Dubai-Decree-59-2023 · H.H. The Ruler
مرسوم رقم (59) لسنة 2023 بشأن اللجنة العليا للسياسة المالية
Decree No. (59) of 2023 Concerning the Supreme Fiscal Committee in the Emirate of Dubai
- المجال
- General
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا المرسوم، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: اإلمارة : إمارة دبي. الحاكم : صاحب السمو حاكم دبي. الحكومة : حكومة دبي. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإلمارة. اللجنة العليا : اللجنة العليا للسياسة المالية في اإلمارة. الدائرة : دائرة المالية. المدير العام : مدير عام الدائرة. الجهات الحكومية : الدوائر الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، والسلطات والمجالس الحكومية، وما في حكمها. الشركات الحكومية : وتشمل المؤسسات التجارية والشركات المملوكة بشكل كامل أو جزئي للحكومة أو للجهات الحكومية. الرئيس : رئيس اللجنة العليا.
المادة 2
تُطبّق أحكام هذا المرسوم على "اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي" ال ُمش ّكلة بموجب المرسوم رقم (24) لسنة 2007 ال ُمشار إليه.
المادة 3
أ- باإلضافة إلى االختصاصات المقررة للجنة العليا بموجب التشريعات السارية في اإلمارة، تختص اللجنة العليا بمناقشة جميع المسائل المرتبطة بالشؤون المالية للحكومة المحالة إليها من الدائرة، بما فيها مناقشة وإقرار اإلعفاءات من الضرائب والرسوم. ب- يكون للجنة العليا تفويض أي من االختصاصات المقررة لها بموجب هذا المرسوم والتشريعات السارية في اإلمارة إلى المدير العام، على أن يكون هذا التفويض خطيا ً ومحدداً.
المادة 4
للجنة العليا تشكيل اللجان وفرق العمل الفرعية الدائمة أو ال ُمؤقّتة، لمعاونتها في أداء االختصاصات المقررة لها بموجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة، بموجب قرارات يصدرها الرئيس، يحدد بموجبها مهامها وصالحياتها وآلية عملها، وأي مسائل أخرى تتعلق بها.
المادة 5
تُطبّق أحكام المرسوم رقم (1) لسنة 2023 ال ُمشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه، في ُكل ما يتعلّق بالشؤون ال ُمرتبِطة بحوكمة أعمال اللجنة العليا، وآليّة عقد اجتماعاتِها، واتخاذ قراراتِها وتوصياتها، وسرية المعلومات، والتزامات وواجبات رئيسِها وأعضائِها ومقرر اللجنة العليا.
المادة 6
ترفع اللجنة العليا من خالل الرئيس تقريرا ً إلى الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي، بحسب األحوال، يتضمن نتائج أعمال اللجنة العليا واللجان وفرق العمل الفرعية التابعة لها.
المادة 7
تتولى الدائرة تقديم الدعم المالي واإلداري والفني للجنة العليا، لتمكينها من أداء االختصاصات المنوطة بها بموجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة.
المادة 8
على جميع الجهات والشركات ال ُحكوميّة في اإلمارة التعاون التام مع اللجنة العليا واللجان وفرق العمل الفرعيّة التابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات واإلحصائيّات وال ُمستندات والدراسات التي تطلُبها في الوقت ال ُمحدّد، والتي تراها اللجنة العليا الزمة لتمكينها من أداء االختصاصات المنُوطة بها ب ُموجب هذا المرسوم والقرارات ال ّصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السّارية في اإلمارة.
المادة 9
يُصدر الرئيس القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة 10
أ- يح ّل هذا المرسوم مح ّل المرسوم رقم (24) لسنة 2007 المشار إليه. ب- يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم. ج- يستمر العمل بالقرارات والتعليمات ال ّصادرة تنفيذا ً للمرسوم رقم (24) لسنة 2007 ال ُمشار إليه إلى المدى الذي ال تتعارض فيه مع أحكام هذا المرسوم، وذلك إلى حين صدور القرارات والتعليمات التي تحل محلها. د- تستمر اللجنة العليا ال ُمش ّكلة بموجب المرسوم رقم (24) لسنة 2007 المشار إليه، في ُمزاولة االختصاصات المقررة لها في هذا المرسوم والقرارات ال ّصادرة ب ُمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة، وذلك إلى حين إعادة تشكيل اللجنة العليا بمرسوم يصدره الحاكم.
المادة 11
يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ ُصدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.