Dubai-Decree-67-2024 · H.H. The Ruler
مرسوم رقم (67) لسنة 2024 بنقل لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني إلى مجلس دبي للإعلام
Decree No. (67) of 2024 Transferring the Dubai Film and Television Commission to the Dubai Media Council
- المجال
- General
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
المادة 1
أ- اعتباراً من تاريخ العمل بهذا المرسوم، يُنقل من السُّلطة إلى المجلس ما يلي: 1. جميع المهام والصالحيات المنوطة باللجنة، بُموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (50) لسنة 2014 المُشار إليه، والتشريعات السّارية في إمارة دبي. 2. ملكيّة العقارات والمنقوالت واألصول واألجِهزة والمُعدّات واألنظمة واألموال العائدة للجنة. 3. مُوظفو اللجنة العاملين لدى السُّلطة، الذين يرى المجلس أهميّة نقلهم إليه، لتمكينه من تحقيق أهدافه والقيام بالمهام واالختصاصات المنُوطة به بُموجب القانون رقم (5) لسنة 2022 المُشار إليه والقرارات الصادرة بُمقتضاه والتشريعات السّارية في إمارة دبي، على أن يتم تسكين هؤالء المُوظفين وفقاً ألحكام القانون رقم (8) لسنة 2018 المُشار إليه والقرارات الصادرة بُموجبه بالتنسيق مع دائرة الموارد البشريّة لُحكومة دبي، مع احتفاظِهم بُحقوقِهم المُكتسبة. 4. المُخصصات المالية المرصودة للجنة في المُوازنة السنويّة للسُّلطة، وجميع اإليرادات المُحققة نظير التصاريح والخدمات التي تُقدّمها بُموجب التشريعات السارية. ب- يحل المجلس محل اللجنة في كُل ما للسُّلطة في اللجنة من حُقوق وما عليها من التزامات.
المادة 2
على دائرة الماليّة توفير الموارد الماليّة الالزمة لتمكين المجلس من القيام بالمهام المنوطة به بُموجب أحكام هذا المرسوم.
المادة 3
على المجلس سداد الرواتب اإلجماليّة والمُخصصات الماليّة المُقررة لمُوظفي اللجنة المنقولين إليها بتاريخ العمل بهذا المرسوم، وفقاً لعُقود العمل المُبرمة معهُم، لحين تسكين هؤالء المُوظفين وفقاً لحكم البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (1) من هذا المرسوم.
المادة 4
على كُل من المجلس والسُّلطة التنسيق مع الجهات المعنيّة في إمارة دبي لتوفيق أوضاعِهما بما يتوافق وأحكام هذا المرسوم، خالل مُهلة ال تزيد على (3) ثالثة أشهُر من تاريخ العمل به، ويجوز لرئيس المجلس التنفيذي تمديد هذه المُهلة للمُدّة التي يراها مُناسبة، في األحوال التي تستدعي ذلك.
المادة 5
يُصدِر رئيس المجلس التنفيذي القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة 6
أ- يُلغى قرار المجلس التنفيذي رقم (17) لسنة 2012 وقرار المجلس التنفيذي رقم (50) لسنة 2014 المُشار إليهما. ب- يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم. ج- يستمر العمل باللوائح واألنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي رقم (50) لسنة 2014 المُشار إليه، إلى المدى الذي ال تتعارض فيه مع أحكام هذا المرسوم والتشريعات واألنظمة والقرارات واللوائح المعمول بها لدى المجلس، وذلك إلى حين صُدور اللوائح واألنظمة والقرارات التي تحل محلّها.
المادة 7
يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.