uaelaw.ai

Dubai-Decree-66-2024 · H.H. The Ruler

مرسوم رقم (66) لسنة 2024 بتحديد السلطة المختصة لأغراض تطبيق مرسوم تنظيم الإعلام

Decree No. (66) of 2024 Designating the Competent Authority in the Emirate of Dubai for Purposes of Implementing Federal Law by Decree No. (55) of 2023 Regulating Media

المجال
General

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. المادة 1

    تكون السُّلطة المُختصّة في إمارة دبي، المعنيّة بالقيام بجميع المهام والصالحيّات المنوطة بها بُموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 وقرار مجلس الوزراء رقم (68) لسنة 2024 المُشار إليهما والقرارات الصادرة بُمقتضاهما، على النّحو التالي: 1. المجلس، بالنِّسبة لألنشطة اإلعالميّة التي تتم في جميع أنحاء إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي. 2. السُّلطة، بالنِّسبة لألنشطة اإلعالميّة التي تتم في المناطق الخاضعة لنطاق اختصاصها بُموجب التشريعات السّارية في إمارة دبي أو التشريعات النّافذة لدى السُّلطة.

  2. المادة 2

    أ- ال تخل أحكام هذا المرسوم بالصالحيّات واالختصاصات المنُوطة بالسُّلطة في الترخيص والتصريح للشركات والمُؤسّسات والوكاالت وغيرها من األشخاص االعتباريّة لمُزاولة األنشطة اإلعالميّة، بما في ذلك أنشطة اإلنتاج اإلعالمي، في المناطق الخاضعة الختصاص السُّلطة بُموجب التشريعات السّارية في إمارة دبي والتشريعات النّافذة لديها. ب- تكون التراخيص والتصاريح الممنوحة من السُّلطة للشركات والمُؤسّسات والوكاالت على النّحو المُشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة نافذة في حدود المناطق الخاضعة الختصاص السُّلطة بُموجب التشريعات السارية، وال تتطلب لغايات تمكينها من مُزاولة األنشطة اإلعالميّة في هذه المناطق إصدار تراخيص أو تصاريح من المجلس.

  3. المادة 3

    لغايات تمكين المجلس من القيام بالمهام والصالحيّات المنوطة به بموجب القانون رقم (5) لسنة 2022 المُشار إليه، بصفته: 1. السُّلطة المُختصّة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 وقرار مجلس الوزراء رقم (68) لسنة 2024 المُشار إليهما والتشريعات السّارية في إمارة دبي. 2. الجهة الحُكوميّة المُختصّة بتمثيل إمارة دبي أمام مجلس اإلمارات لإلعالم في كُل ما يتعلق بقطاع اإلعالم. على السُّلطة تزويد المجلس بالبيانات والمعلومات التي يطلُبها والمُتوفّرة لدى السُّلطة، المُرتبطة باألنشطة اإلعالميّة التي تتم في المناطق الخاضعة الختصاص السُّلطة.

  4. المادة 4

    يُصدر رئيس المجلس ورئيس السُّلطة أو من يُفوضانه، القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 وقرار مجلس الوزراء رقم (68) لسنة 2024 المُشار إليهما وهذا المرسوم، بما في ذلك: 1. تحديد المسؤولين عن مُزاولة أي من الصالحيّات المنُوطة بالسُّلطة المُختصّة. 2. تخويل أي من صالحيّات السُّلطة المُختصّة إلى أي جهة عامّة أو خاصّة، وذلك بُموجب اتفاقيّة تُبرم معها في هذا الشأن، تتحدّد بُموجِبها حُقوق والتزامات طرفيْها، واالشتراطات والمُتطلّبات والمُواصفات الواجب على الجهة المُخوّلة مُراعاتها عند القيام باالختصاصات التي تم تخويلها بها.

  5. المادة 5

    يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.