجهات بهذه القرارات. 3. برنامج عمل اللجنة المركزية ولجنة البت في التظلمات، والاقتراحات والتوصيات اللازمة لتحسين أدائها، بما في ذلك اقتراح تعديل التشريعات ذات الصلة بعملها. 4. التوصيات العامة بشأن التدابير الكفيلة بتحقيق مبادئ العدالة والإنصاف عند النظر في التظلمات المقدمة إلى اللجنة المركزية.
المادة 35
أ- يلتزم الرئيس ورئيس وأعضاء ومقرر لجنة البت في التظلمات، وموظفو الجهاز التنفيذي، ومن يتم الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين، بواجب كتمان السرية في كل ما يتعلق بالوقائع والوثائق والمستندات والقرارات التي يطلعون عليها والمعلومات التي تصل إلى علمهم أثناء ممارستهم لمهامهم، ويستمر هذا الواجب حتى بعد انتهاء علاقتهم باللجنة المركزية أو لجنة البت في التظلمات. ب- يلتزم كل من يملك مستنداً أو أوراقاً أو أي بينة تتعلق بالتظلم مما لا يجوز للغير الاطلاع عليه، إعادته إلى اللجنة المركزية لأرشفته أو التعامل معه، وفقاً لما هو معتمد لديها في هذا الشأن. ج- على موظفي الجهاز التنفيذي حفظ وأرشفة الأوراق والمستندات أو أي من متعلقات التظلم حسب الأنظمة المعمول بها لدى اللجنة المركزية، بطريقة تمنع الغير من الوصول إليها بدون وجه حق، على أن يصدر الرئيس نظاماً داخلياً بشأن إتلاف المستندات والأوراق المتعلقة بالتظلمات.
المادة 36
أ- يلغى قرار المجلس التنفيذي رقم (41) لسنة 2015 المشار إليه، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم. ب- يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي رقم (41) لسنة 2015 المشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا المرسوم، وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات التي تحل محلها.
المادة 37
باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا المرسوم، يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة 38
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.