uaelaw.ai

Dubai-Decree-61-2023 · H.H. The Ruler

مرسوم رقم (61) لسنة 2023 بشأن تنظيم شؤون العزب في الإمارة

Decree No. (61) of 2023 Regulating Smallholdings in the Emirate of Dubai

المجال
General

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا المرسوم، المعاني المبيّنة إزاء ُك ٍّّل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: اإلمارة : إمارة دبي. الحاكم : صاحب السمو حاكم دبي. الديوان : ديوان الحاكم. المكتب : مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمشتريات والتمويل، التابع للديوان. البلدية : بلدية دبي. الرئيس التنفيذي : الرئيس التنفيذي للمكتب. اإلدارة : إدارة المناطق البرية التابعة للمكتب. اللجنة : لجنة تنظيم شؤون العزب، ال ُمش ّكلة وفقا ً ألحكام هذا المرسوم. العزبة : قطعة األرض الحكومية، ال ُمخ َّصصة لل ُمستفيد كمأوى لتربية أو إنتاج الحيوانات ال ُم َّصرح بتربيتها أو إنتاجها، أو ألي غرض آخر. ال ُمستفيد : الشخص الطبيعي الممنوح له حق االنتفاع بالعزبة.

  2. المادة 2

    يهدف هذا المرسوم إلى تحقيق ما يلي: 1. تنظيم شؤون العزب في اإلمارة، وفق إجراءات وقواعد وضوابط واضحة ومحددة. 2. الحفاظ على الصورة الجمالية والمظهر الحضاري لإلمارة، والحد من انتشار العزب العشوائية فيها. 3. التشجيع على تنمية ورعاية الثروة الحيوانية في اإلمارة، وفق أعلى معايير السالمة والصحة العامة. 4. المساهمة في دعم اإلنتاج الحيواني المحلي، بما يلبي إستراتيجية األمن الغذائي في اإلمارة.

  3. المادة 3

    أ- تُطبَّق أحكام هذا المرسوم على العزب التي تم تخصيصها لل ُمستفيدين في اإلمارة وقت العمل بأحكام هذا المرسوم، وتلك التي يتم تخصيصها ل ُمواطني اإلمارة بعد العمل بأحكامه، وذلك وفقا ً لالشتراطات والضوابط والقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه. ب- يستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم، ما يلي: 1. العزب ال ُمخ َّصصة لرياضة سباق الهجن، الخاضعة إلشراف نادي دبي لسباقات الهجن. 2. ال ُمخيّمات والعزب الشتوية التي تُخ ِّ ّصصها البلدية إلقامة األنشطة والفعاليات االجتماعية والترفيهية. 3. أي فئة أخرى يصدر بتحديدها قرار من الحاكم بنا ًء على توصية الرئيس التنفيذي.

  4. المادة 4

    يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء أو السماح بإنشاء أي عزبة أو إقامة أي سياجات على أي قطعة أرض غير مملوكة له في اإلمارة بأي شكل من األشكال أو بأي صورة من الصور، ما لم يكن إنشاء تلك العزب أو السياجات متوافقا ً مع أحكام هذا المرسوم والتشريعات السارية في اإلمارة.

