Dubai-Decree-52-2025 · H.H. The Ruler
مرسوم رقم (52) لسنة 2025 بشأن إنشاء منطقة حرة في إمارة دبي
Decree No. (52) of 2025 Establishing a Free Zone in the Emirate of Dubai
- المجال
- Business/licensing
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا المرسوم، المعاني المُبيّنة إزاء كُ ٍّل منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك: اإلمارة : إمارة دبي. قرار المجلس التنفيذي : قرار المجلس التنفيذي رقم (50) لسنة 2016 بشأن تنظيم األسواق التابعة لبلديّة دبي وتعديالته. البلديّة : بلديّة دبي. السُّلطة : سُلطة المنطقة الحُرّة في ميناء جبل علي. موانئ دبي العالميّة : مُؤسّسة موانئ دبي العالميّة (م.م.ح). قطعة األرض : قطعة األرض رقم (71117180)، الواقعة بمنطقة العوير األولى، المُبيّنة حدودها ومساحتها في الخارطة المُلحقة بهذا المرسوم. المنطقة الحُرّة : المنطقة الحُرّة المُنشأة بمُوجب هذا المرسوم، والمُقامة على قطعة األرض.
المادة 2
تُنشأ في اإلمارة بمُوجب هذا المرسوم منطقة حُرّة، وتُقام على قطعة األرض المُبيّنة حدودها ومساحتها في الخارطة المُلحقة بهذا المرسوم.
المادة 3
أ- تُطبّق على المنطقة الحُرّة المُنشأة بمُوجب هذا المرسوم وعلى الشّركات والمُؤسّسات التي يُرخّص لها بالعمل داخلها أحكام التشريعات التالية والقرارات الصّادرة بمُوجِبها: 1. القانون رقم (1) لسنة 1980 المُشار إليه. 2. القانون رقم (2) لسنة 1986 المُشار إليه. 3. القانون رقم (1) لسنة 2002 المُشار إليه. 4. المرسوم رقم (1) لسنة 1985 المُشار إليه. ب- تُمارس السُّلطة داخل المنطقة الحُرّة وعلى الشّركات والمُؤسّسات التي يُرخّص لها بالعمل داخلها من قبل السُّلطة، ذات الصالحيّات المُقرّرة لها بمُوجب التشريعات المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والقرارات الصّادرة بمُوجِبها والتشريعات السّارية في اإلمارة.
المادة 4
تتمتّع الشّركات والمُؤسّسات المُرخّص لها بالعمل داخل المنطقة الحُرّة بذات المزايا واإلعفاءات المُقرّرة بمُوجب التشريعات المُشار إليها في المادة (3) من هذا المرسوم والتشريعات السّارية في اإلمارة.
المادة 5
أ- على الرّغم مِمّا ورد في التشريعات المُحدّدة في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا المرسوم، تُطبّق داخل المنطقة الحُرّة أحكام قرار المجلس التنفيذي والقرارات الصّادرة بمُوجبه، وتُمارس البلديّة ذات الصالحيّات المُقرّرة لها بمُوجب أحكامها. ب- للبلديّة أن تعهد لموانئ دبي العالميّة، ووفقاً للتشريعات السّارية، بإدارة أو تشغيل أو استثمار كُل أو بعض المرافق أو العمليّات التي تتم في األسواق التابعة للبلديّة والموجودة داخل المنطقة الحُرّة، كما يكون لها أن تعهد، سواءً لموانئ دبي العالميّة أو أي جهة أخرى، بأي من االختصاصات المُتعلّقة بالرقابة واإلشراف على هذه األسواق، المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي والقرارات الصّادرة تنفيذاً له، وذلك بمُوجب اتفاقيّة تُبرم معها في هذا الشأن، تُحدّد بمُقتضاها حُقوق والتزامات البلديّة والجهة المُتعاقد معها.
المادة 6
على السُّلطة التنسيق مع مكتب الشُّؤون الضريبيّة بدائرة الماليّة واستيفاء المُتطلّبات التي يُحدِّدها المكتب لغايات االمتثال للتشريعات الضريبيّة السّارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وذلك قبل دُخول هذا المرسوم حيّز النّفاذ.
المادة 7
على جميع الشركات والمُؤسّسات المُرخّص لها بالعمل داخل المنطقة الحُرّة، توفيق أوضاعها بما يتّفق مع التشريعات المعمول بها لدى السُّلطة، خالل سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
المادة 8
يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.
المادة 9
يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.