  5. المادة 5

    يُعتبر المكتب الجهة المختصة في اإلمارة باإلشراف والرقابة على شؤون العزب، ويكون له من خالل اإلدارة وبالتنسيق مع البلدية القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1. اقتراح المناطق المناسبة في اإلمارة إلنشاء العزب مع المرافق الخدمية التي تحتاجها، وتحديد مساحتها، وعرضها على البلدية العتمادها. 2. تحديد أنواع وعدد الحيوانات التي يجوز اقتنائها في العزب، بال ُمقارنة مع المساحة الكلية للعزبة. 3. اتخاذ اإلجراءات الالزمة لنقل ال ُمستفيدين إلى عزب أخرى، في حال تأثُّر العزب القائمة بمشاريع التخطيط الحضري أو ألي أسباب أخرى. 4. ُمراقبة وضبط ال ُممارسات السلبية والمخالفة في العزب. 5. تلقّي الشكاوى المقدمة بحق العزب والمستفيدين، والتحقيق فيها، واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها. 6. التنسيق مع الجهات المعنية في اإلمارة في كل ما يتعلق بشؤون العزب، بما في ذلك تبادل المعلومات، ورصد المخالفات، وتمديد الخدمات، واستصدار البطاقات الخاصة للعزب لقيد العُ ّمال فيها. 7. التحقق من التزام المستفيدين بأحكام هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه، وضبط المخالفات المرتكبة من قبلهم، وإيقاع الجزاءات والتدابير المنصوص عليها في هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه على المخالفين منهم. 8. أي مهام أو صالحيات أخرى يتم تكليفه بها من الحاكم، بنا ًء على توصية الرئيس التنفيذي.

  6. المادة 6

    لغايات هذا المرسوم، تتولى البلدية وبالتنسيق مع المكتب، القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1. اعتماد المناطق والمساحات واألراضي لتخصيص العزب في اإلمارة. 2. وضع الحلول البديلة لتعديل مواقع العزب القائمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم، بما فيها العزب العشوائية. 3. متابعة الثروة الحيوانية داخل العزب، وفحصها دوريا ً ومتابعة حالتها الصحية، وتقديم الخدمات البيطرية والوقائية والعالجية لها. 4. تسجيل الحيوانات وترقيمها، وإصدار الرخص الالزمة لحيازتها أو اقتنائها أو تربيتها والرقابة عليها، وفقا ً للتشريعات السارية في اإلمارة. 5. تخصيص مكب خاص للنفايات في مناطق العزب، واإلشراف على متابعة التخلص من النفايات خارج العزب. 6. إزالة العزب المخالفة لشروط البناء المعتمدة بموجب التشريعات السارية، باإلضافة إلى االشتراطات والقواعد والضوابط المحددة في هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه، وفقا ً للقرارات التي تصدرها اللجنة في هذا الشأن. 7. تمكين المستفيدين من بيع الثروة الحيوانية الخاصة بهم في أسواق البلدية، في حال رغبتهم بذلك. 8. حصر األمراض واألوبئة المتعلقة بالثروة الحيوانية، وبيان اإلجراءات الواجب اتباعها من قبل ال ُمستفيدين عند ثبوت إصابة أي حيوان بهذه األمراض، واتخاذ التدابير واإلجراءات الالزمة لمكافحتها. 9. اعتماد تصميم نموذجي للحظائر الواقعة داخل العزب، وفقا ً للمعايير المعتمدة لديها، وبما يتناسب مع المظهر الحضاري لإلمارة. 10. أي مهام أو صالحيات أخرى يتم تكليفها بها من الحاكم.

  7. المادة 7

    أ- تُش ّكل في اإلمارة ب ُموجب هذا المرسوم لجنة دائمة تُس ّمى "لجنة تنظيم شؤون العزب" برئاسة ُمدير اإلدارة، وعضوية ممثلين عن الجهات التالية: 1. الديوان. 2. البلدية. 3. شرطة دبي. 4. هيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع). ب- تتم تسمية ممثلي الجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من مسؤولي هذه الجهات، على أن يكونوا من ذوي الخبرة واالختصاص في الشؤون المرتبطة بالعزب. ج- يصدر الرئيس التنفيذي قراراً يُحدِّّد بموجبه نظام عمل اللجنة، وحوكمة أعمالها، وآلية اتخاذ قراراتها وتوصياتها، وغيرها من األحكام التي تُم ِّ ّكن اللجنة من تحقيق أهداف هذا المرسوم. د- يكون للجنة ُم ِّ ّقرر من بين موظفي اإلدارة يُعيّنه مدير اإلدارة، يتولى توجيه الدعوة ألعضاء اللجنة لحضور اجتماعاتها، وإعداد جداول أعمالها، وتحرير محاضر اجتماعاتها، ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها، باإلضافة إلى أي مهام أخرى يُكلّفه بها مدير اإلدارة.

  8. المادة 8

    تتولى اللجنة إصدار القرارات الالزمة لسحب العزب، أو إزالتها، أو إلغاء تخصيصها، باإلضافة إلى أي مهام أو صالحيات أخرى منصوص عليها في هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه، أو يتم تكليفها بها من الرئيس التنفيذي، تكون ذات صلة بتحقيق أهداف هذا المرسوم.

  9. المادة 9

    على ال ُمستفيد االلتزام بما يلي: 1. التشريعات االتحادية والمحلية السارية، بما فيها أحكام هذا المرسوم والقرارات والتعليمات الصادرة بموجبه. 2. تربية أنواع الحيوانات التي يحددها المكتب، وتسجيلها وترقيمها وتحصينها لدى البلدية. 3. امتالك عدد من الحيوانات ال يقل عن الحد األدنى وال يزيد على الحد المسموح به الذي يُحدِّّده المكتب وفقا ً للمساحة الكلية للعزبة. 4. الحصول على التصاريح والموافقات الالزمة من البلدية لبناء المرافق الخدمية والمنشآت المخصصة إليواء وتربية الحيوانات، باإلضافة إلى أي تصاريح أو موافقات تتطلبها الجهات المختصة في اإلمارة. 5. استغالل العزبة في الغرض الذي ُخ ِّ ّصصت من أجله، خالل (6) ستة أشهر من تاريخ التخصيص، وعدم تركها خالية. 6. عدم استغالل العزب في األعمال التجارية، إال من خالل منصات البيع في أسواق البلدية. 7. عدم التنازل عن العزبة أو تأجيرها، أو استغاللها للسكن العائلي أو لألنشطة الترفيهية ال ُمس ِّّببة للضوضاء. 8. اإلبالغ عن األوبئة واألمراض المعدية التي تظهر على الحيوانات الموجودة في العزبة، واتباع التعليمات الوقائية المعتمدة من البلدية في هذا الشأن. 9. عدم زراعة أي نوع من أنواع األشجار في العزبة، فيما عدا أشجار الغاف والسدر والسمر واألشجار البرية. 10. المحافظة على البيئة والنظافة العامة، وعدم الحرق المفتوح للمخلفات في العزبة. 11. نقل مخلفات العزبة إلى المواقع المخصصة للتخلص من النفايات المعتمدة من البلدية. 12. توفير عدد من العُ ّمال يتناسب مع عدد الحيوانات المزمع إيواءها وتربيتها في العزبة، مع توفير السكن المناسب لهم، وتوعيتهم بإجراءات السالمة والوقاية من الحريق واألوبئة. 13. عدم إلقاء جثث الحيوانات النافقة في العراء أو في األماكن العامة، والتخلص منها وفق اإلجراءات المعتمدة لدى البلدية في هذا الشأن. 14. عدم اقتناء وتربية الحيوانات الخطرة، المحظور اقتنائها بموجب التشريعات السارية في اإلمارة. 15. ضمان تحقيق التجانس بين الحيوانات في الحظيرة الواحدة، من حيث النوع والفصيلة والفئة العمرية والحالة اإلنتاجية. 16. معاينة الحيوانات وفحصها بشكل دوري، للتأكد من خلوها من األمراض الحيوانية. 17. توفير غرف لعزل الحيوانات المصابة، على أن تكون بمسافة كافية عن الحيوانات السليمة. 18. تصميم حظائر الحيوانات على النحو الذي يوفر الحماية لها من التقلبات المناخية المختلفة على مدار السنة، وذلك وفقا ً للتصاميم النموذجية التي تضعها البلدية في هذا الشأن. 19. توفير راعٍّ لإلبل عند رعيها في أماكن الرعي، بهدف الحفاظ عليها وتجنب وصولها إلى األحياء السكنية والطرق العامة والمحميات الطبيعية. 20. اتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة للحد من انتشار الروائح المتولدة عن الحيوانات ومخلفاتها وغيرها من األنشطة غير المحظورة التي تتم مزاولتها داخل العزبة. 21. عدم حفر اآلبار، أو إقامة البحيرات التجميلية، أو إنشاء برك المياه داخل العزبة. 22. اشتراطات وضوابط البناء في العزبة، المحددة في هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في اإلمارة. 23. ذبح الحيوانات في المقاصب أو المنشآت المعتمدة من البلدية. 24. أي التزامات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الرئيس التنفيذي في هذا الشأن.

  10. المادة 10

    يجوز للمستفيد بناء المرافق الخدمية والمنشآت المخصصة إليواء وتربية الحيوانات داخل العزبة، على أن يُراعى في ذلك ما يلي: 1. إنشاء سياج يحيط بالعزبة غير مؤذي للحيوان بارتفاع (2.5) متر. 2. إنشاء المرافق الخدمية للمستفيد والعاملين في العزبة، على أال تزيد مساحة هذه المرافق على (%10) من المساحة الكلية للعزبة. 3. إنشاء مرافق لخدمة وإيواء الحيوانات، وتشمل مخازن األعالف، نقطة تجميع األسمدة، الحظائر أو المظالت، وغرف عزل الحيوانات المصابة، على أال تزيد مساحة تلك المرافق على (%60) من المساحة الكلية للعزبة. 4. االلتزام باالرتدادات والمعايير البنائية المعتمدة لدى البلدية وفقا ً للتشريعات السارية في اإلمارة. 5. أن تكون جميع المباني والمنشآت المقامة في العزبة مباني متحركة أو مؤقتة بارتفاع أرضي فقط، وقابلة لإلزالة دون إلحاق الضرر بقطعة األرض المقام عليها تلك المباني والمنشآت. 6. إقامة المظالت واألسيجة المؤقتة للحيوانات بارتفاع أرضي فقط. 7. أي معايير أو ضوابط أخرى يصدر بتحديدها قرار من الرئيس التنفيذي في هذا الشأن.

  11. المادة 11

    أ- على المستفيد، وعلى نفقته الخاصة، إزالة العزبة بما فيها من مبانٍّ ومرافق وحظائر و ُمنشآت، وإعادة الحال إلى ما كانت عليه خالل ال ُمهلة التي تحددها اللجنة، وذلك في حال إخالل المستفيد بأي من االلتزامات المنصوص عليها في هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في اإلمارة. ب- يجوز للمكتب، متى اقتضت أنظمة التخطيط والبناء ومقتضيات السالمة المرورية، أو الحفاظ على الطابع الجمالي لإلمارة، أو المصلحة العامة، تعديل مساحة العزبة، أو تغيير موقعها أو التوصية للجنة بإزالتها، وفي هذه الحالة يجب على المستفيد، وعلى نفقته الخاصة، اتخاذ ما يلزم لتنفيذ ما يصدر إليه من المكتب أو اللجنة من تعليمات في هذا الشأن، بما في ذلك إزالة العزبة وإعادة الحال إلى ما كانت عليه، خالل ال ُمدّة التي تُحدِّّدها اللجنة أو المكتب، بحسب األحوال. ج- يجوز تعويض المستفيد الذي تم تغيير موقع العزبة المخصصة له أو تعديل مساحتها أو إزالتها وفقا ً لحكم الفقرة (ب) من هذه المادة، من خالل تخصيص عزبة أخرى له في موقع آخر في حال توفر العزبة البديلة، دون أن يكون مستحقا ً ألي تعويض عيني أو نقدي يتعلق بثمن المباني والمنشآت والمرافق المقامة في العزبة، ويجوز للمستفيد، وعلى نفقته الخاصة، نقل هذه المباني والمنشآت والمرافق إلى موقع العزبة الجديد، متى كانت صالحة للنقل واالستعمال، ودون إلحاق الضرر بقطعة األرض المقام عليها تلك المباني والمنشآت والمرافق. د- إذا لم يتلزم المستفيد بإزالة العزبة خالل المهلة المحددة له من اللجنة وفقا ً لألحوال المنصوص عليها في هذه المادة، فعلى البلدية إزالة العزبة والمباني والمنشآت المقامة فيها، وإعادة الحال إلى

  12. المادة 12

    يستوفي المكتب نظير الخدمات التي يقدمها للمستفيد وفقاً ألحكام هذا المرسوم، الرسوم والتأمينات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي.

  13. المادة 13

    أ- مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب كل من يرتكب أيا ً من األفعال المخالفة ألحكام هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه، بغرامة مالية ال تقل عن (1000) ألف درهم وال تزيد على (100,000) مئة ألف درهم. ب- يُحدِّّد رئيس المجلس التنفيذي األفعال التي يُش ّكل ارتكابها مخالفة ألحكام هذا المرسوم والغرامات المقررة لكل منها، وذلك بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن. ج- تُضاعف قيمة الغرامة المفروضة على مرتكب المخالفة، في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خالل سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما ال يزيد في حدها األقصى على (200,000) مئتي ألف درهم. د- باإلضافة إلى عقوبة الغرامة المقررة بموجب هذه المادة، يكون للمكتب اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق المخالف: 1. التنبيه. 2. اإلنذار الكتابي. 3. اإلنذار بقطع الخدمات عن العزبة. 4. قطع الخدمات عن العزبة. 5. سحب العزبة وإعادة تخصيصها لمستفيد آخر. 6. التنسيق مع البلدية إلزالة العزبة والمباني والمنشآت والحظائر المقامة داخلها. 7. أي تدابير أخرى يحددها الرئيس التنفيذي، بموجب القرارات الصادرة عنه في هذا الشأن.

  14. المادة 14

    تكون لموظفي اإلدارة ومفتشي البلدية الذين يصدر بتحديدهم قرار من مدير عام البلدية، صفة الضبطية القضائية في إثبات األفعال التي ترتكب بالمخالفة ألحكام هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك دخول األماكن المصرح لهم بدخولها وتحرير محاضر الضبط الالزمة، واالستعانة بأفراد الشرطة عند االقتضاء.

  15. المادة 15

    لكل ذي مصلحة التظلم خطياً إلى الرئيس التنفيذي من القرارات واإلجراءات والتدابير المتخذة بحقه بموجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة بمقتضاه، خالل (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو اإلجراء أو التدبير المتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلم خالل (30) ثالثين يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يشكلها الرئيس التنفيذي لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر عنها في هذا التظلم نهائياً.

  16. المادة 16

    على كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية في اإلمارة، التعاون التام مع المكتب والبلدية واللجنة لتمكينها من تحقيق أهداف هذا المرسوم، والقيام باالختصاصات المنوطة بها بموجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في اإلمارة، وتقديم كافة أوجه الدعم لها متى طلب منها ذلك.

  17. المادة 17

    تؤول حصيلة الرسوم والغرامات والنفقات والتأمينات التي يتم استيفاؤها وفقاً ألحكام هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.

  18. المادة 18

    على جميع المستفيدين من العزب القائمة وقت العمل بهذا المرسوم توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه، خالل مهلة ال تزيد على (3) ثالثة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز للرئيس التنفيذي تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة في األحوال التي تستدعي ذلك.

  19. المادة 19

    باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها وفقاً ألحكام هذا المرسوم، يُصدر الرئيس التنفيذي القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

  20. المادة 20

    يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

  21. المادة 21

    يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.